نبراس تتظلم من قرار حفظ بلاغها ضد رئيس الحكومة

أمن وقضايا

1570 مشاهدات 0

نبراس

تقدمت حركة نبراس بتظلم حول قرار حفظ بلاغها ضد رئيس الحكومة و هيئة الاستثمار و الأولمبي‎، وجاء نص التظلم كالتالي:

السيد المستشار/ رئيس محكمة الوزراء حفظه الله

تحية طيبة وبعد؛؛؛

مقدمه لسيادتكم المواطن / عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم

ضـــد المتظلم ضدهم

1. سمو رئيس مجلس الوزراء

2. السيد/ وزير المالية عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار

3. الشيخ/ أحمد الفهد الصباح – الوزير السابق ورئيس المجلس الاولمبي الأسيوي

وذلك تظلماً من القرار الصادر من لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء رقم 5/2013 حصر بلاغات وزراء .

الوقائع

حيث أنه بتاريخ 18/6/2013 صدر القرار المتظلم منه رقم 5/2013 حصر بلاغات وزراء والقاضي منطوقه :

أولاً : حفظ البلاغ نهائياً لسبق صدور قرار نهائي بحفظ التحقيق في واقعتي أرض المجلس الأوليمبي و خليجي 16 في القضايا أرقام 2 لسنة 2013 حصر بلاغات وزراء , و 2369 لسنة 2004 حصر أموال عامة , و 40 لسنة 2005 جنح العديلية . و لعدم الجدية في باقي وقائعه بالنسبة لمبلغ ضدهم سمو رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح و وزير المالية رئيس الهيئة العامة للاستثمار جاسم مصطفى الشمالي و وزير الدولة لشئون الإسكان وزير الدولة لشئون التنمية الأسبق الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح .

ثانياً : إخطار السيد المستشار النائب العام بهذا القرار وموافاته بنسخة من القرار..

ثالثاً : إخطار ذوى الشأن بهذا القرار.

بتاريخ 10/4/2013 تقدم المتظلم بشكوى إلى السيد النائب العام ضد كل من المتظلم ضدهم طالباً التحقيق حول وقائع أضرار جسيمة بالمال العام في شأن تحرير عقد تخصيص أملاك دولة لإقامة مقر المجلس الأولمبي الأسيوي و اتهامات موجهة لسمو رئيس الوزراء و الهيئة العامة للاستثمار من السادة خالد عبدالرحمن المجحم و الوزير السابق شعيب المويزري و النواب السابقين شايع الشايع و مرزوق الغانم و العزيز الصرعاوي و غيرهم ، وتطبيق نص المادة رقم (14) من القانون رقم (1/1993) بشأن حماية الأموال العامة.

وبعد إحالة الأوراق إلى اللجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء من جانب النيابة العامة وتقديم المشكو في حقهما الثاني والثالث مذكرات بدفاعهم أمام اللجنة ، صدر القرار المتظلم منه وذلك بتاريخ 18/6/2013، وحيث لم يلقى ذلك القرار قبولاً لدى المتظلم فقد تقدم بتظلمه هذا إلى سيادتكم للأسباب الآتية :

أولاً: القصور في التسبيب لعدم كفاية الاسباب والفساد في الإستدلال ( عدم منطقية الاسباب )

يتضح ذلك عند استقراءنا لذلك القرار المتظلم منه والأسباب المستند إليها وذلك بالنحو التالي :-

القصور في التسبيب من الناحية الواقعية :

بعد سرد القرار المتظلم منه لدفاع المشكو بحقهما الثاني والثالث وما قدماه من مستندات لاترقى إلى دحض المخالفات التي قد تم إرتكابها من جانب المشكو بحقهما الثاني والثالث أو ما قد أبدياه بمذكرة دفاعهما، وحيث جاء القرار خالياً من أي تحقيق جدي حول ماتقدم به المتظلم بشكواه.

وحيث أن إغفال القرار المتظلم منه أحد أوجه أركان البلاغ المقدم من المتظلم وكان من شأن ذلك تأثيره المباشر على القرار الصادر من لجنة التحقيق بحيث لو لم يكن هناك إغفال من جانب لجنة التحقيق لما انتهت لتلك النتيجة التي قد توصلت إليها بالقرار المتظلم ضده.

ويتضح ذلك بجلاء عند إغفال القرار الرد على ماجاء بالبلاغ المتظلم منه من طلب تكليف الشهود بالحضور أمام لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء لا سيما و أنهم قد أعلنوا بالإعلام والصحف المنشورة و الإلكترونية ححوزتهم معلومات و مستندات تخص البلاغ .

كما أن التحقيق الذي قد تم إجراؤه بمعرفة لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد سار باتجاه مغاير لما يجب ان يتم التحقيق بصدده ، ولم تفحص وتمحص ماهي كينونة ذلك المجلس الأوليمبي وهل هو مرفق خدمي يقدم مايفيد أبناء البلد من عدمه، حيث تم التخصيص ابتداء لصالح المجلس الاولمبي الاسيوي لإقامة مقر له بالكويت فقط، إلا أن المجلس قد تحصل على ترخيص بتعديل هذه المواصفات وتغيير طبيعة المشروع إلى طبيعة ذات صبغة تجارية .

ووفقاً لعقد الايجار المحرر مابين إدارة العقود الحكومية بوزارة المالية والمجلس الاولمبي الاسيوي والمؤرخ في 4/9/2004 يتضح انه قد حرر على النماذج الخاصة للأندية والاتحادات الرياضية والتي لم يكن المجلس الاولمبي من ضمن تلك الاتحادات والأندية الكويتية ولا يحق له التمتع بأي من تلك المزايا التي يتمتعون بها تلك الأندية والاتحادات الرياضية وذلك وفقاً للآتي بيانه:

· الاتفاقية المبرمة مابين حكومة دولة الكويت والمجلس الاولمبي الاسيوي والتي كانت مقتصرة بنودها وموضوعها بالامتيازات والحصانات التي قد منحتها الحكومة الكويتية للمجلس الاولمبي الاسيوي كمنظمة دولية ولم تحوي مابين طيات بنودها أنه يحق للمجلس الاشتغال بالتجارة او الاستثمار والذي قد تم تقنينها بموجب القانون رقم 6 لسنة 2006.

· فضلاً عن الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للشباب والرياضة بتاريخ 11/9/1993 والتي تؤكد ان المجلس الاولمبي الاسيوي منظمة دولية ومقرها الكويت ولا تنطبق عليها القوانين الكويتية المنظمة للحركة الرياضية الكويتية وذلك لصفتها الاعتبارية المستقلة.

· إلا أن المجلس الاولمبي الاسيوي قد جمع مابين صفتين، إحداهما أنه منظمة دولية مع تمتعه وجميع العاملين به كافة الحصانات والمزايا التي قد أقرتها مواد القانون 6 لسنة 2006ولم يحق له الاشتغال بالتجارة والاستثمار وجني الارباح والتي يزعم المشكو في حقه الثالث أن تلك الارباح تكون بمثابة ركيزة تمويلية للمجلس، في حين أن الحكومة الكويتية تمنح إعانة سنوية للمجلس قدرها 517.500 ، وصفته الأخرى التي قد منحه اياه ذلك القرار المشبوه الصادر من اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي رقم( ل.ق.م.ب/ت9/146/7/2004) والمؤرخ في4/4/2004 ، وفي 2/1/2005 أي قبل تقنين الوضع القانوني للمجلس بموجب القانون رقم 6 لسنة 2006 ، والذي بمقتضاه قد منحه البناء وفق النظام التجاري وإقامة مبنى تجاري وإداري وسكني وغرف فندقية، ومطاعم ومحلات تجارية.

القصور في التسبيب من الناحية القانونية :

يتضح ذلك عند تكييف القرار المتظلم منه للواقعة من حيث القانون الواجب التطبيق، حيث أستند القرار حين تكييفه لوقائع البلاغ إلى المادة رقم (11) من القانون رقم 1 لسنة 1993، في حين أن المتظلم حينما تقدم بشكواه مطالباً بالتحقيق حول الواقعة وفقاً لنص المادتين 14 من ذات القانون.

ولم يتطرق القرار لهذه المادة لا من قريب و لا من بعيد !!! حيث قد طالب المتظلم بتطبيقها بشكواه وإجراء التحقيق حول الوقائع بناء على التكييف القانوني المذكور بشكوى المتظلم والتي تنطبق حيثياتها على تلك الوقائع ، حيث أنه وفقاً لأقوال بعض الشهود المنشورة بوسائل الإعلام ومفردات شكواى المتظلم فإنها تؤكد أن هناك إهمال وتفريط في أداء المشكو في حقهم فضلاً عن الإخلال بالواجبات المفروضة عليهم وهذا ما قد أكدته المادة 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 والتي تنص على :

(كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلي تلك الجهة. بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ,وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب ،ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة).


وحيث أن القرار قد جاء بناء على اعتبارات اقتصادية واجتماعية حيث جاء بعد تكييفه للواقعة قانوناً والمؤثمة وفقاً للمادة 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، قام باعتبار قرار التخصيص الصادر لصالح المجلس الاولمبي والتعاقد معه بمقابل انتفاع رمزي جاء في آحاد موقف الدولة الداعم لهذه المؤسسات الدولية ذات الطابع الاجتماعي بهدف تحقيق المصالح العليا للبلاد وتعزيزاً لموقف الكويت على المستوى الاقليمي والدولي.
والتي من شأن ذلك أن تؤدي إلى عيبين خطيرين :
أولهما : أن القرار المتظلم منه قد أصبح إجراء سياسياً وليس فنياً.
وثانيهما: أن هذا الاتجاه يؤدي الى تعقد مشكلة التمييز بين الواقع والقانون لان الأسباب الاجتماعية قد تتعلق بالواقع وقد تتعلق بالقانون.

وعن المتظلم ضده الأول وعدم إجراء التحقيق معه بالرغم من عدم تقديمه رداً – حسبما هو متضح في القرار المتظلم منه - قد قال عنه الشاهد خالد عبدالرحمن المجحم ما قاله !!

ثانياً: مخالفة الثابت بالاوراق: حيث أكدت كافة المستندات التي قد قدمها المتظلم بشكواه ابتداء أن هناك شهود يملكون معلومات و مستندات تثبت بما لا يدع مجالا للشك أو المظنة أو سوء النية .. وجود مخالفات قد انتهجت من جانب المشكو في حقهم مع التفات القرار عنها. وبالرغم من كل ذلك يأتي القرار المتظلم ضده خالياً من الرد على طلبي تكليفهم بالحضور للإدلاء بشهادتهم ؟! فلو كان تم تكليف رئيس ديوان المحاسبة بالحضور على سبيل المثال .. لما كان قد تم كتابة حرف واحد يصف بلاغنا بعدم الجدية . و نحن على ذلك من المتأكدين . لما يلي في البند ثالثاً .

ثالثاً: ظهور دليل جديد- إصدار تقرير جديد لديوان المحاسبة يؤكد صحة ماتقدم به المتظلم بشكواه:
وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة الصادر في يونيو 2013والذي لم يخرج عن سياق الشكوى المقدمه مع التظلم من القرار الصادر بها المقدم لهيئتكم الموقرة وذلك وفقاً للسياق التالي:-

1. مخالفة أحكام المادة (17) من المرسوم بقانون (105) لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة، وذلك عند احتساب قيمة إيجاريه في العقد المبرم بين وزارة المالية والمجلس الاولمبي الأسيوي.

2. خلو الاتفاقية المبرمة مابين حكومة دولة الكويت والمجلس الاولمبي الأسيوي من تنظيم مباشرة المجلس للأنشطة التجارية والاستثمارية داخل دولة الكويت، وان كان قد قام بالاشتغال بتلك الأنشطة إلا أنه يخضع للقواعد العامة المعمول بها في هذا الشأن دون الاستناد إلى الاتفاقية سالفة الذكر بما يعني ذلك أن المجلس حين ممارسته لتلك الأنشطة التجارية والاستثمارية كونه كأي شخصية معنوية تمارس اعمال التجارة و الاستثمار داخل البلاد، وإن كان هناك اتفاقية مابين الحكومة الكويتية والمجلس الاولمبي الاسيوى قد صدرت لتمنح المجلس وجميع العاملين به فقط الامتيازات والحصانة دون منحه أحقية الاشتغال بالتجارة أو الاستثمار.
3. كما أكد التقرير أن هناك أضرار مالية قد لحقت بالدولة عند إبرام ذلك العقد المؤرخ في 4/9/2004 وتمثلت تلك الأضرار بين القيمة العادلة لسعر الإيجار وبين القيمة المحصلة فعلاً بموجب العقد، وأن الحد الأدنى لقيمة هذه الأضرار بإقرار أطراف العقد قد بلغ 215/376,727 دينار سنوياً، مما يعد خطأ ترتب عليه إلحاق ضرر جسيم بمصالح الدولة المالية.

4. ومن الأمور التي قد ذكرها التقرير وساند صحة شكوانا ولم نعلم لماذا يتم إخفاء العقد المبرم مابين المجلس الاولمبي الأسيوي والمتعاقدين معه بالباطن للإدارة والتشغيل (فندق هيلتون أنترناشيونال ، شركة الموارد العقارية المتحدة ) وإن كان ينم عن محاولة من جانب المجلس الاولمبي الأسيوي بالاشتراك مع وزارة المالية طمس المكاسب المالية وإخفائها والعائدة له من وراء الاشتغال بالاستثمار والتجارة مقابل منحهم امتيازات وحقوق لايستحقونها ابتداء بموجب العقد المبرم مابين وزارة المالية والمجلس الاولمبي الأسيوي، فضلاً عن عدم قيام وزارة المالية بتزويد ديوان المحاسبة بالعوائد الاستثمارية والتجارية السنوية للمشاريع المماثلة بنفس المنطقة الواقع بها مجمع اولمبيا ولنفس الاستعمالات التجارية والاستثمارية، مما أدى إلى عدم تمكن الديوان من عمل المقارنة المطلوبة بالتكليف.

5. إجمالي ماتم الحصول عليه المجلس الاولمبي من إعانات سنوية ممنوحة من الهيئة العامة للشباب والرياضة شاملاً الدعم الحكومي الخاص منذ إنشاء المجلس الاولمبي إلى الآن ماجملته 250/7,574,913 دينار.

6. ومما يؤكد أن هناك جريمة استيلاء على مال عام ومحاولة الإضرار به ما قد أكده التقرير بالبند (8) بالفصل الرابع/النتائج - من عدم جدية وزارة المالية بإبرام ملحق عقد بقيمة إيجاريه جديدة تتناسب وقيمة ارض الدولة والمشروع المقام عليها كما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم ( 1115/ثالثاً ) بتاريخ 20/12/2009 على الرغم من قبول المجلس الاولمبي لزيادة القيمة الايجارية، وهو مايؤدى إلى استمرار العقد بقيمته الايجارية الحالية بواقع 585/22 دينار سنوياً فقط، وتأخرها بعرض مشروع ملحق العقد المزمع إبرامه مع المجلس الاولمبي على مجلس الوزراء مما قد يؤدي إلى إهدار المال العام بما لايقل عن مبلغ 215/376,727 دينار سنوياً منذ إبرام العقد بتاريخ 4/9/2004 وحتى تاريخه.

7. عدم تحديث مقابل الانتفاع السنوي لتأجير املاك الدولة الخاصة العقارية والمعمول بها منذ 26 عاماً من جانب وزارة المالية

8. تنفيذ إعمال البناء بالمشروع بالمخالفة للمخططات الصادر بها الترخيص وتغطية ذلك من خلال إصدار تراخيص تعديليه لاحقة، وموافقة المجلس البلدي على استثناء المجلس الاولمبي الأسيوي من نسب البناء المعمول بها بالقطعة الكائن بها المشروع من حيث نسبة البناء ومكوناته.


رابعاً : البلاغ المقدم من المتظلم تختلف محتوياته عن البلاغ رقم 2/2013 حصر بلاغات وزراء فيما يخص محور أرض المجلس الأوليمبي و خليجي 16 .

والسبب هو أننا قد طلبنا من لجنة التحقيق الدائمة الخاصمة بمحاكمة الوزراء تكليف السيد رئيس ديوان المحاسبة بالحضور للإدلاء بمعلوماته حول وقائع البلاغ عموما و من ضمنها تلك المسألتين . فلو كان تم تكليفه بالحضور لتغير وجه الرأي و ما كان ليصدر قرار الحفظ البتة .

كما أن المتظلم قد تقدم بتاريخ 16/6/2013 ( أي قبل صدور قرار الحفظ بيومين ) بطلب لإعادة فتح التحقيق في شكوى المواطن / حمد المزين في بلاغه رقم 2/2013 حصر بلاغات وزراء بشأن تجاوزات المجلس الاولمبي لظهور مستند جديد هو تقرير ديوان المحاسبة الذي تم الكشف عنه مؤخراً ، وجاء نص البلاغ كالتالي :

الكويت في 16/6/2013 م

السيد المستشار / النائب العام تحية طيبة وبعد ,,,

مقدمه لعدالتكم المبلغ/ عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم/ كويتي الجنسية – أمين عام حركة نبراس

طلب فتح التحقيق من جديد بالبلاغ 2/حصر بلاغات وزراء 2013

لما كانت اللجنة الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد أصدرت بتاريخ 5/6/2013 قراراً بحفظ التحقيق في البلاغ رقم 2/حصر بلاغات وزراء , المقدم من المواطن / حمد عبدالله المزين . وحيث أنني قد قرأت مؤخراً تقريراً صادراً من ديوان الحاسبة موجها لمجلس الأمة يدين التجاوزات المالية التي وردت بنفس البلاغ رقم /2 حصر وزراء 2013 . فتعتبر من الأدلة الجديدة التي يتم بها فتح التحقيق .

و حيث أنني قد تقدمت بمحور يخص نفس التجاوزات في بلاغي رقم 4/حصر بلاغات وزراء2013 .. و حيث أنني أخشى أن يكون قرار الحفظ للبلاغ رقم 2/حصر بلاغات وزراء يعود علي بالضرر .. فتكون لي مصلحة وصفة في طلب فتح التحقيق في البلاغ رقم 2/حصر بلاغات وزراء .

- كما أطلب استدعاء السيد رئيس ديوان المحاسبة / عبدالعزيز يوسف العدساني في البلاغ رقم 2 وبلاغي رقم 4 . بناءً عليه .. أطلب من سيادتكم اتخاذ اللازم وفقاً للقانون . ( انتهى الاقتباس ) .

كما أنني سبق و تقدمت للسادة الكتاب في اللجنة الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء لأقدم نسخة التقرير الجديد لديوان المحاسبة لكي أدعم به بلاغي رقم 5 ( المتظلم من قرار حفظه ) . في ذان اليوم 16/6/2013 لكنهم قد أخبروني بوجوب تقديم المستند للنائب العام . فذهبت باليوم التالي للسيد النائب العام و قدمت الطلب . لكنني علمت من النيابة لاحقاً انه يجب تقديم المستند للجنة الدائمة الخاصة بمحكمة الوزراء , فذهبت لهم مرة أخرى فقالوا لياكتب طلباً بإسم المستشار السيد رئيس لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء .. وحين تم ذلك كان قد صدر قرار الحفظ !

بالختام .. نحن لا نتصف بالرعونة ولا بالتعسف ولم نذكر وقائع جزافية بعبارات مطاطة , وليس لنا أهواء شخصية أو رغبة في الانتقام أو الشهرة أو التنكيل بالخصوم أو السجالات والمنازعات السياسية . مثلما وصفنا القرار المتظلم منه !! وهو أمر لا يجب أن يصدر .. فالإساءة لنا بهذا الوصف هو إهانة لا نقبلها ممن كان و أيا كان .. فنحن قد غامرنا بأرواحنا وتعرضنا للتهجم بالباطل من إللي ما يسوى .. إيماناً منا بأنه علينا واجب دستوري بحماية المال العام .. وهو شرف نحمد الله أننا قد نلناه و لن نكل بالاستمرار فيه .. والدليل هو تقرير ديوان المحاسبة الجديد الذي أيد كلامنا .. فضلاً عن تقارير أخرى لا تزال خافية في أدراج المسؤولين .. وإننا نطالب المحكمة الموقرة بإخراجها للنور .. فلقد آن للكويت أن تضاء من جديد .. بنبراس الحق و ضياء الأحكام.

بناء عليه

يلتمس المتظلم :

أصلياً : إلغاء القرار المتظلم منه رقم 2/2013 حصر بلاغات وزراء , وإعادة التحقيق مع المتظلم ضدهم - حول كافة الوقائع الثابتة بشكوى المتظلم وذلك في ضوء ماتم ذكره بتقرير ديوان المحاسبة الصادر في مارس 2013.

وتكليف الشهود التالية أسماؤهم بالحضور أمام لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء للإدلاء بكافة معلوماتهم و مستنداتهم حول محتويات البلاغ :

- السيد / عبدالعزيز يوسف العدساني – رئيس ديوان المحاسبة .

- النائب السيد / يعقوب الصانع - عضو مجلس الأمة الكويتي ومقرر اللجنة التشريعية المكلفة بالتحقيق في تضارب مصالح مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

- السيد / خالد عبدالرحمن المجحم – رئيس نقابة الهيئة العامة للاستثمار .

- السيد / شعيب المويزري – النائب السابق و الوزير السابق .

- السيد / شايع الشايع – النائب السابق بمجلس الأمة والمجلس البلدي .

- السيد/مرزوق الغانم. بصفته مقدم الاستجواب لوزير التنمية حينها / الشيخ أحمد الفهد الصباح

- السيد/عادل الصرعاوي بصفته مقدم استجواب وزير التنمية حينها / الشيخ أحمد الفهد الصباح

- السيد / نادر البلوشي – موظف بالطيران المدني .

- السيد / مهدي الدخيل – موظف بالطيران المدني .

- النائب السيد / نواف سليمان الفزيع - عضو مجلس الأمة الكويتي.

- السيد / د. فهد الراشد – العضو السابق بمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

- السيدة / فاتن الطخيم .

- السيد / عبدالله الرميضي .

- السيد / حمد الحميضي - نائب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

- السيد / عبدالعزيز الكليب – وكيل وزارة الأشغال العامة .
احتياطياً : إحالة التحقيق للهيئة العامة لمكافحة الفساد .

مقدمه

المواطن / عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم

الآن: المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك