الفضل يقترح تعديل اللائحة الداخلية للمجلس
محليات وبرلماناضافة فقرة سحب الثقة بطريق التصويت السري وجوبا للمادة 110
يونيو 10, 2013, 12:03 م 1452 مشاهدات 0
تقدم عضو مجلس الصوت الواحد نبيل الفضل باقتراح قانون في شأن تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، وجاء نص الاقتراح كالتالي:
السيد / رئيـــس مجلـــس الأمـــة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن المادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة باضافة فقرتين، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مقدم الاقتراح
نبيــــــــــل الفضــــــــل
اقتراح بقانون
رقم ( ) لسنة
بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
- بعد الاطلاع على الدستور،،
- وعلى القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقناه عليه واصدرناه.
مادة أولى:
يضاف إلى المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة فقرتان بالنص التالي:
(استثناءً من أحكام المادة (110) من القانون رقم (112) لسنة 1963 المشار إليه يكون سحب الثقة بطريق التصويت السري وجوبا).
ومع مراعاة أحكام المادة (143) من القانون رقم (112) لسنة 1963 المشار إليه يكون تصويت على أول طلب بطرح موضوع الثقة ، ويحرم من التصويت كل ما يتقدم بطلب آخر لسحب الثقة ، بعد ان اعلن الرئيس عن تقديم طلب بطرح الثقة بالوزير.
مادة ثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الايضاحية
الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة
بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية
تعتبر المسؤولية الوزارية هي جماع الكلمة في النظام البرلماني ، وان مجرد التلويح بالمسؤولية قد يدرأ الأخطاء قبل وقوعها ، وقد حفل الدستور بكل وسائل الرقابة البرلمانية من أسئلة برلمانية وطلبات مناقشة وطلبات تحقيق واقتراحات برغبة ، وأرقى هذه الوسائل وأخطرها هو الاستجواب ، والذي تفرض روح الدستور وروح التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، الا يلجأ إليه عضو البرلمان ، الا بعد ان يكون قد استنفد كل وسائل الرقابة البرلمانية الأخرى ، ليقيم استجوابه على حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام ، ضناً بوقت مجلس الأمة ووقت الوزراء ليؤدي المجلس الموقر دوره الأصيل في التشريع ، ولينجز الوزراء برنامج الحكومة المتخم بمشروعات التنمية والإصلاحات الضرورية على استقرار الحكم ، خاصة وقد كانت الاستجوابات في السنوات الأخيرة هي السبب الرئيسي في حل مجلس الأمة عدة مرات ، بحيث أصبح يندر ان يستكمل فصل تشريعي مدته.
ولأهمية الاستجواب وخطورته ، بما يؤدي إليه من طلب طرح الثقة بالوزير ، وما قد يتمخض عنه هذا الطلب من سحب الثقة بالوزير ، وهي إدانة إذا علقت بالثوب الأبيض للوزير ، فإنها تظل كذلك طيلة حياته ، لا يملك تصحيحا لها أو تصويباً كما يحدث في المحاكم حيث تتعدد درجات التقاضي ، فيباح للمحكوم عليه حق الطعن في الحكم الصادر بإدانته أمام محكمة أعلى ، ثم يباح له الطعن بتمييز الحكم الصادر عن هذه المحكمة لخطأ في القانون أو في تطبيقه ، ثم يحق له بعد انقضاء فترات حددها القانون رد اعتباره ومحو أثار هذا الحكم ، وكل ذلك لا يتأتى للوزير في المحاكمة السياسية.
وهو ما يفرض على نواب الأمة مسؤولية أكبر وأخطر من قضاة المحاكم ، لأن هؤلاء إنما يطبقون نصوصا مسبقة وضعها لهم المشرع تؤثم الفعل ، وتحدد له أكثر من عقوبة ، ويترك للقاضي تقدير أيها يكون أدنى إلى تحقيق العدل بحسب خطورة الفعل المرتكب وما ترتب عليه من ضرر.
أما في المساءلة السياسية فإن نواب الأمة يشرعون في المحاكمة السياسية القانون الذي يطبقونه في كل استجواب والمحظورات التي يجب على الوزير أن ينأى بنفسه عنها ، فإذا أدانوا الوزير بها ، فإن الوزير يعتبر معتزلاً منصبه الوزاري.
ومن هنا يصبح على نواب الأمة واجب مضاعف الأثقال هو انهم يحملون في المحاكمة السياسية أخطر مسؤولية ، وهي رسالة القضاء ورسالة العدالة.
وجدير بالذكر أنه في المحاكمات السياسية التي تجرى لرؤساء الولايات المتحدة الأمريكية في البرلمان ، فان رئاسة البرلمان تعقد في هذه المحاكمات ، لرئيس المحكمة العليا ، ويحلف أعضاء البرلمان اليمين أمامه بأنهم سوف يحكمون بالعدل.
وفي ظلال العدل الذي هو أسمى الغايات وأنبلها قصدا ، سوف يصدر قضاة هذه المحكمة في المحاكمة السياسية حكمهم ، فهم أعضاء مجلس الأمة ضمير أمتهم ، والوزير وديعة بين أيديهم ليحكموا في أمره بالعدل الذي هو أعز المقدسات وأغلاها ، وهم فيما سوف يصدرونه من حكم مدينون لربهم ولأنفسهم بما يعتقدون أنه الحق الخالص سواء وافق حكمهم هوى البعض أو انحرف عنه ، فليس ينبغي للقاضي أن يصدر – فيما يرى من حكم – عما يقوله الناس فيه أو ما يمكن أن يقولوا فيه ، يقول المولى عز وجل ( ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) ، والعدل هو بعض ما أنزل الله إلينا في كتابه الكريم.
يقول المولى عز وجل ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ).
ويقول سبحانه مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ( وإن حكمت بينهم فاحكم بالقسط ان الله يحب المقسطين ).
ولما كانت المادة 110 من الدستور تجير في الأحوال الاستثنائية جعل التصويت سريا ، إذا طلبت ذلك الحكومة أو الرئيس أو عشرة أعضاء على الأقل ، وهو ما يصعب تحقيقه في الاستجواب ، بسبب الأجواء المشحونة التي تصاحب تقديم الاستجواب ومناقشته ، بالرغم من أهمية التصويت السري في سحب الثقة ، لأنه يرفع عن كاهل العضو كثيرا من الحرج من زملائه الذين قدموا الاستجواب أو أيدوه ، وقد تربطه بهم كثيى من الوشائج والعلاقات.
ولما كانت الاستجوابات فرصة لتصاعد الإشاعات حول سعي الحكومة لشراء أصوات نواب مما يشوه في سمعة العمل النيابي ، ولمنع الإحراج أو الإرهاب الفكري الذي يمارسه بعض النواب مع زملائهم ، وكذلك لحماية النائب من تجريح الجمهور أو الخضوع لاستحسانه ، في حين أن التصويت السري يتلافى هذه الضغوظ ويترك النائب يدلي بصوته كما يوجب عليه ضميره ورأيه الخاص بمحاور الاستجواب والردود عليه. وفي ظل جواز السرية في التصويت وعدم وجود نص يمنعها ، وحيث ان السرية لا تؤثر في نتيجة التصويت الحر.
لذلك فقد أعد الاقتراح بقانون الماثل يقضي في مادته الأولى بأن يضاف إلى المادة ( 144 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فقره أخيرة بالنص التالي: ( استثناءً من أحكام المادة ( 110 ) من القانون رقم 112 لسنة 1963 المشار إليه يكون سحب الثقة بطريق التصويت السري وجوبا ).
وهو ما يجري في المحاكمات القضائية ، حيث تتم المداولة في الحكم في كَن مستور لا فضل فيه لأحد على الاخر ، وينطق بالحكم بعد المداولة في جلسة علنية.
وتجنبا لاختراق هذه السرية ، من خلال تقديم أكثر من طلب طرح ثقة ، وهو ما لا يجوز وفقا للتفسير السليم للمادة 134 من اللائحة الداخلية التي نصت على أن يكون طرح موضوع الثقة بالوزير بطلب موقع من عشرة أعضاء ، فقد حددت بطريقة حاسمة وجازمة العدد الذي يقدم طلب طرح الثقة ، إلا ان ما جرى من تقديم أكثر من طلب لطرح الثقة في بعض الاستجوابات ، يحتم ان تضاف فقرة أخرى إلى المادة ( 144 ) تنص على أنه : ( ومع مراعاة أحكام المادة ( 143 ) من القانون رقم 112 لسنة 1963 المشار إليه يكون التصويت على أول طلب بطرح موضوع الثقة ، ويحرم من التصويت من يتقدم بطلب آخر بسحب الثقة ).
من جهته تقدم عضو مجلس الصوت الواحد سعد البوص باقتراح بقانون بشأن محاكمات الأحداث ومن لا يتجاوز عمره 15 عاماً ، فيما يلي نص الاقتراح :
السيد / رئيس مجلس الأمة الموقر
تحية طيبة وبعد،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (22) من القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر ...
مع خالص التحية ،،
مقدم الاقتراح
سعد فهد البوص
الاقتراح بقانون
بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (22)
من القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن الأحدث،
وافق مجلس الأمة على القانون الأتي وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
(مادة أولي)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (22) من هذا القانون برقم ثانيا ونصها التالي:
لايجوز في جرائم الجنح حجز الحدث الذي لا يتجاوز عمره 15 سنة لأكثر من 6 ساعات أو حبسه احتياطيا ويستكمل التحقيق معه مطلق السراح على أن تقوم جهة التحقيق بتسليمه لولى أمره أو إلى من يكون اهلا لذلك من اقاربه او أي شخص آخر مؤتمن ويتعهد بإحضاره حين طلبه للتحقيق.
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
أمــير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
(المذكرة الإيضاحية)
للاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (22)
من القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث.
لقد استهدف المشرع عند إصدار القانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن الأحداث إبعاد الحدث عن نطاق العقوبات المقررة في قانون الجزاء وتبني بدلا من ذلك الاتجاه نحو الرعاية الاجتماعية للحدث ومعالجته بتدابير اجتماعية خالية من أي معني الإيلام والزجر المتوافر في العقوبات الجزائية،ومن أخص التدابير الاجتماعية لحماية الحدث من العقوبات الجزائية عدم التوسع في عقوبة الحبس الاحتياطي لاسيما في جرائم الجنح،لذلك جاء التعديل المقترح بإضافة فقرة جديدة إلى امادة (22) من القانون رقم (3) لسنة 1983 وتستهدف عدم حجز الحدث لأكثر من 6 ساعات وعدم حبسه احتياطيا في جرائم الجنح على أن يستكمل التحقيق معه مطلق السراح تفاديا لترويعه أو زجره وهي المعاني التي قصدها المشرع في قانون الأحداث.
تعليقات