الشطي يقترح تنظيم نقاط العبور البري
محليات وبرلمانشمس يقترح تعديلات على قانون ذوي الإعاقة
يونيو 9, 2013, 1:57 م 1246 مشاهدات 0
تقدم عضو مجلس الصوت الواحد النائب خالد الشطي باقتراح تنظيم نقاط العبور البري نظراً للازدحام الذي يعاني منه المسافرين، وجاء نص الاقتراح كالتالي:
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة .. وبعــد ،،
'إقتراح برغبة'
ونظراً للازدحام الشديد الذي ينشأ جراء ذلك، لا سيما في المناسبات الدينية كالنصف من شعبان وعاشوراء والأربعين والعيدين وعرفة التي يصاحبها تدفق شديد وارتفاع كبير في أعداد المسافرين الزوار، حملات او افراد، مما يتطلب ـ أحياناً ـ اكثر من ست ساعات لإنهاء إجراءات السفر! ما يرهق المواطن و يضنيه ويسبب له التعب الشديد...
ولما كان هذا الأمر في الأداء يعود إلى علل وأسباب كثيرة منها تداخل خطوط سير الشاحنات والحافلات مع خط سير المركبات الخاصة، وتواضع حجم مبنى المركز وعجزه عن استيعاب الأعداد الكبيرة وتدفقها، وجب معالجة ذلك وتطوير الوضع بما يخفف بل يزيل هذه الأسباب ويتقدم بالعمل لما يخدم البلاد والمواطن وعموم المسافرين.
لذا أتقدم باقتراح....
( نص الاقتراح )
• تقسيم نقاط العبور الخاصة بالمسافرين إلى قسمين ، يشمل القسم الأول منه ، الشاحنات وكل ما يتعلق بالحركة الجمركية والتجارية ، وقسم آخر خاص بالمركبات الخاصة والباصات .
• بناء منفذ حدودي بحجم يتناسب وأعداد المسافرين عبر الحدود الشمالية ، على أن يكون مجهزاً بكافة الاحتياجات اللازمة لسلامة المسافرين وإجراءاتهم وحاجاتهم
• انشاء سوق حره في عموم المنافذ الحدودية (النويصيب، السالمي والعبدلي)
مع أطيب التمنيات ،،
مقدم الاقتراح
خالد حسين عبدعلي الشطي
من جهته تقدم عضو مجلس الصوت الواحد هاني شمس باقتراح إجراء تعديلات على قانون ذوي الإعاقة فيما يلي نصه :
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون بتعديل على بعض المواد المنصوص عليها في القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 م في شان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ، مشفوعا بمذكرته الايضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلسكم الموقر .
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح
هاني حسين شمس
- استنادا الي القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 م في شان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الصادر في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) العدد ( 964 ) بتاريخ 28 فبراير 2010 م .
- وعلي التعليمات السامية بشان الاهتمام في فئة ذوي الاعاقة .
- وبعد مراجعة مواد القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 م في شان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بعد تطبيقها في ارض الواقع .
- ان يتم ذكر قانون المسنين لسنة 2007 م فى الديباجة التي تم الاستناد اليها في انشاء هذا القانون .
- وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه ،
- المادة الاولى -
يستبدل بنص المادة (1) بالفصل الاول من القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 م في شان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
' 1 – الشخص ذو الاعاقة : كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية او جزئية تؤدي الي قصور في قدراته البدنية او العقلية او الحسية تمنعه من تامين مستلزمات حياته للعمل و المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع علي قدم المساواة مع الاخرين . '
- المادة الثانية -
يستبدل بنص المادة (29) بالفصل السابع من القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 م في شان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .
' يصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة حتى سن ( 18 ) سنة تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الاعاقة , ويستمر صرفه اذا استمر بالدراسة الجامعية حتى سن السادسة والعشرون , كذلك يستحق المكلف برعاية شخص ذو الاعاقة الذي يرعى معاقا ذا اعاقة شديدة مخصص شهري وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة .
ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة الوفاة او الغاء شهادة اثبات الاعاقة من بناء علي شهادة من اللجنة المختصة .
- المادة الثالثة -
يستبدل بنص المادة (30) بالفصل السابع من القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 م في شان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .
' تسري احكام المواد التالية من هذا الفصل على الاشخاص ذوي الاعاقة الشديدة والمتوسطة والذهنية البسيطة ما لم يرد نص يخالف ذلك .
- المادة الرابعة -
يستبدل بنص المادة (32) بالفصل السابع من القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 م في شان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .
' يستحق الاشخاص ذوو الاعاقة وذووهم ممن ينطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة ألاف دينار زيادة علي قيمة القرض الاسكاني المخصص لإقرانهم من غير ذوي الاعاقة حتى يتم بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة من بنك التسليف والادخار . ( مرفق هوية الاعاقة وشهادة اثبات اعاقة حديثة من الهيئة ) . '
- المادة الخامسة -
يستبدل بنص المادة (34) بالفصل السابع من القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 م في شان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .
' يمنح الاشخاص ذوو الاعاقة او ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء علي تقرير اللجنة الفنية اقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقا لنوع ودرجة الاعاقة ( لمعاق واحد اعاقة متوسطة في الاسرة ثلاث سنوات , لمعاقين اعاقة متوسطة في الاسرة اربع سنوات , وللمعاق اعاقة شديدة خمس سنوات ) . ( مرفق هوية الاعاقة وشهادة اثبات اعاقة حديثة من الهيئة ) . '
- المادة السادسة -
يستبدل بنص المادة (40) بالفصل السابع من القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 م في شان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
يستحق الموظف والموظفة من ذوي الاعاقة او الموظف او الموظفة ممن يرعى ولدا او زوجا من ذوي الاعاقة المتوسطة او الشديدة او الذهنية البسيطة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الاجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة .
- المادة السابعة -
يستبدل بنص المادة (42) بالفصل السابع من القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 م في شان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة متوسطة او شديدة معاشا تقاعديا يعادل الراتب الشامل علي ان يكون السقف الاعلى للمرتب ( 2500 ) دينار كويتي , إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و 15 سنة للإناث , ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معين .
- المادة الثامنة -
يستبدل بنص المادة (50) بالفصل السابع من القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 م في شان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
تجتمع جمعيات النفع العام والانديه العاملة في مجال الاعاقة لترشيح واختيار ممثليها في المجلس الاعلي ومجلس الادارة فى الهيئة بناء علي دعوة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل , بأشراف الهيئة .
- المادة التاسعة -
على رئيس مجلس الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أميـر دولة الكويـت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الايضاحية
للاقتراح بقانون بتعديل على بعض المواد المنصوص
عليها في القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 م في شان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
يـمثل ذوي الاحتياجات الخاصة ( المعوقين ) 10% من سكان العالم , وتكون النسبة في العالم العربي إلى 12% بناء على الإحصاءات الصادرة عن الأمم المتحدة و المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم و15% من سكان دولة الكويت ، وقد شهد القرن العشرين تطوراً كبيراً في الاهتمام بالمعوقين على المستوى العالمي , تمـثل في العديد من المواثيق التي صدرت عن هيئة الأمم المتحدة ، وهم أفراداً في المجتمع لهم احتياجات خاصة تختلف عن احتياجات باقي أفراد المجتمع , وتتمثل هذه الاحتياجات في برامج أو خدمات أو أجهزة خاصة، لذا فقد أوجب علينا ان نقوم بتقديم هذه التعديلات على القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ، ونرى في التعديلات التي قدمناها باننا نؤكد بتعريف الاعاقة حيث لا يكون هناك شك في ان كان هناك قصور في القدرة من عدمها وان الاعاقة تمنع ذوو الاعاقة من تأمين مستلزمات حياته والمشاركة فيها بصورة كاملة كباقي افراد المجتمع ، وان للمكلف من الجنسين برعاية شخص ذو اعاقة يستحق ان يأخذ راتب كاملا من عمله بالاضافة الى ما تعطيه الهيئة من مبالغ مالية تصرف على رعاية المعاق ، وقد عدلت مواد القانون السابق وفسحت المجال لذوي الاعاقات البسيطة ان يستفيدوا من القانون ، وتسهيلا للاجراءات الروتينية الطويلة التي تتعب المعاق والمكلف بالاعاقة فقد تم اضافة من بنك التسليف والغاء بالاتفاق مع الهيئة لكي لا يتم تأخير صرف
الطلبات ويضر ذلك في الوضع الصحي والنفسي للمعاق والمكلف بالمعاق ، وتصب تلك التعديلات في تحديد الفترة الزمنية للتمتع بالرعاية السكنية لذوو الاعاقة او ذووهم ممن تنطبق عليهم الشروط وان يتم صرف الراتب مشمولا بالراتب الاساسي والبدلات والعلاوات بسقف اعلى 2500 دينار تشجيعا للمكلف برعاية المعاق على قضاء حاجة الاعباء المكلف بها لصالح المعاق والمحاسب عليها قانونا وفق المادة ( 61 ) من القانون وتسهيلا لإجراءات المعاقين وأولياء امورهم ، وقد اعطت هذه التعديلات حق اشراف الهيئة على اجتماعات جمعيات النفع العام والاندية العاملة في مجال الاعاقة لترشيح واختيار ممثليها في المجلس الاعلى وجلس الادارة في الهيئة بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
تعليقات