ناصر الشمري يقترح دعم طلبتنا بالخارج
محليات وبرلمانيونيو 2, 2013, 12:56 م 1325 مشاهدات 0
تقدم النائب ناصر الشمري عضو مجلس الصوت الواحد باقتراح قانون في شأن مساهمة الدولة في مصروفات التعليم للطلبة الكويتيين بالتعليم الجامعي خارج جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، جاء نصه كالتالي:
السيد/ رئيس مجلــس الأمــــة المحترم
تحيــة طيبــة .. وبعــــد ،،
أتقـدم إليكم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن مساهمة الدولة في مصروفات التعليم للطلبة الكويتيين بالتعليم الجامعي خارج جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجـاء التفضـل بعرضـه علـى مجلـس الأمة الموقر .
مع خالص التحيـــــــة ،،
مقـدم الاقــتراح
ناصر عبدالله الشمري
اقتراح بقانون
في شأن مساهمة الدولة في مصروفات التعليم للطلبة الكويتيين بالتعليم
الجامعي خارج جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي ، والقوانين المعدلة له
- وعلى القانون رقم (22) لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
( مادة أولى )
تلتزم الدولة بسداد نصف المصروفات المقررة لدراسة الطلبة الكويتيين الدارسين في البلاد خارج جامعة الكويت ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – خلال مرحلة تعليمهم الجامعي .
على أن تتكفل الدولة بكامل المصروفات حال تفوق الطالب ، ويحرم منها كاملة الطالب الراسب خلال السنوات الدراسية ، وفق الضوابط التي يحددها قرار يصدره وزير التعليم العالي .
( مادة ثانية )
تؤخذ المبالغ اللازمة لذلك من الاحتياطي العام وتدرج ضمن ميزانية وزارة التعليم العالي .
( مادة ثالثة )
يصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره .
( مادة رابعة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية .
أمـير دولـة الكويـت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقــــتراح بقانون
في شأن مساهمة الدولة في مصروفات التعليم للطلبة الكويتيين بالتعليم
الجامعي خارج جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
نص الدسـتور في المادة (40) منه على أن التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقاً للقانون ، وإلزامياً في المرحلة الابتدائية .
ولا يقف دور الدولة عند هذا الحد بل عليها مسئولية الإشراف على التعليم في مختلف صوره وعليها كفالة استقلال التعليم الجامعي ومراكز البحث العلمية على اختلافها تطويراً لرسالتها وبما يكفل انفتاح مجالاتها دون قيد ، متوخية في ذلك أن تتكامل العملية التعليمية في وسائلها وغاياتها وأن تتعدد روافدها لتكون نهراً متصلاً .
فالتعليم – كان ومازال – من أكثر المهام خطراً وأعمقها اتصالاً بآمال المواطنين وطموحاتهم وأوثقها اتصالاً بمصالح الجماعة ومقاييس تقدمها ، وكان على الدولة بالتالي أن تهيمن على عناصره الرئيسية وأن توليه رعايتها ، وتوفر لدور التعليم شرايين الحياة الجوهرية التي لا تقوم إلا بها ، وأن يكون إنفاقها على التعليم تعبيراً عن اقتناعها بأن ثماره عائدة في منتهاها إليها ، وأن اجتنائها بيد مواطنيها .
ويجدر الإشارة إلى أن الحماية التي يكفلها الدستور للحق في التعليم بكل العناصر التي يشتمل عليها إنما تمتد إلى المعاهد التعليمية جميعها ، بغض النظر عمن يملكها أو يديرها ، استهدافاً لإرساء التكافؤ فـي الفرص والمعاملة المتساوية علـى صعيد التعليم ، ليكون حقاً مكفولاً لكل إنسان.
وإذ كان من المفترض أن الذين يلتحقون بالتعليم الخاص غير المعان يملكون من مصادر الثروة ما يعينهم على تحمل الأعباء المالية الأثقل ، إلا أن هذا الافتراض لا دليل عليه ، ذلك أن هذا النوع من التعليم قد يتمحض طريقاً وحيداً متاحاً أمامهم لإكمال دراستهم ، وقد يتحملون مالياً – سعياً لبلوغ هدفهم هذا – بما لا يطيقون وقد يزداد موقفهم سوءاً من خلال الأعباء المالية الأعلى التي فرضتها عليهم الظروف لتتضاءل خياراتهم بما قد يؤول إلى حرمانهم من الاستمرار في التعليم وهو ما يؤدي إلى إخلال بالتضامن الاجتماعي وبالحق في التعليم .
ومن أجل ذلك ، فقد أعد الاقتراح بقانون الماثل ابتغاء مساهمة الدولة في تخفيف الأعباء المالية على أولياء أمور الطلبة الذين يلتحقون بالتعليم الجامعي الخاص أو غير المدعوم من الدولة خارج جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
فقد نصت المادة الأولى على التزام الدولة بسداد نصف المصروفات المقررة لدراسة الطلبة الكويتيين خارج جامعة الكويت ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – سواء داخل الكويت أو خارجها – أثناء مرحلة تعليمهم الجامعـي ، وتحفيزاً لهم على التفوق فإن الدولة تتكفل بكامل المصروفات حال تفوق الطالب ، وفي ذات الوقت فقد نص على حرمان الطالب الراسب من هذه المنحة المالية خلال سنوات الدراسة ، وترك القانون تحديد القواعد والضوابط في هذا الشأن لقرار يصدره وزير التعليم العالي .
كما نصت المادة الثانية من الاقتراح على تدبير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام على أن يدرج ضمن ميزانية وزارة التعليم العالي .
تعليقات