في حكم قضائي نادر

أمن وقضايا

البراءة لمواطن بعد سنتين من فوات ميعاد الإستئناف !

1650 مشاهدات 0

فريح الكوح

في حكم قضائي نادرا ما يتكرر قضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة مواطن من تهمة الضرب رغم فوات ميعاد الإستئناف بعد سنتين .

- وتخلص وقائع الدعوى الجزائية أن الإدعاء العام قدم المتهم المستأنف وآخرين إلى المحاكمة الجزائية بأن أسند إليهم :  -

أنه بتاريخ 3/8/2007 وبدائرة مخفر جليب الشيوخ :

المتهمون من الأول إلى السادس :

ضربوا على نحو محسوس المتهم الثامن محدثين به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمون من الأول إلى الرابع :

سرقواً ليلا محفظة النقود وما تحتويها من منقولات والمبلغ النقدي وكذلك جهاز الهاتف النقال المبين الوصف والقدر والقيمة بالمحضر  والمملوكين للمتهم الثامن وذلك على النحو الوارد بالأوراق.

المتهمون من الأول إلى الخامس :

أتلفوا عمداً وبقصد الإساءة مركبة المتهم الثامن المبينة الوصف بالمحضر ،وقد ترتب على هذا الفعل ضرر تبلغ قيمته أكثر من سبعة وثلاثون ديناراً كويتيا وخمسمائة فلس على النحو المبين بالتحقيقات .....

- وحيث أحيلت الدعوى الجزائية  إلى محكمة أول درجة والتي قضت بجلسة 11/4/2010 غيابياً بتغريم كل متهم مائة دينار عن كل تهمة عما أسندت إليه مع مصادرة الأشياء المستخدمة في جريمة إساءة استعمال الهاتف وذلك للمتهمين الأول والسابع والثامن .

- وبجلسة 1/7/2010 قضت محكمة أول درجة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وفي نهاية العام الفائت طعن المحامي فريح الكوح بالحكم وعند تحديد جلسة إستئناف .

- وحضر امام محكمة الجنح المستأنفة الكوح بصفته وكيلا عن المستأنف ودفع بانتفاء التهم المنسوبة للمستأنف بانتفاء ركنيها المادي والمعنوي وانعدام الدليل لأن جميع الاتهامات تعتبر  مجرد أقوال مرسلة لا تنهض على سند من الواقع والقانون ولا تصلح بحد ذاتها أن تكون سنداً لإدانة المستأنف ناهيك عن تناقض اقوال المجني عليه وماورد في التقرير الطبي الخاص به مع كيدية الاتهام وتلفيقه إلى المستأنف الذي إعتصم بالانكار منذ فجر التحقيقات .
وختم الكوح مرافعته الشفوية قائلا:  

وأن الحكم الجزائي الصادر بحقه سوف يكون حجر عثره في سبيل مستقبل حياته وهو شاب في مقتبل العمر ومن شأنه أن يحول دون توظيفه أو حصوله على فرصة عمل توفر له ولأسرته حياة كريمة وهي اعتبارات يضعها أمام  عدالة المحكمة الموقرة حتى يكون حكمها أقرب إلى الرحمة وأدنى إلى العدل.

إذ قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقاب .

وإلى المبدأ الشهير في علم العقاب القائل بأنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب ولكن يضيرها إدانة برئ حتى بعد فوات المدة القانونية لتقديم الإستئناف
مطالبا بالبراءة لموكله مما إسند إليه .

الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك