الفضل يقترح تعديل 'التسجيل العقاري'

محليات وبرلمان

818 مشاهدات 0

نبيل الفضل

تقدم عضو مجلس الصوت الواحد النائب نبيل الفضل باقتراح في شأن تعديل قانون التسجيل العقاري جاء نص الاقتراح مشفوعا بمذكرة ايضاحية كالتالي:


اقتراح بقانون
بإضافة المادتين ( 15 مكررا أ ، 15 مكرراً ب )
إلى المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري

- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته ،
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته ، والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري والقوانين المعدله له ،
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف بالعقارات ،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ،
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2008 بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء ،
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة ،
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني وتعديلاته ،

- وعلى القانون رقم 42 لسنة 1984 بشأن التصرف في أسهم شركات المساهمة والأوراق المالية وتداولها ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ،
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1998 بترخيص إنشاء شركات الإجارة والاستثمار والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

المادة الأولى :

يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 المشار إليه المادة ( 15 مكرراً أ ) ونصها كالآتي :
( ينشأ بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير العدل جهة تتولى ممارسة نشاط المقاصىة العقارية لعمليات بيع وشراء وتداول العقارات . ويجب أن يتضمن القرار تنظيم إجراءات المقاصة العقارية وشروط ممارستها وتحديد الأتعاب المستحقة ، ولا يجوز إثبات وتسجيل عمليات تداول العقارات إلا بعد إتمام عمل المقاصة من الجهة المنشأة ) .

المادة الثانية :

يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 المشار إليه المادة ( 15 مكرراً ب ) ونصها كالآتي:

لا تسري أحكام القانونين رقمي ( 8 لسنة 2008 و 9 لسنة 2008 ) على نشاط الجهة التي تتولى ممارسة المقاصة العقارية لعمليات بيع وشراء وتداول العقارات .

المادة الثالثة :

يلغى كل حكم في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة الرابعة :

يصدر مجلس الوزراء بقرار منه اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه وذلك بناء على عرض وزير العدل .

المادة الخامسة :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بإضافة المادتين ( 15 مكررا أ ، 15 مكرراً ب )
إلى المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري

أظهرت النتائج كثرة المشاكل والمعوقات القانونية الناتجة عن تداول العقارات في الكويت من ارتكاب ضعاف النفوس لجرائم النصب والاحتيال والغش والتدليس إلى الحاجة الماسة إلى وجود جهة تتولى تنظيم تداولات العقارات حماية للمتعاملين في سوق العقار بوجه عام من أية ممارسات ضارة بالسوق.
وإنشاء جهة تتولى المقاصة العقارية كان غير كافي دون تدخل المشرع بتنظيم قانوني عام لها ، وعليه أصبحت الحاجة ماسة إلى إجراء تعديلات على المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري .
وتهدف فكرة مقترح القانون إلى جعل المقاصة العقارية من ضمن الدورة المستندية لتوثيق وتسجيل التصرفات التي ترد على العقارات بشكل عام إذ لا يجوز إتمام توثيق وتسجيل العقارات دون إتمام إجراءات المقاصة العقارية من خلال الجهة المعنية التي تتولى أعمال المقاصى العقارية بين المتداولين.
ولقد أجاز المشرع لمجلس الوزراء أن ينشأ هذه الجهة بناء على اقتراح من وزير العدل ، وغني عن البيان أن هذه الجهة ممكن أن تكون إدارة خاصة بممارسة أعمال المقاصة العقارية بين المتداولين ، وأنه أي كان فإن هذه الجهة تتبع وزير العدل ويشرف على شئونها .

والنص على أن تنشأ الجهة المعنية بقرار من مجلس الوزراء كون ممارسة هذا النشاط يعتبر من المسائل الحساسة والتي تحتاج إلى اشتراطات خاصة مما لا يمكن إنشاء هذه الجهة دون التحقق من قدرتها على ممارسة العمل بشكل نظامي إذ أن الهدف من إنشاءها ليس لتحقيق الأرباح بقدر ما هو تقييم الخدمة بشكل يحقق الأهداف المرجوة .
كما أوجب المشرع أن يكون تنظيم إجراءات المقاصة العقارية وشروط ممارستها وتحديد الاتعاب المستحقة وصدور اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء لا أن يكون بقرار من وزير العدل ، وذلك رغبة من المشرع بأن يترك تنظيم كل ما سبق إلى السلطة التنفيذية تحقيقا لمرونة التعديل والتغيير حسب المتغيرات والظروف بما يحقق تبعا لذلك المصلحة العامة .

الآن: محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك