المحكمه تقضي بعدم دستورية نص البند ( 5 ) من المادة الثالثة بشأن بدل الاسكان للقضاة

محليات وبرلمان

محاميه تقدمت بالشكوى لعدم مساواة البند بين المرأة والرجل

980 مشاهدات 0

المحامي خالد الحمدان

حكمت المحكمة الدستورية بالجلسة المنعقدة علنا بتاريخ 23 من جمادي الأول 1429هـ الموافق 28/5/2008م برئاسة السيد المستشار راشد عبدالمحسن الحماد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين يوسف غنام الرشيد و فيصل عبدالعزيز المرشد و كاظم محمد المزيدي و راشد يعقوب الشراح وحضور السيد جاسم قزار الجاسم - أمين سر الجلسة صدر الحكم الآتي:
في الدعوة المحالة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية رقم (307) لسنة 2008 إداري/1: المرفوعة من هند مبارك سلطان آل بن علي ضد 1- رئيس إدارة الفتوى والتشريع بصفته. 2- وزير الدولة لشؤون المجلس بصفته. 3- رئيس مجلس الوزراء بصفته.
والمقيد بسجل المحكمة الدستورية برقم (5) لسنة 2008 'دستوري'

الوقائع
حيث ان حاصل الوقائع حسبما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ان المدعية أقامت على المدعي عليهم (بصفتهم) الدعوى رقم (307) لسنة 2008 إداري/1, بطلب الحكم بتسوية حالتها بأحقيتها في صرف بدل السكن بذات الفئة المقررة لأقرانها من الذكور بإدارة الفتوى والتشريع وذلك باعتبار من 5/3/2003 مع ما يستجد وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
وشرحا لدعواها قالت انها عينت بوظيفة (محام) بإدارة الفتوى والتشريع اعتبارا من 9/12/2000 وتدرجت في وظائفها إلى ان رقيت إلى وظيفة (محام) اعتبارا من 13/12/2006 واذ علمت بأن زملائها بالإدارة من الذكور يتقاضون بدل سكن شهري بواقع (200) دينار للاعزب و (300) دينار للمتزوج في الوقت الذي حرمت هي من تقاضي هذا البدل لكونها انثى وغير متزوجة وكان إيثار اعضاء الإدارة من الذكور بهذه الميزة وحرمان الإناث منها لا يقوم على سبب مشروع لذا فقد اقامت دعواها بطلباتها سالفة الذكر.
واثناء نظر الدعوى أمام المحكمة قدم الحاضر عن المدعية مذكرة دفع فيها بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية والفقرة (5) من المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 1992 بشأن إسكان القضاة واعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالقرارين رقم (1162) لسنة 1992 ورقم (734/سابعا) لسنة 1994 وذلك فيما تضمنتها هاتان الفقرتان من قصر صرف بدل السكن للأعزب وللمتزوج وحرمان الإناث مالم يكن متزوجات على الرغم من تقرير هذه الميزة للأعزب من الذكور وإقامة التفرقة بين الذكور والإناث في الحقوق الناشئة عن الوظيفة لاسباب غير متعلقة بها حيث غاير القرار الصادر من مجلس الوزراء من طبيعة تلك الميزة جاعلاً من منحها والحرمان منها إداة للتفرقة بين المستحقين لها مجاوزاً بذلك اختصاصه إلى وظيفة التشريع بما يشكل إخلالاً بمبدأ المساواة وافتئاتا على السلطة التشريع ومساسا بمدأ فصل السلطات بالمخالفات لنصوص المواد (7) و (8) و(18) و(20) و(22) و (29) و(41) و (50) و (163) من الدستور.
فلهذا الأسباب حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (5) من المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 1992 بشأن إسكان القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالقرار رقم (734/سابعا) لسنة 1994 وذلك فيما تضمنه هذا النص من إسقاط أحقية الإناث غير المتزوجات في الاستفادة من الحكم الوارد بالمادة الثانية من هذا القرار.

الآن - فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك