الصانع يقترح قانوناً للمعاملات الالكترونية
محليات وبرلمانمايو 5, 2013, 11 ص 772 مشاهدات 0
تقدم النائب بمجلس الصوت الواحد يعقوب الصانع بالاقتراح بقانون بإصدار قانون في شأن المعاملات الالكترونية جاء فيه ما يلي :-
الفصل الأول
تعريفات
مادة (1) : فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها وفقاً لما يلي :
الكتروني : كل من يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو وسائل أخرى مشابهة سلكية كانت أو لا سلكية وما قد يستحدث من تقنيات فى هذا المجال .
الكتابة الإلكترونية : كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك ، ويمكن استرجاعها لاحقاً .
المعلومات الالكترونية : معلومات ذات خصائص الكترونية فى شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب آلي أو قواعد للبيانات .
نظام المعلومات الالكتروني : نظام الكتروني لإنشاء أو إدخال أو استرجاع أو إرسال أو استلام أو استخراج أو تخزين أو عرض أو معالجة المعلومات أو الرسائل الكترونياً .
الدعامة الالكترونية : الآلية الالكترونية التى تستخدم فى حفظ المعلومات الالكترونية .
المستند أو السجل الالكتروني : مجموعة بيانات أو معلومات يتم إنشاؤها أو تخزينها أو استخراجها أو نسخها أو إرسالها أو إبلاغها أو استقبالها كلياً أو جزئياً بوسيلة الكترونية ، على وسيط ملموس أو على أي وسيط الكتروني آخر ، وتكون قابلة للاسترجاع بشكل يمكن فهمه .
الرسالة الالكترونية : معلومات الكترونية ترسل أو تستلم بوسائل الكترونية أياً كانت وسيلة استخراجها فى المكان المستلمة فيه .
المنشئ : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم أو يتم بالنيابة عنه إرسال المستند أو السجل عن طريق رسالة الكترونية ، أو من يثبت قيامه بإنشاء أو إرسال المستند أو السجل قبل حفظه .
ولا يعتبر – منشئاً – الجهة التى تقوم به في أطار مهمة مزود خدمات فيما يتعلق بإنتاج أو معالجة أو ارسال أو حفظ ذلك المستند أو السجل الالكتروني وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها .
المرسل إليه : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قصد منشئ المستند أو السجل توجيهه إليه ؛ ولا يعتبر مرسلاً إليه الشخص الذي يقوم بتزويد الخدمات فيما يتعلق باستقبال أو معالجة أو حفظ المستند أو السجل الالكتروني وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها .
المعاملة الالكترونية : أي تعامل أو اتفاق يتم ابرامه أو تنفيذه كلياً أو جزئياً بواسطة وسائل ومراسلات الكترونية .
النظام الالكتروني المؤتمت : برنامج أو نظام الكتروني لحاسب آلي تم إعداده ليتصرف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل ، كلياً أو جزئياً ، دون تدخل أو إشراف أي شخص طبيعي فى الوقت الذى يتم فيه التصرف أو الاستجابة له .
التوقيع الالكتروني : البيانات التى تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل الكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة فى مستند أو سجل الكتروني أو مضافة عليها أو مرتبطة بها بالضرورة ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذى وقعها ويميزه عن غيره .
التوقيع الالكتروني المحمي : التوقيع الالكتروني المستوفي لشروط المادة (16) من هذا القانون .
أداة التوقيع الالكتروني : جهاز أو معلومات الكترونية معدة بشكل فريد لتعمل بشكل مستقل أو بالاشتراك مع أجهزة ومعلومات الكترونية أخرى على وضع توقيع الكتروني لشخص معين ، وتشمل هذه العملية أية أنظمة أو أجهزة تنتج أو تلتقط معلومات فريدة مثل رموز أو مناهج حسابية أو حروف أو أرقام أو مفاتيح خصوصية أو أرقام تعريف الشخصية أو خواصها .
الموقع : الشخص الطبيعي أو المعنوي الحائز على بيانات وأداة إنشاء توقيع الكتروني خاصة به ويقوم بالتوقيع عن نفسه أو عمن ينوب عنه أو يمثله قانوناً على المستند أو السجل الالكتروني أو الرسالة الالكترونية باستخدام هذه الأداة وتلك البيانات .
الدفع الالكتروني : عملية تحويل وسداد النقود عن طريق الوسائل الالكترونية .
وسيلة الدفع الالكتروني : الوسيلة التى تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع الالكتروني .
المؤسسة المالية : البنك المرخص له أو المؤسسة المالية المصرح لها بالتعامل بالتحويلات النقدية وفق أحكام القوانين النافذة .
القيد غير المشروع : أي قيد مالي على حساب العميل نتيجة رسالة الكترونية أرسلت باسمه دون علمه أو موافقته أو دون تفويض منه .
مزود خدمات التصديق : الشخص الطبيعي أو المعنوي المعتمد والمرخص له من الجهة المختصة بإصدار شهادات تصديق الكترونية أو أية خدمات أو مهمات متعلقة بها وبالتوقيعات الالكترونية والمنظمة بموجب أحكام هذا القانون .
شهادة التصديق الالكتروني : الشهادة التى تصدر من الجهة المرخص لها والتى تصادق على إثبات نسبة التوقيع الالكتروني إلى شخص معين وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع استناداً إلى إجراءات توثيق معتمدة .
ختم الوقت : معلومات يتم توفيرها عن طريق مزود خدمات التصديق يتم بموجبها تحديد تاريخ ووقت إنشاء وإرسال وتسلم المستندات والرسائل الالكترونية بدقة بحيث تعتبر حجة على الكافة .
الجهة المختصة : الجهة التى تعهد إليها الدولة الإشراف على إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة خدمات التصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني وغير ذلك من الأنشطة فى مجال المعاملات الالكتروني وغير ذلك من الأنشطة فى مجال المعاملات الالكترونية والمعلومات.
التشفير : عملية تحويل نص بسيط أو وثيقة نصية أو رسالة إلكترونية إلى رموز غير معروفة أو مبعثرة يستحيل قراءتها بدون إعادتها إلى هيئتها الأصلية .
الوزير المختص : وزير المواصلات .
أحكام عامة
مادة ( 2) : تسرى أحكام هذا القانون على السجلات والرسائل والمعاملات والمستندات والتوقيعات الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والإدارية ، وعلى كل نزاع ينشأ عن استخدامها ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك أو يتبين أن قانوناً آخر هو الواجب التطبيق.
ولا تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي :
أ. المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والوصية .
ب. سندات ملكية الأموال العقارية وما ينشأ عنها من حقوق عينية أصلية أو تبعية .
ج. السندات القابلة للتداول .
د. أي مستند يستلزم القانون إفراغه فى محرر رسمي أو توثيقه أو ورد بشأن تنظيمه نص خاص فى قانون آخر .
مادة (3) : يكون كل من السجل الالكتروني والمستند الالكتروني والرسالة الالكترونية والمعاملة الالكترونية والتوقيع الالكتروني فى مجال المعاملات المدنية والتجارية والإدارية منتجاً لذات الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث إلزامه لأطرافه أو قوته فى الإثبات متى أجري وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (4) :لا يلتزم أي شخص بقبول التعامل بالوسائل الالكترونية بدون موافقته وتستنتج موافقة الشخص من سلوكه الإيجابي الذي لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قبوله التعامل بالوسائل الالكترونية .
مادة (5) : يجوز التعبير كلياً أو جزئياً عن الإيجاب والقبول وجميع الأمور المتعلقة بالتعاقد بما فى ذلك أي تعديل أو رجوع فى الايجاب أو القبول عن طريق المعاملات الالكترونية ، ولا يفقد التعبير صحته أو أثره أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة مراسلة الكترونية واحدة أو أكثر.
مادة (6) : تعتبر الصورة المنسوخة على الورق من المستند أو السجل الالكتروني حجة على الكافة أمام القضاء بالنسبة للمستند الرسمي وحجة على من نسب إليه توقيعه الالكتروني عليها بالنسبة للمستند العرفي بالقدر الذي تكون فيه كل منهما مطابقة لأصل المستند وذلك متى كان المستند أو السجل الالكتروني والتوقيع موجودين على الدعامة الالكترونية .
مادة (7) : تسرى فى إثبات صحة المستندات أو السجلات الالكترونية الرسمية والعرفية ، وصورها المنسوخة على الورق ، والتوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية فيما لم يرد فى شأنه نص فى هذا القانون أو فى لائحته التنفيذية ، الأحكام المنصوص عليها فى قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية .
مادة (8) : يجوز أن يتم التعاقد بين نظم الكترونية مؤتمتة متضمنة نظامي معلومات الكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بمثل هذه المهمات ويقع التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لأثاره القانونية متى تحققت شرائطه ومتى أدت تلك النظم وظائفها على الشكل المطلوب على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي فى عملية ابرام العقد .
مادة (9) : يشترط فى المستند أو السجل الالكتروني المنتج لأثاره القانونية توافر الشروط الآتية مجتمعة :
أ. إمكان الاحتفاظ به بالشكل الذى تم إنشاؤه عليه أو إرساله أو تسلمه أو بأي شكل يسهل به إثبات دقة المعلومات التى وردت فيه عند الانشاء والإرسال أو التسليم.
ب. أن تكون المعلومات الواردة فيه قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن الرجوع إليها فى أي وقت .
ج. أن تدل المعلومات الواردة فيه على هوية من ينشئُه أو يستلمه وتاريخ ووقت الإرسال أو التسلم .
د. أن يتم الحفظ فى شكل مستند أو سجل الكتروني طبقاً للشرائط والأسس التى تحددها الجهة المختصة التي يخضع هذا النشاط لإشرافها .
مادة (10 ) : لا يلزم أن تتوافر فى المعلومات المرافقة للمستند أو السجل التي يكون الغرض منها تسهيل إرساله أو تسلمه الشروط الواردة بالمادة السابقة .
ويجوز لأي شخص أن يستعين بخدمات شخص آخر مرخص له فى حفظ المستندات والمعلومات أو استرجاعها إذا تطلب القانون حفظها بشرط توافر الشروط الواردة فى المادة السابقة .
ولا تخل أحكام هذه المادة بأحكام القوانين الأخرى أو بما تقرره الجهات الحكومية من اتباع اجراءات خاصة للاحتفاظ بالمستندات .
مادة (11) : يعتبر المستند أو السجل الالكتروني صادراً عن المنشئ سواء صدر منه شخصياً أو من الغير لحسابه عن طريق نظام الكتروني معد للعمل تلقائياً بواسطة المنشئ أو بالنيابة عنه.
ويعتبر المستند أو السجل الالكتروني حجة على المنشئ لصالح المرسل إليه فى أي من الحالات الآتية :
أ. إذا كان المنشئ قد أصدره بنفسه .
ب. إذا استخدم المرسل إليه نظام معالجة معلومات سبق أن اتفق مع المنشئ على استخدامه لهذا الغرض .
ج. إذا كان المستند أو السجل الالكتروني قد وصل إلى المرسل إليه نتيجة إجراءات قام بها شخص تابع للمنشئ أو نائب عنه ومخول بالدخول إلى الوسيلة الالكتروني المستخدمة من أي منهما لتحديد هوية المنشئ .
ولا يعتبر المستند أو السجل الالكتروني حجة على المنشئ فى الحالتين الاتيتين :
أ. استلام المرسل إليه إخطاراً من المنشئ يبلغه فيه أن المستند أو السجل الالكتروني غير صادر عنه ، فعليه أن يتصرف على أساس عدم صدوره عن المنشئ ، ويكون المنشئ مسئولاً عن أي نتائج حدثت قبل استلام هذا الإخطار ، ما لم يثبت عدم صدور المستند أو السجل الالكتروني عنه فعلياً من الاساس.
ب. إذا علم المرسل إليه أو كان بوسعه أن يعلم أن المستند أو السجل الالكتروني لم يصدر عن المنشئ .
مادة (12) : إذ طلب المنشئ من المرسل إليه بموجب مستند أو سجل الكتروني إعلامه بتسلم هذه المستند أو السجل الالكتروني أو كان متفقاً معه على ذلك ، فإن قيام المرسل إليه بإبلاغ المنشئ بوسيلة الكترونية أو بأي وسيلة أخرى أو قيامه بأي تصرف أو إجراء يشير إلى أنه قد استلم المستند أو السجل الالكتروني يعتبر إيجاباً لذلك الطلب أو تنفيذاً للاتفاق .
وإذا علق المنشئ أثر المستند أو السجل الالكتروني على تسلمه إخطاراً من المرسل إليه بتسلم المستند أو السجل الالكتروني فلا ينتج المستند أو السجل الالكتروني أثره إلا بتسلم هذا الإخطار .
وإذا طلب المنشئ من المرسل إليه إرسال إخطار بتسلم المستند أو السجل الالكتروني ولم يحدد آجلاً لذلك أو يعلق أثر المستند أو السجل الالكتروني على تسلمه ذلك الإخطار ، فله فى حالة عدم تسلمه الإخطار خلال مدة معقولة ، أن يوجه إلى المرسل إليه تنبيها بوجوب إرسال الإخطار خلال مدة محددة وإلا اعتبر المستند أو السجل الالكتروني لاغياً إذا لم يستلم الإخطار خلال هذه المدة .
ولا يعتبر إخطار التسلم فى حد ذاته دليلاً على أن مضمون المستند أو السجل الالكتروني الذي تسلمه المرسل إليه مطابق لمضمون المستند أو السجل الالكتروني الذى أرسله المنشئ .
مادة (13) : يعتبر المستند أو السجل الالكتروني قد أرسل من وقت دخوله إلى نظام معالجة معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل المستند أو السجل الالكتروني نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على خلاف ذلك .
وإذا كان المرسل إليه قد اتفق مع المنشئ على نظام معالجة معلومات لتسلم المستند أو السجل الالكتروني فيكون قد تم تسلم المستند أو السجل الالكتروني عند دخوله إلى ذلك النظام ، فإذا أرسلت الرسالة إلى نظام غير الذي تم الاتفاق عليه يعتبر إرسالها قد تم منذ قيام المرسل إليه بالاطلاع عليها لأول مرة .
وإذ لم يتفق المرسل إليه مع المنشئ على نظام معالجة لتسلم رسائل المعلومات فيكون وقت تسلم الرسائل هو وقت دخولها إلى أي نظام معالجة معلومات تابع للمرسل إليه ، وذلك ما لم يكن المنشئ والمرسل إليه يستخدمان ذات نظام معالجة المعلومات ، فيكون الارسال فى هذه الحالة قد تم من وقت دخول المستند أو السجل الالكتروني حيز انتباه المرسل إليه .
مادة (14) : يعتبر المستند أو السجل الالكتروني قد أرسل من المكان الذى يقع فيه مقر عمل المنشئ ، وأنه استلم فى المكان الذى يقع فيه مقر عمل المرسل إليه ، وإذ لم يكن لأي منهما مقر عمل يعتبر محل إقامته مقراً لعمله ما لم يكن منشئ المستند أو السجل الالكتروني والمرسل إليه قد اتفقا على خلاف ذلك .
وإذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل فيعتبر المقر الأقرب صلة بالمعاملة هو مكان الإرسال أو التسلم ، وعند تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيسي لكل منهما هو مكان الإرسال أو التسلم .
ويعتبر ختم الوقت الذى يتم إضافته من قبل مزود خدمات التصديق على أي مستند أو سجل الكتروني موقع الكترونياً ، حجة فى إثبات تاريخ ووقت انشاء المستند أو السجل الالكتروني وإرساله وتسلمه .
مادة (15) : لا يجوز إغفال الأثر القانوني للتوقيع الالكتروني من حيث صحته وإمكان العمل به لمجرد وروده فى شكل الكتروني ، ويكون للتوقيع الالكتروني المحمي فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيع الكتابي المنصوص عليها فى أحكام قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية متى روعي فى إنشائه وإتمامه الضوابط الفنية الوارد فى هذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة (16) : يعامل التوقيع على أنه توقيع الكتروني محمي إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
أ. إمكانية تحديد هوية الموقع .
ب. ارتباط التوقيع بالموقع نفسه دون غيره .
ج. تنفيذ التوقيع باستخدام أداة توقيع آمنة وتقع تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره وقت التوقيع .
د. إمكانية كشف أي تغيير فى البيانات المرتبطة بالتوقيع المحمي أو فى العلاقة بين البيانات والموقع .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية اللازمة لذلك .
مادة (17) : يقع على عاتق من يتمسك بالتوقيع الالكتروني المحمي تقديم شهادة التصديق الالكتروني الدالة على صحته وفقاً لطبيعة القيود والشروط المفروضة على الشهادة مع اتخاذ الخطوط اللازمة للتحقق من صحة التوقيع والشهادة وسريانها ، ومع مراعاة أي اتفاق أو تعامل سابق للطرف الذي يحتج بهذه الشهادة و جهة التصديق على ما تحويه من معلومات أو المنسوب إليه إصدارها .
مادة ( 18) : يجب على الموقع مراعاة الأمور التالية :
أ. أن يتخذ قدراً معقولاً من العناية والاحتياط لتفادي استخدام الغير أداة وبيانات توقيعه استخداماً غير مشروع .
ب. أن يبادر دون تأخير إلى إخطار الجهة المختصة والأشخاص المعنيين متى توافرت لديه دلائل كافية على أن توقيعه الالكتروني قد تعرض لاستخدام غير مشروع .
ج. أن يبذل عناية الشخص الحريص فى استخدام شهادة التصديق الالكتروني ، لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة بهذه الشهادة طوال فترة سريانها .
مادة (19) : تتولى الجهة المختصة المشار إليها تنظيم مزاولة خدمات التصديق الالكتروني وخدمات التوقيع الالكتروني – وتباشر هذه الجهة على وجه الخصوص – ما يلي :
أ. الإشراف على بناء وتصميم وإدارة بنية تحتية للتصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني وفقاً لأحكام القانون و ولائحته التنفيذية واللوائح المنظمة لهذه الجهة .
ب. إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق والإشراف عليها ، وفقاً لأحكام القانون و ولائحته التنفيذية واللوائح المنظمة لهذه الجهة ..
ج. تحديد معايير التصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني بما يؤدى إلى ضبط مواصفاته الفنية .
د. تلقي الشكاوى المتعلقة بأنشطة التصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني واتخاذ ما يلزم بشأنها .
ه. تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التى قد تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني .
و. استيراد أو الترخيص باستيراد أدوات التشفير اللازمة لأغراض خدمات التصديق أو التى تستخدمها الجهات الحكومية فيما عدا الجهات الأمنية .
مادة (20) : لا يجوز مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الالكتروني إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وفقاً للإجراءات والشروط والضمانات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويكون المرخص له مسئولاً عن صحة تنفيذ هذه الإجراءات والشروط والضمانات .
وتتولى الجهة المختصة اعتماد الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الالكتروني وفى هذه الحالة تكون لهذه الشهادات ذات الحجية فى الاثبات المقررة لما تصدره نظيراتها المحلية من شهادات مماثلة وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى تقررها اللائحة التنفيذية .
مادة (21) : للجهة المختصة فى أي وقت وفي حالة وجود أية مخالفات أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص أو بسحب الاعتماد المقرر للجهة الأجنبية لإصدار شهادات التصديق الالكتروني أو بوقف سريان أيهما حتى إزالة أسباب المخالفة ، وعلى الأخص فى الحالتين الآتيتين :
أ. مخالفة شروط الترخيص أو الاعتماد .
ب. فقد أي من الشروط أو الضمانات التى صدر الترخيص أو الاعتماد على أساسها .
ويكون ذلك وفقاً للإجراءات والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الفصل الثاني
الاستخدام الحكومي للمستندات والتوقيعات الالكترونية
مادة (22) : مع عدم الإخلال بأي نص يرد فى قانوني آخر يجوز لأية جهة حكومية فى سبيل مباشرة اختصاصاتها ، أن تقوم بما يلي :
أ. قبول إيداع أو تقديم المستندات أو إنشائها أو الاحتفاظ بها فى شكل مستندات أو سجلات الكترونية .
ب. إصدار أي إذن أو ترخيص أو قرار أو موافقة فى شكل مستندات أو سجلات الكترونية .
ج. قبول الرسوم أو أية مدفوعات أخرى بطريقة الكترونية .
د. طرح العطاءات الحكومية أياً كان نوعها واستلامها بطريقة الكترونية .
مادة (23) : إذا قررت أية جهة حكومية تنفيذ أي من المهام المذكورة فى المادة السابقة بشكل الكتروني فيجوز لها أن تحدد ما يلي :
أ. الطريقة أو الشكل الذي سيتم بواسطته إنشاء أو إيداع أو حفظ أو تقديم أو إصدار تلك المستندات الالكترونية على أن لا يتعارض ذلك مع ما هو مقرر بشأن خصوصية وحماية البيانات من أحكام .
ب. الطريقة والأسلوب والكيفية والإجراءات التى يتم بها طرح العطاءات واستلامها .
ج. نوع التوقيع الالكتروني المطلوب .
د. الطريقة والشكل الذي سيتم بها تثبيت ذلك التوقيع على المستند أو السجل الالكتروني والمعيار الذي يجب أن يستوفيه مزود خدمات التصديق الذي يقدم له المستند أو السجل للحفظ أو الإيداع وذلك فى حدود المعايير والمواصفات التى تحددها الجهة المختصة وفقاً للمادة (19) من هذا القانون ولائحته التنفيذية .
ه. عمليات وإجراءات الرقابة المناسبة للتأكد من سلامة وأمن وسرية المستندات والسجلات الالكترونية أو المدفوعات أو الرسوم .
و. أية خصائص أو شروط أو أحكام أخرى مقررة لإرسال المستندات الورقية ، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الفصل الثالث
الدفع الالكتروني
مادة (24) : يعتبر تحويل النقود بوسائل الكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع ولا يؤثر هذا القانون بأي صورة كانت على حقوق الغير المقررة بمقتضى القوانين أو أية اتفاقات أخرى .
مادة (25) :
على كل مؤسسة مالية تمارس أعمال الدفع الالكتروني النقدي وفقاً لأحكام هذا القانون ، ولائحته التنفيذية ، والأنظمة الصادرة بمقتضاه الالتزام بما يلي :
أ. التقيد بأحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 فى شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين الأخرى والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن . وكذلك القانون رقم (35) لسنة 2002 بشأن غسيل الأموال وتعديلاته .
ب. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مأمونة للعملاء والحفاظ على السرية المصرفية وفقاً للمعايير القانونية المتبعة فى هذا الشأن .
مادة (26) : لا يعتبر العميل مسئولاً عن أي قيد غير مشروع على حسابه المصرفي بواسطة الدفع الالكتروني إذا بادر بإبلاغ المؤسسة المالية قبل إجراء هذا القيد بوقف العمل بتوقيعه الالكتروني لتخوفه من إمكانية دخول الغير إلى هذا الحساب أو بفقدانه لوسيلة الدفع الالكتروني أو بثبوت معرفة الآخرين لتوقيعه الالكتروني .
ويعتبر العميل مسئولاً عن أي استعمال غير مشروع لحسابه بواسطة الدفع الالكتروني إذا ثبت أن إهماله قد أدى أو ساهم فى ذلك بصورة رئيسية ، وأن المؤسسة قد قامت بواجبها للحيلولة دون أي استعمال غير مشروع لذلك الحساب .
مادة (27) : يصدر البنك المركزي للمؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته التعليمات اللازمة لتنظيم أعمال الدفع الالكتروني للأموال بما فى ذلك اعتماد وسائل الدفع الالكتروني وما يترتب على القيد الناتج عن تحويل غير مشروع ، وإجراءات تصحيح الأخطاء والإفصاح عن المعلومات ، وأي أمور أخرى تتعلق بالأعمال المصرفية الالكترونية بما فى ذلك المعلومات التى تلزم المؤسسات المالية بتزويده بها وذلك طبقاً للقانون .
الفصل الرابع
الخصوصية وحماية البيانات
مادة (28) : لا يجوز فى – غير الأحوال المصرح بها قانوناً – للجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو الجهات غير الحكومية أو العاملين بها الإطلاع دون وجه حق أو إفشاء أو نشر أية بيانات أو معلومات شخصية مسجلة فى سجلات أو أنظمة معلوماتها الالكترونية المتعلقة بالشئون الوظيفية أو بالسيرة الاجتماعية أو بالحالة الصحية أو بعناصر الذمة المالية للأشخاص أو غير ذلك من المعلومات الشخصية المسجلة لدى أي من الجهات المبينة فى هذه المادة أو العاملين بها بحكم وظائفهم ما لم يتم ذلك بموافقة الشخص المتعلقة به هذه البيانات أو المعلومات ، أو من ينوب عنه قانوناً ، أو بقرار قضائي مسبب .
وتلتزم الجهات المبينة فى الفقرة الأولى من هذه المادة ببيان الغرض من جميع البيانات والمعلومات المذكورة ، وإن يتم جمع تلك البيانات والمعلومات فى حدود ذلك الغرض .
مادة (29) : فيما عدا ما تختزنه الجهات الحكومية الأمنية بسجلاتها وأنظمة معلوماتها من بيانات أو معلومات تتعلق بالأشخاص لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي للبلاد يجوز للشخص أن يطلب من أي من الجهات المذكورة بالمادة السابقة إطلاعه على البيانات أو المعلومات الشخصية المسجلة لديها و الواردة بالمادة السابقة والمتعلقة به أو بأحد الأفراد الذين ينوب عنهم قانوناً واستخراج بيان رسمي عنها ، ويتعين على تلك الجهات المذكورة الاستجابة لذلك الطلب .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط التى تنظم إطلاع الأفراد على البيانات والمعلومات الشخصية .
مادة (30) : مع عدم الاخلال بأحكام المواد السابقة يجوز للجهات الحكومية والأشخاص المعنوية الخاصة والأفراد أن يحصلوا من الجهات المبينة بالمادة (28) على ما يحتاجونه من بيانات أو معلومات مسجلة فى سجلاتها أو أنظمة معلوماتها ، بشرط موافقة الجهة بعد التحقق من صفة الطالب وماهية هذه البيانات أو المعلومات وجدواها والغرض منها وأي شروط أخرى تراها لازمة .
وللجهة المقدم إليها الطلب الحق فى رفض الطلب وإخطار الطالب بذلك كتابة خلال ثلاثين يوماً من تقديمه إليها ، ويعتبر فوات المدة المحددة دون بت فى الطلب رفضاً له .
ويجوز للطالب التظلم من القرار الصادر بالرفض إلى رئيس الجهة التي أصدرته خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار الرفض أو فوات المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة دون بت فى الطلب .
ويعتبر قرار رئيس الجهة الإدارية بالرفض صراحة أو مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون بت فيه قراراً نهائياً بالرفض .
ويحظر على من حصل على معلومات بناء على أحكام هذه المادة أن يستخدمها فى غير الغرض الذى وافقت الجهة على إعطائها له من أجله .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الواجب إتباعها فى هذا الخصوص وبيان الرسوم المقررة .
مادة (31) : يحظر على الجهات المذكورة بالمادة (28) ما يلي :
أ. جمع أو تسجيل أو تجهيز أي معلومات أو بيانات شخصية من تلك المنصوص عليها فى المادة (28) بأساليب أو طرق غير مشروعة أو بغير رضاء الشخص أو من ينوب عنه .
أ. استخدام المعلومات أو البيانات الشخصية المشار إليها والمسجلة لديها بسجلاتها أو بأنظمة معلوماتها فى غير الأغراض التى جمعت من أجلها .
كما تلتزم هذه الجهات بالآتي :
ب. التحقق من دقة البيانات أو المعلومات الشخصية الوارد ذكرها فى المادة (28) والمسجلة لديها بأنظمة معلومات والمتعلقة بالأشخاص واستكمالها وتحديثها بانتظام .
ج. اتخاذ التدابير المناسبة لحماية البيانات والمعلومات الشخصية المشار إليه فى المادة (28) من كل ما يعرضها للفقد أو التلف أو الإفشاء أو استبدالها ببيانات غير صحيحة أو إدخال معلومات عليها على خلاف الحقيقة .
مادة (32) : يجوز للأفراد أن يطلبوا من الجهات المبينة بالمادة (28) محو أو تعديل أي مما تقدم من البيانات أو المعلومات الشخصية المتعلقة بهم والتي تختزنها فى سجلاتها أو أنظمة معلوماتها إذ تبين عدم صحة هذه البيانات أو عدم تطابقها مع الواقع ، وكذلك لاستبدالها وفقاً لما طرأ عليها من تعديل .
د. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها بخصوص الطلبات التي تقدم من الأفراد لمحو أو تعديل أي من البيانات المشار إليها المسجلة بخصوصهم لدى إحدى الجهات سالفة الذكر .
مادة (33) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
-تعمد الدخول بغير وجه حق إلى نظام معلومات الكتروني أو عطل الوصول إلى هذا النظام أو تسبب فى إتلافه أو حصل على أرقام أو بيانات بطاقات ائتمانية أو غيرها من البطاقات الالكترونية لاستخدامها للحصول على أموال الغير .
-أصدر شهادة تصديق الكترونية أو زاول أي من خدمات التصديق الالكتروني دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة .
-اتلف أو عيب توقيعاً أو نظاماً أو أداة توقيع أو مستنداً أو سجلاً الكترونياً أو زور شيئاً من ذلك بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحوير بأي طريقة أخرى .
-استعمل توقيعاً أو نظاماً أو أداة توقيع أو مستنداً أو سجلاً الكترونياً معيباً أو مزوراً مع علمه بذلك .
-استحصل بأية وسيلة - بغير حق - على توقيع أو نظام أو مستند أو سجل الكتروني أو اخترق هذا النظام أو اعترضه أو عطله عن أداء وظيفته .
- خالف أحكام المواد (28) ، ( 30 فقرة خامسة ) ، (31 فقرة أولى ببندَيِّها أ ، ب ) ، من هذا القانون .
مع مصادرة الأدوات أو البرامج أو الأجهزة التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسنى النية .
وفى جميع الأحوال يحكم ينشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة فى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه ، كما ينشر على شبكة المعلومات الالكترونية المفتوحة وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم .
مادة (34) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رخص له بإصدار خدمات التصديق الالكترونية إذا قام بتقديم معلومات غير صحيحة فى طلب التسجيل الذي يقدم إلى الجهة المختصة أو خالف شروط الترخيص .
مادة (35) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا كان إهماله و إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة مع علمه بذلك .
ويكون الشخص المعنوي مسئولاً بالتضامن عما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين باسم الشخص المعنوي أو لصالحه .
مادة (36) : تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء فى جميع الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والجرائم المتربطة بها .
مادة (37) :
يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير المختص بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وتحرير المحاضر اللازمة فى حالة مخالفة أحكامة وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف .
مادة (38) : يجوز للنيابة العامة قبول طلب الصلح ممن ارتكب للمرة الأولى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون متى قام المتهم بتقديم طلب الصلح للنيابة العامة ودفع مبلغ ألف دينار لخزينة المحكمة قبل إحالة الدعوى للمحكمة المختصة ويترتب على قبول الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وجميع آثارها، دون إخلال بالحقوق المدنية للمتضرر .
مادة (39) : يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة (40) : يصدر وزير المواصلات اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
مادة (41) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
مادة (42) : ينشر هذا القانون ويعمل به من تاريخ إقرار اللائحة التنفيذية .
تعليقات