'يحد من ممارسة الاحتكار الفئوي والقبلي'
محليات وبرلمانالعوضي يقترح تطبيق 'الصوت الواحد' بالتعاونيات والنفع العام والهيئات الرياضية
مايو 4, 2013, 1:41 م 1012 مشاهدات 0
اقترح امين سر مجلس الصوت الواحد النائب كامل العوضي قانونا لتطبيق نظام الانتخاب بالصوت الواحد في جميع انتخابات الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام والهيئات الرياضية والمنظمات العمالية مشيرا الي ان الانتخاب بالصوت الواحد هو نظام انتخابي تتبعه كل دول العالم سواء في البرلمانات او الهيئات والنقابات والجمعيات ذات النفع العام
واكد ان تجربة إدلاء الناخب بصوته لمرشح واحد في انتخابات أعضاء مجلس الأمة الاخيرة اظهرت أنها تكفل التمثيل المتوازن لجميع شرائح المجتمع وفئاته وتحد من ممارسة الاحتكار الفئوي والقبلي وتحقق العدالة والمساواة بين جميع فئات المجتمع
ورأى العوضي ان النتائج الايجابية للصوت الواحد في انتخابات مجلس الامة تجعل من هذا النطام صالحا للتطبيق في انتخابات مجالس إدارة جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية والمنظمات العمالية وأصحاب الاعمال موضحا ان المشاركة في الانتخابات اذا تمت بنسب كبيرة ستظهر الايجابيات في نظام الصوت الواحد بصوره اكبر وسيقتنع به الناخب
وبين العوضي ان نظام الصوت الواحد اذا طبق سيقضي على السلبيات الحالية في الجمعيات والاندية والنقابات وسيدفع لاختيار الكفاءات الي عضوية مجالس الادارة فيها ويمنع السيطرة عليها من قبل فئة او طائفة معينة
وجاء في مقترح القانون الذي قدمه العوضي في شأن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في بعض الجهات الخاصة
1- بعد الإطلاع علي الدستور
2- وعلي القانون رقم 24 لسنة 1962 في شان الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له
3- وعلي المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له .
4- وعلي المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شان الجمعيات التعاونية
5- وعلي القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي ، المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2013
وافق مجلس الأمة علي القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه
( مادة أولى )
يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في انتخاب أعضاء مجالس إدارة جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال ، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد .
( مادة ثانية )
يعمل بأحكام هذا القانون عند انتهاء المدة المقررة لمجلس الإدارة في أي من الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة
( مادة ثالثة )
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
( مادة رابعة )
علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون
وقالت المذكرة إلايضاحية
للاقتراح بقانون في شأن انتخاب
أعضاء مجلس الادارة في بعض الجهات الخاصة
لقد أظهرت تجربة إدلاء الناخب بصوته لمرشح واحد في انتخابات أعضاء مجلس الأمة التي أجريت في 1/12/2012 ( المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 2012 ) ، أنها تكفل التمثيل المتوازن لجميع شرائح المجتمع الكويتي وفئاته ، وتحد من احتمالات الاحتكار الفئوي والقبلي .
لذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق لتطبيق هذا التوجه في جميع مجالس إدارة جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال ، وقضت المادة الأولى علي أن يكون للناخب عند انتخاب مجلس الإدارة لهذه الجهات جميعها حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط ، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد ، ونصت المادة الثانية علي أن يعمل بهذا النظام عند انتهاء المدة المقررة لمجلس الإدارة القائم ، بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد ، ونصت المادة الثالثة علي أن يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
تعليقات