دعوى لعزل عبدالعزيز العدساني

أمن وقضايا

يجمع بين منصبين وشهادته الدراسية دبلوم إدارة وعمره تجاوز 85 عاما

11480 مشاهدات 0

عبد العزيز العدساني

تقدم المحامي ومدير الإدارة القانونية في ديوان المحاسبة سابقا حسام صالح التنيب أمام الدائرة الادارية بصحيفة دعوى ممثلا موكله المدقق الرئيسي احسان عبدالله وعلى خلفية واساس قرار إداري صادر ضد موكله بالنقل ضمنها طعنا شكليا طالبا قبول الطعن على الاجراءات السابقة بترشيح رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز يوسف العدساني واصفا اياها بالمنعدمة وعدم قبول صفته في الدعوى مستندا بذلك على فقدان أهم الشروط الواجب توافرها بمن يتم ترشيحه لتقلد وظيفة عامة من حيث المؤهل اذ حصل السيد العدساني على شهادة دبلوم ادارة والمنصب يتطلب كشرط أساسي أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس بتخصص تجارة أو ليسانس الحقوق، وشرط السن اذ يبلغ الرئيس الحالي الـ 85 عاما من عمره، وأن لا يجمع بين منصبين وهو ما ينتفي في شخص العدساني اذ انه يرأس ديوان المحاسبة وهو أمين عام منظمة المدن العربية، وباقي الشروط المحددة في ديوان الخدمة المدنية ناكرا بأن يعد مسمى رئيس ديوان المحاسبة منصب وزير وإنما له المعاملة المالية ونظام الاتهام والمحاكمة .
وتجدر الاشارة الى أن المحامي حسام التنيب أثناء فترة خدمته في ديوان المحاسبة قد تعرض لصدام قانوني مع بعض القوى المتنفذة في ملف المصفاة الرابعة وكتب تقريرا هاما بما يسمي ' تقرير التنيب ' كان مؤداه قيام الحكومة بالغاء كافة الاجراءات والصفقة كأثر لهذا التقرير، والذي كان نتيجته تقديم استقالته من ديوان المحاسبة للضغوط التي واجهها من بعد تقديم تقريره . وقد احتوت الصحيفة وللمهتمين في الشأن القانوني اطروحة قانونية جديدة في تفسير النصوص القانونية وأحكام التمييز على شروط وضوابط ترشيح وإختيار رئيس ديوان المحاسبة وفيما يلي نص صحيفة الدعوى تنشرها أدناه:


 صحيفة ادخال خصوم جدد وتعديل طلبات

الموضوع :

ادخال صوم جدد وتعديل الطلبات في الدعوى رقم 297/2013 أدارى/2والمحدد لنظرها جلسة 28/4/2013

 

وكيل المدعى

حسام صالح التنيب

 المحامى

 

إنه في يوم ( …………….… ) الموافق (    /    / 2009) الساعة

                                   

بناءً على طلب السيد / احسان عبدالله احمد ابراهيم - كويتي الجنسية ب . م  264083100726 12 ومحله المختار مكتب مجموعة التزام للخدمات القانونية المتكاملة الكائن بالمرقاب –مدينة الكويت للاعمال – شارع خالد بن الوليد – ابراج مزايا – برج رقم 2 الدور السابع

أنا                                  مندوب الإعلان بإدارة التنفيذ بوزارة العدل قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث اعلنت :ـ

أولا : السيد رئيس مجلس الامة  بصفته

 مخاطبا مع :-

ثانيا : السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته

مخاطبا مع :-

ثالثا : رئيس إدارة الفتوي والتشريع بصفته.

مخاطبا مع :-

 

رابعا : السيد وكيل ديوان المحاسبة بصفته

مخاطبا مع :-

ويعلنوا جميعا بإدارة الفتوى والتشريع

واعلنتهم بما يلى

اقام  الطالب الدعوى رقم 297/2013 ادارى /4 بموجب صحيفة اودعت ادارة المحكمة الكلية طلب فى ختامها

أولا : بقبول الدعوي شكلا .

ثانيا : وفي الموضوع :  

1)      الغاء قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 87 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 19/7/2012 وذلك لانعدامة وبطلانه كونه قد صدر دون صدور اللائحة التنفيذية لقانون ديوان المحاسبة بمرسوم تخوله السله بذلك بحسب ما تنص عليه المادة (88) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بأنشاء ديوان المحاسبة ومذكرته الايضاحية وتعديلاته وما رتبه من أثار بما فيها بطلان أثر القرار رقم 177 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2/8/2012 بنقل المدعي من قطاعه .

2)      الغار قرار النقل الصادر من وكيل ديوان المحاسبة بالانابة رقم 177 لسنة 2012 وما ترتب عليه من أثار .

3)      إلزام المدعي عليهما بأن يؤديا مجتمعين تعويضا مدنيا مؤقتا قدره 5001 دينار كويتي للمدعي لما أصابه من ضررمادي وادبي ومن تشهير وإساءه لسمعته في عمله ومحيطه الاجتماعي وعلى  عائلته ورد اعتباره المهني  والوظيفي .  بالاتصال مع  ما تقتضيه  نص المادة 42 من مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بأنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

4)      والزام المعلن اليهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعليه لمبلغ 5000 د . ك عملابأحكام الماده 199 / مكررلأجل.

وقد تحدد لنظر تلك الدعوى جلسه 22/2/2013 وبذات الجلسه تم التاجيل اداريا لجلسه اليوم واذ

يهم الطالب ادخال خصوم جدد  هم المعلن اليهم من الاول الى الرابع  فضلا عن تعديل طلباته على نحو ما سيرد  :-

يستهل الطالب الصحيفة الماثلة  بالتمسك الى ما جاء بختام اصل صحيفه الدعوى المائله والطلبات الوارده فيها وييضيف اليها:

1)  القضاء بسحب المرسوم رقم 37 لسنة 2009 والصادر في تاريخ 8/3/2009 واعتباره كان لم يكن بتعيين السيد عبدالعزيز يوسف العدساني رئيسا لديوان المحاسبة بحسبان أن الاجراءات والقرار السابقة  صدرت منعدمة فاقدة لاركانها الأساسية ولمخالفتها الجسيمة لأحكام القانون وذلك لعدم توافر شروط  جوهرية ولمن تم ترشيحة لشغل الوظيفة ومخالفته أحكام قانون الخدمة المدنية ومنها تجاوز شرط السن المقرر في القانون ولعدم توافر المؤهل المطلوب لشغل وظيفة رئيس ديوان المحاسبة

حيث قد وافق مجلس الأمة في جلسته السرية المنعقدة بتاريخ 10/2/2009 على ترشيح السيد/ رئيس مجلس الأمة للسيد/ عبدالعزيز يوسف العدساني رئيساً لديوان المحاسبة وبناء على ذلك عرض الأمر على مجلس الوزراء الموقر الذي أصدر قرارا بموافقته على ذلك الترشيح .

وبتاريخ 8/3/2009صدر المرسوم رقم 37 لسنة 2009 بتعيين السيد عبدالعزيز يوسف العدساني رئيسا لديوان المحاسبة.

هذا ولما كان نص  المادة رقم 34 والواردة في الفصل الثالث في نظام موظفيه من قانون انشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 تنص على أنه:

'   يعين رئيس الديوان بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الامة وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ويعامل الرئيس معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية ومن حيث نظام الاتهام والمحاكمة.

-  ولا يجوز عزله الا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة او بقرار من السلطة التأديبية المختصة وفقا للفقرة السابقة.'

كما نصت المادة 50 من ذات القانون على أنه

' تسري على موظفي ومستخدمي الديوان فيما لم يرد عنه نص خاص في هذا القانون كافة القواعد والأحكام المقررة في شأنه بقانون الوظائف العامة المدنية.'

كما نصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 على أنه '

تسري احكام هذا القانون على:

- الجهات الحكومية.

- الجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين.

ولا تسري احكامه على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني.

ولما كان ما تقدم وهديا به وكان الثابت باحقية المدعى لطلباته تاسيسا على :

أولا: توافر الصفة المصلحة :

لما كان من المستقر عليه في قضاء التمييز أنه :

' أن الصفة في رفع الدعوى تستقيم متى اكتسب المدعى هذه الصفة أثناء نظر الدعوى مما يترتب عليه زوال العيب الذي شاب صفته عند رفعها وتصبح الخصومة بعد زوال هذا العيب منتجة لإثارها منذ بدايتها.'

                     (الطعن 165/99 مدني جلسة 19/6/2000)

كما أنه من المقرر في قضاء التمييز الكويتي انه :

'أن شرط المصلحة اللازم توافره لقبول دعوى الغاء القرار الإداري - شأن سائر الدعاوى - يتسع لكل دعوى الغاء يكون رافعها في مركز قانوني خاص من شأن القرار المطعون فيه المساس بما يخوله هذا المركز له من مصلحة جدية أدبية أو مادية'

                                (الطعن 211/98 تجاري جلسة 14/6/1999)

ومن المقرر كذلك أنه :

' أن تحرى صفة الخصوم في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها وللمحكمة في سبيل استخلاص صفة الخصوم أو نفيها السلطة التامة في تفسير المحررات والتعرف على حقيقة المقصود منها وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة ومستندات وما يطرح الخصوم من قرائن وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.'

                                        (الطعن 22/2001 مدني جلسة 19/11/2001)

هذا ولما كان الثابت : أن المدعي من الموظفين الفنيين في ديوان المحاسبة ويخضع للسلطة الرئاسية للمدعى عليه  الاصلى الاول  بصفته رئيساً لديوان المحاسبة ، ولما كان قرار تعيين المطعون ضده قد صدر منعدماً فاصبح الطاعن (المدعى)في مركز قانوني يمنحه الصفة والمصلحة في رفع هذه الدعوى لضمان سلامة وصحة الإجراءات الصادرة من المطعون عليه(المدعى عليه الاول بصحيفة الدعوى الاصليه ) ولنفاذها حيث انها بهذا الوضع تكون قد صدرت من شخص فاقد للصفة القانونية في شغل وظيفية رئيس ديوان المحاسبة لأنعدام القرار الصادر بتعينه وذلك لفقده أركان القرار الإداري ولمخالفة القرار الجسيمة لاحكام القانون ، كما سيتم بيانه في هذه الصحيفة

ثانياً : أنعدام المرسوم رقم 37 لسنة 2009 الصادر بتعيين السيد/ عبدالعزيز العدساني رئيساً لديوان المحاسبة وذلك للأسباب التالية :

1 : عدم توافر شروط شغل الوظيفية في السيد/ عبدالعزيز العدساني لعدم حصوله على المؤهل القانوني الواجب فيمن يشغل وظيفة رئيس ديوان المحاسبة :

وظيفية رئيس ديوان المحاسبة تعتبر من الوظائف الفنية الخاصة وذات الطبيعة الخاصة والتي يشترط فيمن يتولاها أن يكون حاصلاً على مؤهلات عملية حددها قانون أنشاء ديوان المحاسبة صراحة وهي حصوله على مؤهل علمي في مجال القانون أو التجارة، وذلك لما يطلبه القانون في هذه الوظيفية من شروط لازمة تمكنه من ممارسة عمله فيها في مجال الرقابة والتدقيق تطبيقاً لأحكام القانون، والثابت ان السيد/ عبدالعزيز العدساني لا يحمل المؤهل المطلوب لشغل هذه الوظيفية حيث أنه حاصل على مؤهل دبلوم تجارة .

ومن المقرر أن سلطة الجهة الإدارية في التعيين في الوظائف الخالية مشروطة بما نص عليه القانون من قيود، وبما قيدت به نفسها من قواعد تنظيمية معينة.

                                (الطعنان 23، 87/98 إداري جلسة 4/1/1999)

2 : تجاوز السيد/ عبدالعزيز العدساني للسن القانوني لشغل الوظيفة العامة :

وأن كان رئيس ديوان المحاسبة يعمل معاملة والوزير من حيث المرتبات والاتهام إلا ان ذلك لا يرقي أن يجعله في مرتبة الوزير فهو موظف عام أفرد له القانون معاملة خاصة لتوفير ضمانات خاصة حددت حصراً في قانون انشاء ديوان المحاسبة وفيما لم يرد بشأنه نص يتم الرجوع إلى أحكام قانون الخدمة المدنية.

وذلك لصراحة نص المادة 50 من القانون رقم 30 لسنة 1964 والمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 ، وقد نصت المادة  32 من القانون على أنه :

' تنتهي الخدمة لاحد الاسباب الآتية :

فقرة 9- بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين وسن الستين بالنسبة لغير الكويتيين. ويجوز مدها الى سن الخامسة والستين، اما ائمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين، كل لك وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.'

والثابت أن السيد / عبدالعزيز العدساني كان قد تجاوز السن القانون عند تعينه بوظيفية رئيس ديوان المحاسبة مما يعني فقده لركن أساسي من اركان شغل الوظيفة العامة ، حيث حظر القانون تعيين من تجاوز السن القانوني وإستمراره في شغل الوظيفة .

3 : المانع من التولي وذلك لمخالفة السيد/ عبدالعزيز العدساني لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 وذلك بشغله عملاً أخر بالإضافة إلى وظيفة رئيس ديوان المحاسبة :

نصت المادة 35 من قانون أنشاء ديوان المحاسبةعلى أنه '  لا يجوز لرئيس الديوان إثناء توليه منصبه ان يلي أى وظيفة عامة أخرى او ان يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا كما لا يجوز له ان يسهم فى التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات و الهيئات العامة او ان يجمع بين وظيفته والعضوية فى مجلس إدارة أى شركة.

ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشترى او يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلنى او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من أمواله او يقايضها عليه. '

والثابت أن السيد/ رئيس ديوان المحاسبة قد خالف صريح نص المادة بان شغل منصب رئيس منظمة المدن العربية أثناء توليه منصبه والتي هي مستمرة حتي هذا اليوم  مما يترتب عليه فقده لركن من اركان شغل الوظيفة كرئيس لديوان المحاسبة وهي التفرغ الكامل لمهامه التي أوكلها له القانون ، ولعدم توافر الضمانات التي أرادها له القانون من الحيادية والإستقلالية وعدم تضارب المصالح .

وإستكمال لما تقدم :

ومن قراءة المادة 34 من قانون انشاء ديوان المحاسبة يتضح بأن القانون قد خول رئيس مجلس الامة في ترشيح رئيس ديوان المحاسبة إلا إنه يبقي هذا الحق الممنوح لرئيس مجلس الامة مقيدا بعدة قيود قانونية ومفاهيم فنية  وحدود في إختيار من يتم ترشيحة وهي ليست سلطة مطلقة لرئيس مجلس الامه كون أن من يتم ترشيحة أو إختياره يعد موظفا عموميا بوظيفة عامة يخضع فيها لقانون الخدمة المدنية وينطبق عليه كافة التنظيمات والمتطلبات والواجبات والحقوق المتعلقة في الموظف الحكومي من حيث الشهادة والمؤهل والعمر وحسن السير والسلوك وكافة الامور الأخرى التي يرسمها القانون والتنظيم في حيز التعيينات للوظائف العامة ، ولا يعد منصب رئيس ديوان المحاسبة كمنصب وزير ، بل كما اسلفنا بأنه يعد موظف عام ويعامل في حالات حددتها 34 وذلك من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية ومن حيث نظام المحاكمة يعامل فيهامعاملة الوزير ولكن تبقي الحقيقة بأنه ليس وزير .

   والمستفاد ن ذلك بأن الاجراء الذي قام به رئيس مجلس الامة بترشيح السيد عبدالعزيز يوسف العدساني والحاصل علي مؤهل دبلوم في التجارة قد أصاب هذا الترشيح بوصمة الانعدام كون أن من يتم ترشيحة لمنصب رئيس ديوان المحاسبة يجب أن يلبي الحدود الدنيا من المتطلبات القانونية لممارسة قياسا وواقعا ومهنيا ، إختصاص الاشراف الفني والاداري،  بحسب ما تحدده و توضحه مواد عديدة وسيتم تناولها لاحقا ومنها المادة 36 من قانون انشاء ديوان المحاسبة  والتي تنص علي التالي :

   يتولى رئيس الديوان الأشراف الفني والإداري على أعمال الديوان وموظفيه ويصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم الديوان وإدارة أعماله وفقا لاختصاصاته المبينة بهذا القانون.

   وأن إشرافه الفني يقع علي موظفي ديوان المحاسبة الفنيين الممارسين لاختصاصاتهم والواردة في المادة 42 من قانون انشاء ديوان المحاسبة :

'   الموظف الفني في تطبيق هذا القانون هو كل من يشغل أحدى الوظائف العالية الفنية من وظائف الحلقة الثانية بميزانية الديوان.

-  ويشترط فيمن يعين في أحدى هذه الوظائف ان يكون حاصلا على مؤهل عال في الحقوق او التجارة من كلية جامعية معترف بها من الجهة المختصة بالكويت او ما يعادلهما.

'وقد أكدت محكمة التمييز وفي مجال شغل الوظائف الاشرافية علي ان :

 ' أن المؤهل العلمي بعد من العناصر الهامة بجانب الخبرة والكفاءة التي تجيز لجهة الادارة تخطي

الاقدم الي الاحدث وأنه ' من الوظائف ما يعتبر مميزا بطبيعته حيث يقتضي لشغله تأهيلا خاصا

 وصلاحية معينة ولا يقوم إقرار المرشحين اليها بعضهم مقام البعض الاخر الا اذا توافرت الاعتبارات

 المشار اليها .....'

*محكمة الاسئناف العليا الطعون بالتمييز رقم 103 ، 104 , 105 / 1986 تمييز تجاري إداري جلسة 18/2/1987 مجلة القضاء والقانون ، السنة الخامسة عشر ، العدد الاول ، ص 137.

أما الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية فقد بينت أهمية شرط التأهيل العلمي لشغل الوظيفة الاشرافية بقضائها أن المشرع :

' ....إشترط للتعيين في الوظيفة ضرورة استيفاء الكوظف لشروط التعيين في هذه الوظيفة اويأتي

 علي رأس هذه الشروط شرط التأهيل العلمي حيث إشترط في المادة الرابعة من المرسوم بقانون بشأن

 نظام الخدمة المدنية صراحة للتعيين في وظيفة من وظائف مجموعة الوظائف العامة الحصول

 علي مؤهل دراسي يتفق وطبيعة الوظيفة المعين فيها الموظف وذلك لان المشرع يعتمد علي

 أساس موضوعي في الوظيفة العامة وليس أساس شخصي حيث يعتد بصفة أساسية بالوظيفة

 وشروط شغلها عند التعيين فيها والتي تدور حول المؤهل العلمي المطلوب كأساس لشغلها ثم

 الخبرة المطلوبة لشغل هذه الوظيفة .......'

      المحكمة الكلية القضية رقم 689 / 2006 إداري / 2 جلسة 28/1/2009

 

إذا فأن الحق الممنوح لرئيس مجلس الامة في المادة 34 في قانون انشاء ديوان المحاسبة هو ليس حقا مطلقا , ولكنه مقيد بعدة قيود وضوابط قانونية وفنية  يجب أن يستوفيها المزمع ترشيحة وذلك من حيث المؤهل العلمي والتخصص  المطلوب والخبرات السابقة وفق قانون الخدمة المدنية وأيضا قانون انشاء ديوان المحاسبة والمحدد في المادة 42 بأن يكون حائزا علي مؤهل عال في الحقوق أو التجارة ومن كلية جامعية معترف بها وأمور أخري حددها قانون الوظائف العامة في الخدمة المدنية .

وعليه واستنادا الى ما تقدم :

فأن الاجراءات السابقة لصدور المرسوم رقم 37 لسنة 2009 والصادر بتاريخ 8/3/2009 ومنها ما الاجراء  المتخذ من قبل رئيس مجلس الامة  بترشيح السيد عبدالعزيز يوسف العدساني لرئاسة ديوان المحاسبة يعد منعدم وما تلاه من اجراء بعرض ترشيحه علي مجلس الامه يعد أيضا كأثر منعدم بالتبعية ما جاء من قرار بالتصويت بالجلسة السرية في تاريخ 10/2/2009 بالموافقة علي الترشيح قد ورث الانعدام  علي سند انعدام المؤهل الجامعي للسيد عبدالعزيز يوسف العدساني المطلوب لتمكنه من ممارسة الاشراف الفني والقيام بأعمال التدقيق والمحدد في المادة 42 من قانون انشاء ديوان المحاسبة وهي إما  ليسانس في الحقوق أو التجارة حتي يتمكن من القيام بالدور الهام والحساس المطلوب منه من كما أسلفنا إشراف فني علي الفنيين  وأيضا الرقابة علي الامور المالية في الدولة .

كما أن إجراء عرض موافقة مجلس الامة بترشيح السيد عبدالعزيز يوسف العدساني علي مجلس الوزراء هو إجراء طاله الانعدام وبما فيها موافقة مجلس الوزراء علي هذا الترشيح موصوم بالانعدام

وعليه فأن المرسوم رقم 37 لسنة 2009 والصادر بتاريخ 8/3/2009 بتعيين السيد عبدالعزيز يوسف العدساني موصوما بالانعدام كون أن الاجراءات السابقة له وبقيام الترشيح علي أساس منعدم .

( وتجدر الاشارة الي أن المرسوم وما ورد بديباجته لم تستند ولم تشير الي قانون الخدمة المدنية حيث أورد قانون انشاء ديوان المحاسبة وعلي المرسوم بالقانونون 1979 بشأن تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء ولكنه لم يذكر القانون الذي ينظم الوظيفة العامة محل التعيين)  .

فكيف يتولى الاشراف الفني والاداري علي أعمال ديوان المحاسبة وموظفيه الحاملين للشهادات العليا من ليسانس الحقوق والتجارة وحملة الماجستير والدكتوراه رئيسا مشرفا فنيا عليهم لا يحمل الا مجرد دبلوم بالتجارة .

' ويشترط أن يكون الحصول علي المؤهل سابقا علي قضاء الموظف لمدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة الإشرافية ' حتي يكفل ذلك تحقق الخبرة اللازمة والتأهيل المناسب .... لتقلد مهام الوظيفة الاعلي _ وهو ما لا يتحقق ما لم يكن قضاء تلك المدة لا حقا علي الحصول علي المؤهل العلمي ولا وجه للقول بعدم الربط بين شرط المؤهل والمدة ... فهذا النظر يجافي منطق الأمور وطبائع الاشياء '

المحكمة اللإدارية العليا الطعن 449 لسنة 32 ق جلسة 19/3/1989 ص 125

ولا يخفي علي أحد بأن أمر تحديد متطلبات المؤهل الجامعي ولمن هو حامل لشهادة الليسانس في الحقوق أو التجارة للفنيين المحددين بالمادة 42 من قانون الديوان وكما أسلفنا وكامتداد لذلك ولمن أيضا يتولى الاشراف الفني عليهم  رئيس ديوان المحاسبة ، لم يأتي جزافا أو مبنيا علي أمرا سيادي وإنما لأمور جوهرية مهنية وفنية ومن إلمام متكامل وخبرة تكون الأساس من التمكن من أمر مناولة الاشراف الفني وبمهارة علمية بممارسة الاختصاص بالتدقيق المالي والقانوني وبما يمنح الناتج  مشروعيته وبما يتفق بمصداقيته مع النظلم  وقوانين الدولة وبما يتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية والاجهزة العليا للرقابة العالمية والاقليمية المبرمة . وسيتم التطرق تفصيلا لذلك لاحقا .

أولا : والسؤال الجوهري في هذا الموضوع

هل يعد منصب ومسمي رئيس ديوان المحاسبة  منصب  وزير أو موظف عام يمارس وظيفة عامة ؟ وما

 هو القانون المنظم لذلك ؟

إن الجواب علي هذا السؤال يعد أمرا في غاية الاهمية  وفي تحديد الابعاد القانونية والفنية من أجل الدخول في فهم أبعاد والمفاهيم المهنية في موضوع طلبنا المقدم وبالدفع بانعدام المرسوم رقم 37 لسنة 2009 والصادر بتاريخ 8/3/2009 وتحديد ايضا ما اذا كانت الاجراءات السابقة لصدور المرسوم صحيحة أم منعدمة وفارغه.

جاءت في الفقرة الثانية من المادة رقم 34 والواردة في الفصل الثالث في نظام موظفيه من قانون انشاء ديوان المحاسبة والتي تنص علي التالي :

' ويعامل الرئيس معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية ومن حيث

 نظام الاتهام والمحاكمة '

والمستفاد مما تقدم بأن مسمي ومنصب رئيس ديوان المحاسبة يعد من الوظائف العامة وله صفة الموظف العام ويعد بموجبها وبالأساس علي واقع انه موظف يمارس وظيفة عامة وقد تم تعيينه علي هذا الاساس ، حيث منحه المشرع  معاملة خاصة يعامل فيها معاملة الوزير  في حدود محددة وفي خمس حالات مدرجة حددتها المادة المشار اليها وهي :

  1. المرتب
  2. المعاش
  3. سائر البدلات
  4. المزايا المالية
  5. نظام الاتهام
  6. المحاكمة

وعليه فأن التعيين بمسمي  رئيس ديوان المحاسبة  يعد بموجبه موظفا عاما يمارس وظيفة عامة ولا يعتبر في حكم الوزير  ، وانما يعامل ماليا بمعاملة الوزير وأيضا من حيث الاتهام والمحاكمة ويبقي الاصل والحقيقة بأنه ليس وزير.

إذا فهو موظف عام فني يمارس وظيفة عامة ومنصب عام ويكون بذلك خاضعا للتنظيمات الواردة في قانون الوظائف العامة في الخدمة المدنية وفي تنظيم الوظائف العامة والموظفين العاميين في الدولة وذلك من  العمر والشهادة والتخصص وحسن السيرة والسلوك والخبرات السابقة والامور الأخرى .

اذا كان الموظف العام يحال للتقاعد عن بلوغه سن الستين فكيف يرشح ويعين بمرسوم شخص لوظيفة عامة وهو بعمر الثالثة والثمانون (83) من العمر ليتقلد منصب رئيس ديوان المحاسبة بالمخالفةلنص المادتين71 ، 77  من قانون ديوان الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية ومخالفة كافة الشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 1067 ) المتخذ باجتماعه رقم ( 46 / 89 ) المنعقد بتاريخ 12/11/1989 المعدل مؤخرا بالقرار رقم ( 128) المتخذ باجتماعه رقم ( 5 / 95 ) المنعقد بتاريخ 29/1/1995 ( عليه شبه البطلان كون أن أشتراطاته في شأن القيادات تتعارض مع قانون الخدمة المدنية ) وما تضمنه من شروط للتعيين في الوظائف القيادية ومنها شرط 1) يستحسن أن يكون لديه المؤهل العلمي و 2) ألا يكون قد أمضي في الخدمة 35 سنه . وأيضا مخالفة   قرار مجلس الوزراء رقم (128) المتخذ باجتماعه رقم (5/95) والذي يوجب عرض حالات التعيين ....... في الوظائف القيادية علي مجلس الخدمة المدنية كي يتخذ بشأنها التوصيات المناسبة تمهيدا للعرض علي مجلس الخدمة المدنية كي يتخذ بشأنها التوصيات المناسبة تمهيدا للعرض علي مجلس الوزراء ولم يتم إتخاذ ذلك في الاجراءات السابقة علي تعيين السيد عبدالعزيز يوسف العدساني ولم يرد ذكر ذلك في ديباجة المرسوم  .

كما أن المادة رقم 34 من قانون انشاء ديوان المحاسبة وما اورده المشرع في نصوص التفسير لها بالمذكرة التفسيرية قد أورد :

' وقد روعي في ذلك كله إشعار رئيس ديوان المحاسبة بما لمنصبه من أهمية ومكانه وبخطورة

 المسئوليات الملقاة علي عاتقه لما يقتضي بطبيعة الحال ....... هذا وتجري أغلب الدول التي بها

 دواوين محاسبة ، أو غيرها من الهيئات المماثلة علي إختيار رئيس ديوان المحاسبة أو الهيئة من بين

 كبار موظفي وزارة المالية أو الوزراء ' .

-وخلاصة ما تقدم فأن كافة الاجراءات والقرارات السابقة في ترشيح وإختيار رئيس ديوان

 المحاسبة عبدالعزيز يوسف العدساني وهو بعمر 83 عاما  منعدمة بما فيها قرار ترشيح رئيس

 مجلس وأيضا موافقة مجلس الامة ومجلس الوزراء  علي ذلك وهو في سن ال 83 عاما ليعين في

 وظيفة عامة وبمسمي وظيفي  رئيس ديوان المحاسبة هي تعد من الامور و القرارات المنعدمة والتي

  توصم المرسوم رقم 37 لسنة 2009 والصادر بتاريخ 8/3/2009 بالانعدام .

- 'وإذا كان الامر كذلك وكان الحاصل ان هذا الحل قد جاء استنادا الي المادة (107) من

 الدستور وبناء علي طلب وزارة قد زايلتها هذه الصفة بقبول الامير إستقالتها بكاملها وذلك بعد أن

 لم تعين رئيس جديد لمجلس الوزراء بأمر أميري وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة حيث

 استبق رئيس مجلس الوزراء بصفته هذه قبل تأليف هذه الوزارة الجديدة وصدور مرسوم بتشكيلها

 لاستعارة أعضاء الوزارة المستقيلة التي زالت صفتها ونظمهم في إجتماع لمجلس الوزراء لأخذ

 موافقتهم علي هذا الحل لأن هذا الاجراء يكون غير من الوجهة الشكلية مخالفا لروح المبادئ

 الدستورية والغرض الذي من أجله شرعت سنته إذ لا يجوز أن يتخذ الحل الذي رخص به الدستور

للحكومة إستعماله وحدد طبيعته وإجراءاته والغرض منه ذريعة الي اهدار أحكام الدستور

 ومخالفتها فللدستور حرمة ونصوص يجب أن تصان وأحكامه لا بد أن تحترم . '

-حكم المحكمة الدستورية  في الطلبين المقيدين في سجل المحكمة الدستورية برقم (6) و (30)

 لسنة 2012 بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 20/6/2012

ثانيا : مهام الاشراف الفني علي الفنيين تحتم بأن من يرشح لمنصب رئيس ديوان المحاسبة ولمن سيتولى مهمة

 الاشراف الفني بأن يكون لدية علي أقل تقدير  الحد الأدنى من متطلبات شغل الوظيفة الفنية وذلك بحسب ما

 تحدده المادة 42 من قانون انشاء ديوان المحاسبة من حيث توافر الشهادة العلمية ومؤهل عال في تخصص

 بكالوريوس حقوق أو تجارة .

وكما أسلفنا اعلاه فأن ما أوردته المادة رقم 42 من متطلبات رئيسية وأساسية من حيث المؤهل العلمي العالي في الحقوق او التجارة فما بال المشرف عليهم فنيا الا يفترض قانونا بأن يكون الحد الأدنى من متطلبات شغل الوظيفة الفنية بحسب ما ينظمه قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية من حيث المؤهل المطلوب والعمر والخبرات المالية السابقة .

إن المؤهل العلمي العالي في تخصص حقوق أو تجارة في تحديد من يتولى الوظائف الفنية في قانون انشاء ديوان المحاسبة لم يورده المشرع جزافا أو عشوائيا وانما لثقافة مهنية أوردها في المذكرة التفسيرية للمادة رقم 42 تستقي مفهومها من التالي :

-وقد روعي في ذلك ان الأعمال التي يباشرها الديوان وفقا لاختصاصاته المبينة بهذا المشروع إنما

 تقوم علي ثقافتين ذات مستوي عال ، إحداهما قانونية والأخرى حسابية ن وأن هاتين الثقافتين

 تكمل الواحدةالأخرى ، وبالتالي يتعين إجتماعهما معا لإمكان ممارسة الديوان لاختصاصاته علي

 الوجه الامثل '

-اذا فما حال من يتولى الاشراف الفني عليهم ؟ وهل يجوز أن يمارس اختصاصاته برئاسة الفنيين وهو حامل لدبلوم ؟

نترك هذا السؤال لعدالة المحكمة الموقرة !

كما أن أمر المؤهل العلمي العالي في تخصص الحقوق أو التجارة من كلية جامعية معترف بها من الجهة المختصة بالكويت أو ما يعادلها  ، وذلك كمطلب أساسي وجوهري واجب توافره لمن يتم اختياره  وأن يتطابق ويتماشى من الحد الأدنى من هذه المتطلبات لمن سيتم  ترشيحه لتولي رئاسة ديوان المحاسبة والاشراف الفني عليه وعلي فنييه وأمور أخري تتطلب الشهادة والمعرفة العلمية والمهنية للتمكن من تلبية المتطلبات والمهام والواجبات الأخرى المطلوب تأديتها في قانون انشاء ديوان المحاسبة وخصوصا ممن يتولي رئاسته وسوف يتم تناولها تفصيلا
المادة رقم 13

'تخضع لرقابة الديوان المسبقة المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة مائة الف دينار فأكثر وفى تحديد هذه القيمة تكون العبرة بالقيمة الاجمالية للأصناف أو الأعمال محل المناقصة محسوبة على أساس اقل الأسعار بالعطاءات المقدمة فيها مستوفية للشروط.

مسئوليتها ولا يخل ذلك بحق الديوان في ممارسة اختصاصاته في الرقابة اللاحقة.وفى حالة ما إذا ابلغ الديوان الجهة المختصة اعتراضه خلال الميعاد المحدد أنفا ولم تر هذه الجهة الاخذ به فعليها إخطار الديوان بوجهة نظرها مدعمة بالأسانيد التي تقوم عليها فإذا ظل رئيس الديوان مع هذا عند الرأي السابق إبداؤه فانه في هذه الحالة يتعين عرض الأمر على الوزير المختص أو ممثل الجهة المختصة للنظر فيه فإذا كان له رأى مغاير لرأى رئيس الديوان قام بعرض وجهتي النظر على مجلس الوزراء الذي يبت في الموضوع بعد الاستماع إلى رئيس الديوان ويعمل بالقرار الذي يصدر عن المجلس المذكور.'

وتبين هذه المادة أهمية الالمام العلمي والقانوني للنزاعات الفنية ودور رئيس ديوان المحاسبة في حسم رأيه الفني والقانوني في مواجهة كافة جهات الدولة وبتعقيدات الرقابة علي أعمالها لتتطلب تأهيل علمي عالي ليتمكن من خلالها رئيس الديوان من القدرة علي بناء الراي الفني والقانوني لأعمال الرقابة المالية ومعايرها وادلتها العلمية الصحيح

كما جاءت المادة 22 من قانون انشاء الديوان بالتالي :

'يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية المشار إليها في المادة السابقة

 يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية،

 ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية في موعد

 أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام.

-ويجوزلرئيس الديوان تقديم تقارير أخرى على مدار السنة في المسائل التي يرى أنها بدرجة

 من الأهمية تستدعى سرعة نظرها.'

-ومن قرأة مواد ونصوص ديوان المحاسبة تتضح حقيقة جلية لقارئها بأن  هنالك مواد تناولت

مهام تم إسنادها لديوان المحاسبة ككيان عام  وعمل مؤسسي ,منها :

المواد أرقام ( 5, 6 ، 8 ، 9 ...21 ، 23...26 ، 29 ....33 ، 55...58 ، 81، 83 ) .

وهنالك مواد أخري أوردها المشرع وبأسناد خاص  لرئيس الديوان وحده و كلف بأعمال فنية

 ومهنية  مباشرة يقوم بها ويتنفذ عليها ويتسيد فيها القرار الفني والقانوني بما فيها اعتماد ورفع

 التقارير السنوية الدورية والخاصة فكيف سيتمكن من اداء وتلبية هذه المتطلبات وبانعدام وجود

 التأهيل العالي في تخصص ليسانس  الحقوق أو التجارة .

-إضافة الي ما تقدم

وبقراءة أيضا نص المادة 25 من ذات القانون فأن منصب رئيس ديوان المحاسبة له متطلبات مهنية

 وعلمية واجب توافرها للتمكن من تلبية المهام المسندة ومنها :

'يقوم الديوان بفحص ومراجعة كل حساب او عمل اخر يعهد اليه بفحصه ومراجعته مجلس الامة

 او مجلس الوزراء.

-ويبلغ رئيس الديوان ملاحظاتهفي هذه الحالة إلى الجهة طالبة الفحص أو المراجعة.

-ويجوز له ان يضمن تقريره السنوي كل ما يبدو له من الملاحظات بشأن الحساب او العمل السالف الاشارة اليه.

-حتي التكليفات الخاصة والواردة من مجلس الامة أو مجلس الوزراء لا يتم رفع نتائجها الا من
 قبل رئيس ديوان المحاسبة بنفسة فقط ،  وحظر المشرع عليه بمنح التفويض فيها لنائبه أو للوكيل
 أو الوكلاء المساعدين بذلك بحسب التنظيم والحظر الوارد بنص المادة رقم 77:
' لرئيس الديوان ان يفوض النائب والوكيل والوكيل المساعد للديوان في كل او بعض
اختصاصاته المبينة بهذا القانون فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 13' فقرة 7 'و 22 و
25 ' فقرة 2 ' و33 و39 و75 و78 'فقرة 2' من هذا القانون.

لذا وحتما تتطلب الامور ضرورة وجود الالمام العلمي والقانوني وبالحد الأدنى منه وبشهادة عاليه جامعية متخصصة  للتمكن من مزاولة الاختصاصات المسنودة الي مهام وظيفة رئيس ديوان المحاسبة ، وذلك لما لها من اهمية وخطورة وتعقيدات فنية وقانونية ومهارة وخبرة في تناولها ومزاولتها .

كما أن المادة رقم 36 أسندت أمر الاشراف الفني وهو أمر أيضا يتطلب الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب توافره لتعيين الفنيين والذي يتولى رئيس الديوان إشرافه عليهم وقد وردت كالتالي :

'يتولى رئيس الديوان الأشراف الفنىوالادارى على أعمال الديوان وموظفيه ويصدر اللوائح

 والقرارات اللازمة لتنظيم الديوان وإدارة أعماله وفقا لاختصاصاته المبينة بهذا القانون.'

وكما جاءت المادة رقم 38 لتبرهن أمرا أخر ومتطلب هاما بأن من يقوم رئيس ديوان المحاسبة برفع الترشيحات للوكلاء والوكلاء المساعدين والذين هم حاصلين علي مؤهلات جامعية عالية . إذا كيف يرفع من يحمل دبلوم أمر الترشيح لمن يعلوه شهادة ومعرفة علمية .

المادة رقم 38

' يعين كل من وكيل الديوان والوكيل المساعد بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس الديوان وبموافقة رئيس مجلس الامة ومجلس الوزراء ………الخ '

كما أناط المشرع مهام أخري من حيث إصدار القرارات اللائحية والتنظيمية لكافة موظفين ديوان المحاسبة وبكافة المجالات والمؤهلات العلمية وذلك يتطلب أيضا التأهيل العلمي ووجود المؤهل الجامي للوقوف علي أمور النظام والتنظيم وقد وردت في المادة 39 كالتالي :

                                                                 مادة 39

' يعاون النائب والوكيل والوكيل المساعد رئيس الديوان في تنظيم الديوان وإدارة أعماله وفقا لما

 ترسمه اللائحة الداخلية للديوان التي تصدر بقرار من رئيسه.

كما جاءت المادة 40 من قانون انشاء الديوان  بأسناد أمر أخر في غاية الخطورة والاهمية لرئيس ديوان المحاسبة وذلك بمنحه السلطة في اختيار الاخصائيين والخبراء حملة الشهادات العليا والخبرات وإصدار القرارات بتعيينهم :

' فيما عدا وظائف النائب ووكيل الديوان والوكيل المساعد يكون التعيين فى سائر وظائف الديوان

 وكذلك اختيار الأخصائيين والخبراء في شئونه بقرار من رئيس الديوان.'

إذاًهذا الامر يتطلب الدراية والمعرفة العلمية لصحة الاختيار . فكيف يقيم ويختار رئيس ديوان المحاسبة الحامل لشهادة الدبلوم لمن هو علميا وعمليا اعلي منه .

وبأعتذار شديد علي الاطاله  سنورد باقى المواد التي تحدد المهام الهامة والخطرة والتي أوكلها المشرع لمنصب رئيس ديوان المحاسبة ولا يستوي ممارستها والانفراد بتنفيذ مهامها الا لمن هو يمتلك المؤهل العلمي والسن والصحة البدنية والضوابطالأخرى المحددة باشتراط تقلد الوظيفة العامة وذلك للتمكن من تلبيتها وتوفرالمعرفة الاكاديمية وسابقة الخبرات المهنية في مجالها ولمطابقة متطلبات هذه الوظيفة العامة الهامة ومنها النصوص الواردةبأسناد المهام والمسؤوليات والواجبات لمنصب رئيس ديوان المحاسبة  :

المادة رقم 41

' يكون لرئيس الديوان بالنسبة إلى موظفي الديوان عامة الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح

 للوزير بالنسبة إلى موظفي وزارته كما يكون له السلطة المخولة لوزير المالية والصناعة وذلك فيما

 يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الديوان وفى تنظيمه وإدارة أعماله وبالجملة فى

 كافة شئون التوظف التي يكون لوزير المالية والصناعة بالنسبة إليها صلاحيات اكبر من

صلاحيات غيره من الوزراء.'

المادة رقم 47

'تنشأ بالديوان لجنة عليا يكون لها في شئون موظفي الديوان الصلاحيات التي تخولها القوانين

واللوائح لمجلس الوزراء ولديوان الموظفين في شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين

 وتؤلف هذه اللجنة من :

1.    رئيس ديوان المحاسبة.                                رئيسا

2.    رئيس لجنة الشؤونالمالية والاقتصادية بمجلس الامة.

3.    رئيس لجنة الشؤون التشريعية و القانونية بمجلس الامة.

4.    رئيس إدارة الفتوى والتشريع. (أعضاء)

5.    رئيس ديوان الموظفين.

6.    وكيل ديوان المحاسبة.

المادة رقم 57

للديوان الحق في الاعتراض على القرارات المشار إليها بالمادة (55) من هذا القانون ان رأى وجها لذلك.

وفى هذه الحالة يكون لرئيس الديوان أن يقيم الدعوى التأديبية ضد المخالف أمام الهيئة التي نص هذا القانون على اختصاصها بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية.

ويتعين إقامة الدعوى المذكورة في خلال شهر على الأكثر من تاريخ تلقى الديوان القرار المعترض عليه مصحوبا بمحاضر التحقيق وسائر الأوراق والبيانات المتعلقة به كاملة ومستوفاة والا أصبح ذلك القرار نهائيا وسقط حق الديوان في إقامة الدعوى.

المادة رقم 58

إذا تبين للديوان من فحص الأوراق ان القرار الذى اصدرته الجهة المختصة بحفظ الموضوع قد جانب الصواب او ان الجزاء الذى توقع بموجبه على الموظف المسئول لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة ورأى الديوان مع هذا ان المخالفة لا تستأهل إحالة مرتكبها للمحاكمة التأديبية فانه في هذه الحالة يكون لرئيس الديوان ان يرد الأوراق إلى الجهة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها للديوان طالبا إليها إعادة النظر في الموضوع إما بمجازاة المخالف إذا كان القرار صادرا بالحفظ وإما بتشديد الجزاء الموقع عليه بما يجعله متناسبا مع المخالفة وفى حدود الخصم من المرتب لغاية خمسة عشر يوما.

المادة رقم 59

' على الجهة المختصة ان تبت في طلب الديوان وإخطاره بالنتيجة في ظرف سبعة أيام على الأكثر

 من تاريخ تسلمها الأوراق المردودة إليها.

وإذا لم تستجب الجهة لطلب الديوان أو لم تخطره بالنتيجة في الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة جاز لرئيس الديوان ان يحيل المخالف للمحاكمة التأديبية وذلك في خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الأوراق المعادة إلى الديوان.'

ويتضح جليا دور وخطورة الدور الذي يمارسه رئيس ديوان المحاسبة وبما يوجب توافره من مؤهل علمي وجامعي وخبرات سابقة للوقوف علي كافة الامور القانونية بما فيها الادعاءضد المخالفين الماليين وملاحقة المتسببين فيها

المادة رقم 75

' يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان.. الخ '

المادة رقم 77

' لرئيس الديوان ان يفوض النائب والوكيل والوكيل المساعد للديوان في كل او بعض

 اختصاصاته المبينة بهذا القانون فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 13' فقرة 7 'و

22 و 25 ' فقرة 2 ' و33 و39 و75 و78 'فقرة 2' من هذا القانون.

-إختصاصات فنية ومهنية تقوم أسسها علي قيم علمية لا يمارسها الا الرئيس وحده ولا يفوض

 أحدا فيها.

المادة رقم 78

' تكون مراجعة الديوان لمستندات الجهات التي تشملها رقابته المالية بنسبة مائة في المائة.

وإستثناء من هذا الأصل العام

 يجوز لرئيس الديوان في أحوال الضرورة القصوى ولاعتبارات يمليها الصالح العام تخفيض نسبة المراجعة بالقياس إلى نوع أو أكثر من مستندات الجهات الخاضعة للرقابة كلها أو بعضها على انه لا يجوز بحال تخفيض نسبة المراجعة عن 50% بالقياس إلى أي نوع من المستندات الخاصة بأية جهة من الجهات ويصدر بتحديد أنواع المستندات والجهات التي تخفض نسبة المراجعة بالقياس إليها قرار من رئيس الديوان.

ويجب أن يحاط هذا القرار بالسرية التامة بحيث لا تعلم بمحتوياته أي من الجهات التي تقرر تخفيض نسبة المراجعة بالقياس لمستنداتها.

ويتضمن القرار المذكور تنظيم الطريقة والأوضاع التي تتم بها المراجعة في هذه الحالة'.

مهام وأمور معقدة تتطلب العلم والمهنية للمقدرة علي اتخاذ القرار فيها .

المادة رقم 80

' فيما يتعلق بمراجعة المصروفات السرية يكتفى في شأنها بإقرار يوقعه الوزير المختص كل ثلاثة

 أشهر يتضمن بيان قيمة المبلغ المصروف خلال هذه المدة من اعتماد المصروفات السرية المخصص

 لوزارته بالميزانية وشهادة بان هذا المبلغ قد تم صرفه في حدود الاعتمادات المقررة وفى الأغراض التي

خصصت من أجلها.

ويبعث الوزير بهذا القرار بصفة سرية إلى رئيس الديوان وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انتهاء المدة المحرر عنها الإقرار وعلى رئيس الديوان إلا يطلع أحدا عليه وان يحتفظ به لديه.'

توضح هذه المادة ضرورة وجود الالمام العلمي والمحاسبي وبتأهيل جامعي عال للتمكن من الوقوف علي النواحي الفنية والقانونية للمصروفات السرية والتي لا يجب إطلاع أي احد عليها سوي رئيس الديوان وحده ولا يستعين بأحد .

المادة رقم 82

' تراجع مستندات وحسابات ديوان المحاسبة بواسطة وزارة المالية والصناعة ويخطر الديوان بما قد

 تسفر عنه هذه المراجعة من ملاحظات أو مخالفات لعرضها على رئيس الديوان لاتخاذ اللازم

 بشأنها طبقا لهذا القانون ويدرج ذلك في التقرير السنوي للديوان.

المادة رقم 84

' لمجلس الامة أن يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التي تناقش فيها تقارير الديوان وان يأذن له

 بالتحدث والادلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات

 بصددها.'

حتي الدعوة لرئيس ديوان المحاسبة من قبل مجلس الامة وذلك لمناقشة تقارير الديوان لتبرهن وبلا أدني شك ضرورة وجود القدرة الفنية والمهنية والفهم الاكاديمي المختص والخبرة وذلك ليتمكن رئيس ديوان المحاسبة من تناول المواضيع والتقارير المالية وبالإدلاءبوجهة النظرالعملية وذلك يوجب وبدون جدل أهمية  وجود الشهادة العلمية ومادتهاالفنية والمهنية للتمكن من اتمام هذا الامر علي خير وجه .

المادة رقم 88

-تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح رئيس الديوان.

حتي أن أمر اللائحة التنفيذية وألية التنفيذ الرقابي علي اعمال موظفين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته وألية رقابتها يقترحها رئيس الديوان . ألا يتطلب ذلك وجود المؤهل العلمي وبشهادة جامعية وبتخصصات عالية في الحقوق والتجارة ليتمكن من تقديم الاقتراح المناسب والمتكامل والشامل لهذه اللائحة التنفيذية أم يكون دبلوم تجارة كافي للقيام بمهام وأعباء هذه الوظيفة المهنية الفنية وهذا ما يفسر عدم صدورها منذ توليه المنصب في عام 2009 وحتي هذا اليوم .

هيئة المحكمة الموقرة :

  إن لجوء المدعي بالدفع بانتفاء صفة المدعي عليه رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز يوسف العدساني لم تأتي بقصد النيل او الاصغار من شأنه وانما لمصلحة مباشرة للمدعي  تتمثل بدرء الخطاء والممارسات الخاطئة والانحرافات بالسلطة التي تمارس ضده ومنذ عام 2008 وحتي هذا اليوم والايام القادمة وبشكل متواصل ومتعمد من قبل إدارة ديوان المحاسبة ممثلة برئيسها وبحقائق وبما أكدته الاحكام القضائية النهائية والمرفقة بحافظة المستندات والصادرة والتي وقر لها بعد فحص وتمحيص دقيق بوجود اعمال 'شابها انحرافات بالسلطة'  صدرت من قبل بعض قيادات ديوان المحاسبة والمتورطة في قضية طوارئ مولدات صيف 2007 جهرا علنا وبعلم ودراية رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز يوسف العدساني ودون اتخاذه لآية إجراءات إتجاه ما وصفتهم به المحكمة من افعال بل مضي في طريقهم تاركا الباب غير موصد غافل العين تاركا لهم الامر ليخلقوا منه العبرة من بين زملاءه ولمن تجراء علي كشف أسرار الممارسات الخاطئة ، حيث لا يبررإستمرارمنهج التعسفات الادارية بكافة صورها وبعلم الرئيس ومن بعض القيادات المتنفذة والممنوح لها هذه السلطات من رئيس الديوان وحتي هذا اليوم دون أي حياء أو خوف ضد المدعي وكل ذلك سببه بأن المدعي المنكل بأمره قد اتبع ضميره وكشف عن جريمة نكراء في شكوي قدمها للسيد النائب العام إستمر التحقيق فيها لما يزيد عن ثلاث سنوات انتهت بتوجيه اتهامات عديدة وبإحالة 15 متهما  للمحكمة وهي منظورة أمام القضاء ومن ضمنهم و بعد أن أفرجت النيابة وبكفالة الف دينار وكيل ديوان المحاسبة  السابق عبدالعزيز سليمان الرومي ، الا أمر واحد وهو غياب الدراية العلمية لرئيس ديوان المحاسبة والادراك المهني الكامل وغياب التخصص الجامعي المطلوب لشغل وظيفة رئيس ديوان المحاسبة  وضعف الالمام بالأمور القانونية واللائحية والاجرائية والقواعد المالية وتنظيماتها وتعقداتها بما فيها التعقيدات القانونية والفنية في ملف طوارئ 2007 وأمر نزاع المدعي مع المتورطين والمتنفقذين وأمور أخري في شأن ديوان المحاسبة العام هذا بالإضافة الي كبر السن وللسن أحكامه وهذه سنة الحياة حيث كان يبلغ رئيس ديوان المحاسبة  ( 83) عاما من العمر عند تعيينه وصدور المرسوم بذلك وهذا قد لا يمكنه وبحكم السن من مناولة الاختصاص وإدارة جهاز حساس وخطر ومن الادراك الكامل للأبعاد الفنية والمهنية لتعقيدات الامور الرقابية وشأن الاشراف الفني علي أعمال موظفيه الفنيين والعجز عن تقديم الحماية والضمانات وأشاعة جو من الذعر في نفوس الفنيين وبما لا يحقق لهم جو من الطمأنينة والسلام يمكنهم من مزاولة مهامهم الرقابية علي أكمل والحفاظ علي مكانة ديوان المحاسبة ودوره الفاعل علي اكمل وجه بحسب ما اورده المشرع مرارا وتكرارا بمواد قانون انشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته والمذكرة التفسيرية .

وختاما وبجبر حقائق الامور وفرض الواقع ولمصلحة ومنفعة المدعي وحقوقه القانونية اضطررنا وباعتذار شديد وذلك  بتناول الموضوع من الناحية العلمية وبمهنية قانونية وعلي سند من أحكام ونصوص قانونية و علي النحو السالف سرده وتفصيله  وذلك باالدفع بانتفاء صفة رئيس ديوان المحاسبة بتمثيل ديوان المحاسبة في الدعوي الماثلة أمام هيئتكم الموقرة  .

                                                          بناء عليه

أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام المحكمة الكلية الدائرة (        ) وذلك في تمام الساعة الثامنة والنص وما بعدها من صباح يوم          الموافق    /    / 2013 لسماع الحكم :-

أولا : بقبول الدعوي شكلا .

ثانيا :-وفي الموضوع :

1 : -سحب المرسوم رقم 37 لسنة 2009 والصادر في تاريخ 8/3/2009 بتعيين السيد عبدالعزيز يوسف العدساني رئيسا لديوان المحاسبة بحسبان أن المرسوم صدر منعدماً فاقدا اركانه الأساسية ولمخالفته الجسيمة لأحكام القانون وصحة الاجراءات وذلك لعدم توافر شروط شغل الوظيفة ومخالفته أحكام قانون الخدمة المدنية بتجاوزه شرط السن المقرر في القانون ولعدم توافر المؤهلات المطلوبة لشغل وظيفة رئيس ديوان المحاسبة  وما يترتب علي ذلك من أثار بما فيها قرار رئيس ديوان المحاسبة  رقم 87 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2/8/2012 والقرار الصادر من وكيل ديوان المحاسبة بالانابة رقم 177 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 2/8/2012 بنقل المدعي  .

2: إلزام المدعى عليه الاول (رئيس ديوان المحاسبة) – بصفته –والمدعى عليه الرابع(وكيل ديوان المحاسبة( بصفته -  بأن يؤديا مجتمعين تعويضا مدنيا وأدبيا مؤقتا قدره 5001 دينار كويتي للمدعي كتعويضا جابرا للاضرارا لما أصابه من اضرارا مادية ومعنويه وتفويت الفرص وهدر حقوقه الوظيفية والماليه وطمأنينته وإستقلاليته الفنيه التي كفلها له قانون ديوان المحاسبة وإساءه لسمعته في عمله ومحيطه الاجتماعي وأثر ذلك عليه و عائلته والمساس  باعتباره المهني  والوظيفي .

3 : والزام المعلن اليهما الاول والرابع بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعليه لمبلغ 5000 د . ك عملابأحكام الماده 119 و 119 / مكررمن قانون المرافعات .

ثالثا:-واحتياطيا:

1)   الغاء قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 87 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 19/7/2012 التنفيذي وذلك لانعدامة وبطلانه كونه قد صدر قبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون ديوان المحاسبة بمرسوم تخوله السلك بذلك بحسب ما تنص عليه المادة (88) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بأنشاء ديوان المحاسبة ومذكرته الايضاحية وتعديلاته وما رتبه من أثار بما فيها بطلان أثر القرار رقم 177 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2/8/2012 بنقل المدعي من قطاعه .

2) الغاء قرار النقل الصادر من وكيل ديوان المحاسبة(المدعى عليه الرابع) بالانابة رقم 177 لسنة 2012 بنقل المدعي كونه عقوبة تأديبية مقنعة ولم يقصد به المصلحة العامة  وما ترتب عليه من أثار لانعدامه وبطلانه.     


الآن: المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك