لمواجهة الخلافات الأسرية
محليات وبرلمانالصانع يقترح إضافة مادة جديدة إلى قانون الجزاء
إبريل 7, 2013, 1:12 م 907 مشاهدات 0
وجه نائب مجلس الصوت الواحد يعقوب عبدالمحسن الصانع اقتراحا بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 جاء نصه كالتالي :
السيد / رئيس مجلس الأمة
المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960
مشفوعا بمذكرته الايضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر
إقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة
إلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960
بعد الإطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له .
فقد وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
مادة أولى :
تُضاف إلى نصوص القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء مادة جديدة برقم 178 مكرراً نصها كالآتي :
' ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة الآف دينار أي الوالدين أو الجدين لم يُسَلِم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار نهائي من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم الحق فى طلبه بمقتضى قرار نهائي من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ، ولو كان ذلك بغير حيلة أو إكراه .
و يكون تحريك الدعوى العمومية قِبَل الخاطف بشكوى ممن له الحق فى حضانة الصغير أو حفظه . وله حق العدول عن الشكوى فى أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو يعد صدور الحكم البات فيها .
مادة ثانية :
يتشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ تشره .
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بإضافة مادة برقم 178 مكرراً
إلى قانون الجزاء رقم 16/1960
بلا شك فإن الأسرة هي عماد المجتمع ، فالأسرة هي التى تبنى وتربى النشء وتغرس فيهم القِيَّم والتقاليد والعادات الأصلية التى توارثناها جيلاً بعد جيل .
ولكل أسرةٍ جناحان ، الأب والأم ، ولن تؤدى الأسرة رسالتها وتقوم بمهامها فى تربية النشء إلا باجتماع حنان الأم وعاطفتها مع كياسة الأب وفطنته وقدرته على تَحَمُل المسئوليات .
ونظراً لكثرة الخلافات الأسرية وتزايد حالات الانفصال والطلاق بين الأزواج والزوجات لا سيما الشباب منهم ، وقد يكون هناك ثمرة لهذا الزواج القصير العمر ، وإذا ما نَشَبَت الصراعات وتداولت القضايا بين الطرفين فإن الضحية فى الأخير يكون هو ذاك الصغير الذى قد يستأثر به أحد الوالدين دون الأخر .
وقد تزيد الهوة بين الزوجين فيخرج أحدهما عن إطار القانون ويحاول الاستحواذ على الصغير بدون وجه حق حال كون الحق فى حضانة هذا الصغير أو حفظه لأحدهما دون الأخر وفقاً لما ارتاه الشرع الحكيم والقانون المُنَظِم للعلاقة الزوجية وآثارها .
فَيَّعمَد إلى خطف الصغير واحتجازه لديه ومنع الطرف الآخر من مباشرة مهامه الطبيعية فى حضانة الطفل أو حفظه إذا ما كان له الحق في ذلك .
وإذ أن قانون الجزاء قد عالج هذه المسألة فى نص المادة 178 فى إطار جريمة الخطف بشكل عام دون تمييز بين كون الخاطف من أصول المخطوف ، وهو ما ألقى بظلاله على قسوة العقوبة التى قد يتعرض لها الخاطف إذا كان هو أحد الوالدين أو الجدين وهو ما يُعَمِق هوة الخلاف بين الزوجين . لا سيما وأن العقوبة المقررة بنص المادة 178 هي عقوبة جناية .
لذا كان هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الجزاء ولك حتى يتم تخفيف العقوبة على الخاطف إذا ما توافر له ظرف قانوني مُخَفِف هو كونه أحد والدي أو جدي الصغير وحتى يكون طريق التصالح بينهما أسهل وأقصر ، وذلك كله فى محاولة للحيلولة دون تفكك الأسرة وتشتيت شملها .
إذ كيف يكون الحال لو أن الزوج مثلاً سُجِنَ فى جناية خطف ولده ، أرَزَقَه الله الولدَ لكي يشقى به ، ألم يرزقنا الله بالمال والبنون كزينة للحياة الدنيا . فها هم قد يكونون سبباً للشقاء والعناء ، أعاذنا الله وإياكم من ذلك .
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح
يعقوب عبدالمحسن الصانع
تعليقات