اقتراح من نواب مجلس الصوت الواحد
محليات وبرلمانالسجن 15 عاما لمن يمارس أعمال السحر والشعوذة
إبريل 7, 2013, 12:28 م 1647 مشاهدات 0
تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بمعاقبة كل من مارس اعمال السحر والشعوذة بالحبس 15 سنة اذا ترتب على تلك الاعمال الاضرار بدنيا ونفسيا بأحد الأشخاص.
ويعاقب بالحبس خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ٣ آلاف دينار كل من استورد او جلب أو حاز أو باع موادا تستعمل في أعمال السحر و الشعوذة.
والنواب ال ٥ اصحاب الاقتراح هم : عبد الرحمن الجيران وخالد الشليمي وطاهر الفيلكاوي ومبارك العرف وسعد البوص.
من جهته وجه نائب مجلس الصوت الواحد ناصر عبدالله الشمري بشأن تعديل قانون التامينات الاجتماعية والعمل جاء نصه كالآتي :
السيد / رئيس مجلس الأمة
المحترم
تحية طيبة وبعد :
اتقدم لكم باقتراح بتعديل قانون رقم 61 لسنة 1976 بأصدار قانون التامينات الاجتماعية والعمل ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل وعرضة على مجلس الامة الموقر.
نص الاقتراح
اقتــراح بتعديل قانــون رقم 61 لسنة 1976
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى الأمر الأميري الصادر في 4 رمضان سنة 1396 ﻫ ، الموافق 29 أغسطس سنة 1976م.
- وعلى المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 بقانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1960 بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1960 بشأن العمل في القطاع الحكومي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1961 بإصدار قانون التجارة ،
- وعلى القانون رقم 27 لسنة 1961 بشأن معاشات و مكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة،
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي المعدل والمصحح بالقانون رقم 43 لسنة 1968،
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1971 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس مجلس الوزراء و الوزراء،
- وعلى القانون رقم 34 لسنة 1972 بمنح علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم ،
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1976 بتعديل أحكام الأجازات المرضية في قانون الوظائف العامة المدنية وقانون العمل في القطاع الحكومي وتعديل قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 23 يوليو سنة 1974 بمنح علاوة غلاء معيشة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم.
( مادة 1 )
تستبدل المادة رقم (39) ويكون نصها كالتالي :
يستحق المؤمن عليه في حالة اصابتة اثناء أو بسبب عمله الأصلي المشار الية في المادة (14) من هذا القانون معونة مالية ومعاشاً اصابياً ، فإذى اصيب المؤمن علية بعاهة أو عله بسبب الخدمة او اثناء ادائها يمنح تعويضاً يقدر بنسبة درجة العله او العاهه التي اصيب بها ويصدر بتحديد ذلك قرار من الوزير المختص ، وذلك وفقاً لاحكام المواد التالية .
مادة ( 2 )
اضافة فقرة للمادة رقم ( 42 )
يتم صرف نسبة لا تقل عن 30% من القيمة المحددة بالشرائح التي تحدد التعويض النهائي في حالات الاصابة بعاهه او عله بسبب الخدمة او اثناء ادائها وفقاً للمادة رقم 39 ، على ان تصرف هذه النسبة لمواجهة اعباء المعيشة للمصاب أو اسرتة وذلك الى ان تستقر حالة المصاب نهائياً فيتم صرف باقي هذه القيمة له .
( مادة 3 )
علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المذكرة الإيضاحية
بتعديل قانــون رقم 61 لسنة 1976 بأصدار قانون التامينات الاجتماعية
تضمن الفصل (3 ) من الباب ( 4 ) من القانون بشان العلاج الطبى وما تضمنته المواد 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 و 45 فيما يخص المعونة والمعاش المبادئ الخاصة باستحقاق المؤمن عليه فى حالة اصابته اثناء او بسبب عملة الاصلي معونة مالية ومعاشا إصابياً وحددت القواعد الخاصة بذلك من تقدير نسب العجز والاستحقاق لها او الشفاء من الإصابة .
ولما كان القانون بوضعه الحالي يقصر حق المصاب بسبب او أثناء العمل وهو من الاهمية و الخطورة في ظل التقدم الصناعي والاقتصادي الذي يصاحب النهضة الحالية الأمر الذي يؤدي الى احجام العديد من ذوي الخبره المؤهلة لقبول العمل في بعض الأعمال خاصة منها الشاقة التي يتعرض القائمون فيها الى مخاطر جمة وفي ظل زيادة حوادث الطرق التي قد يترتب عليها إلحاق الأذى و الضرر البدنى بالعامل أو الموظف عند توجهه إلي عمله أو انصرافه منه الأمر الذي يلحق بالمؤمن عليهم اضرارا جسيمه .
وحيث أن ما نظمه قانون التأمينات الاجتماعية بشأن المعاملة المالية الناتجة عن اصابات العمل لاتجدى فى جبرالأضرارالتى تلحق بالمصاب وتعوق معيشته هو وأسرته لوجود اجراءات عديدة حتى يتم صرفها وتؤدى إلى قيام الكثيرين ممن تعرضوا لإصابات العمل خاصة الجسيمة منها لإلحاق الأذى بهم وأسرهم وعدم قدرتهم المادية على مواجهة الأعباء الكافية فى الحياة .
لما كان ذلك فإنه يجب جبر هذه الأضرار بطريقة لائقة ومعقولة ومناسبة وتساوويهم فى هذا العطاء مع العسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة حيث نصت المادة 52 من القانون لسنه 1961 من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين أن ( يمنح العسكرى اذاأصيب بعاهة أوعلة بسبب الخدمة أوأثناء أدائها تعويضا يقدر بنسبة درجة العلة أو العاهة ويصدر بذلك قرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ) .
كما نقترح أن يتم صرف نسبة لاتقل عن 30% من القيمة المحددة بالشرائح التى تحدد التعويض النهائى لمواجهة أعباء المعيشة للمصاب وأسرته والتى سيصدربها قرار من الوزير المختص وذلك إلى أن تستقر حالة المصاب نهائيا فيتم صرف باقى القيمة له .
مع خالص الشكر ،،،
مقدم الاقتــراح
نـــاصر عبدالله الشمري
تعليقات