المطوع يقترح إنشاء صندوق للنفقة

محليات وبرلمان

1230 مشاهدات 0

عدنان المطوع

تقدم عضو مجلس الصوت الواحد عدنان المطوع باقتراح بقانون بإنشاء صندوق للنفقة يتولى صرف النفقة للزوجة أو المطلقة أو الوالدين أو الأولاد محكوماً بجموعة من الضوابط والشروط وفيما يلي نص الاقتراح :

السيد / رئيس مجلس الامة                                                                          المحترم
تحية طيبة ... وبعد ،،،
 
أتقدم بالاقتراح بقانون بإنشاء صندوق النفقة ، مشفوعا بمذكرته الايضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الامة الموقر .
                                    مع خالص التحية ،،،
 
                                                                                                  مقدم الاقتراح
                                                                                             عدنان ابراهيم المطوع
 
 
                                اقتراح بقانون بإنشاء صندوق النفقة
 
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى المادة بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 67 لسنة 1980 باصدار القانون المدني
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية
 
                                        مادة ( 1 )
ينشأ صندوق يسمى ' صندوق النفقة ' لا يستهدف الربح اساسا تكون له الشخصية الاعتبارية
العامة وموازنته الخاصة ويكون مقره إدارة تنفيذ الاحكام بقصر العدل ويتبع وزير العدل .
 
                                       مادة ( 2 )
يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة يصدر بتشكيلة وبنظام العمل فيه قرار من وزير العدل .
 
                                      مادة ( 3 )
تلتزم الاسرة بالاشتراك في هذا الصندوق بالنفقات التالية :
1 – عشرة دنانير عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج .
2 – عشرة دنانير عن كل واقعة طلاق او مراجعة يدفعها المطلق او المراجع .
3 – عشرة دنانير عن كل واقعة ميلاد يدفعها المبلغ مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد .
ويصدر بقواعد واجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها الى الصندوق بقرار من وزير العدل.
 
                                          مادة ( 4 )
يكون تحصيل فئات الاشتراك المشار اليها في المادة السابقة وتوريدها لحساب صندوق النفقة وفقا للاجراءات التي يضعها الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات الشأن .
 
                                        مادة ( 5 )
تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
1 – حصيلة الاشتراكات التي التزم بها الفئات الموضحة بالمادة الثالثة .
2 – مبالغ النفقة التي تستوفي من المحكوم عليهم .
3 – ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة لدعم الصندوق .
4 – عائد استثمار أموال الصندوق .
 
وتودع أموال الصندوق في حساب خاص بأسم الصندوق في مصرف وطني اسلامي يحدده
وزير العدل .
 
                                          مادة ( 6 )
يتولى الصندوق صرف النفقة المحكوم بها بموجب أحكام قضائية نهائية للزوجة أو المطلقة أو الوالدين أو الاولاد أو لكل من تجب لهم النفقة أو من ينوب عنهم قانونا في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم صاحب الشأن للحكم الصادر لصالحه ويستمر صرف هذه المبالغ مالم يتم تعديل الحكم او الغاؤه ، ويلتزم المنفقون بتحديث بياناتهم لدى الصندوق بصفة دورية كل ستة اشهر .
 
                                    مادة ( 7 )
مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة من هذا القانون والمادة 79 من قانون الاحوال الشخصية يجوز في احوال الضرورة التي التي يقدرها الصندوق لكل حالة على حده  وقبل صدور حكم بتقرير النفقة صرف نفقة مؤقته بناء على طلب أي من المتفعين على ان يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة لهم بموجب حكم النفقة .
 
                                               مادة ( 8 )
يتولى الصندوق بأستيفاء مبالغ النفقة المحكوم بها من المحكوم ضده وعلى هؤلاء الاشخاص المبادرة الى الوفاء بهذه النفقات فورا  الى الصندوق .
فاذا كان الملزم بالنفقة موظف لدى الحكومة او المؤسسات العامة او بأحدى شركات القطاع الخاص ارسلت ادارة الصندوق الحكم الى الجهة التي يتبعها لخصم مبلغ النفقة من راتبه في حدود الجائز خصمه قانونا ، واذا كان المحكوم عليه من غير هؤلاء الفئات تولت ادارة التنفيذ تنفيذ الحكم طبقا للقواعد ، وعلى تلك الجهات توريد ما حصلت من نفقة الى الصندوق فورا .
 
                                            مادة ( 9 )
في حالة التزاحم بين ديون النفقات تكون الاولوية لدى نفقة الزوجة أو المطلقة ، فنفقة الاولاد
ونفقة الوالدين ثم النفقات والديون الاخرى  .
 
                                             مادة ( 10 )
تعفى جميع المعاملات والدعاوي المتعلقة بالصندوق من الرسوم على اختلاف انواعها .
 
                                           مادة ( 11 )
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من توصل الى الحصول على أية مبالغ من الصندوق نفاذا لحكم أو لأمر صدر استنادا الى احكام هذا  القانون بناء على الأجراءات أو ادلة صورية أو مصطنعة أو في حالة تثبت زوالها او تغييرها مع علمه بذلك .
وفي حالة الحكم بالادانة تأمر المحكمة برد المبالغ المشار اليها .
 
                                          مادة ( 12 )
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة بتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون .
 
                                            مادة ( 13 )
يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
 
                                         مادة ( 14 )
على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية .
 
 
                                                                           أمير دولة الكويت
                                                                                    صباح الاحمد الصباح
 
المذكرة الإيضاحية :

لما كان يترتب على عدم تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة بالنفقة الحاق أشد الاضرار بالاشخاص الصادرة لهم هذه الاحكـام وقد يكونوا فـي أشد الحاجة الـى هذه النفقات لمواجهة متطلبـات الحياة خـاصة وأن اجراءات تنفيذ أحكـام النفقة قد تطول وقد لا تتوصل إدارة التنفيذ الى تنفيذ هذه الاحكام لتهرب الاشخاص الصادرة ضدهم هذه الاحكام من تنفيذها ، لذلك اعد مشروع هذا القانون ويهدف الى انشاء صندوق يسمى ' صندوق النفقة ' ، لا يستهدف الربح أساسا وتكون له الشخصية الاعتبارية العامـة وموازنته الخاصــة ويكـون مقره ادارة تنفيذ الاحكـام بقصر العدل ، وهــذا الصندوق يتبع وزير العدل ، وقد نصت المادة الثانية من الاقتراح على ان يتولى ادارة الصندوق  مجلس ادارة يصدر بتشكيله ونظام العمل فيه قرار من وزير العدل وتلتزم الاسرة بالاشتراك في هذا الصندوق بالمبالغ المشار اليها في المادة الثالثة من الاقتراح بقانون ويصدر بقواعد واجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها الى الصندوق بقرار من وزير العدل ، اما المادة الخامسة قد نصت على الاموال التي
تكون منها موارد الصندوق وتودع هذه الاموال في حساب خاص بأسم الصندوق في مصرف وطني اسلامي يحدده وزير العدل ، وقد نصت المادة السادسة على ان يتولى الصندوق صرف النفقات المحكوم بها بموجب أحكام قضائية نهائية للزوجة
أو المطلقة أو الوالدين أو الاولاد ولكل من تجب لهم النفقة ويستمر صرف هذه المبالغ ما لم يتم تعديل هذه الاحكام أو الغاؤها ومع عدم الاخلال بالمادة 79 من قانون الاحوال الشخصية يجوز للصندوق في أحوال الضرورة التي يقدرها الصندوق وقبل صدور الحكم بتقرير النفقة صرف نفقة مؤقتة بناءا على طلب اي من المنتفعين على ان تسترد هذه النفقات من المبالغ المستحقة لم بموجب حكم النفقة ويتولى الصندوق باستيفاء مبالغ النفقة من المحكوم ضدهم وذلك على النحو
الموضح بالمادة الثامنة من الاقتراح بقانون ، وفي حالة التزاحم بين ديون النفقات تكون الاولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة ، فنفقة الاولاد ونفقة الوالدين ثم النفقات والديون الاخرى ، وقد نصت المادة العاشرة على اعفاء جميع المعاملات والدعاوي
المتعلقة بالصندوق من الرسوم على اختلاف انواعها ، وقد حرص الاقتراح بقانون على معاقبة كل شخص بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من توصل الى الحصول على أية مبالغ من الصندوق نفاذا لحكم أو أمر أو بناء على اجراءات أو ادلة
صورية أو مصطنعة ، وفي حالة الحكم بالادانة تأمر المحكمة برد المبالغ المشار اليها ( 11 ) ، وقد نصت المادة (12) من الاقتراح بقانون على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من صدور هذا القانون
كما يلغي كل نص يتعارض مع أحكامه ( 13 )  .

الآن : المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك