شمس يسأل وزير النفط :

محليات وبرلمان

ما هي مواعيد اجتماع الجمعية العمومية لمؤسسة البترول وشركاتها?

1563 مشاهدات 0

هاني حسين شمس

وجه نائب مجلس الصوت الواحد هاني حسين شمس سؤالا إلى وزير النفط  ،تسائل فيه عن موعد انعقاد الجمعية العمومية لمؤسسة البترول والشركات التابعة لها ، وهل قرار الجمعية العمومية العادية إذا صدر في غير المواضيع المختص بها وفقا لقانون الشركات التجارية أو النظام الأساسي نافذا وملزما على مجالس ادارة الشركات النفطية ؟، وكان نص السؤال كالتالي :
السيد / رئيس مجلس الأمة
المحترم
تحية طيبة و بعد،
أرجو التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير النفط المحترم
(نص السؤال)
أولا : فيما يخص الجمعية العموميه العادية لشركات القطاع النفطي
تنقسم الجمعيات العمومية للشركات التجارية إلى نوعين ، الأول هي الجمعية العمومية العادية وتنعقد عادة مره في نهاية السنة المالية لمناقشة وتصديق التقرير المالي و الاداري وقد تقترح عدد من التوصيات لتحسين الاداء لمجلس ادارة الشركة المعنية ، والثانية هي الجمعية العمومية الغير عاديه وتعقد لأسبابها متى ما استوفت شروطها ونصابها وبالامكان عقدها في اي وقت من السنة، فحسب المعتاد ان الجمعية العمومية العادية تكون مره واحد في نهاية السنة ، واي اجتماع اخر يعتبر اجتماع جمعية عمومية غير عادية وذلك وفق الضوابط التي حددها القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية والنظام الاساسي لشركة نفط الكويت الصادر بتاريخ 15/2/1981.
لا يخفى عليكم أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية يعتبر الجمعية العمومية العادية للشركات النفطية في حين أن المجلس الأعلى للبترول يعتبر الجمعية العمومية الغير عادية للشركات النفطية المنشأه كشركات تجارية ذات شخصية إعتبارية خاصه والخاضعة لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار الشركات التجارية ، لذلك يرجى توضيح ما يلي مع التأكيد على عدم إهمال أي إستفسار فرعي في جميع الأسئلة:

1.متى يعتبر اجتماع مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية منعقدا بصفته جمعية عمومية عادية للشركات النفطية ؟
-ومتى يعتبر اجتماعه غير ذلك ؟
-وما هي مواعيد وتواريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لكل شركة نفطية على حدى حسب المعتاد ؟
-وهل بالامكان عقد اكثر من اجتماع جمعية عمومية عادية لشركة نفط الكويت خلال السنة ؟
-ومن يدعو لهذه الاجتماعات ؟
- ومن يحدد جدول اعمالها ؟

2.ما هي صلاحيات و اختصاصات الجمعية العمومية العادية والغير عادية للشركات النفطية ؟
-وما هي صلاحيات واختصاصات مجلس ادارة شركة نفط الكويت ؟
-يرجى تزويدي بالنظام الاساسي واللائحة الادارية ونظام شئون العاملين ولائحة السلطات المالية لكلا من  مؤسسة البترول الكويتية وجميع الشركات النفطية كل على حدى ( نسخه الكترونية و نسخه ورقية)

3.تصدر احيانا وفي اوقات متفاوته في السنة قرارات من مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية تهدف الى توحيد اللوائح الادارية او التساوي في المميزات الممنوحه للعاملين في الشركات النفطية، هل تعتبر هذه القرارات الصادرة في اوقات اجتماعات متفاوته خلال السنه هي قرارات جمعية عمومية عادية ؟
- وما مدى حجيتها القانونية في وجوب التزام الشركات النفطية بها ؟ *وان كانت تلك القرارات ملزمة وواجبه النفاذ فما هو السند القانوني لها ؟
-وما هو الاثر المترتب على عدم التزام الشركات النفطية بها ؟
-وهل يحدث ان تقوم بعض الشركات النفطية بعدم تطبيق تلك القرارات؟

4.هل يعتبر قرار الجمعية العمومية العادية اذا صدر في غير المواضيع المختص بها وفقا لقانون الشركات التجارية او النظام الاساسي نافذا وملزما على مجالس ادارة الشركات النفطية ؟
-ام تعتبر مجرد توصيات ولمجلس ادارة الشركة النفطية مناقشتها والاختيار في تطبيقها ؟
-وما هو الاثر القانوني المترتب على مجلس ادارة الشركة النفطية التي لا تعتمد القرار او التوصية ؟

5.تعتبر اللائحة الادارية تفصيل وتوضيح لنظام شؤون العاملين في الشركات النفطية ،  هل بإمكان مدير مجموعة الموارد البشرية او نائب العضو المنتدب للشؤون الادارية في شركة نفط الكويت تغيير اللوائح الادارية او نظام شؤون العاملين في شركة نفط الكويت دون الرجوع الى 'مجلس ادارة الشركة' او 'رئيس مجلس الادارة '  ؟
-وهل يملك رئيس مجلس الادارة ان يخول نائب العضو المنتدب بشيء من صلاحياته الممنوحه له من قبل مجلس ادارة الشركة ؟  
-ما هي حدود صلاحيات تفويض مجلس الادارة لرئيس مجلس ادارة شركة نفط الكويت في تعديل اللائحة الادارية ؟
-هل يستطيع رئيس مجلس الادارة أن يقوم بتعديل اي بند في اللائحة الادارية بما يتعارض مع نظام شؤون العاملين دون الرجوع لمجلس الادارة ؟يرجى تزويدي بما يثبت ان اللوائح الادارية او نظام شئون العاملين في شركة نفط الكويت لا يمكن تعديلها دون موافقة من مجلس الادارة وان رئيس مجلس الادارة له صلاحية التعديل ومفوض بذلك سواء من اللائحة الادارية او من النظام الاساسي للشركة او اي قرار ينص على ذلك.

6.ما هي حدود التفويض الممنوح للرئيس التنفيذي او العضو المنتدب للشؤون الادارية في مؤسسة البترول الكويتية من قبل مجلس ادارة المؤسسة.

7.هل يملك وزير النفط او الجمعية العمومية العادية التدخل و تغيير اللوائح الادارية او نظام شؤون العاملين في شركة نفط الكويت دون مناقشة و موافقة ايا من 'مجلس ادارة شركة نفط الكويت' او 'رئيس مجلس الادارة المفوض بالتعديل' ؟
-وما السند القانوني في ذلك اذا كانت الاجابة بنعم ؟

8.في حال اعتبار قرارات الجمعية العمومية نافذة وملزمه لشركة نفط الكويت ،  هل يجوز للجمعية العمومية ان تصدر قرار او توصية فيه تجاوز على المال العام أو مخالفة قانونية ويعتمد رغما عن رئيس مجلس الادارة للشركة ويكون هو المسئول امام القضاء (بصفته) في حال ابداء ملاحظات على القرار من الجهات الرقابية بالدولة او تظلم العاملين منه ؟

9.نما الى علمي ، ان احد وزراء النفط السابقين قام بمنح مسكنا من مساكن شركة نفط الكويت لأحد المواطنين من الغير عاملين في القطاع النفطي مباشرة ودون موافقة ادارة شركة نفط الكويت وان الشركة قامت باخلاء هذا المسكن بعد فتره من استخدامه ، وقام المواطن بعدها باللجوء الى القضاء كونه حصل على المسكن من وزير النفط ولإعتقاده ان الوزير هو صاحب السلطه الاعلى في القطاع النفطي ، ما صحة هذه الواقعه ؟

-ارجو توضيح احداث الواقعه باختصار ان امكن مع بيان المبدأ القانوني التي اقرته محكمة التمييز في هذا الحكم خصوصا حول سلطة قرارات الوزير على شركة نفط الكويت.

10.الحاقا بالسؤال السابق (8) واستنادا على حكم التمييز المذكور ، هل يملك وزير النفط كونه رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية وهو رئيس الجمعية العمومية العادية لها ان يتصرف – منفردا او من خلال قرار الجمعية العمومية العادية- في ممتلكات شركة نفط الكويت او بتعديل لوائحها الادارية او نظام شئون العاملين دون موافقة 'مجلس ادارة شركة نفط الكويت' او 'رئيس مجلس الادارة المفوض بالتعديل' ؟
-يرجى تزويدي بالسند القانوني لذلك في حالة الاجابة بنعم كما يرجى تزويدي بنسخه من حكم المحكمة المذكور (اول درجة – استئناف -  التمييز).

11.يقوم الرئيس التنفيذي او العضو المنتدب للشئون الادارية في مؤسسة البترول الكويتية باصدار قرارات ادارية وتوجيه رؤساء الشركات النفطية بتطبيقها ، هل يملك الرئيس التنفيذي او العضو المنتدب للشئون الادارية في المؤسسة ان يخاطب رؤساء الشركات النفطية بتطبيق هذه القرارات الادارية ؟
-هل يعتبر هذا التوجيه ملزما للشركات النفطية ؟
-وهل يتم عرض هذه القرارات على مجالس الادارات النفطية في حال تعارضها مع نظم شؤون العاملين؟

12.هل يعتبر رئيس مجلس ادارة شركة نفط الكويت مفوضا بترقية العاملين الى درجة 'مدير مجموعة' او 'رئيس فريق' دون الرجوع لمجلس الادارة ؟
-وهل يستطيع رئيس مجلس الادارة (اداريا وقانونيا وحسب الاحكام العمالية القضائية) ترقية احد العاملين لوظيفة اشرافية دون عمل مفاضلة او تجاهل ترقية عامل مستحق حسب المفاضلة لوظيفة اشرافية ؟

13.ما هي الصلاحيات التي يملكها مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية لمكافأة او معاقبة رئيس واعضاء مجالس الادارات النفطية ؟
-من الذي يقرر قيمة المخصصات المالية التي يحصل عليها رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة او الشركات النفطية ؟
-وما هي قيمة المخصصات المالية التي يحصل عليها رئيس واعضاء مجالس الادارات للمؤسسة والشركات النفطية الشهرية او السنوية او مقابل كل اجتماع وكذلك تحديد اي مخصصات اضافية في حال تشكيل اللجان.

14.في حال عدم وجود تجانس بين اعضاء مجالس الادارات سواء للمؤسسة او الشركة النفطية وتسبب ذلك بتعطيل الاعمال ، يرجى توضيح كيف يتم استبدال احد اعضاء مجالس الادارات في المؤسسة او الشركة النفطية ؟
- وهل هناك اي مستحقات مالية في حال انهاء عضوية اي عضو ؟

15.ما هي الية اختيار اعضاء مجالس الادارات لكل من مؤسسة البترول الكويتية (الجمعية العمومية) و الشركات النفطية ؟

16.هل يعتبر رئيس مجلس ادارة شركة نفط الكويت مفوضا في الترقيات الى وظيفة 'نائب العضو المنتدب' ام ان هذا المنصب خاضع لموافقة مجلس ادارة الشركة ؟

-وفي حال اعتراض مجلس الادارة على ترقية احد العاملين لوظيفة 'نائب العضو المنتدب' واصرار رئيس الشركة على ترقيته ، ما هو الاجراء المتبع لحل هذا النزاع ؟

17.نما الى علمي ان الشركات النفطية لا تستطيع تعيين احد العاملين بوظيفة 'نائب العضو المنتدب' الا بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية ، ونما الى علمي ايضا ان منصب 'نائب رئيس مجلس الادارة' للشركة النفطية يتم اعتماده من قبل الجمعية العمومية ، ما صحة ذلك مع تزويدي بالسند القانوني لذلك ان كانت المعلومة صحيحة.

18.يتم اختيار احد نواب العضو المنتدب في الشركة النفطية لمنصب 'نائب رئيس مجلس الادارة' ، هل يعتبر هذا المنصب ترقية ؟ *هل يعتبر صاحب هذا المنصب اعلى بالصلاحيات الادارية والمخصصات المالية من قرنائه العاملين بوظيفة 'نائب العضو المنتدب' ؟

19.هل بالامكان ان يتم اختيار 'نائب عضو منتدب' آخر لمنصب 'نائب رئيس مجلس الادارة' في دورة اخرى واعادة نائب رئيس مجلس الادارة السابق الى وظيفة 'نائب العضو المنتدب' ؟
20.هل يتوجب على من تم اختياره لمنصب 'رئيس مجلس الادارة' ان يكون 'نائب رئيس مجلس ادارة' ام يمكن اختيار اي 'نائب عضو منتدب' لمنصب رئيس مجلس الادارة.     

21.ما هي صلاحيات الرئيس التنفيذي على رؤساء الشركات النفطية ؟

- وهل يعتبر الرئيس التنفيذي هو الرئيس المباشر اداريا لرؤساء الشركات النفطية ؟
-من يقوم بتوقيع الاجازة الدورية او مهمة عمل خارج البلاد لرئيس الشركة او الرئيس التنفيذي ؟

22.يرجى تزويدي بنسخة من محاضر اجتماع مجالس الادارة للمؤسسة والشركات النفطية للسنوات الخمس الماضية من تاريخ تقديم السؤال على ان تكون باللغه العربية.  

   ثانيا : فيما يخص بعض الامثله على تعديلات اللائحة الادارية و نظام شئون العاملين في شركة نفط الكويت

نصت اللائحة الإدارية ونظام شئون العاملين في شركة نفط الكويت على ميزة سفر العامل على الدرجة (23) وما فوق على الدرجة الأولى في مهمات العمل و الدورات التدريبية ، إلا أن اللائحة تم تعديلها في سنة 1999 ، أرجو التكرم بالإفادة عن التالي :
23. هل اصدر وزير النفط هذا القرار على اعتبار انه قرار وزاري منفرد ام من خلال قرار الجمعية العمومية العاديه ؟
-ارجو تزويدي بنسخه من القرار
24.هل يعتبر تعديل قرار درجات تذاكر السفر المذكور من ضمن نصوص اللائحة الادارية ام من نصوص نظام شئون العاملين ؟
* ومن يملك صلاحية هذا التعديل ( هل هو مجلس الادارة ام رئيس مجلس الادارة منفردا)

25. في حال كون تعديل تذاكر سفر من نصوص نظام شئون العاملين ، هل يعتبر هذا التعديل الصادر من الجمعية العمومية نافذ بدون موافقة شركة نفط الكويت ، هل تم تعديل النص المذكور بعد العرض والمناقشة على مجلس ادارة شركة نفط الكويت ؟
-يرجى تزويدي نسخه من محضر اجتماع مجلس الادارة شركة نفط الكويت والتي تم على ضوئه الموافقة على تعديل فئة العاملين المستحقين للسفر على الدرجة الاولى بناء على قرار او توصية الجمعية العمومية العادية للشركة (مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية).

26.  في حال عدم وجود موافقة 'مجلس ادارة الشركة' لتعديل نظام شئون العاملين فيما يخص الفئات المستحقة لتذكرة الدرجة الاولى والذي تم سنة 1999 ، هل يعتبر هذا الاجراء بتعديل اللائحة صحيح ؟
-وهل بامكان الجمعية العمومية العادية تعديل اي نص في اللائحة الادارية او نظام شئون العاملين لشركة نفط الكويت مستقبلا دون موافقة مجلس ادارتها او رئيسها استناد على هذه الحادثة (ان صحة) ؟

27.  يرجى تزويدي بنسخة من جدول الرواتب الاخير للقطاع النفطي لكلا من العاملين و القياديين (نواب العضو المنتدب – العضو المنتدب – الرئيس التنفيذي) ، مع تزويدي بجميع المميزات المالية والوظيفية التي يحصل عليها القياديين في القطاع النفطي.

28.ما هي الالزامية القانونية بشأن وجوب عرض التعديلات التي تقرها مجالس ادارة الشركات النفطية على نظم شؤون العاملين واللائحة الادارية للشركات النفطية على رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية او نائبة للإعتماد ؟

-وما هو السند القانوني لهذا الالزام ؟
-وما هو الاثر القانوني في حال عدم اعتماد هذه التعديلات الصادرة من مجلس ادارة الشركة النفطية (على/ من) رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية او نائبه؟

ثالثا : بالإشارة الى اتفاقية توحيد سلم الرواتب والاجور الموقعة سنة 2003 بين اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ومؤسسة البترول الكويتية والتي تم على اثرها توحيد سلم الرواتب و الكثير من العلاوات و المميزات بين الشركات النفطية ، يرجى توضيح التالي :

29. هل تعتبر هذه الاتفاقية سارية على العلاوات والمكافآت او المميزات التي قد تطرأ مستقبلا للعاملين في المؤسسة او اي شركة النفطية

30.في حال قامت احدى الشركات النفطية باستحداث علاوة عامة لعمالها او لفئة منهم ، هل تعتبر الاتفاقية المذكورة ملزمه بتعميم هذه العلاوة على الشركات الاخرى في حال توافر نفس شروط والظروف لمستحقيها في الشركات النفطية الاخرى.

31.في حال صدور حكم محكمة يلزم مؤسسة البترول الكويتية بتطبيق علاوة عامة مثل ( علاوة شهادة الدراسات العليا او علاوة بدل شاشة) ، هل تعتبر الاتفاقية المذكورة ملزمة لتعميم هذه العلاوة على الشركات النفطية كونها تمس سلم الرواتب والاجور الموحد ام ان الاتفاقية لا تشمل اي تغيرات مستقبلية على سلم الرواتب والاجور.

32.في حال عدم قدرة الاتفاقية المذكورة على حماية سلم الرواتب الموحد في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة من اي تعديل مستقبلي قد يطرأ ، ما هو الهدف من توقيع هذه الاتفاقية اذا كانت لا تحافظ على توحيد سلم الرواتب؟

33.ما سبب التمسك بموضوع 'توحيد اللوائح الادارية وسلم الدرجات الوظيفية' بين مؤسسة البترول الكويتية والشركات النفطية اذا ما تأكدنا من وجود تباين كبير بين طبيعة عمل المؤسسة والشركات النفطية ، وان الزام الشركات النفطية بهذا التوحيد من شأنه عرقلة المشاريع الحيوية والحقوق العمالية كون الشركات النفطية لا تخضع لقرارات مجلس الخدمة المدنية ولا للجنة المناقصات المركزية ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة بخلاف مؤسسة البترول الكويتية.

34.يرجى تزويدي بجميع القرارات الادارية التي اصدرها كل من الرئيس التنفيذي او العضو المنتدب للشؤون الادارية في مؤسسة البترول الكويتية للشركات النفطية خلال السنوات العشر الماضية من تاريخ تقديم السؤال.

35.يرجى تزويدي بنسخة من جميع المستندات التي تخص 'مكافأة المشاركة في النجاح' تتضمن قرار استحداثها وطريقة احتسابها في البداية واي تعديل حدث على طريقة الاحتساب لاحقا ، بالاضافة الى قرارات الصرف لكل سنة من اقرارها.

36.يرجى تزويدي بجميع المستندات التي تخص التذاكر السنوية من بداية صرفها للعمال متضمنه وجهة البلد وعدد الاطفال ، واي مستند يثبت تعديل وجهة البلد لاحقا وعدد الاطفال المستحقين لكل عامل ، وهل هناك فرق في وجهة البلد وعدد الاطفال للعامل الكويتي والعامل الاجنبي ؟  
رابعا : فيما يخص حوكمة شركات القطاع النفطي ، يرجى الافادة بما يلي :

37.ما هي اسباب جمع بعض رؤساء الشركات النفطية بين منصبي ' رئيس مجلس الادارة' و منصب ' العضو المنتدب' ، ولماذا لا تتبع قواعد الحوكمة في الشركات النفطية ( الفصل بين الملكية والادارة) بما يؤدي الى فصل الصلاحيات والمسؤوليات حتى لا تؤدي الي التعارض بينهم وهو متبع في جميع الشركات الكبرى العالمية.

38.يرجى تزويدي باسماء ومسميات رؤساء الشركات النفطية مع بيان من يحمل منهم صفة 'العضو المنتدب' ، مع بيان لمن تكون التبعية الهيكلية والادارية في تنفيذ الاعمال التنفيذية وادارة الشركة لرؤساء الشركات الذين لا يحملون صفة 'العضو المنتدب'.

39.هل هناك دراسه او توجهه في الشركات النفطية الى فصل صفة 'العضو المنتدب' عن رئيس مجلس الادارة بما يكفل تطوير الادارة ؟
مع خالص التحية ،،،،
مقدم السؤال
 النائب / هاني حسين شمس

الآن : المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك