أبرز عناوين الصحف ليوم السبت:- نواب: وزراء يسعون.. لإسقاط المجلس .. «الإطفاء» تحذِّر مجدداً: أمغرة على شفا كارثة ..القلاف للمبارك: ابتعد عن نصائح الجنرال وأبو خيطين والحوت .. 30 ألف كويتية في دائرة العنوسة .. عيدية المجلس والحكومة: إسقاط فوائد القروض في مارس
محليات وبرلمانفبراير 23, 2013, 1:09 ص 3696 مشاهدات 0
قضية المصريين الثلاثة الذين تم القبض عليهم وبحوزتهم منشورات تدعو لزعزعة الأمن في الكويت، مازال يحيط بها نوع من الغموض. ففيما قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة «رويترز» ان القضية مجرد بلاغ كيدي تم التحقيق فيه ولم تثبت صحته، نفت السفارة المصرية في الكويت في بيان لها الأمر، مشيرة الى أنها اتصلت بالسلطات الكويتية المسؤولة ونفت بدورها هذه الواقعة تماما. الثابت في القضية ان هناك تحقيقات تجرى ومازالت مستمرة مع المصريين الثلاثة وهم: ع.أ وس.ع وص.ع، وتبين خلالها ان لهم علاقة مع قيادات الاخوان المسلمين في الكويت، من خلال وجود أرقام هواتفهم مخزنة على هواتفهم الشخصية. وعن نوعية هذه العلاقة، قالوا أثناء التحقيق الذي استمر معهم طوال يوم أمس انهم مجرد أصدقاء. وقد اعترف أحد المتهمين بأنه رمى المنشورات في احدى حاويات القمامة بعد شكوكه بأنه مراقب من قبل رجال الأمن. وقال مصدر أمني لـ«الوطن» ان المصريين الثلاثة سيتم ابعادهم عن البلاد بعد انتهاء التحقيقات معهم، وسيتم التحفظ على المنشورات لحين كشف بقية أفراد الخلية، والمتوقع أنها تنتمي الى حركة الاخوان المسلمين. وفي ذات الأمر، تلقت الأجهزة الأمنية اتصالا من مواطنة أفادت بعثورها على منشورات ممزقة تحمل عبارات تهديد للكويت وأميرها في منطقة جنوب السرة، وانطلق رجال الأمن وبعد جمعهم لها تبين أنها شبيهة بالمنشورات التي تم ضبطها مع المصريين الثلاثة. تأكيدا لما نشرته «الوطن» امس بشأن القبض على ثلاثة مصريين وبحوزتهم اكثر من 30 منشورا تحمل عبارات عن عملية سرية تقرر تقديم موعدها 14 ساعة فقد اكد مصدر مسؤول لـ«الوطن» ان رجال امن الدولة اكتشفوا ان الهواتف الشخصية لهؤلاء الثلاثة تحمل ارقام الهواتف الخاصة بقيادات من الاخوان المسلمين في الكويت وبسؤالهم عن العلاقة التي تربطهم ببعض قالوا انهم اصدقاء فقط وقد استمرت التحقيقات معهم طوال يوم امس للوصول الى حقيقة المنشورات التي عثر عليها في سيارة المصري الاول والبقية في احدى حاويات القمامة والتي اعترف المتهم بوضعها هناك بعدما شك انه مراقب من قبل رجال الامن وفك غموض اتهاماتهم لبعضهم. واضاف المصدر انه بنفس الوقت الذي تجري فيه التحقيقات ورد اتصال من مواطنة من هواة المشي في جنوب السرة عن عثورها على مجموعة من المنشورات مقطعة وممزقة وتحمل عبارات تهديد للكويت وعلى الفور انطلق للموقع مدير عام النجدة العميد زهير النصرالله ومدير عام المباحث الجنائية بالوكالة العميد محمود الطباخ ومدير مباحث حولي العقيد عبدالرحمن الصهيل ومساعده العقيد وليد الفاضل والعقيد حمد الديهان والملازم عبدالله سالم الوطيان ورقيب اول حسن علي الكندري وتبين لهم ان المنشورات الممزقة هي طبق الاصل للمنشورات التي ضبطها رجال امن الدولة بحوزة المصريين الثلاثة وهم عبودي. أ وسعد. ع وصلاح. ع وبين المصدر ان التوجه العام لدى الاجهزة الامنية بشأن هذه القضية هو ابعاد المصريين عن البلاد والتحفظ على المنشورات لحين الكشف عن بقية الخلية الاخوانية في الكويت والتي سيكشف عنها في حال انتهاء التحقيقات مع الثلاثة.
فيما يعقد نواب عقب عطلة الاعياد الوطنية اجتماعا لمناقشة سيل الاستجوابات المقدمة والمعلن عن تقديمها ومدى تأثيرها على الجانب التشريعي ومساهمة اطراف محسوبة على نواب ووزراء بافتعال الازمات في هذا المجلس انتقدت مصادر مطلعة استمرار الرضوخ الحكومي للاغلبية المبطلة والسماح لاعضاء سابقين بالتدخل في بعض الاجهزة الادارية بالدولة والترويج للاضراب والتأثير في طبقة الموظفين مقابل صمت حكومي مطبق، واضافت المصادر ان ذلك بالفعل ادى الى تحركات لاعادة تنظيم اعتصامات واضرابات جديدة في المستقبل ومطلوب من الحكومة التدخل بحزم لمنع اي تصرف من شأنه ان يضر بمصالح المواطنين والضغط عليهم لمنعهم من اداء العمل، لافتة الى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لمنع تكرار هذه الافعال المخالفة مرة اخرى. وكشفت مصادر ان نوابا يعتزمون تقديم عدد من الاسئلة البرلمانية حول هذا الموضوع في الوقت الذي اعلن النائب خليل الصالح ان هناك أطرافا في الحكومة تفتعل التأزيم مع المجلس. وقال الصالح في تصريح لـ«الوطن» ان هناك من يدفع بالحكومة نحو التأزيم مع المجلس في حين ان المجلس يمد يده للتعاون، محذرا سمو رئيس مجلس الوزراء من سياسة ارضاء الخصوم بعيدا عن الكفاءة. واشار الى ان الشعب على قناعة بأنه في حال فشل تحقيق الانجاز والتنمية فان الحكومة هي الملامة فهي العامل المشترك مع جميع المجالس السابقة أما المجلس الحالي فعلى صعيد انجاز القوانين يعتبر مجلسا تشريعيا بامتياز، منوها بأن الحكومة لديها الوقت لتدارك أخطائها وتعديل مسارها وتقويم الاعوجاج. بدوره قال النائب محمد الجبري ان المخطط الذي كان يحذر منه بدأ فعليا من خلال تحرك بعض النواب لتحقيق أجندة بعض الوزراء لإسقاط مجلس الامة ولكن «هذا بعيد عن شواربهم». واضاف الجبري في تصريح لـ«الوطن» اننا مستمرون على نفس الوتيرة في انجاز القوانين الهامة وسنستعجل انجاز القوانين الشعبية الاخرى لافتا الى ان الهدف من تأجيل الاستجوابات اعطاء الحكومة فرصة للتعاون مع المجلس لتحقيق الاصلاحات واقرار القوانين الهامة وهذه هي توجيهات سمو امير البلاد -حفظه الله- وقال: اننا جئنا لهذا المجلس بنهج جديد لبناء مستقبل افضل من خلال التعاون كنواب مع السلطة التنفيذية لإقرار القوانين التي تحتاجها البلد مضيفا: نقول لمن يدعي بأننا حكوميون اننا سنكون اكثر من الحكوميين لتحقيق الانجازات وسنكون اقسى مما تتصور الحكومة اذا وجدنا انها لا تريد الاصلاح. من جانبه قال النائب صلاح العتيقي اننا ماضون في تحقيق الانجازات وتلبية طموح الشارع الكويتي مشيرا الى ان ما حصل من تأجيل للاستجوابات كان امراً متفقا عليه منذ فترة طويلة حيث من المتفق ان يتم اعطاء الحكومة فرصة للعمل. وقال العتيقي في تصريح لـ«الوطن» ان هناك من يصطاد بالماء العكر ويجير الخلافات لمآرب اخرى ولكنني اؤكد انه حتى مع اتخاذ قرار بتأجيل استجوابين لدور الانعقاد القادم وهو ما يعني تأجيلها لمدة 4 اشهر فقط «فمن حق اي عضو ان يقدم استجواباً الآن». واضاف اننا لا نريد اغفال الجانب الرقابي ولكن هناك اولويات ومشاريع تنتظر مننا اقرارها وباذن الله الانجازات ستتحقق ويرى الشعب ما يلبي طموحه. يأتي ذلك في وقت طالب فيه النائب كامل العوضي وزير التربية الدكتور نايف الحجرف بالرد على الأسئلة البرلمانية التي وجهها النائب العوضي وذلك خلال الوقت المحدد وقال العوضي في تصريح له: «أطالب وزير التربية بالرد على أسئلتي البرلمانية خلال الوقت الذي حددته اللائحة، ولا استبعد لأهمية الموضوع طلب تشكيل لجنة تحقيق لوضع الأمور في نصابها». من جانب آخر ذكرت مصادر مقربة من النائب نواف الفزيع انه مصر على قضية انهاء القروض باعتبارها من القضايا التي تشكل اولوية وتمس غالبية المواطنين الذين لايزالون يكتوون بنارها التي اثقلت كواهلهم واستنزفت اموالهم ودخولاتهم الشهرية. وقالت المصادر ان النائب الفزيع يتطلع لأن يتحمل المجلس مسؤوليته في هذه القضية وان ينظر الى استجوابه المقدم الى وزير المالية على اعتبار انه جزء من الاصلاح الذي يتحقق بالرقابة البرلمانية لاسيما في قضية القروض التي يعاني منها المواطنون منذ سنوات وان لا يوافق على تأجيل استجوابه لوزير المالية في حال طلب الوزير ذلك على غرار ما حصل مع استجوابي النائبين حسين القلاف وفيصل الدويسان لوزيري المواصلات والداخلية. وقالت المصادر ان الفزيع سيذهب الى أبعد مدى في المساءلة السياسية في حال اخفق المجلس في اقرار قانون اسقاط القروض الذي تبحثه اللجنة المالية او اذا قرر المجلس ايضا تأجيل استجوابه للوزير مصطفى الشمالي اي ما بعد دور الانعقاد الحالي. وذكرت المصادر ان النائب الفزيع شرع في جمع معلومات ومستندات اخرى تتعلق بالقروض والمخالفات التي ارتكبها البنك المركزي والبنوك المحلية مشيرة الى انه سينتظر الى ما بعد جلسة الاستجواب وما ستسفر عنه وسيتخذ الخطوة اللاحقة التي يراها مناسبة في المساءلة السياسية. من جانب آخر وجه النائب عبدالله معيوف سؤالا الى وزير التربية والتعليم العالي طلب فيه افادته عن محاضرة عقدها الدكتور فواز الجدعي الذي يعمل مدرساً في كلية الحقوق بجامعة الكويت وكانت هذه المحاضرة سياسية حاضر فيها عضو المجلس المبطل فيصل اليحيى. وقال معيوف في سؤاله إن هذه المحاضرة فيها قدح وذم لأعمال الحكومة والتحريض عليها بأسلوب غسل واضح للدماغ، فضلا عما تضمنته من تحريض على النظام العام ودون الحصول على ترخيص لعقدها من إدارة الجامعة. وسأل معيوف ما هي الاجراءات التي ستتخذ من إدارة الجامعة بحق الدكتور فواز الجدعي، مطالباً بتزويده بملف ابتعاث الدكتور فواز الجدعي وإفادته عن صحة ابتعاثه بواسطة من أبيه المحامي ثامر الجدعي والدكتور محمد عبدالمحسن المقاطع. كما قال إنه علم بأنه رسب في أكثر من سنة خلال ابتعاثه على حساب جامعة الكويت طالباً تزويده بكافة محاضر اجتماعات التجديد له وهل تم تغيير دولة الابتعاث أم لا ؟ من جانبه تقدم النائب ناصر المري باقتراح نيابي طالب بموجبه بإلزام كافة الجهات الحكومية والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني بأولوية التوظيف للمواطنين والمواطنات بمن فيهم المتقاعدون والمتقاعدات أولا ومن ثم أبناء الكويتيات ومن ثم أزواج الكويتيات ومن ثم غير محددي الجنسية المقيمون بالدولة ولا يوجد عليهم قيود أمنية. وطالب المري بالالتزام بهذا التسلسل في جميع الجهات الحكومية والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام، كما طالب المري بعدم استخدام العمالة الأجنبية إلا في الوظائف الخدمية مثل التنظيف والعتالة أو التخصصات الدقيقة والنادرة، مقترحا التطبيق الفوري لهذا الاقتراح خلال 12 شهراً، مؤكدا أن الهدف من ذلك كله القضاء على البطالة وزيادة دخل الأسرة الكويتية.
القبس
«الإطفاء» تحذِّر مجدداً: أمغرة على شفا كارثة.. والوضع لم يعالج بجدية
أمغرة على شفا كارثة ما لم تتحرك الجهات المختصة لعلاج العشوائية، وعدم تطبيق القانون والتخزين الخطأ، والحريق الضخم الذي اندلع امس الأول مأساوي بكل ما تحمله الكلمة من معان. هذا ما أكدته الإدارة العامة للإطفاء، مجددة تحذيرها من الكوارث، فالجهات المختصة لم تتحرك بصورة جدية لإنقاذ الوضع في منطقة أمغرة. وكشف نائب المدير العام لقطاع المكافحة في الادارة العميد خالد المكراد، عن أن الحريق الذي اندلع في سكراب امغرة مساء امس الاول، والذي شارك فيه 15 مركز اطفاء، يعتبر من اسوأ الحرائق التي واجهتها ادارة الاطفاء في امغرة، لامتداد مساحة الحريق الى 50 الف متر مربع، واحتوائه على خزانات كبيرة للديزل وآلاف البراميل من الزيوت. ألسنة اللهب وقال المكراد لـ القبس، ان الجهود الجبارة التي بذلها رجال الاطفاء والجهات الأخرى الحكومية حالت دون وقوع كارثة لوجود مئات سلندرات الاكسجين، بالقرب من موقع الحريق، فلو وصلت السنة اللهب اليه لانطلقت كالصواريخ في المنطقة. وبين ان المخزن الذي احترق كان يضم خزانات ضخمة للديزل مع وجود آلاف البراميل من الزيت المحروق، حيث يقومون بعملية تصفية وحرق الزيوت داخل المخزن، مشيرا الى ان الحريق كان كالبركان، وامتد من الساعة 3 عصرا حتى 10,30 مساء. إصابات واضاف ان هنالك 4 رجال اطفاء أصيبوا بإصابات خلال مكافحتهم للحريق، بسبب ألسنة اللهب، واعرب عن شكره لجميع رجال الاطفاء الاطفاء، وجميع المشاركين من الجهات الحكومية الاخرى. المراكز المشاركة وشاكت في إخماد الحريق عدة فرق ومراكز إطفائية منها: نقطة امغرة - الجهراء الحرفي - الصليبخات - الاسناد - العارضية - مبارك الكبير للمواد الخطرة - الهلالي - مشرف - شركة نفط الكويت - الحرس الوطني - الجيش - البلدية - السالمية - الفحيحيل - خور الصبية - صبحان. وأخمد الحريق بمشاركة وزارة الداخلية والطوارئ الطبية والجيش، ونفط الكويت وفرق إطفاء البلدية. وجددت الإدارة مطالبتها للجهات االمختصة، بالمسارعة في معالجة أوضاع أمغرة قبل حدوث كارثة. العشوائية إلى متى؟ حذّرت الإدارة العامة للإطفاء من العشوائية والتخزين الخاطئ في كثير من المناطق. بيد أن منطقة أمغرة هي الأخطر على البلاد. وأشارت الإدارة إلى أن أمغرة بحاجة إلى تحرك جميع الجهات المختصة، من أجل إنقاذ الوضع من الحرائق الجسيمة والخسائر المادية والبشرية.
ما تم تداوله إجابة عن سؤال برلماني ..الشمالي: لم أصرح بفرض رسوم أو زيادات
نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، ان يكون قد صرح بفرض رسوم او زيادات مالية على كاهل المواطنين. وقال «ما تم تداوله في الخدمات الاخبارية كان اجابة عن سؤال برلماني من المفترض مناقشته تحت قبة البرلمان فقط، لئلا يكون مادة للتهويل الاعلامي».
جدد النائب حسين القلاف هجومه على رئيس مجلس الأمة علي الراشد على خلفية تحميله مسؤولية قرار تأجيل الاستجوابات من دون ان يستثني سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ومستشاريه. وفي هذا السياق, قال القلاف عبر حسابه على 'تويتر' امس: 'نحن تصدينا للمؤزمين والتاريخ يشهد ولبينا نداء الامير ولم نتردد لكن لم نأت كي يقودنا من يتآمر على البلد والدستور تحت ذريعة التنمية ونجاح 'بياع الفقع' و 'صاحب الكاس' سيئ السمعة وذلك لا يعني انعدام المجلس من الصادقين'. وخاطب القلاف الراشد: 'من اجمل ما حدث يا الراشد في جلسة الحنث بالقسم ان من وقف يؤيدك هو من ضربك ب¯ 'كاس الماء' وانت طعنت في جنسيته'. كما خاطب القلاف رئيس الوزراء قائلا: 'يا سمو الرئيس بكل صدق وامانة وحب واخلاص ابتعد عن نصائح الجنرال ابو وجهين والمستشار ابو خيطين والحوت ابو جسر جابر ومشروع الالياف الضوئية وارجع الى اصدق الناس حبا للوطن والامير '. في المقابل, علمت 'السياسة' أن عددا من النواب بينهم أعضاء كتلة 'المستقلين' التقوا اول من امس رئيس مجلس الأمة علي الراشد في مكتبه وطلبوا منه ضرورة 'التأكيد على تحديد موعد لأي استجواب يتم تأجيله في المستقبل وعدم ترك الأمور مفتوحة كما حدث في حالتي النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ووزير المواصلات سالم الأذينة'. وذكرت المصادر ان النواب 'شدوا على يد الراشد واثنوا على موقفه في ادارة الجلسات وأكدوا تضامنهم معه في الحملة غير المنصفة التي يتعرض لها المجلس من أطراف معروفة لا ترغب في استمرار المجلس ولا الحكومة', مشيرة الى ان 'كتلة المستقلين ارتأت عدم الرد على استفزازات النائبين حسين القلاف وسعدون حماد لاقتناعها ان المواطنين انتخبوا المجلس لانجاز القوانين وليس من اجل التجاذبات والخلافات الشخصية'. من جهتها, استغربت النائبة د. معصومة المبارك التهجم على رئيس المجلس وتحميله مسؤولية قرار تأجيل الاستجوابات, وقالت 'أيا كانت الأسباب وأيا كانت مساحة الاختلاف بالرأي فإن تدني لغة التخاطب والحوار مرفوضة بل منبوذة', مضيفة 'نعم أنا صوت ضد قرار التأجيل وعبرت عن قناعتي ولكني أحترم قرار المجلس انطلاقا من احترامي للمبادئ الديمقراطية ولماذا يتم تحميل رئيس المجلس مسؤولية قرار التأجيل وكيل الاتهامات لشخصه علما ان احترامنا كممثلي الأمة لبعضنا هو تجسيد لاحترامنا للمؤسسة التشريعية والدستور والديمقراطية'.
علماء نفس واجتماع حذروا من تداعيات الظاهرة على المجتمع .. 30 ألف كويتية في دائرة العنوسة
تكشف آخر احصائيات عقود الزواج المسجلة في الكويت والتعداد السكاني العام عن بلوغ 'ظاهرة العنوسة' معدلات 'مرعبة' تستدعي استنفارا مجتمعيا للقضاء على المشكلة التي تؤرق العائلات والفتيات, إذ تشير تلك الاحصائيات إلى وجود نحو 30 ألف كويتية بين عمر 25 و64 عاماً لم يسبق لهن الزواج, وبالتالي يمكن تصنيفهن في خانة 'العنوسة'. وفي قراءة وتحليل لأسباب تنامي الظاهرة, رأى علماء نفس واجتماع في تحقيق اجرته 'السياسة' (ينشر غدا الأحد) أن 'استفحال ظاهرة العنوسة في المجتمع الكويتي ينذر بتداعيات ديموغرافية ونفسية خطيرة على بنية المجتمع, خصوصا أن المرأة تعد المكون الأساسي في تحديد معدل النمو السكاني', مشيرين إلى أن 'المشكلة لا يمكن القضاء عليها بإصدار القوانين التي تقيد الزواج من غير الكويتيات أو التي تشجع على الزواج عبر الحوافز المالية والتسهيلات, وإنما بتحفيز الشباب والفتيات على الزواج وتنظيم حملات توعية على نطاق واسع تحض على إعطاء قضية بناء الاسرة أهمية بالغة, فضلاً عن حث أولياء الأمور على التسهيل على الراغبين بالزواج وعدم المغالاة في المهر وشروط المصاهرة'. وحمل العلماء الشباب مسؤولية تنامي الظاهرة, لافتين إلى 'وجود نظرة سلبية لدى بعض الشباب عن الفتاة الكويتية, عبر تعميم الصفات الفردية على الفتيات, فضلاً عن نزوع البعض نحو التأخر في سن الزواج, تحت ذريعة تكوين النفس', لافتين إلى أن 'الأخطر في القضية هو عزوف الراغبين في الزواج عن الفتيات فوق سن ال¯ 25, الأمر الذي يضاعف من أعداد الكويتيات اللواتي في دائرة العنوسة'. واقترح العلماء مجموعة من 'الحلول الآنية', مثل 'إعطاء الاولوية في التوظيف للمواطنين المتزوجين من كويتيات وحظر الزواج من أجنبيات'. وحول الآثار النفسية على الفتيات 'العوانس', لفت علماء نفس إلى أن 'مصطلح عانس بحد ذاته يعتبر مشكلة للفتاة ويشعرها بالدونية ويحمل في طياته إهانة للمرأة', مشددين على 'ضرورة إعادة تأهيل المجتمع ككل للتعامل مع الظاهرة والبحث عن حلول من شأنها الحد من تفاقم الأعداد, والاستفادة من تجارب بعض الشعوب, لا سيما العربية والاسلامية التي استطاعت الحد من تلك الظاهرة'.
حدد النواب السابقون عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ومرزوق الغانم والدكتورة أسيل العوضي، خمسة أسباب بنوا عليها طعنهم في بطلان مرسوم الضرورة 2012/20 «الصوت الواحد» وبطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت وفقه في مطلع ديسمبر الماضي. وأكد النواب الأربعة الذين يمثلون كتلة العمل الوطني في مذكرة دفاعهم أمام المحكمة الدستورية التي تنشرها «الراي» دافعين بعدم دستورية القانون، وطعناً بنجاح كل من كامل العوضي وزملائه من النواب، أن المرسوم مثل نكوصاً للنظام الديموقراطي الكويتي على عقبيه، حيث أهدر مبدأ السيادة الشعبية ما يترتب عليه بطلان العملية الانتخابية من أساسها، ولاسيما أن النظام الانتخابي ليس حقلاً للتجارب، مشيرين إلى أن التجربة قد تترسخ فيها مبادئ وتقاليد لا تتفق والأصول البرلمانية السليمة. وأضافوا أن المرسوم يعتبر خروجاً على مبدأ المشروعية في دولة القانون التي يكون قيامها وأساس بنيانها مبدأ سيادة القانون، ولاسيما أن أول القوانين التي ينبغي على السلطة التنفيذية الاحتكام لها في غياب البرلمان هي القوانين التي تحدد شكل البرلمان وتكوينه من غير أساس تقوم عليه السلطة الاستثنائية للحكومة في إصدار مراسيم بقوانين لا تحتمل التأخير، وأن نظام الحكم يقوم على الفصل بين السلطات، ولا يجوز دستورياً أن تتنازل أي سلطة عن كل أو بعض اختصاصاتها. وتضمنت مذكرة دفاع النواب عدداً من المخالفات الدستورية لمرسوم الصوت الواحد، أولها صدوره من حكومة غير مكتملة الأهلية لعدم أدائها اليمين أمام مجلس الأمة وفق المادة 91 من الدستور، كما أن تعديل قانون الانتخاب بعد حل مجلس الأمة يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تحكم عملية الحل خصوصا إذا جاء الحل نتيجة خلاف بين السلطتين، مشيرين إلى انه لا يجوز للسلطة التنفيذية إصدار مراسيم مجالها محجوز للتشريع الذي تصدره السلطة التشريعية مثل قانون الانتخابات. ونوهت المذكرة إلى تعريف الفقه الدستوري المعاصر لمفهوم الضرورة بالحاجة الملحة التي لا يمكن تأجيلها لحين اجتماع مجلس الأمة، الأمر الذي يمنع اللجوء إلى مراسيمها في الأحوال العادية، ولاسيما أن مرسوم الضرورة موضوع الطعن أنزل عقاباً بالأمة كلها على اختلاف أطيافها وتوجهاتها بما يخالف قوله تعالى «ولاتزر وازرة وزر أخرى»، مشددة على أن مرسوم الصوت الواحد يعتبر عدواناً على حق الاقتراع العام، لم يتوقف عند حرمان الناخبين من التصويت كاملاً، كما كان في النظام السابق، بل تجاوز إلى الانتقاص من حق المواطن نفسه، بل ويعتبر عدواناً على المرشح نفسه الذي حرم من أصوات ناخبين كان يمكن له إذا حصل عليها الفوز بالانتخابات، بل أكثر من ذلك عندما خالف المرسوم المبدأ الدستوري الذي يقضي بأن النائب يمثل الأمة كلها كما ورد في المادة 108 من الدستور، ليأتي المرسوم ويقصر التصويت على مرشح واحد، ما يشير إلى أن النائب لم يعد يمثل الأمة كلها، هذا عدا مصادرة المرسوم لحق الناخب في التعبير عن رأيه في بقية المرشحين الذين فازوا في دائرة، وقصر ذلك على مرشح واحد وهو ما يؤكد عدم دستورية المرسوم، ولاسيما أن السلطة التنفيذية جاوزت في اقرار المرسوم حدود التفويض الدستوري بعدم التزامها المادتين 80 و82 من الدستور وانتقصت من حق الناخبين. وخلص دفاع النواب في مذكرتهم إلى الطلب ببطلان الانتخابات التي جرت في الأول من ديسمبر الماضي في الدوائر الأولى والثانية والثالثة، أصلياً، واحتياطياً بإحالة الدفع بعدم دستورية المرسوم 2012/20 إلى دائرة فحص الطعون بالمحكمة تمهيداً لإحالته إلى المحكمة الدستورية لتفضي بعدم دستوريته. وفي ما يلي نص مذكرة دفاع النواب السابقين: أسباب الدفع صدر المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012، مفتقداً للأساس الدستوري الذي استند إليه، وهو نص المادة 71 من الدستور، الأمر الذي انطوى فيه على غصب سلطة المشرع باستخدام الرخصة الاستثنائية المنصوص عليها في هذه المادة في غير ما شرعت له، بما يهدد الحكم الديموقراطي في البلاد، وجوهره مبدأ الفصل بين السلطات، وبما انطوى عليه من عدوان على حق الاقتراع العام وعلى حق الترشح، وعلى حرية الرأي وحق التعبير عن الرأي، فضلاً عن المخالفات الدستورية الأخرى، وهو ما نورده تباعاً في ما يلي: أولاً: نكوص النظام الديموقراطي على عقبيه. ثانياً: اختراق المجال المحجوز للسلطة التشريعية الأصيلة. ثالثاً: انتفاء حالة الضرورة. رابعاً: مخالفة أحكام الدستور من الوجوه الآتية: 1 - صدور المرسوم بقانون من حكومة لم تكتمل أهليتها القانونية لعدم حلف اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة. 2 - العدوان على حق الاقتراع العام. 3 - العدوان على حق الترشح لعضوية مجلس الأمة. 4 - مخالفة أحكام المادة 108 من الدستور. 5 - العدوان على حرية الرأي وحق التعبير. 6 - تجاوز التفويض الدستوري. 7 - مخالفة عرف دستوري مفسر ومستقر. خامساً: الانحراف التشريعي أولاً: نكوص النظام الديموقراطي على عقبيه - الاقتراع العام- محور السيادة الشعبية: تنص المادة 6 من الدستور على أن نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور. ولهذا أخذ الدستور الكويتي بمبدأ الاقتراع العام الذي يخول كل مواطن حق الانتخاب، ولا يستبعد أي مواطن، ذلك ان استخدام حق الانتخاب هو استخدام للسيادة الشعبية أو سيادة الأمة مصدر السلطات جميعاً. وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بان حقي الاقتراع والترشيح هما محور السيادة الشعبية وقاعدة بنيانها، فلا يجوز إنكار أصل وجودهما أو تقييد آثارهما بما يحول دون مباشرتهما على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونا بممارستهما أو الانتفاع بهما (جلسة 3/ 2/ 1996 القضية رقم 2 لسنة 16 قضائية دستورية). كما نص الدستور في المادة 82 على الشروط التي يتطلبها في عضوية مجلس الأمة فتطلب في العضو ما تطلبه من شروط في الناخب وفقاً لقانون الانتخاب، مؤكداً في المادة (80) على حق الاقتراع العام. الأمر الذي يجعل من أي قيود على أي من الحقين الاقتراع أو الترشح لمجلس الأمة نكوصاً للنظام الديموقراطي على عقبيه. فضلاً عن أن الطبيعة الحساسة للعملية الانتخابية ووجوب توفير الضمانات الضرورية لطهارة ونزاهة الانتخابات والنأي بالسلطة التنفيذية عن التدخل فيها أو التأثير عليها قد فرضت على المشرع أن يحدد شروط الناخب بطريقة آمرة وعلى سبيل الالزام والتي تتحدد تبعاً لها شروط العضوية في السلطة التشريعية التي تبسط رقابتها على السلطة التنفيذية فلا يجوز أن يكون تشكيلها وتكوينها رهناً بإرادة هذه السلطة الأخيرة. - النظام الانتخابي ليس حقلاً للتجارب: وأن أي نظام جديد للانتخاب إن لم يكن مقطوعاً بدستورية ومدى اتفاقه مع المعطيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبجدواه من حيث توسيع دائرة المشاركة الشعبية وتعزيز المؤسسات الدستورية، ليس مقبولاً أن يؤخذ على سبيل التجربة، لأن تجربة تنظيم جديد يتعلق بتشكيل المؤسسة التشريعية قد تجني الممارسة الديموقراطية نتائجه لسنوات طويلة، قد تترسخ فيها مبادئ وتقاليد لا تتفق والأصول البرلمانية السليمة، وتترك ظلالها وبصماتها لفصول تشريعية مقبلة. ومؤدى ما تقدم من نصوص ومبادئ دستورية، فإن الاقتراع العام هو محور السيادة الشعبية، التي تمارسها الأمة مصدر السلطات، ولهذا حرص الدستور على النص عليه، وعدم فرض قيود على أي من الحقين، كما أن قيام نظام الحكم في الكويت على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، يجعل من أي قيود تفرضها السلطة التنفيذية على هذين الحقين في غياب البرلمان، بما يؤثر على تكوين هيئة الناخبين وتشكيل البرلمان. وترتيباً على ما تقدم فإن المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 فيما تضمنه من قصر حق الناخب على صوت واحد، يكون منطوياً على نكوص النظام الديموقراطي على عقبيه بإهدار مبدأ السيادة الشعبية الذي هو جوهر حق الاقتراع العام، وما يرتبه على ذلك الدستور والقانون من بطلان العملية الانتخابية برمتها، التي جرت في الأول من ديسمبر سنة 2012 من انتخاب أعضاء مجلس الأمة على أساس المرسوم بال قانون المشار إليه، والذي شابه عوار دستوري يدمغه بعدم دستوريته. ثانيا: اختراق المجال المحجوز للسلطة التشريعية - مبدأ الفصل بين السلطات: اخذت الكويت بالنظام الديموقراطي فيما تنص عليه المادة 6، وبمبدأ الفصل بين السلطات من دستور الكويت فيما تنص عليه المادة 50 من ان نظام الحكم يقوم على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور، وعلى انه لا يجوز لاي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور. ذلك ان جوهر الحكم الديموقراطي الذي يقوم عليه نظام الحكم في الكويت هو مبدأ الفصل بين السلطات، اذ لا تقوم قائمة لهذا النظام إلا اذا كان هذا المبدأ لحمته وسداه، لانه في ظل هذا المبدأ تراقب كل سلطة السلطة الاخرى، او كما يقال في الفقه الفرنسي ان السلطة تحد السلطة Lepouvoir Arret le Pouvoir وبهذا يتحقق اكبر ضمان للافراد ضد تركيز السلطات جميعا في يد واحدة. وقد حدد دستور الكويت من يتولى كل سلطة من السلطات الثلاث، فتنص المادة 51 على ان السلطة التشريعية يتولاها الامير ومجلس الامة على النحو المبين بالدستور. وكنتيجة طبيعية لهذا المبدأ اختص الدستور السلطة التشريعية باقرار القوانين فتنص المادة 79 من الدستور على انه «لا يصدر قانون إلا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير». وقد استخدم الدستور «لا» الناهية، ليؤكد بطريق الجزم، ان السبيل الوحيد لاصدار القوانين هو اقرار مجس الامة لها وتصديق الامير عليها، وكان يمكن للنص الدستوري ان يستخدم صياغة اخرى مثل «يصدر القانون باقرار مجلس الامة له وتصديق الامير عليه» ولكنه حرص على استخدام «لا» الناهية ليؤكد بجزم انه اختصاص يمتنع على اي سلطة اخرى ان تتولاه. - لوائح الضرورة سلطة استثنائية: إلا انه استثناء من ذلك فقد اجاز الدستور للسلطة التنفيذية ان تصدر مايعرف باللوائح المستقلة واللوائح التفويضية، وكذلك المراسيم بقوانين او ما يسمى بلوائح الضرورة، والتي رخص الدستور للسلطة التنفيذية اصدارها في غياب البرلمان عندما تواجهها ضرورة تبرر الاسراع في اتخاذ تدابير لا تتحمل التأخير، اي ان صلاحية اصدار المراسيم بقوانين، والتي تستمدها السلطة التنفيذية من المادة 71 من الدستور، هي استثناء من الاصل العام وهو الفصل بين السلطات. ولهذا لم يقابل الفقه في جملته، اسلوب المراسيم بقوانين بالارتياح لاعتباره ثغره بارزة في مبدأ استقلال البرلمان بالسلطة التشريعية، وكذلك في مبدأ تبعية وخضوع اللائحة للقانون (انظر د/ عثمان عبدالملك - النظام الدستوري والسياسي في الكويت من 500 وما بعدها). - خروج على مبدأ المشروعية: ذلك ان هذا الاسلوب يعتبر خروجا على مبدأ المشروعية، الذي تقوم عليه الدولة القانونية، والتي يكون قيامها واساس بنيانها مبدأ سيادة القانون، بما يوجبه من خضوع الحاكم قبل المحكوم للقانون، واول القوانين التي ينبغي على السلطة التنفيذية الامتثال لاحكامها في غياب البرلمان، القوانين التي تحدد شكل البرلمان وتكوينه وهيئة الناخبين التي تحدد هذا الشكل والتكوين من خلال حق الاقتراع العام الذي يمارسه الناخب، لاختيار من يمثلونه في البرلمان. حيث يرتبط موضوع المراسيم بقوانين بنظام الدولة القانونية ومبدأ المشروعية، ذلك ان من الاركان الاساسية التي يقوم عليها نظام الدولة القانونية ومبدأ المشروعية هو تدرج الاعمال القانونية، بمعنى ان القواعد القانونية التي يتكون منها النظام القانوني للدولة، ترتبط ببعضها ارتباطا تسلسليا، وانها ليست جميعا في مرتبة واحدة من حيث القيمة والقوة القانونية، بل تندرج في ما بينها بما يجعل بعضها اسمى مرتبة من البعض الآخر (تدرج القرارات الادارية ومبدأ الشرعية - د. ثروت بدوي - 1970 - ص 10). قتحدد مرتبة كل قاعدة بالقياس الى مرتبة غيرها في التدرج، ويتم هذا التحديد تبعا لتدرج السلطة او الهيئة التي تصدر القاعدة، فكلما كانت الهيئة اعلى مرتبة كان لقراراتها قوة اكبر (مبادئ القانون الاداري - د. توفيق شحاتة ط 54 - 55 ص 40). وتأثرا بالمعيار الشكلي في تحديد مرتبة القرارات والمراسيم بقوانين بالنسبة الى مرتبة التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية، اجرى الفقه على الاولى ما يجري علي القرارات الادارية بوجه عام في المرحلة السابقة على اقرار المجلس لها (د. عادل الطبطبائي - النظام الدستوري في الكويت - دراسة مقارنة - ص 594). - المراسيم بقوانين أقل مرتبة من القانون: ومؤدى هذا، أن إسباغ قوة القانون على القرارات والمراسيم بقوانين بنص دستوري لم يؤد في نظر بعض الفقه إلى إفلاتها من المعيار الشكلي الذي يقوم عليه تحديد مرتبة القواعد القانونية، بل تظل هذه القرارات والمراسيم بقوانين في نظرهم أدنى مرتبة من التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية، وفقاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية، ومبدأ المشروعية. - اختصاص استثنائي لا توسع فيه: وكذلك القضاء الدستوري الذي رسم لهذا الاختصاص الاستثنائي حدودا ضيقة تفرضها طبيعته الاستثنائية - فأوجب لإعمال رخصة التشريع الاستثنائية أن يكون البرلمان غائبا وأن تتهيأ خلال هذه الفترة ظروف تتوافر بها حالة تسوغ لرئيس الدولة سرعة مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير (المحكمة الدستورية العليا بمصر - جلسة 1986/6/21 ط 139 و140 س 5 ق). ولهذا يمتنع على السلطة التنفيذية إصدار مراسيم بقوانين في مجالات تعتبر وفقاً لطبيعة الأشياء مجالا محجوزا للتشريع الذي تصدره السلطة التشريعية الأصيلة وهي مجلس الأمة. فلا يجوز - مثلاً - تعديل القانون رقم 112 لسنة 1963 بإصدار اللائحة الداخلية، بمراسيم بقوانين، لأنها تنظيم لعمل المجلس، ولهذا أسند الدستور للمجلس وحده وضعها في ما تنص عليه المادة 117 في أن «يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية...». وأن صدور اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بقانون قد فرضه ما تضمنته هذه اللائحة من أحكام، مثل الحصانة القضائية التي تعتبر استثناءً على أحكام القانون العام في الدولة، بما يستلزم صدورها بقانون. - قانون الانتخاب مجاله التشريع الأصلي: ومن باب أولى، فإن قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهما من آليات الحكم الديموقراطي في تكوين هيئة الناخبين التي تختار نواب الأمة، مصدر السلطات جميعاً، ومن ثم تكوين مجلس الأمة، وتمثل أطياف المجتمع وفئاته ومختلف توجهاته في هذا المجلس، لابد أن يكونا مجالا محجوزا للسلطة التشريعية الأصيلة. ومن هنا يجمع الفقه على أن لوائح الضرورة، ولو أن لها قوة القانون، إلا أنها لا تستطيع أن تتناول تعديل قوانين الانتخاب، ذلك لأن وجوب دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادي على وجه الاستعجال لعرض لوائح الضرورة عليه، يفترض أن يكون ذلك بناءً على قانون الانتخاب المعمول به وقت اجتماع البرلمان (د. عبدالحميد متولي - القانون الإداري، 1938 ص 59). لما يثيره صدور هذه اللوائح من شبهة الانحراف التشريعي لتحقق السلطة التشريعية أغلبية لها داخل البرلمان وهو ما سنتناوله في ما شاب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 من انحراف تشريعي. وهو ما يراه كذلك الفقه الكويتي حيث يرى د. عادل الطبطبائي أستاذ القانون الدستوري ومستشار صاحب السمو الأمير، أن المرسوم بقانون لا يستطيع أن يعدل قانون الانتخاب، سواء كان المجلس منحلاً أم غير منحل. فإذا كان مجلس الأمة غير منحل، فإن الدعوة لاجراء انتخابات جديدة أمر لا يمكن قبوله دستورياً والمجلس لايزال قائماً، كما انه تجب دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور المرسوم بقانون. ولا يمكن تعطيل حكم الدعوة خلال هذه الفترة. أما إذا كان مجلس الأمة قد صدر مرسوم بحله، فإن تعديل قانون الانتخابات يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تحكم عملية الحل. ذلك لأن حل المجلس التشريعي قد يكون نتيجة خلاف بين السلطتين التشريعية أو التنفيذية، وعلى السلطة التنفيذية أن تعود إلى الشعب لتحتكم إليه في هذا الأمر، فلو عاد الشعب واختار أعضاء المجلس المنحل، أو أعضاء يمثلون الاتجاه ذاته، فهذا دليل على أن الشعب يؤيد سلطته التشريعية في الخلاف الدائر بينها وبين الحكومة، أما لو اختار الشعب أعضاءً جدداً في مفاهيمهم وأفكارهم، فإنه بذلك يقف موقف المؤيد للسلطة التنفيذية، فيما اتخذته من قرار بحل المجلس التشريعي، ولا شك أن تحكيم الشعب في الخلاف الدائر بين السلطتين، يتعارض مع الاعتراف بحق السلطة التنفيذية قد حلت المجلس، ثم شرعت بتعديل قانون الانتخاب، فكأنها بذلك ترسم الطريق الذي يمكنها من ضمان وصول أعضاء جدد يؤيدونها في موقفها من المجلس المنحل - وبذلك تهدر فكرة تحكيم الشعب في الخلاف الدائر بين السلطتين (النظام الدستوري في الكويت - د. عادل الطبطبائي ط 1985 ص 590 و591). ويضيف الدكتور عادل الطبطبائي - المرجع السابق ص 595 إلى أن المرسوم بقانون يجب ألا يتعدى إلى النطاق المحجوز للمشرع، فهناك موضوعات ذات أهمية خاصة جرى النص الدستوري الصريح أو العرف الدستوري على أنها من المواد المحجوزة للمشرع، الأمر الذي يقتضي ان يكون التشريع فيها بقانون، لذلك لا يجوز تنظيمها بمراسيم بقوانين، حتى لو اقتضت الضرورة ذلك، والا عدت باطلة بطلاناً مطلقاً. ويستند هذا الرأي الى بعض احكام القضاء المصري، الصادر من المحكمة الادارية العليا ومن محكمة النقض، حيث قضت الاولى في احد احكامها «ان الامور التي احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها بقانون صادر من السلطة التشريعية، لا يجوز تنظيمها او تعديل احكامها او الغاؤها باداة تشريعية ادنى من القانون والا كانت مخالفة للدستور وطبقت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ على ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصاتها فقضت بانه يتعين ان يكون ذلك بتشريع صادر من السلطة التشريعية وليس باداة ادنى من ذلك (مشار الى هذا الحكم في مؤلف الدكتور عادل الطبطبائي - المرجع السابق - ص 596 - هامش 2). وسارت في هذا الاتجاه محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر فيما عرف بقضية مذبحة القضاة، فألغت مرسوماً بقانون، باعتباره قراراً ادارياً معدوماً لعدوانه على المجال المحجوز للسلطة التشريعية الاصيلة، تأسيساً على ما قررته من ان «القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 - الذي نص على اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات اعادة التعيين في وظائفهم او النقل الى وظائف اخرى محالين الى المعاش - يمس حقوق القضاة وضماناتهم مما يتصل باستقلال القضاء، وهو ما لا يجوز تنظيمه الا بقانون صادر من السلطة التشريعية، ذلك ان عزل القضاة من وظائفهم هو من الأمور التي لايجوز تنظيمها بأداة تشريعية ادنى من مرتبة القانون (جلسة 21/ 12/ 1972 - طـ 21 لسنة 39 ق/ رجال القضاء). وترتيباً على ذلك فإن المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بقصر حق الناخب في التصويت على صوت واحد في دائرة بمثله فيها عشرة نواب، يكون مشوباً بعدم الدستورية. ثالثا: انتفاء حالة الضرورة التي تبرر إصدار المرسوم بقانون يجسد نص المادة (71) من الدستور حرصه على الا يترك البلاد في فراغ تشريعي عندما تغيب السلطة التشريعية، وتواجه البلاد ضرورة اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير مثل سن قانون ينظم بعض المسائل، ولا يحتمل التأخير فأجازت المادة (71) للأمير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، شريطة ان تعرض على مجلس الامة لاقرارها، فاذا لم تعرض او لم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون. وتعتبر نظرية الضرورة، نظرية عامة شاملة لكل فروع القانون ولا تقتصر على القانون الدستوري وحده. والواقع ان فكرة الضرورة لم تبتدع في الدساتير المعاصرة، اذ ترجع جذورها الى الفقه الاسلامي، حيث عبر عنها علماء اصول الفقه بقاعدة تقضي بأن الضرورات تبيح المحظورات، وفي النظام الدستوري تعتبر تطبيقاً للمبدأ الروماني القديم «سلامة الأمة فوق القانون». الفقه المضيق لأحوال الضرورة: ولقد كان العميد ديجي من اوائل الفقهاء الذين نادوا بلوائح الضرورة، الا انه ضيق من احوال الضرورة حين اشترط لقيامها ان تحدث حرب او ثورة او اضراب عام. (Ttaite de Drait Contituionnel, 3 edition tone 3- 1930 p. 752) وإلى جانب هذا الاتجاه المضيق للوائح الضرورة، فإن الفقه المعاصر في تعريفه للضرورة يتطلب وجود حاجة ملحة تستوجب اصدار المرسوم بقانون لمواجهتها، وان مواجهة هذه الحالة لا يمكن تأجيلها الى حين اجتماع مجلس الأمة ومناقشته للأمر، ويترتب على ذلك عدم جواز اللجوء الى اصدار مراسيم الضرورة اذا كانت الاحوال عادية، او كانت الامور التي يراد تنظيمها لا ترتبط بحالة عاجلة، بحيث يمكن تأجيلها الى حين اجتماع مجلس الأمة. - القضاء المضيق لأحواله الضرورة: ويبسط القضاء رقابته على أحوال الضرورة حيث عرفت المحكمة الإدارية العليا في مصر الضرورة التي تواجه الإدارة بأن تجد نفسها أمام خطر داهم، يقتضي أن تتدخل فوراً للمحافظة على الأمن والسكينة أو الصحة العامة بحيث لو تريثت الى حين صدور حكم القضاء لترتب على ذلك أخطار جسيمة ومن ثم فقد جرى القضاء الاداري في مصر على أنه لا تقوم حالة الضرورة إلا بتوفر أركان أربعة: 1 - أن يكون هناك خطر جسيم مفاجئ يهدد النظام والأمن. 2 - أن يكون عمل الضرورة الصادر من الإدارة، هو الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر. 3 - أن يكون العمل لازماً حتماً فلا يزيد على ما تقضي به الضرورة. 4 - أن يقوم بهذا العمل الموظف المختص فيما يقوم به من أعمال وظيفته. وهذه الأركان جميعها ترجع الى أصلين معروفين هما أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورة تقدر بقدرها (جلسة 26/ 3 / 1966 - طعن رقم 444 لسنة 7ق و730 لسنة 8ق). - إنزال العقاب بالأمة كلها: ومن حيث أن الثابت من تقصي الظروف والملابسات التي سبقت صدور المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012، بقصر حق الناخب في التصويت على صوت واحد، والحراك السياسي والاحتجاجات التي قادتها بعض التكتلات السياسية على حل مجلس الأمة 2012، وإن شابها بعض التجاوزات، إلا أنها لم تكن تشكل خطراً جسيماً يهدد النظام والأمن، خاصة وأن كافة أطياف المجتمع وتوجهاته، بما في ذلك التكتلات سالفة الذكر قد أعلنت ولاءها لصاحب السمو أمير البلاد. كما لم يكن المرسوم بقانون المشار إليه، هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر، وقد انطوى على انزال عقاب الصوت الواحد بالأمة كلها على اختلاف أطيافها وتوجهاتها، بما يخالف قول المولى عز وجل «ولا تزر وازرة وزر أخرى» ولم يدر بخلد المشرع طيلة التجربة الديموقراطية التي امتدت ما يقرب من نصف قرن الانتقاص من حق الناخب في التصويت، بتعديل قانون انتخابات مجلس الأمة، أي أن هذا القانون قد طال الأمد بالعمل به منذ صدوره في عام 1962 دون أن تفكر المجالس التشريعية المتعاقبة أو الحكومات المتتالية في هذا الأمر الجلل. - تطبيق قضائي لحالة الضرورة: وقد قضت المحكمة الدستورية في مصر بأن مجرد الرغبة في تعديل قوانين الأحوال الشخصية بعد أن طال الأمد على العمل بها رغم ما استجد من تغيرات في نواحي المجتمع وان جاز ان تندرج في مجال البواعث والأهداف التي تدعو سلطة التشريع الأصيلة الى سن قواعد قانونية جديدة أو استكمال ما يشوب التشريعات القائمة من قصور تحقيقاً لإصلاح مرتجى إلا أنه لا تتحقق بها الضوابط المقررة في الفقرة الأولى من المادة (147) من الدستور (التي تقابلها المادة 71 من دستور الكويت، لاستخدام رخصة التشريع الاستثنائية التي خولها الدستور لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة المشار إليها ومن ثم فإن القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 - إذ صدر استناداً الى هذه المادة، وعلى خلاف الأوضاع المقررة فيها، يكون مشوباً بمخالفة الدستور (جلسة 4/ 5/ 1985 - ق28س2ق دستورية). وترتيباً على ذلك فإن المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 إذ صدر مفتقداً الأساس الذي تقوم عليه السلطة الاستثنائية للسلطة التنفيذية في إصدار مراسيم بقوانين عندما تقوم ضرورة لا تحتمل التأخير، يكون هذا المرسوم فاقداً لحالة الضرورة التي تتطلبها المادة (71) من الدستور. رابعاً: مخالفة أحكام الدستور تستمد المراسيم بقوانين الصادرة في غيبة البرلمان الأساس الدستوري لها من المادة 71 من دستور الكويت التي تنص على أنه «إذ حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة وفي فترة حله، ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تتحمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك، أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر. ويجسد هذا النص حرص الدستور على ألا يترك البلاد، في فراغ تشريعي، عندما تغيب السلطة التشريعية، وتواجه البلاد، ضرورة سن قانون ينظم بعض المسائل، ولا يحتمل التأخير فأجازت المادة (71) للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، شريطة أن تعرض على مجلس الأمة لإقرارها، فإذا لم تعرض أو لم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون. واستحدثت المادة (114) من اللائحة الداخلية أغلبية خاصة في ما يتعلق بالأغلبية المتطلبة لرفض مجلس الأمة إقرار هذه المراسيم بقوانين فيما تنص عليه من أنه: «يصوت المجلس على المراسيم بقوانين بالموافقة أو الرفض، ولا يكون رفضها إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وينشر الرفض في الجريدة الرسمية». ويبين من استعراض أحكام المادة (71) من الدستور وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وعلى الأخص المادة (114) من الدستور، أن المراسيم بقوانين التي تصدر في غيبة المجلس تنظمها أحكام أساسية هي: 1 - ان هذه القرارات والمراسيم، تكون لها قوة القوانين بمجرد صدورها بل وقبل عرضها على مجلس الأمة، وهي نافذة كذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية. 2 - ان هذه المراسيم بقوانين يجب عرضها على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي. 3 - ان عدم عرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس، وفقاً لما تقدم، يترتب عليه أن يزول بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. 4 - انه لا يلزم لاستمرار العمل بهذه المراسيم بقوانين - بعد عرضها على المجلس - صدور قرار من المجلس بإقرارها، بل يستمر العمل بها طالما لم يصدر قرار من المجلس بعدم اقرارها، ولو استمر المجلس على موقفه السلبي من هذه المراسيم بقوانين حتى انتهاء الفصل التشريعي بل وفي أي فصل تشريعي تالٍ. 5 - ان رفض المجلس الموافقة على مرسوم بقانون يترتب عليه زواله بأثر رجعي، واعتباره كأن لم يكن من تاريخ صدوره. 6 - عدم مخالفة الدستور، لأن مخالفة الدستور أمر يستعصي حتى على التشريع الذي تصدره السلطة التشريعية، إعمالا لمبدأ تدرج القواعد القانونية، باعتبار أن الدستور هو أعلى مرتبة من التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية، وأنه يجب على هذه السلطة في ما تصدره من قواعد قانونية أن تتقيد بأحكام الدستور وروحه. 7 - عدم مخالفة التقديرات المالية بالميزانية. ومن المقرر أن القواعد الدستورية التي أصدرتها الهيئة التأسيسية أو وافقت عليها الأمة مصدر السلطات جميعا هي في القمة من تدرج القواعد القانونية التي هي أساس مبدأ المشروعية، وبذلك يتميز الدستور على غيره من القواعد القانونية في النظام القانوني للدولة بالسيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها، وبالتالي حق لقواعده أن تستوي على القمة من البنيان القانوني للدولة وأن تتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي تلتزم الدولة الخضوع لها في تشريعها وقضائها وفي مجال مباشرتها لسلطتها التقديرية (المحكمة الدستورية العليا بمصر - جلسة 1993/1/4 - القضية رقم 27 لسنة 8 قضائية دستورية) كما ان القواعد التي تصدرها السلطة التشريعية تكون أعلى مرتبة من اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية. وقد وقع المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 43 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية في حومة مخالفة الدستور في إجراءات صدوره وفي ما تضمنه من عدوان على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، وتجاوز لحدود التقويض الدستوري لتنظيم العملية الانتخابية. - وقد تمثلت هذه المخالفات الدستورية في ما يلي: صدور المرسوم بقانون من حكومة لم تكتمل أهليتها القانونية لعدم حلف اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، والعدوان على حق الاقتراع العام، والعدوان على حق الترشح لعضوية مجلس الأمة، ومخالفة أحكام المادة 108 من الدستور، والعدوان على حرية الرأي وحق التعبير، وتجاوز التفويض الدستوري، ومخالفة عرف دستوري مفسر ومستقر. ونستعرض هذه المخالفات الدستورية تباعاً في ما يلي: حكومة لم تؤد القسم: تستمد المراسيم بقوانين الصادرة في غيبة البرلمان الأساس الدستوري لها من المادة 71 من دستور الكويت التي تنص على أنه «إذ حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تتحمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون أي ان استخدام السلطة التنفيذية لهذه الرخصة الاستثنائية يكون بمراسيم يصدرها صاحب السمو أمير البلاد اي ان يكون صدورها بناء على موافقة مجلس الوزراء اعمالاً للمادة (55) من الدستور التي تنص على أن «يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه». ويبرر الفقه في الكويت ذلك بأنه أمر منطقي تفرضه طبيعة النظام النيابي الذي يتبناه الدستور، ومباشرة الأمير سلطاته بواسطة الوزراء يحتم أن يتم ذلك بواسطة مراسيم أميرية، إذ هي الأداة الطبيعية التي تستخدم في هذا النطاق وأن لهذا التحديد أهميته الدستورية وفقاً لمفهوم النظام الدستوري الذي يتبناه الدستور الكويتي من حيث المسؤولية السياسية الناجمة عن مباشرة الاختصاص (النظام الدستوري في الكويت - دراسة مقارنة - د. عادل الطبطبائي ص551). ويرى الدكتور عثمان عبدالملك أن مبدأ ممارسة الأمير سلطاته بواسطة وزرائه يعني أن سلطات الحكم يجب أن تمارس من قبل رئيس الدولة والوزراء، بحيث لا يستطيع أحدهما الانفراد بممارستها، ومن ثم فإن رئيس الدولة ليس بملزم- أن يصدق على المراسيم التي ترفع إليه من الحكومة بل يستطيع أن يرفض ذلك التصديق، كما أن التوقيع المجاور للوزراء يعطي للوزراء حق الاعتراض (ص361 - 363). وإذا كان الثابت أن الحكومة المسؤولة سياسياً عن صدور المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 باعتبارها التي رفعته الى صاحب السمو لم تقم بأداء القسم أمام مجلس الأمة، ولم يتحقق بسبب ذلك الشرط الذي نصت عليه المادة 91 من الدستور لعدم اكتساب الحكومة أهليتها وصلاحياتها لمباشرة اختصاصاتها المتصلة بدورها التشريعي وعلاقتها بمجلس الأمة، فضلاً عن قيامها برفع قرار بطلب حل مجلس الأمة تأسيساً على عدم قدرة المجلس على عقد جلساته، وهي التي تسببت في إحجام أعضائه عن حضور هذه الجلسات عندما أعلن متحدث باسم الحكومة بأن دعوة مجلس الأمة للانعقاد هو امتثال للحكم القضائي الصادر ببطلان انتخاب هذا المجلس في ظله، فضلاً عن ان الجلستين اللتين عقدهما مجلس 2009 بعد عودته لم يحضر قاعة الجلسة فيها إلا وزيران، وكان بقية أعضاء الحكومة كما قيل في استراحة الوزراء، وهو ما ينطوي على التقليل من شأن هذا المجلس الذي انتوت الحكومة حله، وهو ما ضعف من شعور المرارة والاحباط لدى بقية أعضاء هذا المجلس الذين غابوا عن هاتين الجلستين كما أعلنت الحكومة انها عازمة على حل مجلس 2009 مرة أخرى، لقيام الاسباب ذاتها التي حل المجلس من أجلها، وان ذلك سوف يتم بعد حلف الحكومة اليمين الدستورية أمامه، ولو فعلت ذلك لوقعت في حومة مخالفة دستورية أخرى، هي أنه لا يجوز طبقاً للمادة 107 من الدستور حل المجلس لذات الأسباب لمرة أخرى، ومن ثم فإن تبعة غياب أغلب أعضاء المجلس تقع عليها وحدها هذا الأمر تقع عليها وحدها، حيث انه من المقرر قانوناً أنه لا يجوز أن يستفيد أحد من خطئه. وهو ما قضت به المحكمة الدستورية في حكمها الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 20/ 6/ 2012 في الطعنين رقمي 6 و30 لسنة 2012 عندما حكمت المحكمة: بإبطال عملية الانتخاب برمتها، التي أجريت بتاريخ 2/ 2/ 2012 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل - بقوة الدستور - وسلطته الدستورية كأن الحل لم يكن، تأسيساً على ما جاء في أسباب الحكم ، من أن المرسوم الصادر بحل مجلس الأمة، قد خالف أحكام الدستور إذ إن هذا الحل قد جاء استناداً الى المادة (107) من الدستور، وبناء على طلب وزارة قد زايلتها هذه الصفة بقبول الأمير استقالتها بكاملها، وذلك بعد أن تم تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء بأمر أميري، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، حيث استبق رئيس مجلس الوزراء - بصفته هذه - قبل تأليف هذه الوزارة الجديدة وصدور مرسوم بتشكيلها باستعارة أعضاء من الوزارة المستقيلة التي زالت صفتها ونظمهم في اجتماع لمجلس الوزراء لأخذ موافقتهم على هذا الحل، الأمر الذي اعتبرت معه المحكمة الدستورية مرسوم حل مجلس الأمة غير صحيح من الوجهة الشكلية، ورتبت على ذلك بطلان الانتخابات التي جرت استناداً إليه. وهو ما يصدق على العوار الشكلي في مرسوم حل مجلس 2009 مرة أخرى، فضلاً عن مرسوم دعوة الناخبين لهذه الانتخابات المطعون عليها في الطعن الماثل. وترتيباً على ذلك يكون المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 2006 قد شابه بطلان يترتب عليه بطلان، الانتخابات التي جرت في 1/ 12/ 2012 وبطلان القرار الصادر بإعلان الفائزين فيها، لأن ما يترتب على باطل فهو باطل. العدوان على حق الاقتراع العام: كانت حقوق الإنسان هي الشغل الشاغل للأجداد والآباء الذين وضعوا دستور الكويت، قبل أن تصبح هذه الحقوق، قضية كونية، يثير العدوان عليها حفيظة الرأي العام العالمي، فضلاً عن حفيظة الرأي العام الإقليمي والوطني. ولذلك جاء الدستور حافلا بهذه الحقوق، حرية العقيدة وحرية الرأي وحق التعبير عن الرأي، والحرية الشخصية والمساواة وافتراض البراءة في الإنسان، وكرامة الإنسان، وحق الاقتراع العام - الذي يعنينا في هذا المقام - وغيرها من حقوق، يمارسها الفرد مستظلا بأحكام الدستور. ومن هذه الحقوق والحريات ما اعتبره الدستور حقا مطلقا، لم يفوض الدستور القانون في تنظيمه، ويعتبر حق الاقتراع العام من هذه الحقوق. ذلك ان واضعي الدستور قد استبعدوا تماما حق الاقتراع المقيد تماشيا مع التحول الديموقراطي في العالم فقد كان حق الاقتراع المقيد، هو أول ما عرفه النظام الديموقراطي في العالم، حيث كان مقيدا بنصاب مالي أو بحصوله على قسط من التعليم ولو في حده الأدنى، الإلمام بالقراءة والكتابة، كما كان مقصوراً على الذكور دون الإناث. إلا أنه عقب الحرب العالمية الأولى بدأ التحول الديموقراطي نحو الأخذ بالاقتراع العام، تحت ضغط وتأثير النقابات، وازدياد الاهتمام بتمثيل كل فئات وطبقات المجتمع، بما يضمن كذلك كفالة مبدأ المساواة بين المواطنين كافة وترسيخ حرية الرأي وحرية التعبير عن هذا الرأي في الشؤون العامة. حيث تنص المادة (80) من الدستور على أن يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقاً للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم. وتنص المادة (56) في فقرتها الأخيرة على أنه «ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة». وتنص المادة (82) على أنه يشترط في عضو مجلس الأمة: أ - أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون. ب - أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب. ج - ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية. د - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها. والبين من استعراض النصوص الدستورية المتقدمة أن الدستور قد حدد تكوين كل من مجلس الأمة من ناحية عدد أعضائه وشروط العضوية، كما حدد تكوين هيئة الناخبين، التي يهيمن على تكوينها مبدأ الاقتراع العام فيما تنص عليه المادة (80) من انتخاب أعضاء مجلس الأمة بطريق الاقتراع العام السري المباشر. وهو ما أكده الدستور عندما اشترطت المادة (82) في عضو مجلس الأمة «أن يكون ملما بالقراءة والكتابة». فهو شرط يحمل دلالتين، الدلالة الأولى المستفادة من ظاهر النص، وهي وجوب توفر هذا الشرط في من يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة، أما الدلالة الثانية، فهي المستفاد حكمها تبعا، وهي أن هذا الشرط قصرا على عضو مجلس الأمة، ولا يشترط في الناخب، الذي فوضت المادة ذاتها القانون في تحديد شروطه. وهو ما يعني ويؤكد ان مبدأ الاقتراع العام، هو مبدأ رسخ في ضمير واضعي دستور الكويت، فحرصوا على النص عليه في المادة (80) وعلى تأكيده بهذا الشرط في المادة (82)، لاستبعاد الاقتراع المقيد في كل صوره، فلا يتقيد حق الاقتراع حتى بشرط الإلمام بالقراءة والكتابة طالما أن الدستور بنص صريح يشترطه في عضو مجلس الأمة، بما يجعله قيدا على القانون الذي يحدد شروط الناخب. وجدير بالذكر أن حرمان المرأة من حق الانتخاب، والذي استتبعه حرمانها من حق الترشح للانتخاب، حتى صدور القانون 17 لسنة 2006، بمنحها كل حقوقها السياسية، كان انتهاكاً لحق الاقتراع العام، وليس إخلالاً بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في هذه الحقوق فحسب. الصوت الواحد قيد على حق الاقتراع العام: ومن المسلم به في كل الدول الديموقراطية أن حق الاقتراع لكل مواطن بلغ سن الرشد السياسي يعتبر أمرا طبيعيا وغير قابل للجدل. وهو الحق الذي ناضلت الشعوب لتحصل عليه، بعد أن كان الاقتراع مقيدا بطبقة الأحرار دون العبيد، وبطبقة الأشراف دون العامة، وبطبقة الأثرياء دون طبقة الفقراء، وفي ما كان يشترط بعد ذلك في الناخب من نصاب مالي، وبالذكور دون الإناث، أو بالحصول على مؤهل علمي، وبتمييز بعض المواطنين على البعض. ذلك أن الأصل وفقاً لأحكان القضاء الدستوري أن كل تنظيم تشريعي ينال من فرص الناخبين في الادلاء بأصواتهم لا يقل سوءاً عن حرمان بعضهم أصلاً - ودون مسوغ - من حق الاقتراع العام (المحكمة الدستورية العليا في مصر القضية رقم 77 لسنة 19 قضائية دستورية - جلسة 7/ 2/ 1998). لذلك يكون الصوت الواحد عدواناً على حق الاقتراع العام، في ما تضمنه المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 من قصر حق الناخب على صوت واحد، وأية ذلك أن العدوان على الاقتراع العام لا يتمثل فقط في: حرمان بعض المواطنين من التصويت كاملاً بل يتمثل كذلك في منح المواطن حق التصويت منقوصاً. ويعتبر حق التصويت منقوصاً، إذا كان قانون الانتخاب لا يمنح الناخب من الأصوات عدداً يعادل عدد الأعضاء الذين يمثلونه في الدائرة المقيد على جدولها. وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بأن الحماية التي كفلها الدستور للمواطنين، وأحاط بها هذا اللحق، لا تقتصر على مجرد تمكينهم من الادلاء سراً بأصواتهم في صناديق الاقتراع إذا كانوا مؤهلين قانوناً لمباشرة هذا الحق. ولا تقتصر هذه الحماية على عدم إنكار حقهم في الاقتراع ابتداء أو عدم ابدال أصواتهم وتزييفها أو عدم تكديس صناديق الاقتراع بأصوات غير تلك التي أبديت. بل يفترض في أي نظام ديموقراطي للحكم أن يكون حق الاقتراع منضبطاً وفق قواعد محددة يكون إعمالاً منصفاً وعادلاً فلا يباشره المواطنون مثقلاً بقيود تؤثر في وزن أصواتهم لتضعفها أو تفرقها (الحكم الصادر في الطعن رقم 77 لسنة 19 المشار إليه). ذلك أن الأصل وفقاً لأحكام القضاء الدستوري أنه لا يجوز التذرع بتنظيم العملية الانتخابية للإخلال بالحقوق التي ربطها بهذا التنظيم بما يعطل جوهرها، أو لتأمين مصالح جانبية محدودة أهميتها، أو التدخل بالقيود التي يفرضها المشرع عليها للحد من حرية التعبير، لأن حرية التعبير هي قاعدة التنظيم الانتخابي ومحددة، لأن تنظيم العملية الانتخابية لا يكون ممكناً إلا إذا كان معقولاً وإلا اذا كان محايداً في محتواه. وهو لا يكون كذلك إلا بما يوفره لهيئة الناخبين الحقائق التي تعينها على تحديد موقفها من المرشحين الذين يريدون الظفر بثقلها. ومن خلال تعريفها بأحقيتهم في الدفاع عن مطالبها بمراعاة ملكاتهم وقدراتهم ولتكون المفاضلة بين المرشحين على أسس موضوعية لها ما يظاهرها، وفق قناعتهم بموقفهم من قضاياها (ق2 لسنة 16ق دستورية الحكم الصادر بجلسة 3/ 2/ 1996 من المحكمة الدستورية العليا في مصر). وان الانتقاص من حق الاقتراع العام ينعكس سلباً على فرض تعبير الناخبين عن رغباتهم من خلال أصواتهم، فلا يكون لها فعالياتها في شأن اختيار من يطمئنون إليهم. (المحكمة الدستورية العليا بمصر الطعن رقم 77 لسنة 19ق). العدوان على حق الترشح تجسد المادة (82) التكامل بين حق الناخب وحق المرشح في ما نصت عليه من أنه يشترط في عضو مجلس الأمة أن تتوافر فيه شروط الناخب بالاضافة الى الشروط التي اشترطتها، فقد أكد الدستور بذلك الربط لزاماً وبطريقة حتمية بين حق الانتخاب وحق الترشيح، فمن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب يحق له إذا استوفى الشروط الأخرى، المنصوص عليها في المادة (82) من الدستور ترشيح نفسه لعضوية مجلس الأمة. وهو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في مصر في قضائها الذي قالت فيه: ان حق المرشحين في الفوز بعضوية البرلمان لا ينفصل عن حق الناخبين في الادلاء بأصواتهم لاختيار من يثقون فيه من بينهم، ذلك أن هذين الحقين مرتبطان، ويتبادلان التأثير فيما بينهما. كما قضي بأن حق الترشيح وحق الانتخاب يجب مباشرتهما على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً لممارستهما. وأن حق الترشيح وحق الانتخاب حقان مترابطان يتبادلان التأثير فيما بينهما، فلا يجوز أن تفرض على مباشرة أيهما قيود يكون من شأنها المساس بمضمونهما مما يعوق ممارستهما بصورة جدية وفعالة، وذلك ضماناً لحق المواطنين في اختيار ممثليهم في المجالس النيابية باعتبار أن السلطة الشرعية لا يفرضها إلا الناخبون، وكان هذان الحقان لازمين حتمياً لإعمال الديموقراطية في محتواها المقرر دستورياً ولضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة في حقيقتها عن الإرادة الشعبية، ومعبرة تعبيراً صادقاً عنها. (القضية رقم 11 لسنة 13ق دستورية بجلسة 8/ 7/ 2000). كما قضت المحكمة الدستورية في الكويت بتاريخ 16 من يوليو 2008 حيث انه من المسلم به أن حق الترشيح هو حق أصيل شأنه شأن باقي الحقوق السياسية لا يتمتع به إلا من هو مستوفى الشروط، أهل لممارسته، قادر على أدائه، وهو من الحقوق التي لا تقبل بطبيعتها من القيود، إلا ما كان هادفا للمصلحة العامة ومحققا لأغراضها، هذا وقد تكفل الدستور في المادة (82) منه ببيان ما يشترط في عضو مجلس الأمة، متطلبا من بين تلك الشروط أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب، كما رددت المادة (2) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم (12) لسنة 1963 ذات ما ورد بالمادة (82) من الدستور. وقد قضى بأن حقي الاقتراع والترشيح - يجب مباشرتهما على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونا لممارستهما أو الانتفاع بهما. (القضية رقم 2 لسنة 16 ق دستورية بجلسة 1996/2/3 ج دستورية ص 470). ولئن كان للمشرع سلطة تقديرية في تنظيم العملية الانتخابية، إلا أن سلطته في هذا الشأن تجد حدها الطبيعي في عدم الخروج على القيود والضوابط والمبادئ التي نص عليها الدستور وعدم المساس بالحريات والحقوق العامة التي كفلتها نصوصه. إلا أن سلطته هذه كما قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر لا يجوز أن تنال من تلك الحقوق بما يقلص من محتواها، أو يجردها من خصائصها أو يقيد من آثارها، وإلا كان هذا التنظيم مخالفا للدستور (القضية رقم 2 لسنة 16 ق دستورية بجلسة 1996/2/3). ولا يجوز بالتالي أن تفرض على مباشرة أيهما القيود التي لا تتصل بتكامل العملية الانتخابية وضمان مصداقيتها، أو بما يكون كافلا إنصافها، وتدفق الحقائق الموضوعية، بل يجب أن تتوافر للقيود التي يفرضها هذا التنظيم، أسس ضبطها بما يصون حيدتها، ويحقق الفرص المتكافئة بين المتزاحمين فيها (الحكم الصادر بجلسة 1996/2/3 في القضية رقم 2 لسنة 16 ق دستورية). وترتيبا على ذلك فإن العيب الذي شاب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 فيما تضمنه من قصر حق الناخب على صوت واحد لا يقتصر ما شابه من عوار دستوري هو العدوان على مبدأ الاقتراع العام، بل ينطوي كذلك عدوانا على حق الترشح لأن قصر حق الناخب على صوت واحد يعطيه لمرشح دون سواه معناه حرمان مرشحين آخرين من أصوات الناخب والتي كان يمكن أن يحصلوا عليها وتحقق فوزهم في الانتخابات، يدمغ هذا المرسوم بقانون بعدم دستوريته، ويكون قد انعكس على العملية الانتخابية برمتها بما يبطلها ويبطل فوز المرشحين في هذه الانتخابات بالصوت الواحد. مخالفة أحكام المادة 108 من الدستور: ذلك أن الدستور في ما ينص عليه في المادة المذكورة من أن «عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة». ليس نصا هائما في فراغ، يفسر بمعزل عن نصوص الدستور الأخرى، وبمعزل عن الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور للمواطنين وصانها، وأخصها حق الاقتراع العام، بل تعتبر نصوص الدستور وحدة واحدة، يكمل كل نص النص الآخر، وان الانتقاص من حق الناخب في التصويت إلى عشر ما يستحقه المواطن من أصوات، يباعد بين هذا النص الدستوري، وبين تطبيقه على أرض الواقع، أي انه يباعد بين النائب وبين تمثيله للأمة بأسرها، حيث يقتصر ما يفوز به النائب من أصوات على عدد محدود لا يمثل من الأصوات الصحيحة المعطاة إلا عشرها، بعد أن أصبح الناخب لا ينتخب إلا نائبا واحدا، وكان يفترض أن ينتخب عشرة أعضاء، هم مجموع من يمثلونه في الدائرة. ولعل أبلغ مثال على ذلك، أن أحد الفائزين بعضوية مجلس الأمة في الانتخابات الأخيرة التي مرت على أساس الصوت الواحد والمطعون عليها لم يحصل إلا على أقل من 2 في المئة من أصوات الناخبين، أي أقل من 4 في المئة من مجموع الأصوات الصحيحة المعطاة على مستوى الدولة، فكيف يكون النائب ممثلا للأمة بأسرها، وهو لا يدين بأصواته إلا إلى هذه النسبة المحدودة؟ ومن هنا فإن المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بقصره حق الناخب في التصويت على صوت واحد، يكون مخالفا للمبدأ الدستوري الذي يقضي بأن النائب يمثل الأمة بأسرها، وهو المبدأ الذي جسدته المادة 108 من الدستور. العدوان على حرية الرأي وحق التعبير: ان الأصل في النصوص الدستورية، انها تفسر بافتراض تكاملها، فلا ينعزل نص عن غيره، تجمعها الوحدة العضوية التي تستخلص منها مراميها، وحق الاقتراع العام هو تعبير عن حرية الرأي وصورة من صور حرية التعبير، فأي مساس به أو انتقاص منه، يعتبر عدواناً على حرية الرأي وحق التعبير عنه اللذين كفلهما الدستور. وهو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في مصر مقررة بأن حق الاقتراع صورة من صور التعبير عن الرأي من خلال إدلاء الناخبين بأصواتهم التي يبلورون بها ارادة اختيار ممثليهم (جلسة 7/ 2/ 1998 القضية رقم 77 لسنة 19 قضائية دستورية). ذلك ان ضمان الدستور لحق التعبير عن الرأي ونشره بالقول والكتابة وغيرهما من وسائل التعبير، الذي تقرره المادة (36) من الدستور، بوصف ان الحرية هي الاصل التي لا يتم الحوار المفتوح بين الرأي والرأي الآخر الا في نطاقها، ويتفرع عنها حق الاقتراع وحق الاجتماع، اذ من دون هذه الحرية لا يكون هناك مغزى من حق الاقتراع او جدوى من حق الاجتماع. ويعتبر حق الاقتراع العام صورة من صور حرية التعبير في الشؤون العامة، عندما يختار المواطنون ممثليهم في مجلس الامة، هو الأكثر اثرا وخطراً في النظام الديموقراطي، فأي انتقاص منه هو عدوان على حرية الرأي وحق المواطن في التعبير عن ارائهم في شؤون الحكم. وان صون حق الاقتراع العام والايمان به يتعين ان يكون دوماً بتحمل تبعاته، والا اعتبر هذا الحق والايمان شكلاً بغير مضمون. كما قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بأنه لا يجوز التذرع بتنظيم العملية الانتخابية للاخلال بالحقوق التي ربطها بما يعطل جوهرها او لتأمين مصالح جانبية محدودة اهميتها، او التدخل بالقيود التي يفرضها المشرع عليها للحد من حرية التعبير وذلك ان حرية التعبير هي قاعدة التنظيم الانتخابي ومحوره وان تنظيم العملية الانتخابية لا يكون ممكنا الا اذا كان معقولاً، والا اذا كان محايداً في محتواه، وهو لا يكون كذلك الا بما يوفره لهيئة الناخبين من حقائق تعينها على تحديد موقفها من المرشحين الذين يريدون الظفر بثقتها، ومن خلال التعريف باحقيتها في الدفاع عن مطالبها ولتكون المفاضلة بين المرشحين على اسس موضوعية لها ما يظاهرها وفق قناعتها بموقفهم عن قضاياها (ق2 لسنة 16 ق دستورية بجلسة 3/ 2/ 1996). ومن هنا فإن المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 الذي قصر حق الناخب في التصويت على صوت واحد يكون مشوباً بعوار دستوري هو مصادرة حق الناخب في التعبير عن رأيه بالنسبة الى سائر المرشحين الذين تضمهم قائمة الفائزين في هذه الانتخابات والذين يمثلونه في الدائرة المقيد على جداولها، بما يدمغ هذا المرسوم بقانون بعدم دستوريته. تجاوز للتفويض الدستوري وانطلاقاً من هذا المفهوم السليم والتفسير الصحيح لحكم المادتين 80 و82، فإنه ليس معنى تفويض الدستور للمشرع بتحديد شروط الناخب او تنظيم الانتخاب، اطلاق يده، بما ينتقص من الحق الدستوري في الاقتراع العام او ينال منه، وهو المبدأ الذي استقر عليه القضاء الدستوري، في كل الدول التي تأخذ بهذا النظام. وهو ما قضت به المحكمة الدستورية في الكويت في حكمها الصادر في اول مايو سنة 2006، من ان المشرع فيما يسنه من قوانين تنظيماً للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، باعتبارها من الدعامات الاساسية التي لا يقوم اي نظام ديموقراطي من دونها، يجب عليه الا يجاوز الحدود والضوابط التي فرضتها هذه النصوص، او ينال من اصل الحق، او يحد من ممارسته او يحيد عن الغاية من تنظيمه على الوجه الذي لا ينقص من الحق او ينتقص منه. كما قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، بأن الدستور اذ يعهد الى السلطة التشريعية تنظيم موضوع معين، فإن تشريعاتها في هذا الاطار لا يجوز أن تنال من الحق محل الحماية الدستورية، باقتحامها بالنقض او الانتفاص من المنطقة التي اعتبرها الدستور مجالاً حيوياً لهذا الحق لضمان فاعليته (جلسة 4 يناير سنة 1992 - ق 27 لسنة 8 قضائية دستورية). وان تنظيم المشرع للحق الدستوري ينبغي الا يعصف به او ينال منه، وان القواعد التي يتولى المشرع وضعها تنظيماً لهذه الحقوق، يتعين الا تؤدي الى مصادرتها او الانتفاص منها، كما يتعين الا تخل بالقيود التي يفرضها المشرع في مجال هذا التنظيم (جلسة 15/ 4/ 1991 ق23 لسنة 8 ق دستورية عليا). وقد جاوز المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 المشار اليه حدود التفويض الصادر له في المادتين 80 و82 من الدستور، لان الدستور قد فوض القانون بموجب هاتين المادتين في امرين: 1 - تحديد شروط الناخب التي نص على وجوب توفرها في عضو مجلس الأمة ايضاً، اعمالاً لاحكام المادة (82) من الدستور. 2 - بيان الاجراءات والمواعيد التي تنتظم عملية القيد في جداول الانتخاب واجراءات الطعن في هذه الجداول، والاجراءات والمواعيد التي تنتظم عملية الترشيح لعضوية مجلس الأمة. وهو ما عناه الدستور في المادة (80) عندما نصت على ان يكون اختيار اعضاء مجلس الأمة بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للاحكام التي يبينها قانون الانتخاب. وقد التزم قانون انتخابات مجلس الامة بهذه الحدود التي قررتها المادتان (80 و82) من الدستور، على مدار ما يقرب من نصف قرن. ولم يفوض الدستور المشرع في أن يحدد عدد الاصوات التي يستخدمها الناخب في اختيار أعضاء مجلس الامة الذين يمثلونه في الدائرة المقيد على جدولها، فعدد الاصوات يجب أن يتساوى مع عدد هؤلاء الاعضاء والا اعتبر انتقاصا من حق الاقتراع العام. ولأن كان للمشرع سلطة تقديرية في تنظيم العملية الانتخابية الا أن سلطته فيهذا الشأن تجد حدها الطبيعي في عدم الخروج على القيود والضوابط والمبادئ التي نص عليها الدستور وعدم المساس بالحريات والحقوق العامة التي كفلتها نصوصه (المحكمة الدستورية العليا بمصر جلسة 3/2/1996 القضية رقم 2 لسنة 16 قضائية دستورية). لذلك فان المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 يكون قد جاوز حدود التفويض الدستوري المنصوص عليه في المادتين 80 و82 من الدستور، عندما لم يلتزم بحدود التفويض الممنوح له بموجب المادتين 80 و82، عندما انتقص من حق الناخب في التصويت، بقصره على صوت واحد يعطيه لمرشح واحد من بين عشرة سوف يمثلونه في الدائرة المقيد على جدول الانتخابات فيها. مخالفة عرف دستوري مفسر ومستقر: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن». لهذا توسد العرف مكانه في الشريعة الاسلامية حتى قيل ان الثابت بالعرف كالثابت بالنص، والمعروف عرفا كالمشروط شرطاً. كما نصت المادة (36) من مجلة الاحكام العدلية على أن العادة محكمة بمعنى أن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكما لاثبات حكم شرعي، والعادة هي ما يستقر في النفوس من الامور المتكررة المعقولة عند الطبائع السليمة. كما نصت المادة 37 من المجلة على أن استعمال الناس حجة يجب العمل بها. فالعرف هو المصدر الشعبي الاصيل الذي يتصل اتصالا مباشرا بالجماعة ويعتبر وسيلتها لتنظيم تفاصيل المعاملات التي يعجز التشريع عن تناولها بسبب تشعبها أو استعصائها على النص، ولذلك ظل هذا المصدر وسيظل إلى جانب التشريع مصدرا تكميليا خصبا. لذلك اعترف القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 بالعرف، باعتباره مصدرا من مصادر القانون، الا أنه رود هذا الاعتراف في القانون المدني، لا يعني أنه يطبق على المعاملات المدنية وحدها، بل يمتد العرف ليشمل كل فروع القانون العام والخاص، فيوجد إلى جانب الدستور المكتوب عرف دستوري، والى جانب اللائحة الداخلية لمجلس الامة عرف برلماني. وتوجد اعراف دستورية وسياسية مهمة في الحياة الدستورية والسياسية للعديد من الدول، ففي الولايات المتحدة الاميركية، لا يعلم الكثيرون أن عدم جواز انتخاب رئيس الجمهورية لفترة ثالثة، لا يستند إلى نص دستوري، انما إلى العرف الدستوري وان عدم جواز اختيار رئيس مجلس الوزراء في بريطانيا من اللوردات يرجع إلى عرف دستوري في سابقة في عام 1923، عندما اعترض على اختيار اللورد Curzon رئيسا لمجلس الوزراء، فاستبدل به المستر بلدوين. والعرف ليس بالضرورة عرفا منشئا في حالة غياب النص التشريعي، أو مكملا في حالة استكمال ما لم تنظمه النصوص التشريعية، بل يمكن أن يكون عرفا مفسرا. وغني عن البيان أن العرف المفسر وهو الذي يلتزم بقواعد التفسير وأولى هذه القواعد بأنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه، فانه لا اجتهاد مع صراحة النص. والعرف الدستوري هو ما اضطرت سلطة من السلطات الدستورية على اتباعه من قواعد في تنظيم عملها أو في علاقاتها بغيرها من السلطات، مع شيوع الاعتقاد لديها ولدى سائر السلطات بأن هذه القواعد هي جزء لا يتجزأ من النظام الدستوري والقانوني، اي أنه يشترط للقول بوجود عرف دستوري، الا تكون هذه القواعد محل اعتراض من السلطات العامة الاخرى، والا يكون مخالفا للدستور المكتوب. وهو ما التزمت به السلطتان التشريعية والتنفيذية طيلة ما يقرب من نصف قرن، سواء في تحديده شروط الناخب، (عدا ما كان من قصر حق الانتخابات على الذكور وحدهم حتى صدور القانون رقم 17 لسنة 2006 بتعديل هذا القانون)، أو في تنظيمه للجداول الانتخابية قيدا وحذفا، وفي تعريفة الموطن الانتخابي واجراءات القيد في الجداول ومواعيده واجراءات الترشيح ومواعيدها، والطعن في الجداول الانتخابية امام القاضي المختص واجراءات الطعون الانتخابية. وهو الثابت من استعراض نصوص قانون الانتخاب والتعديلات التشريعية عليه، فقد كان النظام القانوني للانتخاب مضطردا على تعدد تصويت الناخب، بل أنه قدمت اقتراحات بقوانين في مجلس الامة تبطل ورقة التصويت التي يصوت فيها الناخب لمرشح واحد مبطلاً صوته الآخر عندما كانت الدوائر الانتخابية خمس وعشرين دائرة، وكان لكل ناخب صوتان. وترتيباً على ذلك فإن المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بقصر حق الناخب على صوت واحد، يكون موصوماً بمخالفة العرف الدستوري المفسر لأحكام المادتين 80 و82 من الدستور. خامساً: الانحراف التشريعي عرض المرحوم الفقيه الكبير الأستاذ الدكتور عبدالرزاق السنهوري لانحراف السلطة التشريعية في مقال له بعنوان «مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية (منشورة بمجلة مجلس الدولة عام 1952 ص1 وما بعدها) فاعتبر سبباً لبطلان التشريع غير مخالفته للدستور هو الانحراف في استعمال السلطة التشريعية، فالتشريع الذي يصدر مستوفياً أركان الاختصاص والشكل والمحل يجب - شأنه في ذلك شأن القرار الإداري يجب أن يتوافر فيه ركن الغاية أيضاً، وإلا كان مخالفاً للدستور لاتسامه بعيب الانحراف في استعمال السلطة، وهي هنا السلطة التشريعية. ويرى أنه يتعين في الدائرة التشريعية أن يكون هذا المعيار موضوعياً محضاً لا يدخله أي عنصر ذاتي ويبرر ذلك أمران: أولهما أن الواجب هو ان نفترض في الهيئة التشريعية أنها لا تصدر في تشريعاتها الا عن المصلحة العامة، لا سيما أنها هيئة مشكلة من عدد كبير من الأعضاء يصعب تواطؤهم على الباطل، وهي هيئة تنوب عن الأمة فيفترض فيها التنكب عن الأغراض الذاتية. وإذا كان الدكتور السنهوري قد نادى بنظريته في طريقها الوعر حتى يكون التشريع المشوب بالانحراف قد صدر من هيئة تشريعية هي البرلمان، وهي هيئة مشكلة من عدد كبير من النواب فيفترض فيها التنكب عن الأغراض الذاتية. إلا أن هذه النظرية تنطبق من باب أولى على المراسيم بقوانين التي تصدرها السلطة التنفيذية في غياب البرلمان، ولو تطرق إليها في هذا المجال، لقرر أن منطقة الانحراف هنا تكون أوسع نطاقاً لعدم قيام الاعتبار سالف الذكر في السلطة التنفيذية. وبتطبيق هذه النظرية على المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012، في الظروف التي صدر فيها، بعد صدور المرسوم حل مجلس الأمة والدعوة لإجراء انتخابات جديدة، فإن الغاية من إصدار هذا المرسوم وقد اخترق المجال المحجوز للسلطة التشريعية الأصيلة تنظيمه بقوانين يقرها مجلس الأمة، ولم تكن هناك ضرورة تتطلب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فضلاً عن عدوانه على الاقتراع العام وما يتصل به من حقوق وحريات أخرى وهو ما بيناه عند تناول مخالفة الصوت الواحد لمبدأ الاقتراع العام المنصوص عليه في الدستور، فإنه لا يمكن حمل إصداره، إلا على ما يقوله الاستاذ الدكتور عادل الطبطبائي مستشار صاحب السمو الأمير: بأن عدم شمول هذه السلطة الاستثنائية قانون الانتخاب لأن حل مجلس الأمة يعتبر بمثابة احتكام للشعب ليقول كلمته في الخلاف الدائر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإذا عدلت هذا الأخيرة قانون الانتخاب أثناء فترة الحل فإنها تفعل ذلك لضمان وصول أعضاء جدد الى المجلس يؤيدون موقفها، كما أنها تضع النواب المنتخبين بموجب هذا التعديل في موقف صعب عند اقرار هذا التعديل إذا عليهم أن يوافقوا عليه وإلا اعتبر انتخابهم طبقاً لأحكامه باطلاً (د. عادل الطبطبائي - المرجع السابق - ص590). وهو الرأي الذي يؤيده الفقه المقارن الذي يرى أن التعديل في الدوائر الانتخابية في غياب البرلمان يكون الهدف منه تشتيت أصوات المعارضين في هذه الدوائر التي يكون لهم ثقلهم فيها بنقلهم الى الدوائر الأخرى التي للحكومات فيها أغلبية من الموالين لها بما يضمن الحد من نجاح المعارضين لها ومن حصولهم على أغلبية مقاعد البرلمان، وعادة ما يكون ذلك في الدول التي يوجد بها نظام الأحزاب والتكتلات السياسية، وقد سمي هذا التلاعب باسم gerrymamder نسبة الى حاكم ولاية ماساشوبيتش الأميركية Gerry الذي كان يشتهر بهذا الفن في القرن التاسع عشر، وقد انتقل هذا الفن الى فرنسا، فاستخدمته حكومة نابليون الثالث في فرنسا، واستخدمته حكومات فرنسية أخرى لدرجة أنه كان السبب في استبعاد نظام الانتخاب الفردي في فرنسا سنة 1951 (نظم الانتخابات في العالم وفي مصر د. سعاد شرقاوي ود. عبدالله ناصف ط1994 - ص83). وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر انه يجب أن تتوفر للقيود التي يفرضها المشرع على تنظيم العملية الانتخابية أسس ضبطها بما يصون حيدتها ويحققها الفرص المتكافئة بين المتزاحمين فيها، وأن أي نظام ديموقراطي للحكم يفترض أن يكون حق الاقتراع فيه منضبطاً وفق قواعد محددة يكون إعمالها منصفاً وعادلاً فلا يباشره المواطنون مثقلاً بقيود تؤثر في وزن أصواتهم لتضعفها أو تفرقها (المحكمة الدستورية العليا بمصر، الحكم الصادر بجلسة 3 فبراير 96 القضية رقم 2 لسنة 16ق). والثابت بيقين أن المرسوم بقانون الذي قصر حق الناخب على صوت واحد، إنما يمثل انحرافاً بالسلطة لتغيير ارادات الناخبين، والنيل من التجربة الديموقراطية ومن التعددية السياسية، لغير مصلحة عامة تبرر ذلك، بل لدوافع ذاتية لدى السلطة التنفيذية بأن تنفرد بالحرث والنسل، وأن يتحول نظام الحكم الديموقراطي في الكويت الى نظام شمولي ينطوي على تهميش للسلطة التشريعية، بما يهدد التجربة الديموقراطية لتنكص على عقبيها. والحكومة مطمئنة الى ان أعضاء المجلس الجدد الذين وصلوا الى مقاعد البرلمان عن طريق قانون الانتخاب المعدل سيوافقون عليه لضمان استمرارية عضويتهم في المجلس، لأن عدم موافقة الأعضاء على قانون الانتخاب المعدل يعني بطلان انتخابهم بأثر رجعي. كما أن الأعضاء سيكونون في موقف صعب في تقريرهم عدم الموافقة على القانون المعدل دون اثر رجعي، لأنهم بذلك يعترفون ببطلان القانون، ولكنهم لا يقررون ذلك بأثر رجعي حماية لموقفهم (النظام الدستوري في الكويت - د. عادل الطبطبائي ط1985 ص591). ومؤدى ما تقدم من نصوص ومبادئ قانونية والظروف والملابسات التي صدر فيها المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 يكون قد انحرف عن المصلحة العامة التي هي الغاية النهائية لكل سلطة من سلطات الدولة، لتغيير تكوين هيئة الناخبين، وما يترتب عليه من تغيير تكوين مجلس الأمة، لتقليص دور المعارضة في المجلس وبالتالي دوره في الرقابة البرلمانية. لذلك نلتمس الحكم أصلياً - ببطلان الانتخابات التي جرت يوم الأول من ديسمبر سنة 2012 في الدوائر الأولى والثانية والثالثة. احتياطياً - بإحالة الدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 الى دائرة فحص الطعون بالمحكمة، تمهيداً لإحالته الى المحكمة الدستورية لتقضي بعدم دستوريته فيما تضمنه من تعديل للمادة (1) من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية.
حذر الناب السابق صالح الملا من أن العناد لن يقود الا الى مزيد من التمزق والاحتقان السياسي في البلاد، مشيرا الى أن هناك أناسا مخلصين يجب ان يقولوا رأيهم وليكن حكمنا الدستور، للخروج من الأزمة السياسية في البلاد، معتبرا أن قانون الصوت الواحد من أسوأ الانظمة الانتخابية التي مرت على الكويت، حتى انه اسوأ من نظام الدوائر الـ25، حسب تعبيره. وأعرب الملا في «لقاء الراي» التلفزيوني الليلة قبل الماضية، عن أمله في استجابة المحكمة الدستورية للطعن المقدم من قبله لإبطال المرسوم وأي اثر للمجلس القائم وتشريعاته، مشددا على أن «السلطة ليس لها صاحب واسألوا التاريخ ومفتاح الاصلاح استقلال القضاء المختطف من السلطة التنفيذية». ورأى الملا أن المرسوم الرياضي ذو مضمون كارثي يخلق من الاندية والاتحادات الرياضية دويلات تحلب المال العام دون محاسبة، وهناك عدد من الرياضيين بصدد الطعن فيه امام القضاء الاداري. وانتقد الملا ما أسماه «أمبراطورية مصالح أحمد الفهد التي لم تسقط بعد»، معربا عن استعداده لمناظرته (ان كان الاخ احمد لديه استعداد بهدوء ورقي، ولتكن بتلفزيون الكويت او تلفزيون «الراي»)، متسائلا «كيف يطالب الفهد ان يناظر اعضاء التحالف الوطني، وهو لم يستطع مواجهة اثنين على المنصة يوم الاستجواب؟». وبشأن علاقته بالمعارضة الحالية أعلن الملا أنه ابتعد «لانه لا يمكن ان ادفع للمشاركة بحراك غير مقتنع بآليته وغير واضح الهدف والأجندة»، معتبرا أن الحراك تفتت والمعارضة تمزقت، واصبح لها اكثر من جبهة و60 رأساً والـ35 نائبا لديهم قضايا خلافية»، مضيقا أنه «لا يمكن ان تكون هناك حكومة منتخبة دون احزاب سياسية او تعديلات دستورية... لذا اقول لا لتلك الحكومة» وفي ما يلي وقائع اللقاء: • لماذا لا ترى ان الصوت الواحد له سلبيات دون اي ايجابيات؟ -الصوت الواحد من أسوأ الانظمة الانتخابية التي مرت على الكويت، حتى انه اسوأ من نظام الدوائر الـ25، ومعارضتي له دستوريا بسبب قناعتي الشخصية بعدم وجود ضرورة لمرسومه، الى جانب ان المعارضة السياسية ايضا تراه سيئا للغاية، لأن الغرض من المرسوم ان نأتي بالمدينة الفاضلة والاستقرار السياسي، برغم ان مجلس الصوت الواحد قدم 4 استجوابات، ولم يمر عليه شهران، وكأنه يراد به «اما الحكومة تخمبق واما نسكت لها»، والمرسوم اتت نتائجه بعكس ما ادعته السلطة بأنه سيقضي على الطائفية. • كيف يمكن علاج السلبيات عبر النظام الانتخابي؟ -لا يكون ذلك من خلال فرض الامر الواقع من السلطة، فالشعب الكويتي ليسوا قصرا، والنظام الانتخابي ومخرجاته وطريقته هو حق اصيل للامة، واصلاح السلطة التشريعية يكون من خلال اللائحة الداخلية للمجلس وان تصلح السلطة التنفيذية من نفسها حتى تغلق الابواب امام من يريد ان يلعب دور البطولة. نظام الخمس دوائر بأربعة اصوات تمت تجربته في 3 مجالس وكل مجلس منها له صبغة مختلفة، فيجب احترام مزاج الناخب، ومخطئ من يظن ان الديموقراطية نظام مثالي، والا لما وجدت الدساتير التي من شأنها اصلاح اعوجاج النظام الديموقراطي. • اذاً ما المخرج من الازمة؟ - يُسأل عن ذلك من اختلق الازمات، واستغرب من حل مجلس 2006 دون مبرر بسبب المطالبة بزيادة الرواتب 50 دينارا، بينما قامت السلطة عقب حله بزيادتهم 120 دينارا، برغم ان مبرر السلطة قبل الحل انه هلاك للمال العام. • لكن هل مجلس 2009 يستحق الحل ايضا؟ -نعم، فللمرة الأولى في تاريخ الكويت تظهر عمليات فساد مالي بشكل رسمي، بعدما كنا نسمع عنها فقط كمجرد شبهات في السابق، وكان حل مجلس 2009 استثنائي لأنه لأول مرة يطالب النواب انفسهم بحل المجلس وانا واحد منهم. • تقدمت بطعن الى المحكمة الدستورية ضد مرسوم الصوت الواحد، فما المبادىء القانونية التي بنيت عليها طعنك؟ - الطعن اساسا بدأ على المرسوم رقم 21 لسنة 2012 وتحديدا المادة 21 الخاصة بانشاء اللجنة الوطنية للانتخابات، ورفع رسم الترشح من 50 دينارا الى 500 دينار. ثم الطعن بمرسوم الدعوة الى الانتخابات، ثم الطعن في مرسوم تعديل آلية التصويت، والاخير تقوم عليه الركيزة الاساسية للطعن، ونحن الطعن الوحيد الذي طالب بابطال المرسوم وأي اثر للمجلس القائم وتشريعاته، واتمنى ان تستجيب لطلبنا. • ماذا لو رفضت المحكمة الدستورية الطعن الخاص بكافة النواحي، عدا تحديد حالة الضرورة، فما الاثر المترتب على ذلك؟ - الاساس بالطعن هو مرسوم الصوت الواحد، وانا اول من تقدم الى المحكمة بطعنه لأنه المسلك الدستوري السليم لمعارضته. • هل ترى ان الانتخابات الاخيرة اظهرت الاقليات واقصت العديد من القوى والتيارات السياسية؟ - نحن لم نُقص من المشهد لأننا تركناه بمحض ارادتنا وليس عنوة، لأننا لن نشارك في جريمة مبنية على اساس غير دستوري وفق قناعتي، وان كان هذا المرسوم دستوريا، فاراه من وجهة نظري الشخصية بأنه سيئ جدا، وستكون مخرجاته وبالا على هذا البلد. وقد بدأت بالفعل بسوابق خطيرة بل ان نوابه يرون انهم افضل مجلس مر على الكويت. التيارات والقبائل ذات الثقل لم تخض الانتخابات بمحض ارادتها لذا لا يمكن ان نقول ان المرسوم قلص فرص التيارات واعطى فرصا للاقليات واشكره ان رئيس الوزراء اعترف وقال ذلك بأن الغرض من المرسوم تقليص المعارضة. • صرحت من قبل بأن الصوت الواحد يعزز شراء الاصوات، فهل نظام الاربعة لم يكن يدعم ذلك؟ - غير صحيح فنظام الاربعة به سلبيات، لكن الصوت الواحد عاد من جديد بسلبيات نظام الـ25 دائرة، فهذا المجلس على رأي السيد القلاف مجلس بـ500 صوت، بينما كان في هذه الدائرة من يحصد 12 الف صوت يسقط، ومن يحصل على 7 الاف صوت في الدائرة الثالثة يسقط، واصبح النجاح بالف صوت، ما يعني ان الشراء هنا محرز لشراء 500 صوت وانا لا اتهم احدا بالشراء، لأنني لا ادري عن الانتخابات شيئا. • أليس هذا استهزاء بالمجلس؟ - ليس استهزاء، فمع كامل الاحترام لأشخاصه وجزء منهم اقدرهم جدا ولهم تاريخ سياسي كبير، انا لا اصل له لكن انا لست مجبرا على متابعة مجلس غير مقتنع به، فبعض الاعضاء الجدد لم اعرفه الا مؤخرا، ولا اجد للدواوين التي ازورها رغبة في متابعتها. • حدثت ازمات في المناطق السكنية والشوارع والطرق السريعة من بعض شباب الحراك، لماذا لم نسمع صوت معارضتك بالصوت العالي؟ وهل ترى ان الشباب غرر بهم؟ - لا داعي للتحدث بالصوت العالي. فأنا ضد المسيرات في المناطق السكنية، لانه يجب ان نراعي طبيعة المجتمع الكويتي حتى اكسب. أما مسألة التغرير بالشباب فكلام فاضي لأن شبابنا واع، ولديهم قضية وطنية باسقاط مرسوم الصوت الواحد، اما من يعتبر أنفسهم سياسيين وبعض النواب، فهم من غرر بهم. المشكلة ان الحراك تفتت والمعارضة تمزقت، واصبح لها اكثر من جبهة و60 رأسا، وهو امر مؤلم لم يأت بالصدفة فالـ35 نائبا لديهم قضايا خلافية جانبية، ابسطها عدم الاتفاق على موضوع الدائرة الواحدة والحكومة المنتخبة. • لكن عندما ترون ذلك وتردون بان هذا التحالف يمثل نفسه، الا يضعف ذلك من قوة المعارضة؟ - المسألة لا تؤخذ بمقياس «اما تفزع وياي او انت ضدي». فنحن نقف مع القضية حتى في الاستجوابات ايا كان من يتبناها، طالما اتفقت مع قناعاتنا، فاتفقت المعارضة على رفض الصوت الواحد، ومقاطعة الانتخابات ووارد الاختلاف في اجزاء من تلك القضايا، ونحن ابتعدنا لأننا طالبنا بأجندة موحدة يلتزم بها الكل. • اذا كان الكل مخطئا في رأيك، سواء الحكومة او النواب في المجلس الحالي او المعارضة، فمن هو الذي على صواب في رأيك؟ - انا ذكرت السبب عدم وجود هدف موحد وان يتخلى كل طرف عن اجنداته الخاصة الآن، فسر نجاح مجموعة الـ32 والـ45 في السابق بسبب وجود هدف موحد بعودة العمل بدستور 62 دون اهداف اخرى. • مواقفك مع المجاميع النيابية تدعونا لسؤالك ما نظرتك المستقبلية؟ - المفارقة انه في مجلس 2012 المبطل الذي لم اوفق فيه، كان الشارع منقسما اما مع الحكومة او الاغلبية، ويتخذ مواقف واضحة دون تخندق. وعندما ادخل ديوانية ناخبين لهذا الفريق او ذاك الفريق، اذهب الى بيتي وما عرفت حق عمري انا شاركت ام لم اشارك ذهبت الى ساحة الارادة ام لم اذهب، فقد كانت الاجواء الانتخابية في 2012 غير صحية، طائفية ومصلحية لعبت فيها التحالفات دورا كبيرا. ولو كنا اصحاب مصلحة لم نعترض على مرسوم الصوت الواحد، لأننا تضررنا من تحالفات الخمس دوائر بأربعة اصوات. نحن تخوفنا من مسألة أسلمة الدولة ونخاف ان تقبر منارات الادب والفن بسبب اجندة مجموعة متأسلمة. لكن في نفس الوقت احترم الاغلبية لأنه تمثل قناعات الناخبين، لكن كنت انتقد بشدة فلم تكن اولوياتنا تعديل المادة الثانية من الدستور واسلمة قوانين الدولة، ولم تكن الرغبة الشعبية لأننا خرجنا معا لحل مجلس 2009 وليس بسبب الالولويات التي طرحها البعض، فالاغلبية وقعت في اخطاء قاتلة وابطل مجلس 2012، ولا يمكن ان اقف مع المرسوم، لأنه يعني انني سأقف الى جانب المعارضة، وموقفنا هنا ليس مبنيا على اشخاص، بل على قضية. ومن يقول غير ذلك فهو لا يرى ابعد من ارنبة انفه. ومن يقف مع السلطة ضد الدستور نكاية في فلان او علان فهو سفيه، فالسلطة ليس لها صاحب واسألوا التاريخ، ومفتاح الاصلاح الاساسي هو قانون استقلال القضاء، فدونه لا فائدة من اي قوانين اخرى. • هل القضاء غير مستقل؟ - مختطف من قبل السلطة التنفيذية. فيجب ان يكون مستقلا ماليا واداريا، فالسلطة القضائية غير منفصلة عن التنفيذية، كذلك ادارة التحقيقات والادلة الجنائية بيد وزارة الداخلية. وهذا وضع غير سليم، فالحكومة هي اداة تنفيذ لا ان تكون المهيمنة على كل شيء، فهي اداة تنفيذ وفق تشريعات من السلطة التشريعية واحكام قضائية تلزمها. • من يقف في المستقبل في انعكاسات ضد مبادئك، ماذا سيكون؟ - السطلة هي من جنت على الحريات لا القوى الدينية فهي من يرضخ ولديها اغلبية فلدينا مجلس صديق للحكومة لم يتغير شيء في الحريات وبدلا من تقديم 4 استجوابات لعدد من الورزاء ألا يستحق وزير الاعلام وحتى رئيس الوزراء الاستجواب في تراجع الادب والثقافة في الكويت وتراجع المراكز الثقافية. • ألا ترى ان الحراك الشبابي ليس به أجندات خارجية؟ - لا، لكن التأثر بما يحيط بك شيء لا ارادي دون تعمد، فنحن لسنا في جزيرة معزولة بل في قلب الحدث. • هل هناك تيارات تستغل الحراك؟ - ممكن لكن اتمنى ان تكون كل التيارات نقية وان شاء الله هي كذلك وانا لا استطيع ان احكم حكما مطلقا فدوما كنت اردد انه لا يوجد كويتي يرى الخارج ويقيسه بمقياس داخلي لكن بعد الاحداث الاخيرة تغير رأيي بل ان بعض القضايا الخارجية مثل قضية البحرين اصبحت تغطي حتى على قضايانا الداخلية ومن يردد عبارات اجندات واخوان حتى يرعب الناس الطيبة من الحراك ومعارضة المرسوم وفزاعة الاخوان اليوم التي طلعوا لنا بها، فلماذا من يعلم شيئاً لا يذهب الى النائب العام وكلنا سنتصدى لها ومن يسكت فهو متآمر لأنه قضية امن دولة والسلطة نفسها لا اعرف لماذا تسكت ان كانت تمتلك معلومات. • مرسوم الرياضة الاخير لماذا ترفضه؟ - انا اعلنت رفضه حتى من قبل صدوره بسبب انه لا يمكن ان نسن سنة غير حميدة، بتغيير القوانين قبل ان تنفذ لتصبح عرفا في المستقبل. فالقوانين اقرت عام 2007 وطبق جزء منها دون آخر، اضافة الى عدم وجود ضرورة في الامر تحتاج المرسوم. الامير ارسل رسالة لجاك روك والاتحاد الدولي وتعهد لمنظات رياضية دولية لأنه رمز وهيبة، فلو تعهد بمرسوم الضرورة وجاء المجلس واسقط المرسوم كيف سيكون شكل سموه امام هذه المنظمات؟ ولماذا لا يتم انتظار المجلس الجديد لاقرار هذه المراسيم ذات المضمون الكارثي لأنه تخلق من الاندية والاتحادات الرياضية دويلات، تحلب من المال العام دون ان تستطيع الدولة ان محاسبتها. قبل التآمر بالغاء لجنة الرياضة، عقدنا جلسة خاصة في مجلس 2009، واقررنا تعديل القوانين في مداولة اولى، وتدخل الشيخ احمد الفهد لعدم اقرار المداولة الثانية. وقال لي «ارجوك لا تصوتوا على المداولة الثانية» برغم انهم يحنون على ذلك، خصوصا مع وجود توافق حكومي - برلماني، وتعهد بحل الامر مع جاك روك ولم يحدث شيء من يومها. • هل الحكومة هي من لا تطبق القانون؟ - بالتأكيد، والفساد في الرياضة سيزداد نتيجة هذا المرسوم، فالاندية تحصل على الملايين من ميزانية الدولة دون ان تخضع لديوان المحاسبة، والهيئة بامكاناتها الضعيفة هي من تراقب الاندية، وايضا هذا لا يعجب الاندية، ولا يوجد حل سوى بتحويل الاندية الى شركات خاصة. فالمرسوم غير دستوري وهناك مجموعة من الرياضيين بصدد الطعن فيه امام القضاء الاداري. • في مقابلة تلفزيونية للشيخ احمد الفهد طلب مناظرة اعضاء كتلة العمل الوطني الذين كانوا سيستجوبونه، واعلنت موافقتك عبر تويتر. ما القصة؟ - الاخ احمد خرج على قناة كأس الخليج الخليجية، واقحم كتلة العمل الوطني واعلن عن تحديه لأن هناك صحافياً لديه مشكلة معه أثار القضية في حلقة سابقة، وقد استأت من حديث هذا الصحافي لأن هذا شأني كويتي داخلي لا يحق له الحديث فيه. لكن ان يتحدث الفهد في قناة وبرنامج رياضي غير سياسي ليتحدث عن تحديه(!)، ومع ذلك كان ردي انني على اتم استعداد للمناظرة في اي وقت او اي قناة يحددها. فطالب بمناظرتنا في قناة كويتية واعربت عن استعدادي للمناظرة وقد اتصلت بي اكثر من قناة خليجية للتعليق وقد رفضت ذلك. لكنه طالب ان يناظرنا اي الخمس اعضاء ممثلي التحالف الوطني. فكيف ذلك وهو لم يستطع مواجهة اثنين على المنصة؟ وطلبه الاخير لأنه يعلم اننا لن نوافق على ان نكون خمسة، بينما اي واحد منا يستطيع ان يرد عليه. لكن السؤال الاهم اين كانت شجاعته يوم الاستجواب وكان الاولى به ان يصعد مثل الشمالي وقدم استقالتك ان اثبت اننا شخصانيون. • ما قصة تصريحك بكلمة ستسقط دولة احمد الفهد؟ وهل سقطت بالفعل؟ - لم تسقط. والمراد هنا امبراطورية. فنحن قدمنا طلبا لاستخراج تقرير من ديوان المحاسبة استعدادا للاحالة الى الجهات المختصة، فهناك تهم وشبهات موجهة لاحمد الفهد، ونحن لسنا جهة اصدار حكم في ما يتعلق بالمجلس الاوليمبي الآسيوي ومناقصات الاسكان وخطة التنمية. والمعلومات المضللة حولها التي كان الفهد مسؤولا مباشرا عنها وما زالت هذه المحاور قائمة. وقد رفضنا في لجنة الميزانيات عقد المجلس الاوليمبي. واعترف الشمالي بتغيير العقد وهذا مدون بالمحاضر. وأكد انه سيغير قيمة العقد، لكننا طلبنا اعادة طرح المشروع في مناقصة، وما زال الامر قائما. • ما مسؤوليته السياسية بعد ان ترك الوزارة؟ - هو رئيس المجلس الاوليمبي وأي عقود توقع باسمه. ولفظ دولة مجازي عن شخص لديه امبراطورية مصالح ما زالت قائمة. لكن ان كانت وفق القانون فعليه بالعافية، كذلك مخالفات ديوان المحاسبة البالغة نحو 70 مليونا موجودة، والتضليل في معلومات خطة التنمية غير المقتنع بها مجلس الصوت الواحد. ان كان الاخ احمد لديه استعداد وشجاعة للمناظرة بهدوء ورقي فأنا عن نفسي مستعد، وشجاعتي اقل بكثير من زملائي بالكتلة، لكن لا تشرط عدد من يناظرك شريطة ان يكون الحديث في حدود القضايا وما زال العرض قائما ان كانت دعوته ما زالت قائمة على اي قناة كويتية، ولا مانع ان يكون ذلك بتلفزيون الكويت او تلفزيون الراي. • دائما ما نسمع ان صراع الأسرة له تأثير مباشر على الساحة السياسية؟ - بالتأكيد وله تأثير كبير مباشر وصريح، فتصريح الفهد بأن هناك من تآمر عليه من ابناء عمومته، واللقب الذي اطلقه السيد القلاف ان مجلس الصوت الواحد مجلس دمى، قلتها منذ عام 2008، ان هناك دمى محسوبة على هذا الشيخ او ذاك، فهناك فئات تتصارع لحساب هذا او ذاك وهذا سبب بلائنا. فاستجواب الشيخ احمد العبدالله كان استجواب شيخ لشيخ. فصراع الاسرة مشكلة لا احد يستطيع علاجها، فهناك فرق كاملة مجندة تعمل لأطراف في الاسرة وللاسف تعود في كل مجلس. • هل عادت في المجلس الحالي؟ مع الاسف أنها تتكرر في كل مجلس، لكن نصيحتي للاسرة وعلى رأسها سمو الامير ان لم تحسم الاسرة خلافاتها لن تستقر الكويت. • كيف تقيم اداء المجلس الحالي؟ - لم يختلف عن مجالس سابقة. فالكل كان يتصور ان مرسوم الصوت الواحد علاج انجع لكل امراضنا ومشاكلنا وبمقارنة بسيطة مع مجلس 2012 المبطل الذي عيب عليه كثرة الاستجوابات، برغم ان المجلس الحالي قدم 4 استجوابات في شهرين، بينما المبطل قدم نفس العدد في اربعة شهور، وكانوا يعيبون علينا اننا نقدم استجوابات، لكنهم يعيبون على الناس والعيب فيهم. كذلك انتقادهم للغة الحوار، فسمعنا منهم عبارات في اخر يومين من اهل المجلس نفسهم كالقلاف والدويسان كمجلس دمى وطراطير، والمشادة بين العمير ودشتي واجتماع النواب في شاليهات آخرها كان في ديوان علي الراشد، برغم انهم كانوا يعيبون على غالبية 2012 المبطل ذلك، بالرغم انني ارفض اي اجتماع خارج المجلس فعيب على ان تعيب على الاخرين بفعل وتأتي بمثله، بل ويطلب منهم التأجيل وتهددهم الحكومة ليوقعوا التأجيل. مسألة الالتزام بالحضور التي يطنطون فيها ثبت عكسها، بعد ان قدم الاخ احمد المليفي استقالته من رئاسة لجنة حماية الاموال العامة، بسبب عدم حضور اعضاء اللجنة، و90 في المئة من الاجتماعات تتم عبر لجان فرعية في المجلس. • عندما قدمت استجوابك هل كنت مدفوعا من احد؟ - كنت مدفوعا لكن من قواعدي الانتخابية، لكن اؤكد بأنه لابد ان نبحث عمن وراء الاستجواب، فمثلا منذ 2007 هناك مخالفات في النفط التي مر عليها اكثر من وزير، مع وجود الاخ سعدون حماد في المجلس تثار الآن في وجود الوزير هاني حسين، الذي انا لا اتوافق معه اصلا ما يدعونا الى ان نبحث عمن من وراء الاستجواب، لكن واضح انه لن يصعد المنصة على الاقل في دور الانعقاد الحالي. • هل صحيح ان المجلس في جيب الحكومة؟ - لو رجعنا لتصريحات نواب المجلس الحالي، نجد ان النائب مبارك النجادة قال ان المجلس في جيب الحكومة، والدويسان قال ان الحكومة ضحكت شوارب النواب، والقلاف يقول انه مجلس دمى وطراطير، وعدنان المطوع والزلزلة ينتقدان تأجيل الاستجوابات، بالرغم من تصويتهما على تأجيل استجواب رئيس الحكومة سنة في مجلس 2009، وحذرنا وقتها انها ستصيبهم يوما ما وفعلا اصابتهم اليوم. هذا المجلس ارتكب سوابق خطيرة من كثر ما هو في جيب الحكومة، وهذا ليس كلامي، بل اول كلمة لنائب رئيس المجلس في اولى جلسات المجلس، عندما قال ان الحكومة تقود المجلس. • هل الحل ان تنقاد الحكومة للمجلس وتخضع لرقابته كما في الداو كيميكال؟ - نحن نريد حكومة قوية لأننا نريد حالة من التوازن لخلق الاستقرار، فان اختل الميزان لن يخلق الاستقرار، فنحن نريد حكومة ومجلسا قويين، لكن الحكومة اصبحت تتشرط على المجلس الحالي، كما في موضوع تأجيل الاستجوابات وتهديد رئيس الحكومة لهم اما بالموافقة واما رفع كتاب عدم التعاون وحل المجلس، وهي سابقة خطيرة، كذلك سابقة تشكيل كتلة برلمانية للدفاع عن الحكومة ودعمها ضد كل الاستجوابات وكل هذا يراد به تهميش المجلس. • هل لديك مركزية في اتخاذ القرار، ام ان قرار المنبر الديموقراطي هو من يحرك الامور؟ - لم نتخذ قرارا في التحالف الوطني بمقاطعة الانتخابات، فهذا الكلام لم يكن يقبل في السابق. فلست عضو مجلس امة من «توي»، بل من 2008 ولكن لأن قرار المقاطعة ليس على هواه اتهمني (المنبر) بانني مركزي وافرض قراري فانا مجرد عضو في المكتب السياسي للمنبر الديموقراطي وهو مكتب شرفي دون سلطة، اي انه استشاري للامانة ولم احضر اجتماعات المنبر الثلاثة الاخيرة حتى اتجنب ما يتردد الآن ويتخذ المنبر قراره، فانا لا استطيع التأثير على احد ولا يمكن ان اقود الدكتور احمد الخطيب او العم احمد النفيسي او الاخ عبدالله النيباري. • ما رأيك في الحكومة المنتخبة واشهار الاحزاب؟ - كل مرحلة تتطلب اعدادا، وبكل مرحلة لن يستطيع احد اعادة الساعة الى الوراء، والعجلة ستستمر في الدوران، لكن لا يمكن ان تكون هناك حكومة منتخبة دون احزاب سياسية او تعديلات دستورية لذا اقول لا. • كلمة اخيرة، كيف ترى مستقبل الكويت؟ - اتمنى ان تعود علينا الاعياد الوطنية العام المقبل والوضع اهدأ، والاحتقان السياسي انقشع والكل التزم بالدستور، لأنه الضمانة الوحيدة لاستقرار البلد، فلا احد يكابر، لأن العناد لن يقود الا الى مزيد من التمزق والدمار والاحتقان، فهناك أناس مخلصة، لكن يجب ان تفزع وتقول رأيها، وليكن حكمنا في ذلك هو الدستور. المعطيات الحالية لا تدعو للتفاؤل، لكن انا مؤمن ان شعب الكويت قوي الشكيمة يستطيع التغلب على مشكلاته.
الشاهد
أكدت مصادر بورصوية لـ»الشاهد« ان توقف نظام التداول أمس جاء بسبب عطل فني بالسوق وليس اضراباً من المتداولين والعاملين كما روّج البعض، موضحة ان التوقف لمدة 35 دقيقة تسبب في خسائر قاربت الـ 5 ملايين دينار وأن ادارة السوق لم تحرك ساكناً ولم تكلف نفسها حتى عناء التوضيح للمتعاملين وأصحاب الشركات حول ما يجري. ولفتت إلى أن التوقف أثر سلباً على حجم الصفقات وقيمة التداول، داعية إلى تدارك اخطاء النظام الجديد والذي تكلف قرابة الـ 18 مليون دينار، مؤكدة أن ادارة البورصة ترى أن الأخطاء بسيطة والمتعاملون يرونها كارثية.
زفت مصادر مطلعة لـ»الشاهد« بشرى للمواطنين باسقاط فوائد القروض نهائياً تزامناً مع احتفالات البلاد بالاعياد الوطنية وذلك في شهر مارس. وأوضحت ان اجتماعا نيابياً حكومياً عقد أمس وضعت من خلاله النقاط الأساسية لطي ملف اسقاط الفوائد وأن الاجتماع ناقش وضع آلية لاسقاط الفوائد من خلال اللجنة المالية في مجلس الأمة ووزارة المالية سيتم الاعلان عنها لاحقاً. وقالت ان الطرفين الحكومي والنيابي وصلا الى نقاط التقاء من خلالها تم التوصل الى الاتفاق باسقاط الفوائد، واضافت ان هذا الانجاز يأتي ضمن الانجازات الكثيرة التي حققها المجلس الحالي، ففي الشهر الحالي تم اقرار 5 قوانين من أصل 18 أولوية تم الاتفاق عليها بين الحكومة والمجلس ويعتبر هذا الانجاز غير مسبوق. يذكر أن القوانين التي تم اقرارها تعد من القوانين التنموية والحيوية للبلاد التي طال انتظارها وكان أهمها قانون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقانون الشركات. وقالت المصادر ان المجلس الحالي، ورغم محاولة تشويهه يقوم بدور كبير في تحريك عجلة التنمية والاقتصاد واقرار المشاريع المتعطلة
الآن
تعليقات