يحرم من الترشح من حُكم عليه
محليات وبرلمانالصانع يقترح تعديل مواد قانون انتخابات المجلس
فبراير 13, 2013, 1:24 م 1039 مشاهدات 0
اقترح النائب يعقوب الصانع تعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، جاء كالتالي:
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962
فى شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
• بعد الاطلاع على الدستور .
• وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له .
• وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .
• وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962 فى شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .
• وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 فى شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له .
• وعلى القانون رقم (9) لسنة 1971 فى شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى والقوانين المعدلة له .
• وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
يُستبدَل بنص المادة (2) من القانون رقم ( 35) لسنة 1962 فى شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة النص التالي :
- يُحرَم من الانتخاب : كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره ، سواء كان الحكم عليه مشمولاً بالنفاذ أو صدر مع وقف التنفيذ أو كان الحكم بتقرير الامتناع عن النطق بالعقاب .
- على أنه فى حالة كَوِّن الحكم بالتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب فى أي من الأحوال سالفة الذكر يكون الحرمان من الانتخابات لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ الحكم .
- ومع عدم الاخلال بنص المادة الثامنة من هذا القانون تقوم وزارة الداخلية بصفة دورية كل شهرين بحذف اسم كل من يصدر ضده حكم فى الأحوال الواردة بالفقرتين السابقتين من جداول الانتخابات تلقائياً وبمجرد صدور الحكم.
مادة ثانية :
تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (20) من القانون 35/1962 نصها كالآتي :
وفى جميع الأحوال لا تقبل الجهة المذكورة أعلاه طلب الترشيح إذا كان مثبتاً فى صحيفة السوابق الخاصة بطالب الترشيح ما يفيد صدور حكم ضده من الأحكام التى وردت فى المادة الثانية من هذا القانون حتى ولو كانت السابقة الأولى ، ما لم يقدم لها ما يفيد رد اعتباره .
مادة ثالثة :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (35 ) لسنة 1962 فى شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
لما كان النص فى المادة الثانية من القانون رقم (35) لسنة 1962 فى شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على أنه :
' يحرم من الانتخابات المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره ' .
ولما كان قد أثير فى الآونة الأخيرة جدل حول ما إذا كان تقرير المحكمة الجزائية بالامتناع عن النطق بالعقاب واعتبرت اجراءات المحاكمة كأن لم تكن أو أمرت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ أو بوقف تنفيذ العقوبة يحرم المواطن من حق الانتخاب ، وكان المقرر وفقاً لأحكام محكمة التمييز أن المحكمة الجزائية لا تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب إلا إذا رأت توافراً للظروف الموضحة فى المادة (81) من قانون الجزاء ومن ثم فإنها تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب ، مما مفاده ارتكاب المتهم للجريمة المسندة إليه بما يستوجبه ذلك من حرمان الشخص من الانتخاب لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ صدور الحكم ؛ لذا لزم تعديل النص الحالي بما يرفع عنه هذا اللبس ولكي يكون النص واضحاً فى هذا الشأن ولا يثير أي جدل حوله ، الأمر الذى يتعين تعديله لكي يكون وفقاً للقانون المرافق .
كما استوجب القانون فى مادته الثانية على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (20) لتمنع قبول طلب الترشيح إذا كان مثبتاً فى صحيفة السوابق الخاصة بطالب الترشيح ما يفيد صدور حكم ضده من الأحكام التى وردت فى المادة الثانية من هذا القانون حتى ولو كانت السابقة الأولى .
لأن الآراء قد تباينت حول أثر تثبيت هذه الأحكام بصحيفة السوابق على قبول طلب الترشيح من عدمه ، فمن غير المقبول ترك الأمر لأي ناخب أن يطعن بصحة عضوية هذا المرشح إذا ما علم بعد ذلك أن هذا المرشح صادرة ضده أحكام تملأ صحيفة سوابقه ، وقد لا يعلم أي مواطن فى دائرة هذا المرشح بأن عليه أحكام مثبتة فى صحيفة سوابقه ؛ فكيف له العمل وصحيفة السوابق لا تُعطَى إلا لصاحبها لتقديمها إلى الجهات المختصة فلا تُنشَر حتى يعلم بها الكافة.
كل ذلك نظراً لعلو شأن العضوية فى مجلس الأمة أو المجالس البلدية وأهميتها فالعضو فى هذه المجالس له ولاية على حقوق الناس فلابد أن يكون من يشغلها مستوفياً لكافة الشرائط القانونية .
من حهة اخرى، قال النائب يعقوب الصانع لقد هالنا جميعاً الإساءة للكويت وما دار بالمؤتمر الصحفى الذى عقدته جمعية الخريجين بالأمس لمنظمة ' هيومن رايتس ووتش ' بشأن أوضاع حقوق الانسان فى الكويت .
ولعل ما أُثيرَ فى هذا المؤتمر من أمورٍ فيها تجنٍ واضح وافتراء وكذب عن الحالة السياسية والاجتماعية فى الكويت.
إذ أن هؤلاء الذين شاركوا فى هذا المؤتمر بل والذين أعدوا له قد اتخذوا من المُناخ الديمقراطي ، وجو الحرية الواسعة لدينا - كدولة تحترم حقوق الإنسان بصرف النظر عن جنسيته أو دينه أو عِرقه أو مذهبه - رأسَ حربة للنَيِّل من الاستقرار فى البلاد ، مُغلفِين أحاديثهم المُغرِضة وكأنهم حماة الحريات والحقوق .
بل أنهم استطالوا إلى استقلال القضاء وهيبته فأضفوا على المسميات غير أسمائهم :
فالمتهم عندهم أسمَوه ناشطاً ، وإهانة الذات الأميرية المَصُونة طبقاً للدستور والقانون أصبحت عند هؤلاء حرية تعبير – ولقد تجاوز بهم القول إلى الكذب والافتراء بأن حق التظاهر وفقاً لقانون الكويت مقصور على المواطنين فقط . علماً بأنه لا يوجد نص فى القانون الكويتي يُخَصِص هذا الحق مطلقاً وهو ما يدُل على تجَني هؤلاء.
وأقول لهؤلاء ولمن وراءهم أن البَيَّن شاسع بين حرية التعبير والتَجاوُز والخوض فى إهانة الأمير ؛ هناك فرق كبير بين الحرية والفوضى .
وأوجه كلامي لمن يغذي المنظمة بهذه المعلومات المغلوطة :
من قال ان هناك قانون يفرق بين الكويتي وغير الكويتي في المظاهرات ؟؟
- هل التعاطي مع مُثيري الشغب الخارجين عن القانون ، وقاطعي الطرق ، ومُرَوِّعي الآمنين أصبح تعسفاً مع المتظاهرين ؟؟!!!!.
- بل هل الذين ينظمون مسيراتٍ خارجة عن القانون وبدون تصاريح مُسبَقَة من الجهات المختصة وفقاً للقانون نَصِفَهم بالمتظاهرين السلميين .
وإذا ما أشرنا إلى أن رجال الشرطة هم الذين كانوا يصابون جراء أفعال الشغب هذه دون التَعَرُض بأذىً لهؤلاء الخارجين عن القانون ؛ هل يكون ذلك تعسفاً ؟؟؟!!!.
ولكي نرد الأمور إلى نصابها يجب علينا أن تواجه المشكلة بكل شجاعة :
فأساس المشكلة أن هناك بعض الشخصيات المُتَنَفِذَة فى الدولة تسعى إلى النَيِّل من سمعة الكويت والتسويق خارجياً لهذا الهدف المشبوه تنفيذاً لأجنداتٍ خاصة ؛ وقد قامت هذه الشخصيات المُتَنَفِذَة باستقطاب بعض الأكاديميين ذوي الصلة بمنظمات خارجية للتسويق.
والأدهى من ذلك : أن هذه الشخصية المُتَنَفِذَة لها وثيق علاقةٍ مع رئيس الحكومة وأعضائها ، ولا ادري لماذ لا يضع رئيس الحكومة والحكومة جداً لهذه الاساءات التي تبدر من هذه الشخصية ؟
وإذ ما أضفنا إلى ذلك وللتدليل على أن المسألة تتعلق بنفوذ مثل هذه الشخصيات أن جمعية الخريجين التى استضافت هذا المؤتمر ، كانت ولم تزل ترفض إقامة أية انشطة تدعو إليه قوى شبابية أو مفكرين أو حتى مجرد السماح لهم بعقد ندوات بمقر الجمعية فهل هذا أمر يُستَساغ ؟؟؟؟ !!!
لذا فإن الأمر يستوجب وقفةً حازمةً حاسمة مع مثل هذه الشخصيات المُتَنَفِذَة التى تتخذ من صلتها الوثيقة بالحكومة غطاءاً وستاراً ودرعاً لتفعل ما تشاء دونما مساءلة أو تعقيب ؛ فالكويت هي الباقية والجميع زائلون .
ثانياً : بشأن الجداول الانتخابية وحذف من يثبُت بشأنه مبرراً لإسقاطه من هذه الجداول .
على وزارة الداخلية أن تقوم بصفة دورية على الأقل كل شهرين بحذف كل من يصدر بحقه حكم فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أياً كان الحكم الصادر فيها بالإدانة أي سواء كان مشمولاً بالنفاذ أو بوقف التنفيذ أو بالتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب .
و لا يجوز لها أن تنتظر حتى مواعيد الانتخابات لتقوم بذلك حيث أنها من حيث التوقيت تتعامل مع المرشح الذى يتقدم بأوراق ترشيحه وليس مع الناخب الذي يدلي بصوته .
فى حين أن الأصل هو الناخب وفقاً للترتيب الوارد بالنص القانوني .
لذلك فقد تقَدَّمت بافتراح قانون لتعديل نص المادة الثانية من قانون الانتخابات 35/1962 وبإضافة فقرة جديدة للمادة (20) من ذات القانون بالمعنى السابق .
النائب
يعقوب الصانع
تعليقات