(تحديث6) سجن مغرد 5 سنوات مع الشغل والنفاذ

أمن وقضايا

متهم بسب الذات الأميرية، وتأجيل محاكمة المتظاهرين البدون ومغرد وطعون الدستورية

5079 مشاهدات 0


قضت المحكمة الدستورية اليوم بتأجيل النظر بطعون مرسوم الصوت الواحد وطعون الدائرة الأولى لجلسة 3 مارس المقبل وذلك للإطلاع .

وفيما يلي مرافعات فريق هيئة الدفاع المكون من المحامين العنزي والحمدان والعجمي وطلبهم من الدستورية وقف أعمال مجلس الصوت الواحد وعدم نفاذ قراراته لحين الفصل في موضوع الطعن :

مرافعة الأستاذ / هادي مبارك العجمي

أولا:-  بطلان المرسوم رقم 295 لسنة 2012 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمخالفته الدستور في مادته 87.
اذ مضمونه يشير صراحة وعلى خلاف الواقع الى (اعلان نتائج الانتخابات) وهو ما لم يكن اذ صدر المرسوم في  3 /12/  2012 في حين ان اعلان نتائج الانتخابات كان في 6/12/2012.
وجاء بمذكرة دفاع المطعون ضدهم من الثاني للخامس عشر ص 15 ما هو نصه ' إن المرسوم بقانون رقم 21/2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35/1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة نص في مادته الأولي على أن : تنشأ لجنة تسمي ( اللجنة الوطنية العليا للانتخابات  تتولى الإشراف على الانتخابات وتنظم الحملات الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمعنية بالانتخابات وتشكل اللجنة من تسعة مستشارين برئاسة أقدمهم يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء
وذلك ضمانا للحيدة والتجرد كما أبانت المواد التالية منه عن اختصاصات هذه اللجنة التي تبدأ بتلقي الترشيحات مع التحقق من توافر الشروط القانونية في المرشحين حتي تمام إعلان نتائج الانتخابات '
لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم قد أقروا إقرارا قضائيا أن اللجنة الوطنية العليا للانتخابات هي المنوط بها إعلان نتائج الانتخابات وبذلك تنتهي العملية الانتخابية والتي أعلنت النتائج في             6/12/2012 ..
ولما كانت الانتخابات وقد اجريت بتاريخ      1/12/2012
وتم الانتهاء من فرز جميع اللجان بتاريخ      2/12/2012
وتم تعليق النتيجة النهائية الرسمية للانتخابات خلال (72 ساعة) من انتهاء الفرز للطعن على صحة الاعداد والاخطاء المادية لتعلن اللجنة الوطنية العليا للانتخابات انتهاء العملية الانتخابية بعد فصلها في الطعون التي تقدم اليها خلال المدة سالفة الذكر (72 ساعة) فى 6/12/2012 وهو ما تم بالفعل ويتم بعدها دعوة مجلس الامة للانعقاد باحدى الطريقتين الآتيتين.
أولهما: دعوة سمو الأمير مجلس الامة للانعقاد وبتحديد الموعد.
ثانيهما: في حالة عدم دعوة مجلس الأمة للانعقاد ينعقد المجلس بقوة القانون في اليوم التالي للاسبوعين التاليين من انتهاء الانتخابات.ولما كانت الانتخابات وقد انتهت في 6/12/2012 بإعلان النتائج الرسمية النهائية المحصنة من ثمة اخطاء مادية او عددية.
وبذلك يكون الاجتماع الذي دعى اليه سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بالمرسوم بقانون رقم 295/2012 والصادر بتاريخ 3/12/2012 قبل اعلان النتيجة النهائية    للانتخابات بما يبطله وتكون الدعوى منه  للانعقاد كأن لم تكن.
ثانيا:- بطلان المرسوم بقانون رقم20/2012 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة لصدوره بالمخالفة للدستور وفق مايلى
وكان المفترض والمنصوص عليه بالدستور بالمادة (87) بان المجلس مدعواً للانعقاد في صباح اليوم التالي للاسبوعين المذكورين وهو ما يوافق يوم 21/12/2012ومعه يصادف عطلة رسمية (يوم الجمعة ) يمتد امتداداً قانونياً الى اول يوم عمل رسمي هو 23/12/2012 الموافق يوم الأحد.

ولما كان مجلس الامه لم ينعقد بذلك التاريخ والمحدد له بقوة القانون وتكون المراسيم بالقوانين والتى لم تعرض فى اول اجتماع المحدد بقوة القانون قد زالت بقوة القانون وإعتبارها كأن لم تكن لمخالفتها الفقرة الثانية للمادة (71) من الدستور وزال ما لها من اثار مما يبطل العملية الانتخابية بكاملها وحل المجلس الحالي وعودة مجلس 2009 بقوة الدستور
ولما كان انعقاد مجلس الامة تم في 16/12/2012 بما يخالف ما نص عليه الدستور بالمادة (90) والتي تنص على: «كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلاً وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه».
وبما ان مجلس الامة الحالي قد إنعقد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق يوم 25/12/2012 وهي بمثابة الجلسة الثانيه وبالفرض الجدلي الذى لا نقره ولا نعتد به ان هذا الاجتماع هو الجلسه الافتتاحيه بما يستوجب ان يترأس المجلس اكبر الاعضاء سناً ويتم اختيار رئيساً للمجلس ونائباً له طبقاً لما هو ثابت باللائحة الداخلية بمجلس الامة بالمادة (28) منه وهو ما لم يحدث
بتلك الجلسة بما يبطل كافة الاجراءات والقرارات التي اتخذت قبل تشكيل المجلس تشكيلاً صحيحاً.
بما يكون من شأنه ترتيب بطلان المجلس ذلك أن هذه النصوص ليست تنظيمية بل قطعية بمعنى أن المشرع الدستوري قد نص عليها بالمواعيد الثابته على سبيل الجزم  واليقين  والقاعده الفقهيه تقول لا إجتهاد مع صراحة النص وحتى لا يبقى المجلس دون إنعقاد بعد إجراء الإنتخابات العامة فترة طويلة فتتأخر أعماله وتغيب الرقابة الشعبية وتتعطل إختصاصاته وهو ما أدى بمخالفته  إلى عدم عرض المراسيم فى أول إجتماع مما أدى لإعتبارها كأن لم تكن وزوال الأثار المترتبه عليها
أهمها بطلان المجلس الحالى والتى أجريت العمليه الانتخابيه بكاملها على أساسه.
سبق لجوء السلطة التنفيذية للمحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لـ 2006 (( بمقولة أن هاتين المادتين المطعون عليهما قد أخلتا بمادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وهو ما أنعكس سلباً على صحة وسلامة تمثيل الأمة في مجلسها النيابي بالمخالفة للمواد 7 ، 8 ، 29 ، 108 من الدستور ))
بيد أن المحكمة وهي بصدد الرد على ما أثارته الحكومة في طلب الطعن المتعلق بنظام التصويت في كل دائرة بما لا يجوز أربعة مرشحين بمقولة أن هذا النظام قد تم  أستغلاله في أرتكاب مخالفات أنتخابية وأنه قد أسفر تطبيقه عن أوجه قصور وظهور سلبيات ونتائج لم تعبر بصدق عن طبيعة المجتمع الكويتي وتمثيله تمثيلاً صحيحاً فإن ما ذكرته الحكومة في نظر المحكمة الدستورية لا يكشف بذاته عن عيب دستوري ولا يصلح سبباً بهذه المثابة للطعن بعدم الدستورية
ولما كان ذلك الحكم وقد صدر في 25/9/2012 أعقبه قرار حل مجلس الأمة   في 7 /10/ 2012 وأثناء فترة الحل تم تعديل قانون الإنتخاب والذي نص بدستوريته وفي نظراً لإنعدام حالة الضرورة بما يكون المرسوم بقانون رقم 20 لــ 2012 قد صدر بالمخالفة للدستور بما يوجب عدم دستوريته .


مرافعة المحامي / محمد عبد الله العنزي
لما كان المرسوم بقانون المطعون بعدم دستوريته وهو بمثابة الاب الروحى لمجلس الامه 2012 ولا يحق لذلك المجلس الاقرار برفضه للمرسوم بقانون اذا ماعرض عليه حال نجاحه لسببين
اولهما:- انه فى حالة اقراره يكون المجلس قد اكتسب الشرعيه اما فى حالة عدم اقراره يفقد المجلس شرعيته وهو ما يحول دون الاقرار بذلك,وهو ما يتعارض مع نص الماده 71 من الدستور والتى تقرر انه فى حالة عرض المرسوم بقانون على مجلس الامه الذى له الحق فى اقراره او رفضه وهو مالا يجوز مع هذا المرسوم  بقانون
ثانيهما: وبذلك يكون ذلك المرسوم بقانون مخالف لنص الماده 71 من الدستور التى تنص على الا يخالف المرسوم بقانون مواد الدستور وذلك وفق ما يلي  
لما كان الفائزين بعضوية مجلس الأمة المطعون ضدهم من الأول حتى العاشر ومعهم باقي الأعضاء الفائزين بعضوية المجلس وقد خاضوا الإنتخابات في ظل المرسوم بقانون محل الطعن بما يكونوا قد أعلنوا عن رأيهم بالموافقة على المرسوم بقانون سالف الذكر قبل أن يعرض عليهم مما يفقدهم حرية الاختيار بقبوله أو رفضه ولا يكون أمامهم إلا إختيار واحد هو قبول المرسوم بقانون  .
 وتأكيداً لما سبق وبالفرض الجدلي أن الأعضاء الفائزين لعضوية مجلس الأمة 2012 والتي أجريت في 1/12/2012 وحين يعرض عليهم المرسوم بقانون سالف الذكروقرروا رفضه وهو بمثابة طعن في شرعية المجلس وأجراء الإنتخابات التي تمت في ظله وبالتالي يكون قرارهم برفض المرسوم بقانون صدر من غير مختص لعدم أكتسابهم صفة النائب  ولا مجال هنا للحديث عن الموظف الفعلي وأن قرارات المجلس تبقى صحيحة ونافذة إذ ذلك أستثناء لابد من النص عليه بحكم المحكمة الدستورية وإلا أعتبرت تلك القرارات والقوانين منعدمة لصدورها من غير ذي صفة .
ولما كانت المحكمة الدستورية حين تثبت الشرعية والنفاذ والصحة للقوانين التي صدرت من مجلس تشريعي منحل بقوة القانون لإعتواره على عيب دستوري متخذة من نظرية الموظف الفعلي سبيلا ولإستقرار الأوضاع للغير وجموع الشعب والعالم بأسره إلا في قانون يتعلق بشرعية المجلس من يوم أنشاؤه فإن هذا الرفض للمرسوم بالقانون ينفذ بأثر رجعي وبالتالي لا تتوافر فيه الصفة ممن رفض أقراره بما يكون المجلس لا يملك رفض المرسوم بقانون ويكون مخالف لنص المادة 71 من الدستور .
لما كان المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 والذي عدل حق الناخب في إختيار أحد المرشحين في حين كان يحق له أختيار أربع مرشحين وهو ما يعد تقييداً للحريات وتكبيلها والتي أسفرت عن عزوف جموع الناخبين عن الإنتخابات لشعورهم بالإنتقاص من حريتهم وكأنهم ناقصي الأهلية القانوينة غير مؤهلين لمباشرة الحقوق السياسية والتي أدت إلى نتيجة غير معبرة عن رغبة الناخبين بسبب ذلك المرسوم الصادر في غيبه مجلس الأمة وعدل من شروط الأنتخاب بصورة تفقر الحياة السياسية وتعود بها للخلف وهو ما أصاب الطاعن بأبلغ الضرر لعزوف أكثر من 60 % من جموع الناخبين عن الإنتخابات حسب ما ورد من أحصاءات اللجنه الوطنيه العليا للانتخابات الذين قاطعوا الإنتخابات والذين كانت معقودة أمال الطاعن عليهم إلا أن المرسوم بقانون سالف الذكر بما أنتهى إليه من تغيير وتقييد حرية الناخبين حال دون ذلك وظهرت نتيجة الانتخابات غير معبره عن أرادة حقيقيه للامه.


أ / محمــد يوســف الحمــدان
ندفع ببطلان المرسوم بقانون رقم 20/2012 بإعادة تحديد الدوائر الإنتخابية لعضوية مجلس الأمة والمرسوم بقانون  رقم 258 لسنة 2012 لمخالفتهما لأحكام الدستور بالمواد ( 50 ، 51 ، 71 ، 80 ) وذلك لصدورهما في غيبه من البرلمان ودون بيان حاله الضرورة والتدابير الداعية لها إذ روح الدستور والمبادئ الديمقراطية العامة التي نص عليها فقهاء القانون الدستوري تحرم مساس الحكومة بالنظام الأنتخابي من خلال المراسيم وتوجب تشريع قانون الانتخابات وتعديله بقانون  يقره البرلمان معتبرين ذلك ضمانه من ضمانات السلطة التشريعية
ولقد خالف المرسوم بقانون رقم 20 لــ 2012 نص الفقرة الثانية من( الماده 71 ) من الدستور والذي رسم الطريق الإستثنائي الوحيد لأصدار مراسيم في غيبه البرلمان سواء بالحل أو أنتهاء الفصل التشريعي فأوجب الحل ثم أن تطرأ خلال هذه الغيبه ظروف تتوافر بها حاله الضرورة وتكون خاضعه لرقابه المحكمة الدستورية


للتأكد من قيامها بإعتبارهما من الضوابط المقررة في الدستور لممارسة ما نص عليه من سلطات .
كما أن حرية التعبير وأثراء الحياة النيابية بمزيد من الشرعية والتمثيل الحقيقي للأمة بما يتيح المجال لكافة شرائح المجتمع الكويتي وفئاته في التمثيل البرلماني ويحد من أحتمالات الأحتكار الفئوي في الدوائر الأنتخابيه وهو ما ظهر من عزوف الناخبين بعدم أقبالهم على صناديق  الإقتراع وأصبح الفصل التشريعي في عام 1962 والبالغ نسبة التصويت فيه 90 % رغم صعوبه المواصلات والإتصالات والتواصل مع المرشحين إلا أنه جاءت نسبة المشاركة داله على عدم التوافق والموافقة على المرسوم بقانون رقم 20/2012 والتي بلغت 39 % وهي أقل نسبه حدثت فيها أنتخابات مجلس الأمة في دولة الكويت الوجه الخامس :- عزوف الناخبين بعدم اقبالهم على صناديق الاقتراع
وذلك بسبب تغييب ارادتهم وتكبيلها بما لا يسري الحياة النيابيه بمزيد من الشرعيه وحرية التعبيراذ الغرض من الإنتخابات هي تمثل الأمة في مجالسها النيابية بممثلين عن الشعب  لممارسة سلطة التشريع وهو ما اشار اليه المشرع لسنه القانون رقم 42 لـ2006 والصادر تحقيقاً للمصلحة الوطنية وذلك بما يتيح المجال لكافة شرائح المجتمع الكويتي وفئاته في التمثيل البرلماني ويحد من أحتمالات الإحتكار الفئوي في الدوائر الإنتخابية إذا ترك الأمر دون تقييد وقد أستهدف القانون توسيع القاعدة الإنتخابية في كل الدوائر وتكريس مبدأ العدالة في التمثيل والمساواة لجميع الناخبين وترسيخ المفاهيم الدستورية والديمقراطية الحقة بما يحد
من التأثيرات السلبية المرتبطة بقلة عدد الناخبين في الدائرة كما أنه يتفادى الوضع السابق والذى كان يحل النائب على اعتبار نفسه ممتلأ لدائرته فقط لا لجموع أمته مما يهدم معه ركناً
هاماً من أركان النظام النيابي وما يترتب على ذلك من أضعاف مقومات الوحدة الوطنية والتأثير على تلاحم المجتمع الكويتي وتماسكه المعهود هذا وقد جاءت التعديلات في إطار المبادئ والقواعد الدستورية المستقرة التي تمنح المشرع سلطة تقديرية في مجال تنظيم الحقوق في إختيار النظام الأكثر ملائمة وتحقيقاً للأغراض المتوفاة طالما كان تقديره قائماً على أسس موضوعية مستهدفاً غايات مشروعة كافلاً وحدة تطبيق القاعدة القانونية في شأن أشخاص تتماثل ظروفهم أو أوضاعهم أو مراكزهم وهو بذاته ما سعى إليه للمصلحة الوطنية العليا وان هذا القانون لا يحمل بذاته أي مساس بالحقوق السياسية للناخبين والمرشحين على النحو الذي اورده الدستور حيث يحرص هذا القانون على أن يتساووا جميعاً في الحقوق والواجبات الدستورية في أدائهم للعملية الإنتخابية بل يحمل بالقطع تدعيماً لكيان الدولة وتثبيتاً لأركانها وتحقيق التلاحم المنشود بين أبنائها وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر بما لزم إلا يعدل في ظروف إتثنائية ولكن في مجلس تشريعي مناط إليه سن القوانين مؤتمن من قبل الأمة على حمل هذه الأمانة بالإضافة إلى أعماله الاخرى من الرقابة وأن عزوف الناخبين عن التوجه لصناديق الإقتراع بنسبة تزيد عن 60 % من جموع الناخبين في الإحصاءات من المصادر الرسمية متمثلة في اللجنه الوطنيه العليا للانتخابات أبلغ دليل على عدم رضاء الشعب عن ذلك المرسوم بقانون الصادر في غيبه من مجلس الأمة بالإنتقاص من حرية الناخب وتكبيل يداه في التعبير عن رأيه في ممثلين الأمة في مجلسها النيابي .
لما كان ذلك وكانت الإحصائيات المتعلقة بإنتخابات مجلس الأمة عن
أعداد الناخبين والمرشحين في انتخابات مجلس الأمة في الفترة 1963 - 2012 وفق الجدول التالي
الفصــل التشريعي    عــدد الدوائر    عــدد المرشحين    عدد الناخبين
بالألف    نسبة المشاركة بالتصويت    ملاحظات
المجلس التأسيس - 1962
10    73    11288    90%    
الأول - 1963
10    205    16899    85%    
الثاني - 1967
10    222    26796    67%    
الثالث - 1971
10    183    40246    52%    
الرابع - 1975
10    257    52993    60%    
الخامس - 1981
25    447    41953    90%    
السادس - 1985
25    261    56848    85%    
السابع - 1992
25    278    81440    83%    
الثامن - 1996
25    230    107169    82%    
التاسع - 1999
25    491    112882    81%    
العاشر - 2003
25    246    136715    80%    
الحادي عشر - 2006
25    249    340248    77%    شاركت المرأة للمرة الأولى في الانتخابات النيابية
الثاني عشر - 2008
5    272    361684    60%    
الثالث عشر - 2009
5    211    384790    58%    فازت المرأة للمرة الأولى في الانتخابات النيابية
الرابع عشر - 2012
5    286    400296    59.5%    
الأخيرة – 1/12/2012
            39 %     
أن أسس العدالة واحترام الدولة للقانون والتي تقوم أواصرها على احترام وتعزيز حقوق الإنسان وقيم المواطنة والحرية والعدالة وعرفت حقوق الإنسان بأنها تلك الحقوق الأصيلة التي يتمتع بها الإنسان لكونه عضوًا في الجماعة البشرية دونما تمييز على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الوضع الاجتماعي أو الدين. وفي هذا الإطار فإن تحسين وضعية حقوق الإنسان تظل بحاجة ماسّة إلى التمسك بهيكلية وجذرية المبادئ والقواعد القانونيه في الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي، وأن تسترشد المؤسسات التي ستتولى إجراء تلك التغييرات بقيم حقوق الإنسان العالمية التي تقوم على المساواة والحرية والعدالة والإنصاف والتضامن الإنساني وفي إطار احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان وعدم التهميش لحقوق الإنسان الذى يتطلب تفاعلاً إيجابيًّا مع الآليات الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان؛ بما يتطلبه ذلك من استكمال إجراءات التي تنتقص من تعزيز أهداف وأغراض كثير من هذه الاتفاقات.بحيث تتوافر الضمانات الدستورية المطلوبة لتعزيز وحماية هذه الحقوق من الالتفاف عليها بموجب التشريع والتمكين القانوني للمواطنين من أهم الوسائل والأدوات التي ينبغي ترسيخها على المستوى الوطني لتعزيز حماية حقوق الإنسان حماية له من البؤس الشديد بأن تتم عملية اختيار أعضاء المجلس بطريقة تتضمن المشاركة الشعبية الواسعة من خلال اختيار أعضاء المجلس كأعضاء منتخبين عبر آلية ديمقراطية من جانب قطاعات عريضه من جموع المجتمع المدني.
اذ بغير ذلك تنتقص  السياسات من أهداف وأغراض الآليات الدولية لحقوق الإنسان في توفير حماية فعّالة ضد الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الحكومية.

من جهة أخرى وعلى خلفية قضايا تتعلق بالمسيرات ، تحقق النيابة العامة مع النائب السابق د.وليد الطبطبائي والناشط أحمد سيار ، وتركزت القضايا حول التجمهر والمشاركة بمسيرة غير مرخصة .

10:26:38 AM

بدوره قال مدير الجمعية الكويتية لحقوق الانسان المحامي محمد الحميدي أن محكمة  الجنايات قضت بسجن المغرد محمد عيد العجمي 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بقضية أمن دولة بتهمة سب 'الذات الأميرية'.

من جهتها قررت النيابة العامة حبس المغرد صقر الحشاش لمدة 10 أيام على ذمة القضية.

13:06:00

من جهة اخرى، تنظر المحكمة الدستورية اليوم في دعوى طعن بمرسوم الصوت الواحد والمقدمة من قبل النائب السابق صالح الملا، وترافع عنه النائب السابق عبدالله الرومي، في ترافع ممثلا عن الحكومة كلا من نائبي مجلس الصوت الواحد عبدالحميد دشتي ونواف الفزيع.

وأجلت محكمة الجنايات النظر في دعوى محاكمة 11 من البدون متهمين بالتظاهر بالعام الماضي في تيماء إلى جلسة 21 أبريل المقبل، في ما تم تأجيل محاكمة المغرد حامد الخالدي لجلسة 3 مارس المقبل للمرافعة بعد اتهامه بقضية العيب في الذات الأميرية.

ومن جهة المغرد صقر الحشاش والمتهم بقضية أمن دولة، ستنظر لاحقا النيابة العامة بقضيته للإفراج عنه أو تجديد حبسه مرة أخرى.

 

الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك