بينهم خمسة مواطنين

أمن وقضايا

الاستئناف تؤيد البراءة للمتهمين بـ 'تهريب الديزل'

2770 مشاهدات 0


أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار صلاح الحوطي، حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة جميع المتهمين (5 مواطنين ووافدين) في قضية تهريب الديزل والتهريب الجمركي خارج دولة الكويت وإعادة تصدير سلعة تتمتع بدعم مالي من الدولة (ديزل) من دون أن يكونوا حاصلين على ترخيص بذلك.

وقال المحامي علي العصفور إنه كان على ثقة بالموقف القانوني السليم لموكليه، وان تعامل المحكمة مع القضية، رغم الصخب الإعلامي، كان وفق الإجراءات القانونية الصرفة التي أكدت دفاع المتهمين وأن تهمة التهريب الجمركي فاقدة لشرائطها القانونية، وأن التحريات غير قادرة على حمل الاتهام، وأن كل ما جاء في الدعوى من أدلة هو في حقيقته برهان للبراءة وليس للإدانة.

واضاف المحامي العصفور: إن التحريات، وإن جاءت بأن هناك بيعاً للديزل المدعوم من الدولة، لم تقدم دليلا واحدا على صحة تهمة البيع، ولم يكن هناك تلبس بعملية البيع، ولم تستطع سلطة الاتهام تقديم شاهد واحد حتى يمكن القول إن هناك عملية بيع لسلعة مدعومة، كما قرر المحامي علي العصفور بأنه كان على ثقة كبيرة بكل الدفوع وأوجه الدفاع التي قدمها إلى المحكمة وأن الضجة الإعلامية لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تكون سندا لصحة التهمة بحق موكليه.

وتتلخص الواقعة في أن ضابط الواقعة أكد أنه وردت إليه معلومات من مصادر سرية تفيد بوجود حوطة بمنطقة ميناء عبدالله يتم فيها تجميع كميات من (الديزل) في تناكر تزيد حمولتها به (3000 ليتر)، حيث يتم شراؤها بأسعار مدعومة بقصد الإتجار فيها بالسوق السوداء، وكذلك تهريبها خارج البلاد في حاويات ضخمة، وبعمل التحريات تبين جدية هذه المعلومات، وبتاريخ 2012/1/6 تم استصدار إذن ضبط من النيابة العامة بعد عرض محضر التحريات على وكيل النيابة. ونفاذا لهذا الإذن تم ضبط كل من المتهمين وضبط كميات كبيرة من الديزل، 40 حاوية كل واحدة تحتوي على 22 ألف ليتر ديزل ومقفلة بالرصاص تمهيدا لتوزيعها خارج البلاد.

وقالت المحكمة في حيثياتها ان البيّن من مطالعة الأوراق أنها قد خلت من ثمة دليل يقطع بقيام المتهمين ببيع الديزل، سواء بسعره المقرر أو بسعر يزيد على سعره، لعدم توافر الركن المادي لهذه الجريمة وهو عملية البيع، حيث خلت الأوراق من أي دليل، سواء كان أقوالا أو أحرازا تفيد قيامهم بذلك، الأمر الذي تشكك معه المحكمة بصحة إسناد الواقعة إلى المتهمين عن هاتين التهمتين، الأمر الذي ينتهي معه القضاء ببراءتهم جميعا مما نسب إليهم من هاتين التهمتين عملا بالمادة 1/172 من قانون الإجراءات الجزائية.

الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك