زيادة المعاشات التقاعدية

محليات وبرلمان

الدوسري يقترح تعديل بعض قوانين 'التأمينات الاجتماعية'

1419 مشاهدات 0


السيد/ رئيس مجلــس الأمــــة      المحترم ،،،،
تحيــة طيبــة ..  وبعــــد ،،

أتقـدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 والمرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 بنظام التأمين التكاملي والقانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء عرضة على مجلس الأمة الموقر .

مع خالص التحيـــــــة ،،

مقـدم  الاقــتراح
حماد مناحي الدوسري

اقتراح بقانون
بإضافة فقرة ثانية إلى المادة الثانية من قانون
التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 والمرسوم والمرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 بنظام التأمين التكاملي والقانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
( مادة أولى )
 تضاف الى المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية المشار الية فقرة جديدة نصها الآتي :-
( وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي استحقت قبل العمل بهذا القانون بافتراض ان الحد الأقصى للمرتب 1500 دينار شهريا مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي )
( مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
بإضافة فقرة ثانية إلى المادة الثانية من قانون
التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976

وفقاً للمادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص علية في هذا القانون 1250 دينار شهرياً وبمقتضى القانون رقم 9 لسنة 2011 المعمول به اعتباراً من 1/5/2011 وذلك – حسبما جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون نظراً لتغيير الظروف والحاجة إلى أعادة النظر في الحد الأقصى للمرتب ولتغطية جزء من الارتفاع الفعلي لنفقات المعيشة ولتقليل الفروق بين ما يتقاضاه المؤمن علية أثناء خدمته وما أصبح يتقاضاه بعد التقاعد غير ان رفع الحد الأقصى للمرتب من 1250 دينار الى 1500 دينار شهريا سوف لا يستفيد منه الا من كان في الخدمة في تاريخ العمل به ، أي في 1/5/2011 ولن يستفيد منه من احيلوا إلى التقاعد قبل هذا التاريخ .
وتحقيقا للمساواة بين من احيلوا إلى التقاعد قبل 1/5/2011 ومن احيلوا إلى التقاعد في هذا التاريخ أو بعده اعد الاقتراح بقانون المرفق الذي يضيف فقرة جديدة الى المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية تنص على ان تعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي استحقت قبل 1/5/2011 بافتراض ان الحد الأقصى للمرتب 1500 دينار شهريا مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي .

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك