الامتناع عن النطق بعقاب متهم بحيازة المخدرات
أمن وقضايايناير 1, 2013, 3:47 م 2253 مشاهدات 0
قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق بالعقاب متهم من تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار والتعاطي.
وتتلخص الواقعة بما اثبته ضابط المباحث في محضر الضبط بعد اجراء تحريات سرية أن المقيم يحوز ويحرز مخدرات بقصد الاتجار والتعاطي وبعد أن تم استصدار إذن النيابة توجهه على رأس قوة من رجال المباحث إلى سوق الصفاه حيث مقر عمل المتهم فتم ضبطه وبتفتيشه عثرت على لفافتين بداخلهما مادة يشتبه أن تكون أفيون مخدر، تم العثور عليهم بجيب بنطلونه الأيمن وبسؤاله عما ضبط بحوزته من مخدرات اعترف بأنها تخصه بقصد الاتجار والتعاطي، كما اعترف بأن لديه كمية أخرى يخفيها بمسكنه الذي عثر بداخله على كيس من القماش يحتوي 6 لفافات ذات المحتوى، وبسؤاله عما ضبط بغرفته اعترف بأنها تخصه للاتجار والتعاطي وبإعادة سؤالنا له عن مصدر تحصله على تلك المخدرات لم يفيده بشيء.. الا أن المتهم أنكر تهمة الاتجار بالمخدرات واعترف بالتعاطي وقرر أنه يتعاطى الأفيون من حوالي شهر كعلاج لآلام المفاصل حيث اشتراه من شخص عن طريق التليفونات ولا يعرف بياناته حيث يقوم بوضعها في مكان وهو يستلمها بدون ان يشاهده إلى أن تفاجئ بالمباحث تدخل محله على المحل وتفتشه وتلقي القبض عليه.
حضر دفاع المتهم المحامي عبدالله العلندا ودفع بإنتفاء قصد الاتجار قبل موكله المتهم لعدم توافر أركانها ولإنعدام الدليل القانوني المعتبر على توافرها، وقال العلندا: لما لم يكلف ضابط الواقعة مصدر بشراء شيء من المخدر من المتهم في معظم قضايا المخدرات، وعندما تقف تحريات ضابطها أن المتهم يجوز المخدر بقص الاتجار، وحتى يجعل الضابط قصد الاتجار واضح وجلي أمام القاضي يرسل مصدره السري لشراء شيء من المخدر من المتهم ويقوم بالقبض عليه في حالة بيع للمخدر وقبض للثمن .
ودفع المحامي العلندا بالدليل اليقيني على انتفاء قصد الاتجار هو خلو الأوراق وواقعة القبض على المتهم من تهمة بيع وشراء وان التحريات بمفردها لا تعد دليلاً على توافر قصد الاتجار كما أن التحريات غير جديه بل منعدمة، وان الكمية المضبوطة لا ترشح قصد الاتجار نهائياً خصوصاً وقد أورد المتهم بتحقيقات النيابة العامة أن مُعدل تعاطيه لمخدر الأفيون مرتين يومياً لما ألم به من الآلام في العظام .
تعليقات