الاستئناف تقضي ببراءة مواطنان

أمن وقضايا

أتهما بالتزوير والخروج من البلاد بطريقة غير مشروعه

1622 مشاهدات 0


قضت محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية السابعة برئاسة المستشار سالم الخضير ببراءة مواطنان أحدهما 'حدث' وألغت حكم أول درجة والذي قضى بحبس المتهم الأول سنتان وأربعة أشهر والحدث سنة وشهرين عن تهم التزوير في محرر رسمي واستعماله بعد أن فقد قوته القانونية والخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة
وحيث أن الواقعة تخلص في أن المتهمان توجها سوياً بمركبة المتهم الأول الى منفذ النويصيب الحدودي بقصد السفر الى المملكة العربية السعودية رغم وجود أمر منع سفر عن المتهم الثاني 'الحدث' بسبب قضية ضرب عام 2010 وبعد وصولهما الى المنفذ قام المتهم الأول بالتوجه الى موظف الجوازات وقدم له بطاقته المدنية طالباً منه إذن المغادرة فسلمه الموظف المختص إذن المغادرة ثم عاد ذات المتهم وطلب إذن دخول لكي يعود للبلاد بالرغم من عدم خروجه منها بالأصل وبالرغم من عدم وجود أمر منع سفر عليه فسلم له موظف الجوازات إذن دخول ثم عاد مرة أخرى وطلب إذن مغادرة باسمه ثم توجه مع المتهم الثاني ومعهما إذني المغادرة الى أحد أفراد الأمن على بوابة الخروج وسلماه أذني الخروج الخاصين بالمتهم الأول على أنهما لكل واحد منهما فقام الموظف دون التأكد من أذني الخروج بالسماح لهما بمغادرة البلاد وعند عودتهما من السفر تم ضبطهما وإحالتهما الى النيابة العامة التي حققت في القضية وأسندت لهما تهم التزوير واستعمال محرر فقد قوته القانونية والخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة وأحالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بمقتضى نصوص الاتهام.
وفي جلسة المرافعة أمام محكمة الاستئناف ترافع دفاع المتهمان المحامي الدكتور خالد المهّان وشرح ظروف الدعوى دافعاً بانتفاء حدوث الواقعة وفقاً للتصوير الوارد بالأوراق كما دفع بتلفيق الاتهام وعدم توافر أركان جريمة التزوير وان شهود الإثبات من موظفو المنفذ لم يقدموا مايثبت صحة ما قرراه في تحقيقات النيابة من أن المتهمان خرجا بورقتي مغادرة تخص كليهما المتهم الأول كما أكد للمحكمة أنه قد تم استخراجهما بناء على بيانات ومستندات صحيحة طبقاً للإجراءات المعمول بها في منفذ النويصيب وقد خلت الأوراق من ثمة بيانات مزورة باسم المتهم الثاني وأن ماحصل هو خطأ فني من موظف الجوازات أو الجهاز وفي الحالتين لايمكن أن يتحمل المتهمان نتيجة هذا الخطأ وأن تحريات ضابط المباحث جاءت مرسله وغير جدية ولم تأتي بدليل معتبر ليرتقي الى مستوى تكون عقيدة الإدانة التي يجب توافرها لدى محكمة الجنايات قبل الفصل بالإدانة وقدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها ببراءة المتهمان مما أسند إليهما .

الآن: المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك