'الاستئناف' تلغي قرار وزير الشئون

أمن وقضايا

قضت بتعويض الأعضاء عن قرار حل مجلس إدارة جمعية عبدالله المبارك الصباح الباطل

2699 مشاهدات 0

المحامي عبيد العنزي

أصدرت الدائرة الإدارية الثالثة بمحكمة الاستئناف حكماً بجلسة 18/12/2012 قضى بإلغاء قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم (115/ت/2011) الصادر بتاريخ 7/3/2011 والذي كان قد تم بموجبه حل مجلس إدارة جمعية عبدالله المبارك الصباح التعاونية مع ما يترتب على ذلك من أثار ، كما قضت المحكمة أيضاً بإلزام وزير الشئون الاجتماعية والعمل بصفته بأن يؤدي الى كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية تعويضاً عبارة عن مبلغ ثلاثة الآف دينار كويتي لكل منهم وإلزامه بالمصروفات ومبلغ خمسمائة دينار اتعاباً للمحاماة .
ويأتي هذا الحكم على خلفية الدعوى المقامة من السادة الأعضاء ( ثامر مثيب مرزوق العبدلي ، ومشاري عوض مبارك الهبيده ، وأحمد علي ناشي الرشيدي ، عبر محاميهم الدكتور عبيد العنزي والذي كان قد طلب في ختامها الحكم:
أولاً: بإلغاء القرار المطعون فيه ذات الرقم 115/ت/2011 بحل مجلس إدارة جمعية ضاحية عبدالله المبارك التعاونية واعتباره كأن لم يكن وزواله وزوال كافة آثاره مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة الجمعية إلى مناصبهم لممارسة مهام عملهم مجدداً.
ثانياً: بإلزام المعلن إليه الأول بصفته بأن يؤدي للطالبين الثلاثة مبلغ 5001د.ك (فقط خمسة آلاف وواحد دينار كويتي) على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بالمصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
=وقد صرح المحامي الدكتور عبيد العنزي عقب صدور ذلك الحكم بأن هذا القضاء قد أنصف موكليه وأعاد لهم اعتبارهم وهو بحق يمثل عنواناً للحقيقة والعدالة لأنه إذا كان المشرع بالمرسوم بالقانون رقم 24 لسنة1979 في شأن الجمعيات التعاونية قد أعطى للوزير الحق الاستثنائي بحل مجالس إدارة الجمعيات التعاونية إلا انه قد قيد ذلك بشرط توافر السبب المنطقي وبأن تكون الوقائع التي يستند إليها القرار ثابتة غير مجازية أو احتمالية حتى يمكن لقضائنا العادل بحث هذه الوقائع التي بنى عليها القرار ومراقبة الإدارة بقصد التحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون وهو الأمر الذي خلا منه القرار المطعون فيه الذي أستند إلى وقائع غير موجودة وغير صالحة للاستناد إليها.
المحامي الدكتور/عبيد العنزي

الآن: المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك