المواطن النقي يواصل بلاغات المكلسن

أمن وقضايا

قدم شكوى للنائب العام ضد رولا دشتي يتهمها بالتورط

4770 مشاهدات 0

النقي ورولا دشتي

تقدم المواطن ناصر علي النقي ببلاغ إلى النائب العام ضد د. رولا عبدالله دشتي وزيرة الدولة لشئون التخطيط و التنمية محملا إياها المسئولية عن سكوتها و عدم إبلاغها لحينه عن المخالفات و التجاوزات التي شابت عقود قروض بنك الكويت الصناعي الثلاثة الممنوحة لشركة صناعات الفحم البترولي المُبالغ في تضخيم مبالغها و غير المضمونة السداد بالإضافة إلى المخالفات و التجاوزات التي رافقت قيام المشروع و التي كانت طرفا في بعضها و علِمَت ببعضها الآخر و من ضمنها بطلان التمويل، و بطلان إتفاقية تزويد الشركة بالفحم البترولي المُلزمة لمؤسسة البترول الكويتية دون أن يصدر بشأنها قانون وفقا للمادة 152 من الدستور، عدا بطلان خصخصة المشروع أساسا.

فعلى الرغم من أن الفقرة 1 من المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 لا تـُجيز التنازل عن المشروع إلاّ بعد مرور سنة على بدء الإنتاج، و على الرغم من أن المشكو في حقها و في سياق تعريفها لمصطلح نقل الملكية (الخصخصة) أقرت في جلسة مُتلفـَزة من جلسات مجلس الأمة بأن ' نقل الملكية نتكلم عن مشروع قائم ننقل ملكيته '- حسبما جاء في نص البلاغ- إلاّ أن مشروع الفحم المكلسن غير القائم و غير المرخص تم تحويل ملكيته للقطاع الخاص (خصخصته) بمزايدة باطلة كانت المشكو في حقها قد شاركت فيها و وقـَّعَت عقد تأسيس الشركة المالكة له و تولـَّت عضوية و أمانة سر مجلس إدارتها في الفترة التي تم فيها توقيع عقود القروض المخالفة السالفة.

و جاء في البلاغ أنه و على الرغم من أدائها اليمين الدستورية بعد نيلها عضوية مجلس 2009 ثم بعد تولـِّها حقيبة وزارة الدولة لشئون التخطيط و التنمية إلا أنها لم تبرّ بيمينها فلم تذد عن 'مصالح الشعب و أمواله' التي لا زالت تـُهدَر بإستمرار النشاط الإنتاجي لمشروع الفحم المكلسن المملوك للشركة- التي سبق للوزيرة أن وقـَّعت عقد تأسيسها و تولـَّت عضوية و أمانة سر مجلس إدارتها- بتمويل من المال العام غير مضمون السداد و مبالغٌ فيه و تشوبه المخالفات و التجاوزات و بإستغلال قسيمة من أملاك الدولة مُبالغٌ في مساحتها و بتزود من الفحم البترولي المصنف 'ثروة طبيعية' بإتفاقية ملزمة لمؤسسة البترول الكويتية و إنما بدون صدور قانون يُجيزها و ذلك على نحو يناقض منطق الإستغلال العادل و الأمثل للموارد تحقيقا لأعلى عائد بأقل تكلفة و يخالف الدستور و القوانين.

يُذكر أن النقي أوجز مسئولية المشكو في حقها في تسع فقرات تبدأء من الصفحة 24 إلى الصفحة 27 من البلاغ تحتوي على معلومات و بيانات مركزة عن موضوع بلاغه خصوصا على نحو ما جاء في الفقرة السابعة عن تمويل رأس المال العامل للمشروع المخالف عن طريق القرض الثالث بمبلغ 15 مليون د. ك متجاوزا رأس المال العامل لمشروع النقي المستبعد بما يقارب 20 ضعفا.

و فيما يلي نـَصُ البلاغ:


الأستاذ/ المستشار النائب العام                                                              المحترم
تحية طيبة و بعد،

مقدمه/ ناصر علي النقي- كويتي الجنسية                                      
شاكي  و مبلغ
ضـــــــــد
د. رولا عبدالله دشتي
وزيرة الدولة لشئون التخطيط و التنمية
العضوة السابقة في مجلس 2009
العضوة المؤسسة و أمينة السر السابقة لمجلس إدارة شركة صناعات الفحم البترولي                            
الرئيسة السابقة لدائرة الدراسات الإقتصادية- معهد الكويت للأبحاث العلمية

 مشكو في حقها                                        
الموضــــــوع

 

أتقدم أنا الشاكي ببلاغي هذا ضد المشكو في حقها د. رولا عبدالله دشتي وزيرة الدولة لشئون التخطيط و التنمية و العضوة السابقة في مجلس 2009 و العضوة المؤسسة و أمينة السر السابقة لمجلس إدارة شركة صناعات الفحم البترولي و الرئيسة السابقة لدائرة الدراسات الإقتصادية في معهد الكويت للأبحاث العلمية لمسئوليتها عن سكوتها و عدم إبلاغها لحينه عن المخالفات و التجاوزات التي شابت عقود قروض بنك الكويت الصناعي الثلاثة الممنوحة لشركة صناعات الفحم البترولي خلال فترة عضويتها مجلس إدارتها- و التي شاركت آخرين توقيع عقد تأسيسها- تمويلا لإنشاء و تشغيل مصنعها لإنتاج الفحم المكلسن بالإضافة إلى المخالفات و التجاوزات التي رافقت قيام المشروع و التي كانت طرفا في بعضها و علِمَت ببعضها الآخر و من ضمنها بطلان التمويل و بطلان إتفاقية تزويد الشركة بالفحم البترولي المُلزمة لمؤسسة البترول الكويتية بدون قانون و ذلك بالمخالفة للقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة و على وجه الخصوص المادة 18 منه و التي تقضي بأن 'كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نـُصَّ عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل و أمتنع عن إبلاغ ذلك للنيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.......'.

 

و تتلخص التجاوزات التي شابت القروض الثلاثة- المُضخـَّمة مبالِغـُها أساسا- الممنوحة للشركة في شروطها و ترتيبها و مستنداتها التي تـُبطل إلزام الشركة المقترضة بسدادها إضرارا بالمال العام، حيث تم توقيع و تنفيذ عقد القرض الأول بمبلغ 1 مليون د.ك لجلب معدات مصنع المشروع ثم زيد إلى 15,5 مليون د.ك بكتاب تعديل في غياب عقد القرض الصناعي المشُترَط تسديده منه، ثم وُقـِّع  القرض الصناعي مستندا إلى كتاب موافقة، عدا أنه يتقدم  في تاريخ صدوره تاريخ تأسيس الشركة المقترضة، أوهِم به، خلافا للحقيقة، أنه الترخيص الصناعي، و ضُمِن القرض الصناعي بقائمة قيد رهن ذي عنوان مغاير لعنوان مصنع الشركة المفترض رهنه، ثم وُقـِّع العقد الأول للقرض الثالث لتمويل رأس المال العامل بمبلغ 10 مليون د.ك ثم زيد بالعقد الثاني للقرض الثالث إلى 15 مليون د.ك و إشتـُرطَ في العقدين تسديد القرض الثالث من القرض الصناعي الناضب، بعد أن إستـُهلك في جلب معدات المشروع و إنشاء مصنع المشروع، وليس الطرف المقترض و ذلك على النحو الذي سيرِد بيانه و بيان المخالفات و التجاوزات الأخرى في هذا البلاغ.

 

كنت انا الشاكي أشغل وظيفة نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكويتية عندما تقدمت بصفتي بكتابي المؤرخ في 31/8/1996 إلى وكيل وزارة التجارة و الصناعة ، حيث طلبت في ختامه الموافقة على الترخيص الصناعي لإقامة المشروع، مسجلا أول مبادرة في هذا الشأن في دولة الكويت- ( مرفق رقم 1)، فقامت وزارة التجارة و الصناعة بمخاطبة مؤسسة البترول الكويتية بكتابها المؤرخ 16/9/1996 - ( مرفق رقم 2)، مستجلية رأيها تجاه مبادرة شركة الصناعات الكويتية بطلب الترخيص لمشروعها ولم تستجب المؤسسة لكتاب الوزارة.

 

و بعد مضي ما يقرب من عامين من تاريخ كتابي السالف الذكر، و بعد قيام مستشار الشركة بمخاطبة الهيئة العامة للصناعة شاكيا تجاهلها طلب الترخيص المرفقة به دراسة الجدوى الإقتصادية للمشروع، المنجزة من قٌِبل معهد الكويت للأبحاث العلمية بإشراف و بإدارة د. رولا  عبدالله دشتي حسبما هو ثابت من الصفحة iv المُعَنـْوَنَة 'شكر و تقدير' من ذات الدراسة- (المرفق رقم 3)، جاء الرد عن طريق الكتاب الأول و الأخير من ناصر محمد العجيل، مدير عام  الهيئة العامة للصناعة، المؤرخ في 2/5/ 1998- ( المرفق رقم 4) مفيدا عن كتابين، كانت قد تلقتهما الهيئة من مؤسسة البترول الكويتية، و على النحو التالى:

 

' سبق أن تلقت الهيئة كتابا من مؤسسة البترول الكويتية رقم (ت خ 2/ر- 168 /97) مؤرخ في 19/6/1997 و الذي جاء فيه بأن مجلس إدارة المؤسسة أقر بتنفيذ مشروع إنتاج الفحم المكلسن عن طريق شركة البترول الوطنية الكويتية ]القرار (الأول) للمؤسسة[ و جاري حاليا التنسيق مع الشركة لإتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشروع، و أنه لن تكون هناك كميات متوفرة من الفحم البترولي لتزويد أي مشروع آخر حيث سيتم إستهلاك الكميات من الفحم البترولي في مشروع إنتاج الفحم المكلسن المزمع تنفيذه عن طريق شركة البترول الوطنية الكويتية.

 

كما تلقت الهيئة كتابا من مؤسسة البترول الكويتية رقم (ت خ2/ر-44/98 ) مؤرخ في1/3/1998 و الذي جاء فيه أنه في ديسمبر 1997 أقر مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية تنفيذ مشروع إنتاج الفحم المكلسن في منطقة الشعيبة الصناعية و ذلك عن طريق تأسيس شركة مساهمة كويتية عامة تملك شركة البترول الوطنية 49% من أسهمها و الجزء المتبقي 51% يتم طرحه للإكتتاب العام ]القرار (الثاني) للمؤسسة[ و تقوم المؤسسة حاليا بالتنسيق مع شركة البترول الوطنية لإتخاذ الإجراءآت و الخطوات اللازمة لتنفيذ المشروع و إعداد الترتيبات اللازمة لتأسيس الشركة المشتركة.'

 

من الواضح أن المؤسسة نسخت بالنتيجة و بالضرورة قرارها (الأول) تنفيذ مشروعها عن طريق شركة البترول الوطنية بقرارها (الثاني) تنفيذ مشروعها المزعوم عن طريق تأسيس شركة مساهمة كويتية عامة.  

 

كما أن كتابَيْ المؤسسة السالفين المؤرخين 19/6/1997 و 1/3/1998 اللذيْن نقلت الهيئة مضمونهما حرفيا كانا قد وُجِّها لمدير عام الهيئة من قِبَل نادر حمد سلطان نائب الرئيس و الرئيس التنفيذي للمؤسسة حسبما هو ثابت من الصورتين المرفقتين عنهما- ( المرفق رقم 5) و ( المرفق رقم 6).

 

علما بأن قرارَيْ المؤسسة (الأول) و (الثاني) السالفين بشأن تنفيذ المشروع صدرا في 1997 في غياب أية دراسة حديثة نافذة الصلاحية حينها سوى دراسة الجدوى الإقتصادية لمشروع شركة الصناعات الكويتية المنجزة في مايو 1997 من قِبَل معهد الكويت للأبحاث العلمية بعلم و بإدارة المشكو في حقها د. رولا  عبدالله دشتي- ( المرفق رقم 3)- بدليل ما جاء في البند 'ثانيا' من مذكرة الرد على سؤال العضو/ أحمد عبدالعزيز السعدون بشأن المشروع و المرفقة بكتاب وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية آنذاك، المؤرخ 23/5/2004 و الموجه لرئيس مجلس الأمة- (المرفق رقم 7 بالحافظة)- و التالي نَصُّه:

 

'يشمل المرفق رقم (2) نسخة عن دراسة الجدوى الإقتصادية و التي أعدت من قبل الإستشاري بَكْتِل عام 1989.

 

يشمل المرفق رقم (3) المراسلات و محاضر الإجتماعات التي تمت با الموضوع و حتى قرار إحالته إلى القطاع الخاص.

 

يشمل المرفق رقم (4) نسخة عن الدراسة التسويقية و التي أعدت من قبل أحد البيوت الإستشارية و التي إعتمدت عليها تحديث دراسة الجدوى الأقتصادية و ذلك في 14 يناير 2001'،

 

الأمر الذي يؤكد إرتجالية قراري المؤسسة (الأول) و (الثاني) بشأن تنفيذ المشروع بالإستناد إلى دراسة مشروع شركة الصناعات الكويتية في غياب أية دراسة أخرى و ذلك بهدف تـَحْيــِيد طلب الترخيص الأول و الأسبق تسجيلا و توثيقا لدى الدولة و المقدم من قِبَلي بصفتي تمهيدا للقفز عليه.

 

و لما كان مشروع المؤسسة سيستهلك حوالي 425 ألف طن/ سنة من الفحم البترولي حسبما هو ثابت من الصفحة 2 من 'عرض مؤسسة البترول الكويتية بشأن مشروع الفحم البترولي'- ( المرفق رقم 8)- في حين كانت المؤسسة تنتج ما يعادل 693 ألف طن/ سنة منه حسبما هو ثابت من الصفحة 7 من دراسة الجدوى الإقتصادية لمشروع شركة الصناعات الكويتية، المنجزة من قِبل معهد الكويت للأبحاث العلمية بعلم و بإدارة المشكو في حقها د. رولا  عبدالله دشتي- ( المرفق رقم 3)، فإن كميات الفحم البترولي، و على نقيض ما زعمته المؤسسة، كانت سَتـَفيض عن الكميات التي كانت ستـُستهلَك سنويا في مشروع إنتاج الفحم المكلسن الذي قرَّرت تنفيذه آنذاك عن طريق شركة البترول الوطنية الكويتية بـحوالي 268 ألف طن/سنة.

 

و لما كان المشروعان متساويين في الطاقة الإنتاجية و كان مشروع شركة الصناعات الكويتية سيوفر 50% من إحتياجه من الفحم البترولي محليا، حسبما ورد في الصفحة 12 من دراسة الجدوى الإقتصادية لمشروع شركة الصناعات الكويتية المنجزة من قِبَل معهد الكويت للأبحاث العلمية بعلم و بإدارة د. رولا  عبدالله دشتي- ( المرفق رقم 3)، و ذلك لأسباب تسويقية كانت قائمة آنذاك، حسبما ورد في الصفحة 7 من ذات الدراسة، الأمر الذي كان يعني أن ما كانت تنتجه المؤسسة من كميات الفحم البترولي كانت ستفيض، ليس فقط عن إحتياج مشروعها، و إنما كذلك عن إحتياجي المشروعين مجتمعين و بعلم المشكو في حقها د. رولا عبدالله دشتي،

 

فإن المؤسسة، لما زعمت زورا و بالتواطؤ مع الهيئة 'أنه لن تكون هناك كميات متوفرة من الفحم البترولي لتزويد أي مشروع آخر حيث سيتم إستهلاك الكميات من الفحم البترولي في مشروع إنتاج الفحم المكلسن المزمع تنفيذه عن طريق شركة البترول الوطنية الكويتية'، إنما ضلـَّلت و دلـَّسَت لتـقيِّـد قيام مشروعها بتكلفة 6, 36 مليون د.ك حسبما جاء في الصفحة 7 من 'عرض مؤسسة البترول الكويتية بشأن مشروع الفحم البترولي' - ( المرفق رقم 8)- بحتمية غياب مشروع منافستها شركة الصناعات الكويتية ذي التكلفة الأقل البالغة 2,19 مليون د.ك شاملة رأس المال العامل حسبما هو ثابت من الصفحة 80 من دراسة الجدوى الإقتصادية لمشروع شركة الصناعات الكويتية المنجزة من قِبَل معهد الكويت للأبحاث العلمية بعلم و بإدارة المشكو في حقها د. رولا  عبدالله دشتي- ( المرفق رقم 3)، علما بأن الدراسة المذكورة، المنجزة بعلم و بإدارة المشكو في حقها د. رولا  عبدالله دشتي، لم تأت على ذكر أي مشروع آخر مُزمَع تنفيذه لكي تأخذ إحتياجه من الفحم البترولي في الإعتبار.

 

و شرعت المؤسسة في تنفيذ مشروعها بطرحه في مناقصة عن طريق تابعتها شركة البترول الوطنية الكويتية حسبما جاء في الصفحة 8 من 'عرض مؤسسة البترول الكويتية بشأن مشروع الفحم البترولي' - ( المرفق رقم 8)- بالإستناد إلى قرار ها (الأول) تنفيذ المشروع عن طريق شركة البترول الوطنية الكويتية المنسوخ أصلا بقرارها (الثاني) الداعي إلى تنفيذ المشروع عن طريق شركة مساهمة كويتية عامة التي لم تُؤسَّس و لم يتم حت الإعلان عن الرغبة في تأسيسها.

 

و بعد أن تعثرت شركة هيونداى للهندسة و الإنشاءات التي رست عليها المناقصة السالفة الذكر، و التي لم تتوفر للشاكي هوية و كيلها، قررت المؤسسة في 8/8/2001 إلغاء المناقصة المشبوهة و تحويل (خصخصة) المشروع- غير القابل للخصخصة- بالكامل للقطاع الخاص حسبما جاء في الصفحة 10 من 'عرض مؤسسة البترول الكويتية بشأن مشروع الفحم البترولي' - ( المرفق رقم 8)- و ذلك قفزا على قرارها (الثاني) تنفيذ المشروع عن طريق شركة مساهمة كويتية عامة و قفزا على طلب الترخيص الأول و الأسبق المقدم من الشاكي بصفته مكبدة المال العام مصروفات الإعداد للمناقصة البالغة 2,2 مليون د.ك حسبما جاء في الصفحة 19 من ذات المصدر.

 

فالمؤسسة و على إمتداد ما يقارب الخمس سنوات منذ تجاهلها  كتاب وزارة التجارة و الصناعة المؤرخ 16/9/1996 السالف الذكر بشأن إستجلاء رأيها تجاه مبادرة شركة الصناعات الكويتية بطلب الترخيص لمشروعها ذي التكلفة البالغة 2 ,19 مليون د.ك، و على إمتداد ما يزيد عن الأربع سنوات منذ 19/6/1997، تاريخ كتابها الموجه لمدير عام الهيئة العامة للصناعة و الذي يفيد عن قرارها (الأول) تنفيذ مشروعها المشفوع بزعمها الباطل عدم توفر كميات الفحم البترولي (المادة الخام) لأي مشروع آخر، و على إمتداد ما يقارب الأربع سنوات منذ ديسمبر 1997، تاريخ قرارها (الثاني) تأسيس الشركة المساهمة المذكورة لتنفيذ مشروعها، ذي التكلفة البالغة 6,36 مليون د. ك، عن طريقها و طرح 51%  من أسهمها للإكتتاب العام، حتى 8/8/2001، تاريخ قرارها اللاحق (الثالث) إلغاء المناقصة، بعد أن شرعت عن طريقها بتنفيذ مشروعها بالإستناد إلى قرارها (الأول)- المنسوخ أصلا بقرارها (الثاني)- و تحويل (خصخصة) مشروعها  بالكامل للقطاع الخاص، مكبدة المال العام مصروفات الإعداد للمناقصة البالغة 2,2 مليون د.ك و متجاهلة  مبادرة شركة الصناعات الكويتية، و متخلفة عن قيامها بتأسيس  الشركة المساهمة المزعومة و متجنـِّبة الإعلان عن رغبتها بتأسيسها و الدعوة للإكتتاب فيها، عدا إخفاقها في تنفذ المشروع، الأمر الذى، إذا ما أخِذ بطلان زعم المؤسسة عدم توفر كميات الفحم البترولي (المادة الخام)- التي كانت و لازالت تحتكر إنتاجها و لم تتوقف عن تصديرها- لأي مشروع آخر في الأعتبار، يؤكد نواياها العمل على إعاقة قيام مشروع منافستها، شركة الصناعات الكويتية، و يثير شبهة عدم وجود نيَّة لتأسيسها الشركة المساهمة المزعومة و لا لتنفيذها المشروع المزعوم أساسا، و ذلك لحاجة في النفوس.

 

و لما كانت المادة الخامسة من قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 تقضي بأنه ' لا يجوز إقامة أي منشأة أو حرفة صناعية جديدة أو إحداث أي إجراء على القائم منها سواء بتطويرها او إدخال تعديلات على سعتها أو حجمها أو تغيير إنتاجها كماً أو نوعاً أو دمجاً في مشروع آخر أو تجزئتها لأكثر من مشروع أو تغيير موقعها إلا بترخيص في ذلك من الهيئة العامة للصناعة، أما بالنسبة للمنشآت المشتغلة بالصناعات النفطية المملوكة بالكامل للدولة فيكون منح تراخيصها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من و زير التجارة و الصناعة بالإتفاق مع وزير النفط'،

 

فإن مشروع المؤسسة، و إن كان 'نفطيا' و 'مملوكا بالكامل للدولة' إلا إنه لم يكن قد حقق صفة المنشأة  'المشتغلة'، أي القائمة و المباشرة نشاطها الصناعي بدليل ما جاء في نص إعلان مزايدة خصخصته، الذي نـُشِر عن طريق بيت الإستثمار العالمي (جلوبال) نيابة عن المؤسسة، عن رغبة المؤسسة '........ بإستدراج عروض من الراغبين في الحصول على التراخيص و الحقوق الخاصة بإنشاء مشروع الفحم البترولي المكلسن ........ و الذي سيتم تحويله بالكامل إلى القطاع الخاص.'- (المرفق رقم 9)، الأمر الذي تنتفي معه حيازته الترخيص الصناعي بموجب الشق الثاني من المادة الخامسة السالفة من قانون الصناعة و تنتفي معه إمكانية تحويله، أي خصخصته.

 

فضلا عن أن المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن قانون الصناعة و التي تقضي في الفقرة 1 منها بأنه 'يُقدَّم طلب التنازل عن الترخيص الصناعي للمنشآت و الحرف الصناعية إلى المدير العام. و لا يجوز التنازل عن الترخيص الصناعي و ما يرتبط به من مزايا بعوض أو بغير عوض إلا بعد مضي سنة على بدء المشروع بالإنتاج و بشرط أن تتوافر في المتنازل إليه ذات الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص و يستثنى من ذلك أيلولة المشروع للغير بالميراث أو بالتوصية فيصدر قرار المدير العام بتحويل الترخيص بمجرد تقديم من آلت إليهم الملكية ما يثبت إنتقال المكلكية و يكون قرار المدير في هذه الحالة معلق على شرط فاسخ وفقا للفقرة 3 من هذه المادة و مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذه اللائحة' صريحة في عدم إمكانية تحويل ملكية مشروع إلا بعد مضي سنة على بدء المشروع بالإنتاج فكيف بالمشروع غير المرخـَّص و غير القائم اساسا؟

 

و على الرغم من ذلك تم المضي قدما بالمزايدة من قِبَل القائمين عليها. و فاز، زورا، إتحاد المجموعة الكويتية للكلسنة بقيادة الشركة الكويتية للمال، بالمشروع بترسية المزايده عليه و برسم الخصخصة الباطلة بعد تأهيل و إشراك طرف ما كان ليحقق غرض المزايدة الباطل أصلا و المتمثل في تحويل (خصخصة) المشروع، غير القائم غير المُرخـَّص، بالكامل للقطاع الخاص حال فوزه، و ذلك لإنتفاء ملكيته من جهة القطاع الخاص، ما يثير شبهة و يجعل منه، بصفته طرفا في المزايدة الباطلة قانونا و غرضا و تنفيذا، طرفا مشبوها ألا و هو مؤسسة الخليج للإستثمار.

 

علما بأن المشكو في حقها د. رولا عبدالله دشتي، و التي جاء على لسانها خلال إحدى جلسات مجلس الأمة المتلفزة في سياق تعريفها لمصطلح تحويل الملكية ما نـَصُّه ' لكن نقل الملكية نتكلم عن مشروع قائم ننقل ملكيته'حسبما هو ثابت من المقطع المسجل على القرص المضغوط- ( المرفق رقم 10)، كانت من المشاركين في المزايدة ضمن إتحاد المجموعة الكويتية للكلسنة الذي رست عليه مزايدة خصخصة المشروع غير القابل للخصخصة و كانت أحد الموقعين على عقد تأسيس شركة صناعات الفحم البترولي- ( المرفق رقم 11)- التي أسسها من آل إليهم المشروع غير القائم غير المرخص و ذلك برسم الخصخصة من خلال المزايدة الباطلة قانونا و غرضا و تنفيذا حسبما سلف بيانه و التي نفذت المشروع بطاقة إنتاجية بالزيادة عن الطاقة الإنتاجية المزايد عليها الأمر الذي إستلزم كميات إستهلاك إضافية من الفحم البترولي و الوقود و مياه التبريد و الكهرباء المدعومة على حساب المال العام.

 

و قد أثار إعلان مزايدة تحويل (خصخصة) مشروع الفحم البترولي المكلسن بالكامل للقطاع الخاص و ما أفضت إليه المزايدة نقاشات ساخنة في جلسات مجلس الأمة تمخض عنها تشكيل لجنة في مجلس الأمة عرفت بإسم 'لجنة التحقيق فيما  أثير من موضوعات حول المال العام' التي حققت في مشروع الفحم المكلسن إلى قيامه و أصدرت تقريرها المؤرخ في 15/2/2009 و المعنون 'تقرير لجنة التحقيق فيما أثير من موضوعات حول المال العام' و الذي وثـَّق جملة من التجاوزات و توصل إلى 'توصيات' بشأنها، من ضمنها إحالة بعض المسئولين عن المشروع  بمن فيهم المشكو في حقها إلى النيابة العامة حسبما جاء في الصفحات من46 إلى 49 منه- (المرفق رقم 12).

 

و بالإضافة إلى قرارات المؤسسة و التي منها ما لم ينفذ، و منها ما إستـُنِدَ إليه بعد أن كان قد نـُسِخ بآخر، و منها ما تم إصداره في أمر باطل عدا المخالفات و التجاوزات السالفة إبتداء من تجاهل مؤسسة البترول الكويتية كتاب وزارة التجارة و الصناعة المؤرخ في 16/9/1996 بشأن إستجلاء رأي المؤسسة حول المشروع الذي بادرت أنا بصفتي بالتقدم بطلب الترخيص له مرورا بزعمها الباطل المضلل المدلس عدم كفاية كميات الفحم البترولي لأي مشروع آخر و مرورا بشروع المؤسسة عن طريق تابعتها شركة البترول الوطنية الكويتية بتنفيذ المشروع عن طريق المناقصة الباطلة بالإستناد إلى قرارها (الأول) المنسوخ و بالقفز على قرارها (الثاني) الناسخ و الداعي إلى تنفيذ المشروع عن طريق تاسيس شركة مساهمة كويتية عامة و مرورا بالمزايدة الباطلة قانونا و غرضا و تنفيذا و مرورا بمساحة القسيمة الصناعية البالغة حوالي 263 ألف م2 التي نـُفـِّذَ عليها المشروع حسبما هو ثابت من الفقرة 2 من الصفحة 7 من عقد القرض الصناعي المُعَنْوَن ' عقد قرض مضمون برهن محل تجاري و رهن رسمي لصالح بنك الكويت الصناعي'- (المرفق رقم 13)- و المتجاوزة ضعف إحتياج المشروع بالمقارنة بالمساحة البالغة 140 ألف م2 لمشروع ألبا الأسبق تنفيذا و تشغيلا بسنوات و الأكبر طاقة و المشتمل على محطة تقطير مياه البحر حسبما هو ثابت من خبر صحيفة الوسط البحرينية- (المرفق رقم 14)- حتى ما بعد تشغيل المشروع الذي نُفـِّذ بطاقة إنتاجية بلغت 350 ألف طن/ سنة حسبما هو ثابت من الجدول 'ا' من الصفحة 10 من ذات عقد القرض الصناعي السالف و ذلك بالمخالفة و بالزيادة عن الطاقة الإنتاجية المُزايَد عليها البالغة 300 ألف طن/ سنة حسبما هو ثابت من نـَص إعلان المزايدة السالف- (المرفق رقم 9) الأمر الذي إستلزم كميات إستهلاك إضافية من الفحم البترولي و الوقود و مياه التبريد و الكهرباء المدعومة على حساب المال العام، فإن قروض بنك الكويت الصناعي الممنوحة لصالح شركة صناعات الفحم البترولي لتمويل إنشاء مصنعها و لتمويل رأس مالها العامل، أي لتمويل النشاط الإنتاجي لمصنعها، شابتها المخالفات و التجاوزات إضرارا بالمال العام كما سيلي بيانها.

 

فقد مَنح بنك الكويت الصناعي شركة صناعات الفحم البترولي ثلاثة قروض بالترتيب التالي و ليس بالترتيب الذي أوهَم بنك الكويت الصناعي ورودها به حسبما ورد في الصفحة 1 من مذكرته المعنونة 'مذكرة بإيضاحات بنك الكويت الصناعي عن التمويل المقدم للعميل/ شركة صناعات الفحم البترولي (الشركة)' المرفقة بكتاب عبد المحسن يوسف الحنيف، رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي، المؤرخ 8/10/2009 الموجه إلى وزير المالية السابق مصطفى جاسم الشمالي المرفق بدوره بكتاب وزير المالية السابق مصطفى جاسم الشمالي المؤرخ 11/10/2009 الموجه إلى رئيس مجلس الأمة حينها ردا على أسئلة لجنة التحقيق البرلمانية- (المرفق رقم 15):

 

(القرض الأول) تم بعقد تسهيلات مصرفية مؤقته غير متكررة مؤرخ 24/1/2006 بقيمة مليون د.ك مساندة للقرض الصناعي و تسدد منه - (المرفق رقم 16)- عُدِّلَ لاحقا بكتاب موافقة على زيادة قيمة التسهيلات المصرفية مؤرخ 28/2/2006 إلى 15,5 مليون د.ك- (المرفق رقم 17).
 

القرض الصناعي البالغ 20 مليون د.ك، الذي كان يفترض أن يكون القرض الأول تحقيقا لإشتراط عقدي القرض الأول و الثاني تسديدهما منه، تم توقيع عقده المؤرخ 13/3/2006 لاحقا ليصبح (القرض الثاني) ترتيبا- (المرفق رقم 13).
 

علما بأن إجمالي تكلفة، و ليس تمويل، مشروع شركة الصناعات الكويتية، التي شملت رأس المال العامل، لم تتجاوز 2 ,19 مليون د.ك حسبما هو ثابت من الصفحة 80 من دراسة الجدوى الإقتصادية لمشروع شركة الصناعات الكويتية المنجزة من قِبَل معهد الكويت للأبحاث العلمية بعلم و بإدارة د. رولا عبدالله دشتي- ( المرفق رقم 3).

 

(القرض الثالث) تم بعقد تسهيلات مصرفية أولٍ مؤرخ 3/5/2007 بقيمة 10 مليون د.ك لتمويل رأس المال العامل (المرفق رقم 18) زيدَ لاحقا بعقد تسهيلات مصرفية ثانٍ مؤرخ 11/6/2008 إلى 15 مليون د.ك- (المرفق رقم 19).
 

علما بأن إجمالي تكلفة، و ليس تمويل، رأس المال العامل لمشروع شركة الصناعات الكويتية لم يتجاوز 98, 1 مليون د.ك  حسبما هو ثابت من الصفحة 80 من دراسة الجدوى الإقتصادية لمشروع شركة الصناعات الكويتية المنجزة من قِبَل معهد الكويت للأبحاث العلمية بعلم و بإدارة د. رولا  عبدالله دشتي- ( المرفق رقم 3).

 

و لما كانت المشكو في حقها عضوة مجلس إدارة و أمينة سر المجلس في الشركة المقترضة في 28/3/2005 حسبما هو ثابت من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في 28/3/2005- ( المرفق رقم 20)- و إستقالت من عضوية المجلس في 28/11/2006 حسبما هو ثابت من كتاب شركة المال للإستثمار المؤرخ 28/11/2006 الموجه لشركة صناعات الفحم البترولي- ( المرفق رقم 21)، فإن المشكو في حقها تكون قد عاصرت كلا من توقيع عقد القرض الأول و كتاب تعديله و عقد القرض الصناعي خلال فترة عضويتها و أمانة سر مجلس إدارة الشركة المقترضة التي وقـَّعَت و آخرون عقد تأسيسها.

 

و لما كانت المشكو في حقها عضوة مجلس إدارة في الشركة المقترضة في 24/1/2007 حسبما هو ثابت من محضر إجتماع مجلس إدارة شركة صناعات الفحم البترولي رقم (10) في 24/1/2007 - ( المرفق رقم 22)- و إستقالت من عضوية المجلس في 17/3/2008 حسبما هو ثابت من كتابها المؤرخ17/3/2008   الموجه لرئيس مجلس إدارة شركة صناعات الفحم البترولي- ( المرفق رقم 23)، فإن المشكو في حقها تكون قد عاصرت توقيع عقد التسهيلات الأول للقرض الثالث خلال فترة عضويتها مجلس إدارة الشركة المقترضة التي وقـَّعَت و آخرون عقد تأسيسها.

 

و لما كان ذلك، فإن المشكو في حقها تكون قد عاصرت توقيع عقود القروض الثلاث، ما عدا عقد التسهيلات الثاني للقرض الثالث، خلال فترة عضويتها لمجلس إدارة الشركة المقترضة التي وقـَّعَت و آخرون عقد تأسيسها.

 

أولا: الطعن في عقد التسهيلات المصرفية المؤقتة غير المتكررة (القرض الأول)، المساندة للقرض الصناعي (القرض الثاني) و المفترض تسديدها منه، الممنوحة من قِبَل بنك الكويت الصناعي لصالح شركة صناعات الفحم البترولي لتمويل إنشاء مشروعها:

 

1- زيادة التسهيلات المصرفية المؤقتة غير المتكررة المساندة للقرض الصناعي و المفترض تسديدها منه و تأجيل توقيع القرض الصناعي يتعارض مع منحها إعتدادا بدراسة الجدوى الإقتصادية للمشروع:

 

وُقـِّعَ عقدُ التسهيلات المصرفية المؤقتة غير المتكررة المساندة للقرض الصناعي و المفترض تسديدها منه في 24/1/2006 -(المرفق رقم 16). ثم وُقـِّعَ لاحقا، في 1/3/2006، كتابُ تعديله المكمِّل له- (المرفق رقم 17)، المؤرخ 28/2/2006 و الصادر من البنك بتوقيع كلٍ من مدير دائرة التمويل التجاري و مساعد مدير دائرة التمويل التجاري و الموجه إلى شركة صناعات الفحم البترولي، بعد زيادة مبلغه من 1 مليون إلى 15,5 مليون د.ك.

 

 و قد جاء في مقدمة كتاب تعديل العقد المذكور 'يسرنا إعلامكم بموافقة البنك على زيادة حدود التسهيلات المصرفية غير المتكررة...'- (المرفق رقم 17).

 

كما جاء في البند أولا من الصفحة الأولى من مذكرة البنك الإيضاحية المعنونة 'مذكرة بإيضاحات بنك الكويت الصناعي عن التمويل المقدم للعميل/ شركة صناعات الفحم البترولي (الشركة)' المرفقة بكتاب عبد المحسن يوسف الحنيف، رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي، المؤرخ 8/10/2009 الموجه إلى وزير المالية السابق مصطفى جاسم الشمالي المرفق بدوره بكتاب وزير المالية السابق مصطفى جاسم الشمالي المؤرخ 11/10/2009 الموجه إلى رئيس مجلس الأمة حينها ردا على أسئلة لجنة التحقيق البرلمانية ' ... قام البنك بمنح الشركة تمويلا لمشروع إنشاء مصنعها، و ذلك على النحو التالي: ... 2- تسهيلات مصرفية مؤقتة غير متكررة مساندة للقرض الصناعي و تـُسدد منه و ذلك بمبلغ -/15,500,000 د.ك إعتمادات مستندية لشراء آلات و معدات لتجهيز المصنع، و بالشروط و الفوائد التجارية (التسهيلات المساندة المؤقتة)'- (المرفق رقم 15).

 

فكيف تـُزَاد لاحقا التسهيلات المصرفية الممنوحة سابقا على أساس أنها مساندة للقرض الصناعي و على أن تـُسَدَّد منه في غيابه و لم يُوقـَّع القرض الصناعي إلاّ بعد مايقارب الشهرين من توقيع عقد التسهيلات بينما يُقِر البنك بأنه مَنَحَ التسهيلات المصرفية و القرض الصناعي ' إعتدادا بدراسة الجدوى الإقتصادية للمشروع الذي تأسست الشركة من أجله و طبقا للوائح البنك'؟ حسبما جاء في الفقرة الثانية من البند 2 في الصفحة 3 من ذات مذكرة البنك السالفة المعنونة 'مذكرة بإيضاحات بنك الكويت الصناعي عن التمويل المقدم للعميل/ شركة صناعات الفحم البترولي (الشركة)' المؤرخة 8/10/2009؟- (المرفق رقم 15).

 

طالما كانت لوائح البنك المطبـَّقة معروفة، و طالما إعْتـُدَّ بدراسة الجدوى الإقتصادية للمشروع، و طالما كانت نصوص عقود التسهيلات المصرفية و القروض الصناعية تتطابق في جوهرها للمشاريع الصناعية، فما المانع من توقيع عقد التسهيلات المصرفية دون الحاجة لزيادتها لاحقا، و بالتزامن مع توقيع عقد القرض الصناعي بما يتوافق مع إحتياجات المشروع التمويلية كما جاء في دراسة الجدوى، تفاديا للإخلال بحقوق البنك و الطرف المقترض، ما لم يكن البنك مَنَحَ التسهيلات المصرفية المؤقتة في غياب القرض الصناعي قبل إعتداده بدراسة الجدوى الإقتصادية للمشروع، أو لغاية ما؟  

 

2- منح التسهيلات المصرفية المؤقته غير المتكررة لمساندة القرض الصناعي في غيابه و على أن تـُسَدَّد منه تعريضٌ لسمعة البنك و المال العام للضرر:

 

و إذا ما أخذ بالإعتبار ما سبق و أن جاء في البند أولا من الصفحة الأولى من ذات مذكرة البنك الإيضاحية السالفة بأنه '.... قام البنك بمنح الشركة تمويلا لمشروع إنشاء مصنعها، و ذلك على النحو التالي: ... 2- تسهيلات مصرفية مؤقتة غير متكررة مساندة للقرض الصناعي و تـُسدد منه و ذلك بمبلغ -/15,500,000 د.ك إعتمادات مستندية لشراء آلات و معدات لتجهيز المصنع، و بالشروط و الفوائد التجارية (التسهيلات المساندة المؤقتة)'- (المرفق رقم 15)،

 

و لما كان عقد التسهيلات المصرفية المذكور، و الذي إشتـُرط في الفقرة 2 من البند السادس من الصفحة 2 منه بتسديد التسهيلات من شرائح القرض الصناعي، قد وُقـِّع في 24/1/2006 - (المرفق رقم 16)، و لما كان كتاب تعديله المؤرخ المؤرخ 28/2/2006 ، و الذي إشتـُرط فيه ضمن الشروط الأخرى من الصفحة الأولى منه الإلتزام بتفويض البنك  بإستخدام شرائح القرض الصناعي لتسديد التسهيلات، قد وُقـِّعَ في 1/3/2006 بعد زيادتها من 1 مليون إلى 15,5 مليون د.ك-(المرفق رقم 17)،

 

كيف لهذه التسهيلات أن تكون مساندة للقرض الصناعي و كيف لها أن تـُسَدَّد منه في غيابه، علما بأن عقد القرض الصناعي تم توقيعه لاحقا في 13/3/2006، أي بعد ما يقارب الشهرين من توقيع عقد التسهيلات المصرفية في 24/1/2006. يبدو أن في الأمر شبهة خصوصا أن التسهيلات المصرفية المؤقته غير المتكررة المساندة للقرض الصناعي تم الإشتراط في عقديهما على أن تـُسَدَّد من القرض الصناعي و ليس من الطرف المقترض المستفيد منها. 

 

و لو كانت الإعتمادات قد فُتِحَت من البنك و حدث ما يُعطـِّل أو يَحُول دون توقيع القرض الصناعي المفترض تسديد الإعتمادات منها، ألم تكن سمعة و أموال و مصالح البنك هي المتضررة؟ و هل كان بمقدور البنك إسترداد أمواله، ومن ضمنها المال العام، بالكامل؟

 

هذا لو كانت الإعتمادات قد فُتِحت. فكيف إذا كانت قد فتحت فعلا من قِبَل البنك قبل توقيع القرض الصناعي؟ و بإقرار من البنك ممثلا برئيس مجلس إدارته حين صرَّح بأنه 'إستخدمت هذه التسهيلات من الشركة في تنفيذ المشروع، لسرعة إستيراد ما يحتاجه من آلات و معدات إلى حين الحصول على القرض الصناعي مع تفويض البنك في سداد إي إلتزامات تنشأ عن التسهيلات من قرض الشركة بعد توقيع عقد القرض'؟ حسبما جاء في البند 7 إبتداء من منتصف السطر الأخير من الصفحة 7 إلى بداية السطر الثالث من مذكرة البنك المعنونة 'مذكرة بشأن القرض الصناعي للعميل/ شركة صناعات الفحم البترولي' (المرفق رقم 24).

 

3- حقوق البنك عن التسهيلات المصرفية المؤقتة غير المتكررة المساندة للقرض الصناعي و المفترض تسديدها منه لم تكن مضمونة بالكامل سواء برهن مصنع الشركة لصالح البنك أو بدونه:

 

جاء في الإيضاحات من الفقرة 3 ردا على السؤال الثالث في الصفحة 3 من مذكرة البنك الإيضاحية  أن 'جميع حقوق البنك عن القرض الصناعي و التسهيلات المصرفية مضمونة بالكامل برهن مصنع الشركة لصالح البنك'- (المرفق رقم 15).

 

و لما كان كتاب تعديل عقد التسهيلات المصرفية  المؤقته غير المتكررة المساندة للقرض الصناعي يحصر الضمانات بإلتزام الشركة المقترضة 'بتوفير غطاء نقدي بنسبة 50% من كل إعتماد يتم فتحه'- (المرفق رقم 17)، الأمر الذي لا يضمن على نحو كامل حقوق البنك عن التسهيلات المعنية،

 

و لما كان كتاب تعديل عقد التسهيلات المصرفية المؤقته غير المتكررة المساندة للقرض الصناعي يضم بين شروطه إلتزام الشركة المقترضة 'بتفويض البنك بإستخدام شرائح القرض الصناعي لسداد الإلتزامات المترتبة عن التسهيلات الممنوحة'، لم يُضِف ضمانا على الضمان الذي يضيفه إلتزام الشركة المقترضة 'بتوفير غطاء نقدي بنسبة 50% من كل إعتماد يتم فتحه' و ذلك لأن عقد القرض الصناعي كان غائبا لما يقارب الشهرين قبل توقيعه في 13/3/2006- (المرفق رقم 13)،

 

و لما  كان كتاب تعديل عقد التسهيلات المصرفية المؤقته غير المتكررة المساندة للقرض الصناعي لم يأت على ذكر رهن مصنع الشركة كضمان،

 

و على فرض أن رهن المصنع يضمن حقوق البنك الناشئة عن التسهيلات المصرفية المؤقته غير المتكررة المساندة للقرض الصناعي، فإن رهن مصنع الشركة لصالح البنك المنصوص عليه في عقد القرض الصناعي (القرض الثاني) اللاحق مُستَنِدٌ إلى قائمة قيد الرهن ذي العنوان المغاير لعنوان مصنع الشركة المُثبت في ذات عقد القرض الصناعي حسبما سيتم بيانه لاحقا من خلال الطعن في عقد القرض الصناعي،

 

ولما كان البنك، حسبما جاء في البند 7 من السطر الأخير من الصفحة 7 من  مذكرته السالفة المعنونة 'مذكرة بشأن القرض الصناعي للعميل/ شركة صناعات الفحم البترولي'، قد أقرَّ، عندما تطرق إلى ذات التسهيلات المصرفية، بتفريطه في المال العام و بتعريضه للضرر حينما صرَّح بأنه 'إستخدمت هذه التسهيلات من الشركة في تنفيذ المشروع، لسرعة إستيراد ما يحتاجه من آلات و معدات إلى حين الحصول على القرض الصناعي مع تفويض البنك في سداد أي إلتزامات تنشأ عن التسهيلات من قرض الشركة بعد توقيع عقد القرض'- (المرفق رقم 24)،

 

و لما كان كذلك، فإن ما سبق و أن جاء في مذكرة البنك الإيضاحية السالفة بأن 'جميع حقوق البنك عن القرض الصناعي و التسهيلات المصرفية مضمونة بالكامل برهن مصنع الشركة لصالح البنك' (المرفق رقم 15) ما هو إلاّ زعمٌ باطل مضلل مدلـِّس للتغطية على ما بدر من البنك، ممثلا برئيس مجلس إدارته، من تجاوزات بالتواطؤ مع الطرف المستفيد من التسهيلات المصرفية المؤقته غير المتكررة المساندة للقرض الصناعي تعمدا و تنفيعا و تساهلا على نحو يبطل إلتزامه بتسديد حقوق البنك تعديا على المال العام و إضرارا به، علما بأن الطرف المستفيد من التسهيلات المصرفية المؤقته غير المتكررة المساندة للقرض الصناعي و القروض اللاحقة شَرَعَ في المضي بعدم الإلتزام بتسديدها لولا إكتشاف لجنة التحقيق البرلمانية ذلك كما سيتم بيانه.

 

ثانيا: الطعن في عقد القرض الصناعي (القرض الثاني) الممنوح من قِبَل بنك الكويت الصناعي لصالح شركة صناعات الفحم البترولي لتمويل إنشاء مشروعها:

 

1- إستناد عقد القرض الصناعي (القرض الثاني) إلى كتاب الموافقة السالف المصطنع الفاسد كترخيص صناعي وتحميل البنك مضمونه ما لم يَحْمِله:

 

أ- جاء في التمهيد من الصفحة الأولى من عقد القرض الصناعي (القرض الثاني) المُعَنْوَن 'عقد قرض مضمون برهن محل تجاري و رهن رسمي لصالح بنك الكويت الصناعي' المؤرخ 13/3/2006 - (المرفق رقم 13)- ما نَصُّه 'و حيث أن الشركة وفقا لأحكام قانون الصناعة قد حصلت على الموافقة على قيام المشروع بكتاب الهيئة العامة للصناعة (رقم 4/ك/ج/43393) بتاريخ 5/9/2004 بتحويل المشروع إلى الشركة (الترخيص الصناعي)'، علما بأن نَص كتاب الموافقة- (المرفق رقم 25)- المشار إليه لا يتضمَّن على ما يُستدل به على أن الشركة حصلت 'وفقا لأحكام قانون الصناعة' على الموافقة على 'قيام' المشروع و على '(الترخيص الصناعي)'، الأمر الذي يتبين معه أن العبارات التي ساقها البنك حول مضمون كتاب الموافقة ما هي إلاّ إضافات لتحميل مضمونه ما لم يحمله تدليسا و إيهاما على نحو يجانب الحقيقة بأنه الترخيص الصناعي.

 

ب- لقد تجاهل البنك خاتمة كتاب الموافقة المشار إليه و نصها ' لذا يرجى مراجعة الهيئة لإستكمال الإجراءات المترتبة على هذه الموافقة'- (المرفق رقم 25)، الأمر الذي كان يتحتم معه، و قد مضى ما يقارب السنة و سبعة أشهر من تاريخ صدوره إلى حين تاريخ الإستناد إليه في عقد القرض المذكور، أن تكون قد تمت 'إستكمال الإجراءات المترتبة على هذه الموافقة' و من ضمنها إستخراج الترخيص الصناعي للإستناد إليه لا إلى كتاب الموافقة المصطنع المذكور في عقد القرض، اللهم إلاّ إذا كان البنك يحاول شرعنة (تحويل المشروع) بشرعنة (تحويل الموافقة) خصوصا و أنه أَوهَمَ و إعتبر ذلك رديفا لـ (تحويل الترخيص الصناعي) غير الموجود أساسا.

 

ج- فالترخيص الصناعي يحمل فترة صلاحية قابلة للتجديد لضمان التقيُّد بالضوابط و النظم و اللوائح المعمول بها إستيفاء لمتطلبات مؤسسات الدولة و توثيقا لما يطرأ من تغييرات و تعديلات بشأنه و بشأن من صدر لصالحه حفظا للحقوق، الأمر الذي لا يمكن ضمانه بكتاب موافقة مطعون في صحته و غير مقيد الصلاحية و كان قد مضى على تاريخ صدوره السنة و سبعة شهور حين الإستناد إليه من قبل البنك في قرض يمس المال العام بما قيمته 20 مليون د. ك و بالمخالفة للشروط اللازمة لقبول البنك طلب القرض و التي من أهمها الحصول على الترخيص الصناعي وتخصيص قسيمة صناعية من الهيئة العامة للصناعة ،حسبما هو ثابت من الموقع الألكتروني للبنك (المرفق رقم 26).

 

د- و لما لم يكن مشروع المؤسسة قد حقق صفة المنشأة  'المشتغلة'، أي القائمة و المباشرة نشاطها الصناعي، لزوم الشق الثاني من المادة الخامسة من قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 عندما تمَّ تحويله، أي خصخصته، عن طريق المزايدة حسبما سلف بيانه، فإنه لا يمكن الإعتداد بأي مستند صدر بشأن المشروع قبل تحويله على أنه ترخيص صناعي. و بالنتيجة، لا يمكن الإعتداد بأي مُستند صدر بشأن المشروع بعد تحويله بالإستناد إلى مستند كان قد صدر بشأن المشروع قبل تحويله على أنه ترخيص صناعي.  

 

هـ- إن كتاب الموافقة المصطنع الفاسد، كونه ليس ترخيصا، يتعارض مع الغرض من المزايدة الباطلة قانونا غرضا و تنفيذا و التي تضمَّن إعلانها رغبة المؤسسة 'في القيام بإستدراج عروض من الراغبين في الحصول على التراخيص و الحقوق الخاصة بإنشاء مشروع الفحم المكلسن..... و الذي سيتم تحويله بالكامل إلى القطاع الخاص' (المرفق رقم 9). فالغرض من المزايدة، و إن كان باطلا، كان يشمل ضمان منح التراخيص، و ليس كتاب موافقة، لمن سترسي عليه المزايدة لإنشاء مشروع برسم الخصخصة، علما بأن الإعلان يحتـِّم إنعقاد العلم لدى مؤسسات الدولة المعنية- فضلا عمَّن شارك فيها بمن فيهم المشكو في حقها- ببطلان غرض المزايدة لعدم قابلية المشروع للخصخصة و لتعدِّي المؤسسة على سلطات الهيئة العامة للصناعة المخوَّلة قانونا بمنح التراخيص بموجب المادة 5 من قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996.      

 

و- إن تداول كتاب الموافقة المذكور من قبل البنك و الإعتداد به و الإستناد إليه في قبول طلب القرض و التدليس بشأنه حسبما تقدم بيانه إيهاما منه و على نحو يجانب الحقيقة بأنه ترخيصٌ صناعي، لا يستقيم مع تمييزه و تفريقه بين كتاب الموافقة و الترخيص الصناعي في قبوله طلب القرض الصناعي كما تقدم بيانه و لا يستقيم مع حتمية علمه بأن الكتاب مصطنع فاسد، لِتقدُّم تاريخه، 5/9/2004، و تاريخ كتاب شركة صناعات الفحم البترولي المشار إليه فيه،24/7/2002، على تاريخ تأسيس الشركة ذاتها، 20/9/2004، لحتمية إطلاعه على تاريخ عقد تأسيس الشركة كما هو مثبت في البند الثاني من الصفحة الأولى من عقد القرض الصناعي المذكور- (المرفق رقم 13)، الأمر الذي يؤكد إخلاله بواجباته و إشتراكٌ منه مع مَن أصدر الكتاب و مع مَن صَدَرَ الكتاب لصالحه- الشركة التي وقـَّعت المشكو في حقها عقد تأسيسها و تولت عضوية مجلس إدارتها- في جريمة تنفيع من صَدَرَ القرض الباطل عقده، سندا و ضمانا، لصالحه- الشركة التي وقـَّعت المشكو في حقها عقد تأسيسها و تولـَّت عضوية و أمانة سر مجلس إدارتها- بالإضرار بالمال العام.

 

2- إستناد عقد القرض الصناعي (القرض الثاني) إلى قائمة قيد الرهن الصادرة من إدارة التسجيل العقاري لصالح البنك بعنوان مُغاير لعنوان المشروع القائم:

 

جاء نصَّا البندين 2 و 3 من المادة الخامسة من الصفحة 7 من عقد القرض الصناعي (القرض الثاني) المُعَنْوَن 'عقد قرض مضمون برهن محل تجاري و رهن رسمي لصالح بنك الكويت الصناعي' المؤرخ 13/3/2006 على النحو التالي:

 

'2- تأمينا و ضمانا لسداد القرض محل هذا العقد من أصل و فوائد و رسوم إرتباط و مصروفات قضائية و غير قضائية و أي مبالغ أخرى ناشئة عن هذا الغقد، ترتب الشركة بموجب هذا العقد لصالح البنك رهنا رسميا على جميع المنشآت و المباني و الآلات و المواد الأخرى لمصنعها المرهون بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة و المقامة على الأرض المخصصة له بمنطقة الشعيبة الصناعية- المنطقة الشرقية و مساحتها 393/ 263562 م2 (مائتان و ثلاثة و ستون ألفا و خمسمائة و إثنان و ستون مترا مربعا و ثلاثمائة و ثلاثة و تسعون على الألف من المتر المربع) و المؤجرة للشركة من الهيئة العامة للصناعة بترخيص إداري مؤقت لإستغلال قسيمة صناعية رقم (47) في 1/3/2006. و يشمل هذا الرهن كافة المباني و المنشآت و الآلات و المواد الأخرى المقامة على أرض القسيمة المذكورة و كل ما يتبعها من مرافق و وحدات و تمديدات و خدمات و ما يستحدث فيها و يضاف إليها من ملحقات و تحسينات و إنشاءات أخرى.

 

3- تقر الشركة بأنها فوضت البنك بموجب هذا العقد في القيام نيابة عنها بكافة الإجراءات اللازمة لقيد و شهر الرهن محل هذا العقد و إستخراج قائمة قيد الرهن و تجديدها و في إتخاذ كل ما يلزم لذلك من تقديم طلبات أو إستخراج أوراق أو عقود أو مستندات، و لا يلتزم للبنك بتقديم أي جزء من أصل القرض إلا بعد توثيق هذه الضمانات وفقا للقوانين و الأعراف السائدة، كما تقر الشركة بأنها قد فوضت البنك و رخصت له في الإستعلام عنها لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية و على الأخص لدى البنوك و الهيئة العامة للصناعة و إدارة أملاك الدولة و الهيئة العامة للمعلومات المدنية و غيرها و في الحصول عما يكون لدى أي من هذه الجهات من بيانات أو معلومات عن الشركة أو عن معاملاتها معها'- (المرفق رقم 13).    

 

كما جاء في نهاية الفقرة الأولى من بند التمهيد من الصفحة 1 من مذكرة بنك الكويت الصناعي المعنونة 'مذكرة بشأن القرض الصناعي للعميل/ شركة صناعات الفحم البترولي' أنه 'قدم البنك (بنك الكويت الصناعي) للعميل (الشركة) قرضا صناعيا بمبلغ قدره عشرون مليون دينار كويتي (20 مليون د.ك) و ذلك للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الفحم المكلسن على الأرض المؤجرة للشركة من الهيئة العامة للصناعة بمنطقة الشعيبة الصناعية الشرقية بمساحة 393/ 263562 م2 (للمشروع/ المصنع)، و بضمان رهن المشروع لصالح البنك كما جرى عليه العمل في القروض الصناعية بترتيب رهن محل تجاري على كامل المصنع بجميع عناصره المادية و المعنوية و رهن رسمي على كافة منشآته و مبانيه على النحو الوارد و بالشروط و الأحكام المبينة تفصيلا في عقد القرض المبرم مع الشركة و الموثق برقم 514 جلد 3 في 13/3/2006، (عقد القرض)، و طبقا لشهادة قيد رهن المحل التجاري الصادرة عن إدارة التسجيل التجاري في 13/3/2006 و قائمة قيد الرهن الرسمي رقم 2594 في 21/3/2006'- (المرفق رقم 24).

 

و بالرجوع إلى قائمة قيد الرهن- (المرفق رقم 27)- الذي فـُوِّضَ البنك بإستخراجها يتبين مما جاء فيها تحت عنوان 'بيان المباني و المنشآت' أن القسيمة الصناعية، المفترض رهن ما عليها من 'المنشآت و المباني و الآلات و المواد الأخرى' لصالح البنك، تقع في منطقة الشعيبة الصناعية الغربية و ليس الشرقية كما هو مذكور في كل من عقد القرض و مذكرة البنك، الأمر الذي يضيف فساد ضمان القرض إلى فساد إستناده أصلا إلى كتاب موافقة، لا ترخيص صناعي، مصطنع فاسد و يؤكد إخلال البنك بواجباته و إشتراكه في جريمة تنفيع من صَدَرت التسهيلات المصرفية المؤقتة و القرض الصناعي الباطل، و القرض الباطل اللاحق، سندا و ضمانا لصالحه- الشركة التي وقـَّعت المشكو في حقها عقد تأسيسها و تولـَّت عضوية و أمانة سر مجلس إدارتها- بالإضرار بالمال العام.

 

3- كتاب الموافقة المذكور المصطنع الفاسد، الذي حَمَّل البنكُ مضمونَه ما لم يحمله، و قائمة قيد الرهن الصادرة بعنوان مُغاير يُبطلان إلزام الطرف المستفيد من التسهيلات المصرفية المؤقته و القرض الصناعي و القرض اللاحق بتسديدها:

 

إنَّ فساد كلٍ من كتاب الموافقة المذكور، عدا كونه لا يحِلُّ محلَّ الترخيص الصناعي، و قائمة قيد الرهن ذي العنوان المغاير، حسبما سلف بيانه، يفسدان عقد القرض الصناعي و يُبطلان إلزام الطرف المستفيد- الشركة التي وقـَّعت المشكو في حقها عقد تأسيسها و تولـَّت عضوية و أمانة سر مجلس إدارتها- من التسهيلات المصرفية المؤقتة و القرض الصناعي تسديدها.

 

و قد شرع، فعلا، الطرف المستفيد من القروض بعدم الإلتزام بتسديد إلتزاماته تجاهها كما سيتم بيانه لاحقا.

 

ثالثا: الطعن في عقد التسهيلات المصرفية الأول لتمويل رأس المال العامل (القرض الثالث) الممنوحة من قِبَل بنك الكويت الصناعي لصالح شركة صناعات الفحم البترولي:

 

1- خلو عقد التسهيلات المصرفية الأول لتمويل رأس المال العامل (القرض الثالث) من الإشارة إلى الترخيص الصناعي يدلُّ على تسليم البنك بكتاب الموافقة السالف المصطنع الفاسد و إستكفائه به كترخيص صناعي:

 

وُقـِّعَ عقدُ التسهيلات المصرفية الأول لتمويل رأس المال العامل (القرض الثالث) لمشروع  الشركة في 3/5/2007 من قِبَل الراحل وائل الصقر، كما هو ثابت من صورة العقد- (المرفق رقم 18). ثم زيدَت قيمة هذه التسهيلات إلى 15 مليون د.ك بموجب عقد التسهيلات المصرفية الثاني لتمويل رأس المال العامل (القرض الثالث) كما هو ثابت من صورة العقد- (المرفق رقم 19).

 

و في حين جاء عقد التسهيلات المصرفية هذه على ذكر تفاصيل عقد تأسيس الشركة المقترضة- الشركة التي وقـَّعت المشكو في حقها عقد تأسيسها و تولـَّت عضوية و أمانة سر مجلس إدارتها- حسبما هو ثابت من 'ثانيا' من الصفحة الأولى منه و الذي ورد فيه ' شركة صناعات الفحم البترولي ش.م.ك. (مقفلة)، الموثق عقد تأسيسها برقم 7690 في 20/9/2004، سجل تجاري رقم (105183)' (مرفق رقم 18)، إلاَّ أنه خلا من الإشارة إلى الترخيص الصناعي، الأمر الذي يُستدلُّ به بأن البنك سلـَّمَ و إستكفى بكتاب الموافقة السالف المصطنع الفاسد- (المرفق رقم 25)، الذي سبق و أن إعتـَدَّ به و إستند إليه بالمخالفة للحقيقة كترخيصٍ صناعي في عقد القرض الصناعي (القرض الثاني) لمشروع الشركة المقترضة.

 

و لما كان كذلك، فإن ما أصاب القرض الصناعي (القرض الثاني) من فساد، لفساد كتاب الموافقة المصطنع حسبما تقدم بيانه، أصاب بالمثل عقد التسهيلات المصرفية الأول لتمويل رأس المال العامل (القرض الثالث).

 

2- إشتراط عقد التسهيلات المصرفية الأول لتمويل رأس المال العامل (القرض الثالث) لا يضمن لزوم المقترض تسديده من (القرض الثاني) كون قائمة قيد رهنه بعنوان مغاير:

 

جاء في الفقرة 2 من البند السادس من الصفحة 3 من ذات عقد التسهيلات المصرفية الأول لتمويل رأس المال العامل (القرض الثالث) و تحت عنوان السداد ما نصُّه '2- يلتزم العميل بسداد التسهيلات محل هذا العقد من شرائح القرض الصناعي الذي يحصل عليه من البنك. و يفوض العميل البنك في إستخدام شرائح هذا القرض في سداد التسهيلات محل هذا العقد...' (المرفق رقم 18) ،

 

و لما كان ذلك، فإن ما أصاب القرض الصناعي (القرض الثاني) من فساد، لفساد ضمانه بفساد قائمة قيد رهنه ذي العنوان المغاير (المرفق رقم 27) حسبما تقدم بيانه، يبطل ضمان إلزام المقترض الشركة التي وقـَّعت المشكو في حقها عقد تأسيسها و تولـَّت عضوية و أمانة سر مجلس إدارتها بالسداد منه وفاءً بإلتزاماته تجاه التسهيلات المصرفية الأول البالغة 10 مليون د.ك لتمويل رأس المال العامل.

 

3- تعارض غرضَي القرضين يتنافى مع إشتراط عقد التسهيلات المصرفية الأول (القرض الثالث)، الممنوح لتمويل 'رأس المال العامل'، لزوم تسديده من (القرض الثاني) الممنوح لتمويل 'إنشاء مصنع':

 

جاء تحت عنوان ' الغرض من التسهيلات' في البند الثاني في الصفحة الأولى من عقد التسهيلات المصرفية الأول (القرض الثالث) ما نَصُّه 'يلتزم العميل بإستخدام التسهيلات محل هذا العقد في الغرض المحدد لها و هو تمويل رأس المال العامل للشركة'- (مرفق رقم 18).

 

و جاء في الفقرة 2 من البند السادس من الصفحة 3 من ذات عقد التسهيلات المصرفية الأول (القرض الثالث) و تحت عنوان السداد ما نصُّه '2- يلتزم العميل بسداد التسهيلات محل هذا العقد من شرائح القرض الصناعي الذي يحصل عليه من البنك. و يفوض العميل البنك في إستخدام شرائح هذا القرض في سداد التسهيلات محل هذا العقد...'.

 

و لما كان كذلك، و كان ما جاء في بداية الفقرة من التمهيد  من الصفحة 1 من عقد القرض الصناعي (القرض الثاني) المُعَنْوَن 'عقد قرض مضمون برهن محل تجاري و رهن رسمي لصالح بنك الكويت الصناعي' المؤرخ 13/3/2006 'حيث أن الشركة تقدمت للبنك بطلب الحصول على قرض لتمويل المشروع المبين في الجدول رقم 'أ' الملحق بهذا العقد ......'- (المرفق رقم 13) ،

 

و لما كان الجدول 'أ' قد وَرَدَ في الصفحة 10 من ذات عقد القرض الصناعي على النحو التالي:

 

'جدول رقـــم 'أ'

تعريف المشـــــروع:

المشروع هو إنشاء مصنع لإنتاج الفحم المكلسن......'- (المرفق رقم 13)،

 

و لما كان الجدول 'ب'، الوارد في  ذات الصفحة 10 من ذات عقد القرض الصناعي- (المرفق رقم 13)- على النحو التالي، يخلو تماما مما يشير من قريب أو بعيد إلى كون رأس المال العامل يشكـِّل أحدَ مكونات تكلفة المشروع:

 

'جدول رقم 'ب'

تكلفة المشروع و خطة التمويل و خطة السحب

 

1- تكلفة المشروع:          تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ تسعة و ثلاثين مليون و مائة و خمــــــسة

                                  و ستين  ألف دينار كويتي (-/39,165,000 د.ك) موزعة على البنود التالية:

الأصول الثابتة:

-/5,980,000      د.ك    المباني

-/15,846,000    د.ك   آلات و معدات

-/3,256,000      د.ك   تشييد و تركيب

-/444,000         د.ك    إشراف

-/592,000         د.ك    إدارة المشروع

-/237,000         د.ك    أثاث/ تجهيزات مكتبية

-/296,000         د.ك    قطع غيار

-/592,000         د.ك    إدارة المشروع

-/1,332,000      د.ك    تكاليف طارئة غير منظورة

-/532,000, 9     د.ك    تكاليف العطاء للمؤسسة

-/592,000         د.ك    إدارة المشروع

-/515,000, 37   د.ك    إجمالي الأصول الثابتة

-/1,650,000      د.ك    مصاريف ما قبل التشغيل

-/39,165,000    د.ك    فقط تسعة و ثلاثون مليونا و مائة و خمسة و ستون ألف دينار كويتي.

 

2- خطة التمويل:

يتم تمويل المشروع على النحو التالي:

-/000,000, 15   د.ك    مساهمة الشركة برأس مالها في تمويل المشروع

-/165,000, 4     د.ك    قروض تجارية

-/000,000, 20   د.ك    القرض المقدم من البنك

 

3- خطة السحب:

يتم صرف أصل القرض دفعة واحدة أو على شرائح حسب خطة السحب المعتمدة من البنك و بالشروط التي يراها بصدد كل طلب سحب و على أن يعلق صرف 25% من أصل القرض إلى حين الإنتهاء من إجراءات الرهن الرسمي و قيده ---------------------------------------------------------------------------------'،

 

فإنه من البين أن غرضَي إستخدام القرضين يختلفان تعاقديا و لا يتفقان في مجالي صرفهما، الأمر الذي يتنافى مع إشتراط عقد التسهيلات المصرفية (القرض الثالث) الممنوح للشركة التي وقـَّعت المشكو في حقها عقد تأسيسها و تولـَّت عضوية و أمانة سر مجلس إدارتها لتمويل رأس المال العامل المتعارف على إستخدامه لتشغيل المصنع بتأمين المواد الخام و رواتب وأجور العاملين، لزوم تسديده من (القرض الثاني) الممنوح لتمويل إنشاء المصنع.

 

4- تعارض غرضَي القرضين لا يضمن تحقيق إشتراط عقد التسهيلات المصرفية الأول لتمويل رأس المال العامل (القرض الثالث)، الممنوح لتمويل 'رأس المال العامل'، لزوم تسديده من (القرض الثاني) الممنوح لتمويل 'إنشاء مصنع' بعد نضوبه:

 

جاء في الفقرة 2 من البند السادس من الصفحة 3 من ذات عقد التسهيلات المصرفية الأول لتمويل رأس المال العامل (القرض الثالث) و تحت عنوان السداد ما نصُّه '2- يلتزم العميل بسداد التسهيلات محل هذا العقد من شرائح القرض الصناعي الذي يحصل عليه من البنك. و يفوض العميل البنك في إستخدام شرائح هذا القرض في سداد التسهيلات محل هذا العقد...' (المرفق رقم 18).

 

و لما كان القرض الصناعي (القرض الثاني) قد مُنِحَ للمساهمة بتمويل تكلفة إنشاء المشروع، المفصَّلة مكوناتها و تكاليفها في الجدول 'ب'، الوارد في  الصفحة 10 من ذات عقد القرض الصناعي (المرفق رقم 13)، البالغة  -/39,165,000 د.ك و غير المشتملة على رأس المال العامل كأحد مكوناتها، حسبما تقدم بيانه،

 

و لما كان من البديهيات المسلـَّم بها أن الحاجة لرأس المال العامل تأتي دائما لتشغيل المشروع بتمويل التزود بالمادة الخام و تسديد رواتب و أجور العاملين و ذلك بعد إتمام توريد و تركيب آلاته و معداته و تشييد بنيانه،  

 

كيف سيُمكن للقرض الصناعي (القرض الثاني) البالغ 20 مليون د.ك، الذي يُلزَم المقترض سداد قرض التسهيلات المصرفية الأول لتمويل رأس المال العامل (القرض الثالث) منه، و بعد أن يكون قد أستُهلِكَ و نضب في إستيراد و توريد الآلات و المعدات و تشييدها و تركيبها، البالغ إجماليها -/19,102,000 د.ك، عدا تشييد المباني و الإشراف و إدارة المشروع، و المُدرجة تكاليفها في الجدول 'ب' في الصفحة 10 من عقد القرض الصناعي- (المرفق رقم 13)، توفير ما يلزم سداد التسهيلات المصرفية منه لتمويل رأس المال العامل بمبلغ 10 مليون د.ك؟

 

 فالقرض الصناعي ليس حسابا تتجمع فيه عوائد أو موارد مالية. و إن توفرت فيه سيولة فلفائض عن الحاجة ليس إلا، الأمر الذي يُفترض ألاّ يُخفى على المشكو في حقها التي إشتملت سيرتها الذاتية على توليها وظيفة خبير إقتصادي رئيسي في بنك الكويت الوطني و عضوية المجلس الأعلى للتخطيط.

 

و لما كان ذلك فإن ما تقدم لا يخرج عن كونه تعمُّدٌ و تساهلٌ من قِبَل البنك لصالح المُقترض- الشركة التي وقـَّعت المشكو في حقها عقد تأسيسها و تولـَّت عضوية و أمانة سر مجلس إدارتها- بهدف إبطال إلزامه بسداد ما إقترضه تنفيعا و على حساب المال العام و إضرارا به بعد أن حدد البنك له مصدر السداد الناضب.

 

5- عقد التسهيلات المصرفية الثاني لتمويل رأس المال العامل (القرض الثالث) دليل قاطع آخر على نضوب القرض الصناعي (القرض الثاني) الممنوح لتمويل 'إنشاء مصنع' و تعارض ذلك مع إمكانية تحقيق إشتراط عقد التسهيلات المصرفية الأول (القرض الثالث)، الممنوح لتمويل 'رأس المال العامل'، لزوم تسديده منه:

 

جاء في الفقرة 4 ضمن 'أحكام أخرى'من البند العاشر من الصفحة 8 من عقد التسهيلات المصرفية الثاني لتمويل رأس المال العامل (القرض الثالث) المُعَنْوَن 'عقد تسهيلات مصرفية مضمون برهن محل تجاري و رهن رسمي لصالح بنك الكويت الصناعي' المؤرخ 11/6/2008 - (المرفق رقم 19)- ما نصُّه 'يجوز للعميل أن يستخدم التسهيلات محل هذا العقد في تنفيذ المشروع موضوع القرض الصناعي الذي حصل عليه العميل من البنك'.

 

فإذا كان الأمر كذلك، فما الذي يبرر تمويل تنفيذ المشروع موضوع القرض الصناعي (القرض الثاني) من القرض الثالث إن لم يكن القرض الصناعي قد إستـُهلِك و نضب في تمويل توريد و تركيب الآلات و المعدات و تشييد مباني المصنع و غيرها؟ حسبما ورد في الصفحة 10 من عقد القرض الصناعي- (المرفق رقم 13).

 

رابعا: الطعن في عقد التسهيلات المصرفية الثاني لتمويل رأس المال العامل (القرض الثالث) الممنوحة من قِبَل بنك الكويت الصناعي لصالح شركة صناعات الفحم البترولي:

 

1- إستناد عقد التسهيلات المصرفية الثاني لتمويل رأس المال العامل (القرض الثالث) إلى ذات كتاب الموافقة السالف المصطنع الفاسد كترخيص صناعي وتحميل البنك مضمونه ما لم يَحْمِله:

 

أ- جاء من نهاية السطر الأول من الصفحة 5 إستكمالا لنص الفقرة 1 من البند الثامن من الصفحة 4 السابقة لها من عقد من التسهيلات المصرفية الثاني لتمويل رأس المال العامل (القرض الثالث) المُعَنْوَن 'عقد تسهيلات مصرفية مضمون برهن محل تجاري و رهن رسمي لصالح بنك الكويت الصناعي' المؤرخ 11/6/2008 ما نَصُّه 'يرتب العميل بموجب هذا العقد لصالح البنك رهنا تأمينيا على كامل المحل التجاري ملك العميل المعروف بالإسم التجاري 'مصنع الفحم البترولي المكلسن/ شركة صناعات الفحم البترولي'، و هو عبارة عن منشأة صناعية لإنتاج الفحم المكلسن طبقا للترخيص الصناعي الصادر لهذا الغرض و ذلك بكامل الملحقات و ما يتبع المنشأة من وحدات (المصنع) ترخيص صناعي بكتاب الهيئة العامة للصناعة (رقم 4/ك/ج/43393) في 5/9/2004 بتحويل المشروع إلى الشركة (الترخيص الصناعي)'- (المرفق رقم 19).

 

و بالرجوع إلى  نصِّ كتاب الموافقة السالف- (المرفق رقم 25)- يتبين أنه يخلو من عبارات 'طبقا للترخيص الصناعي' و 'ترخيص صناعي' و '(الترخيص الصناعي)'، الأمر الذي يتبين معه أن العبارات التي ساقها البنك حول مضمون كتاب الموافقة ما هي إلاّ إضافات لتحميل مضمونه ما لم يحمله تدليسا و إيهاما على نحو يجانب الحقيقة بأنه الترخيص الصناعي.

 

ب- لقد تجاهل البنك للمرة الثانية خاتمة كتاب الموافقة المشار إليه  و نصها ' لذا يرجى مراجعة الهيئة لإستكمال الإجراءات المترتبة على هذه الموافقة'- (المرفق رقم 25)، الأمر الذي كان يتحتم معه، و قد مضى ما يقارب الثلاث سنوات و تسعة شهور من تاريخ صدوره في 5/9/2004- لصالح الشركة التي وقـَّعت المشكو في حقها عقد تأسيسها و تولـَّت عضوية و أمانة سر مجلس إدارتها- إلى حين الإستناد إليه في عقد التسهيلات المصرفية الثاني لتمويل رأس المال العامل (القرض الثالث) المذكور المؤرخ 11/6/2008، أن تكون قد تمت 'إستكمال الإجراءات المترتبة على هذه الموافقة' و من ضمنها إستخراج الترخيص الصناعي للإستناد إليه لا إلى كتاب الموافقة المصطنع المذكور في عقد القرض، اللهم إلاّ إذا كان البنك يحاول شرعنة (تحويل المشروع) بشرعنة (تحويل الموافقة) خصوصا و أنه أَوهَمَ و إعتبر ذلك رديفا لـ (تحويل الترخيص الصناعي) غير الموجود أساسا.

 

ج- إن تداول كتاب الموافقة المذكور من قبل البنك للمرة الثانية و الإعتداد به و الإستناد إليه في قبول طلب القرض و التدليس بشأنه إيهاما منه و على نحو يجانب الحقيقة بأنه ترخيصٌ صناعي حسبما تقدم بيانه ، على الرغم من حتمية علمه بأن الكتاب مصطنع فاسد، لِتقدُّم تاريخه، 5/9/2004، و تاريخ كتاب شركة صناعات الفحم البترولي المشار إليه فيه،24/7/2002، على تاريخ تأسيس الشركة ذاتها، 20/9/2004، لحتمية إطلاعه على تاريخ عقد تأسيس الشركة كما هو مثبت في البند ثانيا من الصفحة الأولى من عقد التسهيلات المصرفية الثاني لتمويل رأس المال العامل (القرض الثالث) المذكور- (المرفق رقم 19)، إخلالٌ منه بواجباته و إشتراكٌ منه مع مَن أصدر الكتاب و مع مَن صَدَرَ الكتاب لصالحه- الشركة التي سبق للمشكو في حقها أن وقـَّعَت عقد تأسيسها و تولـَّت عضوية و أمانة سر مجلس إدارتها- في جريمة تنفيع من صَدَرَ القرض الباطل عقده، سندا و ضمانا، لصالحه- الشركة التي سبق للمشكو في حقها أن وقـَّعَت عقد تأسيسها و تولـَّت عضوية و أمانة سر مجلس إدارتها- بالإضرار بالمال العام.

 

2- ما جاء في الفقرة 4 من البند العاشر من عقد التسهيلات المصرفية الثانية لتمويل رأس المال العامل (القرض الثاني) يُفسِد غرض القرض و يدُلُّ على نضوب القرض الصناعي و ذلك لطبيعة غرضه المستهلكة للتمويل، الأمر الذي يَمنع بالنتيجة تنفيذ الفقرة 7 من ذات البند:

 

فعلى الرغم مما جاء في البند 8 من الصفحة 8 من مذكرة البنك السالفة المعنونة 'مذكرة بشأن القرض الصناعي للعميل/ شركة صناعات الفحم البترولي' بشأن  عقدي التسهيلات المصرفية الأول و الثاني لتمويل رأس المال العامل (القرض الثالث)- (المرفق رقم 24)، و الذي ينصُّ على:

'حصلت الشركة من البنك على التسهيلات المصرفية محل العقد المذكور بمبلغ قدره -/000 ,000 ,10 د.ك، و بغرض يختلف عن الغرض من التسهيلات السابقة و هو تمويل رأس المال العامل للشركة، أي تمويل النشاط الإنتاجي لمصنع الشركة.  ......ثم زادت هذه التسهيلات بعد ذلك إلى -/000 ,000 ,15 د.ك، ......'،

 

و على الرغم مما جاء في الفقرة أولا من الصفحة الأولى من 'مذكرة بإيضاحات بنك الكويت الصناعي عن التمويل المقدم للعميل/ شركة صناعات الفحم البترولي (الشركة)' المرفقة بكتاب عبد المحسن يوسف الحنيف المؤرخ 8/10/2009 الموجه لوزير المالية السابق مصطفي جاسم الشمالي و المرفق بدوره بكتاب وزير المالية السابق مصطفي جاسم الشمالي المؤرخ 11/10/2009 الموجه لرئيس مجلس الأمة حينها- (المرفق رقم 15)- و التي تنصُّ على:

' أولا:حجم التمويل من البنك للشركة: قام البنك بمنح الشركة تمويلا لمشروع إنشاء مصنعها، و ذلك على النحو التالي:

 

1- قرض صناعي .......للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء المصنع ....... .

 

2- تسهيلات مصرفية مؤقتة غير متكررة مساندة للقرض الصناعي و تسدد منه .......لشراء آلات و معدات لتجهيز المصنع، ....... .

 

3- تسهيلات مصرفية بمبلغ لتمويل رأس المال العامل للشركة و ذلك بالفوائد التجارية و بالشروط و الأحكام المتبعة لهذه التسهيلات (تسهيلات رأس المال العامل).'،

 

و على الرغم مما جاء في التمهيد من الصفحة الثانية من عقد التسهيلات المصرفية الثاني لتمويل رأس المال العامل (القرض الثالث) المُعَنْوَن 'عقد تسهيلات مصرفية مضمون برهن محل تجاري و رهن رسمي لصالح بنك الكويت الصناعي' المؤرخ 11/6/2008 - (المرفق رقم 19)- و الذي ينص على:

'حيث أن العميل حصل من البنك على تسهيلات مصرفية بمبلغ -/000 ,000 ,10 د.ك (مبلغ التسهيلات) لتمويل رأس المال العامل للشركة (الغرض من التسهيلات) و ذلك على النحو المتفق عليه بين الطرفين، ثم طلب العميل من البنك تجديد هذه التسهيلات و زيادتها لتكون بمبلغ -/000 ,000 ,15 د.ك  (خمسة عشر مليون دينار كويتي)، و وافق البنك على ذلك لتقديم التسهيلات للعميل بهذا المبلغ و بالشروط و الأحكام الواردة في هذا العقد مع ترتيب رهن محل تجاري و رهن رسمي لصالح البنك على كامل المصنع ملك العميل بمنطقة الشعيبة الصناعية الشرقية تأمينا و ضمانا لسداد كافة حقوق البنك الناشئة عن التسهيلات محل هذا العقد. ......'،

 

إلا أن ما جاء في الفقرة 4 ضمن 'أحكام أخرى' من البند العاشر من الصفحة 8 من ذات عقد التسهيلات المصرفية الثاني لتمويل رأس المال العامل (القرض الثالث)، و التي تنصُّ على أنه 'يجوز للعميل أن يستخدم التسهيلات محل هذا العقد في تنفيذ المشروع موضوع القرض الصناعي الذي حصل عليه العميل من البنك'، لم يحدد سقفا لما يجوز إستخدامه من التسهيلات محل عقد التسهيلات المذكورة في تنفيذ (إنشاء) المشروع موضوع القرض الصناعي الذي حصل عليه العميل من البنك بل أطلق ذلك ليتحدد بكامل قيمة التسهيلات المصرفية بعد زيادتها من  10 مليون د.ك إلى 15 مليون د.ك حسبما ورد في الفقرة 1 من البند الثاني من الصفحة 2 من ذات العقد، الأمر الذي لم يعد معه غـَرَض القرض المعني و الذي هو تمويل رأس المال العامل، حسبما ورد في النصوص السالفة، قائما.

 

و إذا ما أضيف إلى ما تقدم ما  جاء في الفقرة 7 ضمن 'أحكام أخرى'من البند العاشر من الصفحة 8 من ذات عقد التسهيلات المصرفية الثاني لتمويل رأس المال العامل ما نصُّه:

 'يقر العميل بتفويض البنك في إستخدام شرائح القرض الصناعي الذي حصل عليه العميل من البنك في سداد التسهيلات محل هذا العقد، ........'،

 

فإن تـَجْويز تمويل تنفيذ (إنشاء) المشروع موضوع غـَرَض القرض الصناعي من (القرض الثالث) بعد زيادته من  10 مليون د.ك إلى 15 مليون د.ك دليل آخر على نضوبه و دليل على كونه مانعا في ذات الوقت لتنفيذ الفقرة 7 من البند العاشر و ذلك لطبيعة غـَرَض القرض الصناعي المستهلكة للتمويل في تنفيذ (إنشاء) مصنع الشركة و غير المنتجة لأي قيمة مضافة. فالقرض الصناعي ليس حسابا تتجمع فيه عوائد أو موارد مالية. و إن توفرت فيه سيولة فلفائض عن الحاجة ليس إلاّ، الأمر الذي يُفترض ألاّ يُخفى على المشكو في حقها التي إشتملت سيرتها الذاتية على توليها وظيفة خبير إقتصادي رئيسي في بنك الكويت الوطني و عضوية المجلس الأعلى للتخطيط.

 

و لما كان ذلك و كان قد تحدد القرض الصناعي (القرض الثاني) بموجب الفقرة 7 من البند العاشر من عقد التسهيلات المصرفية الثاني لتمويل رأس المال العامل (القرض الثالث) كجهة سداده و هي الناضبة على الدوام حسبما سلف بيانه،

 

و لما كانت نصوص عقد التسهيلات المصرفية الثاني لتمويل رأس المال العامل (القرض الثالث) لا تلغي إشتراط عقد التسهيلات المصرفية الأول لتمويل رأس المال العامل (القرض الثالث) في الفقرة 2 من البند السادس منه و الذي نصَّ على أنه 'يلتزم العميل بسداد التسهيلات محل هذا العقد من شرائح القرض الصناعي الذي يحصل عليه من البنك' بدليل ما جاء في الفقرة 1 من البند الثالث منه و الذي نصَّ على أنه 'تنتهي مدة التسهيلات محل هذا العقد في 2/5/2008 و ذلك مع عدم الإخلال بسريان مفعول هذا العقد و نفاذه بكافة أحكامه في حق العميل حتى تمام الوفاء بكافة إلتزاماته المترتبة بمقتضى هذا العقد'،

 

فإن ماتقدم يؤكد سريان و نفاذ إلزام العميل- شركة صناعات الفحم البترولي التي سبق للمشكو في حقها أن وقـَّعَت عقد تأسيسها و تولـَّت عضوية و أمانة سر مجلس إدارتها- سداد الإلتزامات الناشئة عن (القرض الثالث) من القرض الصناعي (القرض الثاني) الناضب و ليس منه كطرف مقترض و ذلك بعلم البنك و بترتيب منه إضرارا بحقوق البنك و المال العام. 

 

 و لما كان ذلك، فإنه يبدو أن الطرف المقترض- الشركة التي سبق للمشكو في حقها أن وقـَّعَت عقد تأسيسها و تولـَّت عضوية و أمانة سر مجلس إدارتها- و البنك المُقـْرض تواطآ فصاغا عقود القروض بشروطها و أحكامها المشبوهة، و رتـَّبا لتوقيع و تنفيذ عقد التسهيلات المصرفية المؤقته المساندة للقرض الصناعي (القرض الأول) و كتاب تعديله في غياب القرض الصناعي المشترط تسديدها منه، و رتبا للقرض الصناعي أن يستند إلى كتاب موافقة مصطنع فاسد بإظهاره بخلاف الحقيقة على أنه الترخيص الصناعي و رتبا للقرض الصناعي أن يُضمَن بقائمة قيد رهن ذي عنوان مغاير لعنوان مصنع الشركة المفترض رهنه إفسادا للقرض، و رتبا في عقدي التسهيلات المصرفية الأول و الثاني لتمويل رأس المال العامل (القرض الثالث) إشتراط تسديدها من القرض الصناعي وليس الطرف المقترض إبطالا لإلزام المقترض بسدادها، و لم يضعا في الحسبان إحتمال أن يقوم، يوما ما، طرفٌ كلجنة التحقيق البرلمانية بالتدقيق في تفاصيل القروض و يكتشف تأخـُّر الطرف المُقترض عن السداد.

 

و قد شَرَع، فعلا، الطرف المستفيد من القروض- الشركة التي سبق للمشكو في حقها أن وقـَّعَت عقد تأسيسها و تولـَّت عضوية و أمانة سر مجلس إدارتها- بعدم الإلتزام بسدادها بدليل إكتشاف لجنة التحقيق البرلمانية أنه 'تم تأجيل سداد القسط الأول منها دون مبرر مقبول، الأمر الذي ترى اللجنة أنه يحمل الكثير من الشبهات التي تحوم حول تقديم البنك لهذه القروض المخالفة، و يستوجب المساءلة السياسية و القضائية للمسئولين في البنك القائمين على منح هذه القروض التي تضر بالإقتصاد الوطني و تهدر المال العام'، حسبما جاء في الفقرة الأولى من الصفحة 28 من تقريرلجنة التحقيق فيما أثير من موضوعات حول المال العام- ( المرفق رقم 12).

 

فلولا إكتشاف لجنة التحقيق البرلمانية للأمر، بعد ما تقدَّم بيانه، و وضْعِه في دائرة الضوء لإستمر الطرف المستفيد- الشركة التي سبق للمشكو في حقها أن وقـَّعَت عقد تأسيسها و تولـَّت عضوية و أمانة سر مجلس إدارتها- من القروض بالتخلف عن تسديد أقساطها.

 

فإذا كانت اللجنة البرلمانية رأت حين إكتشافها أمر تأجيل سداد القسط الأول من القروض أن ذلك 'يحمل الكثير من الشبهات التي تحوم حول تقديم البنك لهذه القروض المخالفة، و يستوجب المساءلة السياسية و القضائية للمسئولين في البنك القائمين على منح هذه القروض التي تضر بالإقتصاد الوطني و تهدر المال العام'، حسبما ورد في الصفحة 28 من تقريرها ( المرفق رقم 12)، فما بالها لو كانت قد إطـَّلعت على كلٍ من مُفسِدات  كتاب الموافقة المصطنع الفاسد السالف، و إستناد البنك إليه في عقد القرض الصناعي (القرض الثاني) و إعتداده به كترخيصٍ صناعي بعد تحميل مضمونه ما لم يحمله، و صدور قائمة قيد الرهن الضامن للقرض بعنوان مُغاير، عدا تأخُّر توقيع القرض لما يقارب الشهرين على الرغم من لزوم تسديد التسهيلات المصرفية المؤقتة (القرض الأول) منه، و تعارض إشتراط عقدي (القرض الثالث) لزوم تسديده من (القرض الثاني) مع حتمية نضوبه و مع غرضيهما و مجالي صرفهما المختلفين، عدا فساد سند وضمان القرض الثاني المبطلان لإلزام سداد المقترض- الشركة التي سبق للمشكو في حقها أن وقـَّعَت عقد تأسيسها و تولـَّت عضوية و أمانة سر مجلس إدارتها - للقروض جميعها؟

 

مسئولية المشكو في حقها تجاه ما تقدم من مخالفات و تجاوزات رافقت قيام المشروع و شابت قروض بنك الكويت الصناعي الممنوحة لشركة صناعات الفحم البترولي:

 

أولا: كانت المشكو في حقها- و قد شاركت في مزايدة تحويل (خصخصة) مشروع الفحم المكلسن بالكامل للقطاع الخاص- تعلم ببطلان المزايدة غرضا كون المشروع لم يكن قائما و لا مزاولا نشاطه بموجب ما جاء على لسانها خلال إحدى جلسات مجلس الأمة المتلفزة في سياق تعريفها لمصطلح تحويل الملكية ما نـَصُّه ' لكن نقل الملكية نتكلم عن مشروع قائم ننقل ملكيته'حسبما هو ثابت من المقطع المسجل على القرص المضغوط- ( المرفق رقم 10).

 

ثانيا: و كانت المشكو في حقها- و قد شاركت في مزايدة تحويل (خصخصة) مشروع الفحم المكلسن بالكامل للقطاع الخاص- تعلم ببطلان المزايدة قانونا كون المشروع لم يكن مرخصا بموجب الشق الثاني من المادة 5 من قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996.

 

ثالثا: و كانت المشكو في حقها- و قد شاركت في مزايدة تحويل (خصخصة) مشروع الفحم المكلسن بالكامل للقطاع الخاص- تعلم ببطلان المزايدة قانونا كون المشروع لم يكن قد حقق شرط مرور سنة على بدء إنتاجه المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996، فكيف به و هو لم يكن قائما و لا مرخصا حين تحويله؟

 

رابعا: و كانت المشكو في حقها- و قد شاركت في مزايدة تحويل (خصخصة) مشروع الفحم المكلسن بالكامل للقطاع الخاص- تعلم ببطلان المزايدة تنفيذا و ذلك لتأهيل طرف من قِبَل القائمين على المزايدة شارك في المزايدة و لم يكن لِيحقق غرض المزايدة المتمثل بتحويل (خصخصة) المشروع بالكامل للقطاع الخاص كون هذا الطرف- مؤسسة الخليج للإستثمار- لم يكن مملوكا من القطاع الخاص.

 

خامسا: و لما كانت المشكو في حقها قد أدارت فريق معهد الكويت للأبحاث العلمية الذي أنجز دراسة الجدوى الإقتصادية لمشروع شركة الصناعات الكويتية و الذي كان قد تواصل مع شركة مصهر ألمنيوم 'ألبا' التي كانت بصدد إنشاء مشروعها للفحم المكلسن حينها فإنها تعلم أن القسيمة الصناعية الممنوحة للمشروع المخالف تتجاوز مساحتها البالغة 263 ألف متر مربع ضِعف إحتياج المشروع بالمقارنة مع مساحة مشروع 'ألبا' البالغة 140 فقط ألف متر مربع و الأكبر في الطاقة الإنتاجية و المُشتمِل على محطة تقطير مياه حسبما تقدم بيانه خصوصا و أن مشروع 'ألبا' كان قد بدأ إنتاجه منذ أربع سنوات قبل منح القسيمة الصناعية للمشروع المخالف في الكويت عدا عن أن الفقرة 8 من المادة 28 من قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 و التي تقضي بأن تقوم الهيئة بـ'التنسيق بين الصناعات القائمة و المقترح إقامتها مستقبلا في نطاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة و الدول العربية عامة تحقيقا للتكامل و تجنب المنافسة الضارة' تـَستوجـِب إنعقاد العلم لديها.

 

و لما كانت المشكو في حقها قد أدارت فريق معهد الكويت للأبحاث العلمية الذي أنجز دراسة الجدوى الإقتصادية لمشروع شركة الصناعات الكويتية و إطلعت على الصفحة 2 من 'عرض مؤسسة البترول الكويتية بشأن مشروع الفحم المكلسن' ضمن مرفقات تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المعنون 'تقرير لجنة التحقيق فيما أثير من موضوعات حول المال العام' قبل أن تصوت على إيقاف عمل اللجنة فإنها تعلم أن كميات الفحم البترولي، التي تحتكر مؤسسة البترول الكويتية إنتاجها عن طريق تابعتها شركة البترول الوطنية الكويتية، تكفي و تفيض عن إحتياجات مشروع شركة الصناعات الكويتية المستبعد و المشروع المخالف مجتمعَين.

 

و لما كان ما تقدم، فإن المشكو في حقها تعلم كذلك بأنه- و تحقيقا للإستغلال الأمثل و العادل لمساحات أملاك الدولة و للموارد المتاحة للتنمية الصناعية لـ'توسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية و الحرفية' المنصوص عليها في المادة 28 من قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996- كان من الأجدى إقامة المشروعين المخالف و المستبعد على نفس المساحة المقام عليها المشروع المخالف بدلا عن إستبعاد الآخر خصوصا و أن كميات الفحم البترولي كانت تزيد عن إحتياجَيْ المشروعين مجتمعين ما لم تكن هناك مكاسب و منافع على حساب المال العام و المصلحتين العامة و الخاصة ما كانت لِتتحقق بوجود المشروع المستبعد!

 

سادسا: و كانت المشكو في حقها- و قد أدارت فريق معهد الكويت للأبحاث العلمية الذي أنجز دراسة الجدوى الإقتصادية لمشروع شركة الصناعات الكويتية- تعلم أن القيمة (التكلفة) الإستثمارية البالغة 2,39 مليون د.ك للمشروع المخالف، عدا رأس ماله العامل الذي مُوِّل من المال العام بـ15 مليون د.ك، تتجاوز ضِعف مثيلتها البالغة 2,19 مليون د.ك- الشاملة لرأس المال العامل- لمشروع شركة الصناعات الكويتية المستبعد حسبما تقدم بيانه.

 

و إذا ما جُمعت قيمة تمويل رأس المال العامل البالغة 15 مليون د.ك إلى القيمة (التكلفة) الإستثمارية البالغة 2,39 مليون د.ك للمشروع المخالف فإن القيمة الناتجة ستبلغ 2,54 مليون د.ك و ستقارب ثلاثة أضعاف القيمة (التكلفة) الإستثمارية للمشروع المستبعد و البالغة 2,19 مليون د.ك شاملة رأس المال العامل.

 

سابعا: و كانت المشكو في حقها- و قد أدارت فريق معهد الكويت للأبحاث العلمية الذي أنجز دراسة الجدوى الإقتصادية لمشروع شركة الصناعات الكويتية- تعلم بتجاوز قيمة (تكلفة) رأس المال العامل للمشروع المخالف الذي مُوِّل بـداية بـ10 مليون د.ك ثم زيد إلى 15 مليون د.ك من المال العام  و يتجاوز، كما يبدو للوهلة الأولى، سبعة أضعاف رأس المال العامل البالغ 98,1 مليون د.ك  لمشروع شركة الصناعات الكويتية المستبعد حسبما هو ثابت من الصفحة 80 من الدراسة المذكورة، إلاّ أن رأس المال العامل للمشروع المستبعد- و الذي تـُشَكـِّل تكلفة المادة الخام (الفحم البترولي) حوالي 96% منه- كان لمخزون 3 أشهر من المادة الخام بينما السعة التخزينية  للمادة الخام للمشروع المخالف هي 40 ألف طن متري حسبما هو ثابت من الصفحة المنسوخة من الموقع الإلكتروني لشركة صناعات الفحم البترولي- (المرفق رقم 28)- أي ما يعادل حوالي مخزون شهر واحد من المادة الخام التي يستهلك المشروع منها 425 ألف طن متري سنويا حسبما تقدم بيانه.

 

و إذا ما أخِذ ما تقدم في الإعتبار، و عُدِّلت قيمة رأس المال العامل للمشروع المستبعد إستنادا إلى مخزون شهر واحد من المادة الخام، فإن قيمة تمويل رأس المال العامل للمشروع المخالف يتجاوز قيمة رأس مال العامل للمشروع المستبعد بحوالي 20 ضعفا على نحو يستحيل تبريره!

 

ثامنا: كما أن المشكو في حقها تـَكرَّر إطـِّلاعُها، قبل أن تصوت على إيقاف عمل لجنة التحقيق البرلمانية السالفة، ضمن ما إطلعت عليه من مرفقات تقريرها المعنون 'تقرير لجنة التحقيق فيما أثير من موضوعات حول المال العام' على عقود القروض الثلاثة الممنوحة من بنك الكويت الصناعي لشركة صناعات الفحم البترولي و التي إشتـُرط في عقود القرضين الأول و الثالث منها أن يسدد القرضان من القرض الصناعي- الثاني ترتيبا- و تم توقيع عقدي القرض الأول في غياب القرض الصناعي ثم تم توقيع عقدَي القرض الثالث بعد أن كان القرض الصناعي قد نضب.

 

و لما كان ماتقدم فإن المشكو في حقها تعلم و الأمر كذلك بعدم ضمان تسديد القرض الثالث من قِبَل الشركة المقترضة، التي سبق للمشكو في حقها أن وقـَّعَت عقدَ تأسيسِها و تولَّت عضوية و أمانة سر مجلس إدارتها، خصوصا إذا ما أخِذ في الإعتبار حقيقة فساد عقد القرض الصناعي الثاني ترتيبا بفساد كتاب الموافقة المستند إليه و فساد قائمة قيد الرهن الصادرة بعنوان يغاير عنوان مصنع الشركة المفترض رهنه!

 

تاسعا: كما أن المشكو في حقها قد تـَكرَّر إطـِّلاعُها، قبل أن تصوت على إيقاف عمل اللجنة البرلمانية، ضمن ما إطلعت عليه من مرفقات تقريرها المعنون 'تقرير لجنة التحقيق فيما أثير من موضوعات حول المال العام' على عقد القرض الصناعي، الثاني ترتيبا، و الفاسد بفساد كتاب الموافقة المستند إليه و فساد قائمة قيد الرهن الصادرة بعنوان يغاير عنوان مصنع الشركة المفترض رهنه و الذي يـَبـِـين من الجدول رقم 'ج' المُعَنـْوَن 'جدول السداد' الواقع في الصفحتين من 11 و 12 منه- (المرفق رقم 13)- أن إلتزامات الشركة المقترضة الناشئة عن القرض المذكور تـَُسَدَّد تباعا على أقساط نصف سنوية تستمر لتنتهي بسداد آخرها في 15/7/2018.

 

و لما كان ماتقدم فإن المشكو في حقها تعلم بأن مديونية الشركة المقترضة الناشئة عن القرض الصناعي، المُؤَرَّخ عقدُه في 13/3/2006، ما زالت سارية و ستظل سارية إلى 15/7/2018 و على النحو المخالف و المتجاوز على المال العام.

 

و إذا كان الأمر كذلك، فما هو مصير إلتزامات الشركة المقترضة- التي سبق للمشكو في حقها أن وقـَّعَت عقدَ تأسيسِها و تولَّت عضوية و أمانة سر مجلس إدارتها- الناشئة عن القرض الثالث الذي وُقـِّع عقده الأول المؤرخ 3/5/2007 بقيمة 10 مليون د.ك لتمويل رأس المال العامل ثم زيدَ لاحقا بعقده الثاني المؤرخ 11/6/2008 إلى 15 مليون د.ك و قد إشتُرط في عقديه تسديده من القرض الصناعي بعد أن نـَضـَب و الذي سبق و تـَمَّت جدولة سدادِه حسبما تقدم بيانه؟

 

و على الرغم مما تقدم،

 

و على الرغم من أن المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة تقضي بأن:

 

'كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نـُصَّ عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه'،

 

و على الرغم من أن المشكو في حقها ترشحت لإنتخابات مجلس 2009 و فازت بعضوية مجلس الأمة و أدَّت اليمين المنصوص عليه في المادة 91 من الدستور تالية ً 'أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق' وهي على علم بإستمرار قيام المشروع المخالف المملوك للشركة التي سبق للمشكو في حقها أن وقـَّعَت عقدَ تأسيسِها و تولَّت عضوية و أمانة سر مجلس إدارتها و التي أسسها من آل إليهم المشروع عن طريق المزايدة الباطلة و برسم الخصخصة الباطلة بالمخالفة للمادة 5 من قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 و بالمخالفة للفقرة 1 من المادة 11 من لائحته التنفيذية و التي مَوَّلت إنشاء المشروع ثم مَوَّلت تشغيله على النحو المخالف للدستور و القوانين بتكلفة مُضخـَّمة و على مساحة مُبالـَغٌ فيها إضرارا بالمال العام و أملاك الدولة و الخاصة بعد إستبعاد مشروع شركة الصناعات الكويتية- الأقل تكلفة و الأسبق في طلب الترخيص- زورا حسبما تقدم بيانه،

 

و على الرغم من أن المشكو في حقها وُلـِّيَت لاحقا حقيبة وزارة الدولة لشئون التخطيط و التنمية و أدَّت ذات اليمين بموجب المادة 126 من الدستور وهي على علم بإستمرار قيام المشروع المخالف المملوك للشركة التي سبق للمشكو في حقها أن وقـَّعَت عقدَ تأسيسِها و تولَّت عضوية و أمانة سر مجلس إدارتها و التي أسسها من آل إليهم المشروع برسم الخصخصة الباطلة بالمخالفة للمادة 5 من قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 و بالمخالفة للمادة 11 من لائحته التنفيذية و التي مَوَّلت إنشاء المشروع ثم مَوَّلت تشغيله على النحو المخالف للدستور و القوانين بتكلفة مُضخـَّمة و على مساحة مُبالـَغٌ فيها إضرارا بالمال العام و أملاك الدولة و المصلحة العامة بعد إستبعاد مشروع شركة الصناعات الكويتية- الأقل تكلفة و الأسبق في طلب الترخيص- زورا حسبما تقدم بيانه،

 

إلا أن المشكو في حقها لم تبرّ بيـَمِينِها و هي عضو مجلس الأمة و لم تبرّ به وهي وزيرة الدولة لشئون التخطيط و التنمية فلم تـَذد عن مصالح الشعب و أمواله التي لا زالت تـُهْدَر بإستمرار النشاط الإنتاجي لمشروع الفحم المكلسن المملوك للشركة- التي سبق للمشكو في حقها أن وقـَّعَت عقدَ تأسيسِها و تولَّت عضوية و أمانة سر مجلس إدارتها- بتمويل من المال العام غير مضمون السداد و مُبالـَغٌ فيه و تشوبه المخالفات و التجاوزات، و بإستغلال قسيمة من أملاك الدولة مُبالغُ في مساحتها على نحو يناقض منطق الإستغلال العادل الأمثل للموارد تحقيقا لأعلى عائد بأقل تكلفة و تحقيقا للتنمية الإقتصادية و زيادة الإنتاج و رفع مستوى المعيشة و تحقيق الرخاء للمواطنين، فضلا عن أنها لم تـَمْتـَثِل لمقتضى المادة 18 من القانون 1 لسنة 1993 السالف و إمتنعت عن الإبلاغ عن المخالفات و التجاوزات و منها السارية بسريان النشاط الإنتاجي للمشروع التي تقدم بيانها.

 

و بالإضافة إلى ما تقدم فإن موضوع البلاغ الماثل أمامكم يشمل كذلك ما يترتب على ما قررته إدارة الفتوى و التشريع ممثلة بمحاميها حسبما ورد في مذكرة دفاعها ضدي في الدعوى المرفوعة من قِبَلي رقم 1175/2011 إداري/10- جلسة 17/11/2011 مرافعة- بأن الفحم البترولي ثروة طبيعية! الأمر الذي يَبْطـُل معه تلقائيا تمويل شركة صناعات الفحم البترولي من المال العام عن طريق بنك الكويت الصناعي و تـَبْطـُل معه تلقائيا الإتفاقية المُلزِمة لمؤسسة البترول الكويتية بتزويد الشركة بالفحم البترولي حيث جاءت الفقرة الأخيرة من البند 'ثالثا' من مذكرة الدفاع المذكورة على النحو التالي:

 

'و عليه، فقد كان واجبا على الهيئة العامة للصناعة رفض الترخيص (بالإشارة إلى مشروع شركة الصناعات الكويتية) حفاظا على هذه الثروة الطبيعية (بالإشارة إلى الفحم البترولي) و حصر إستغلالها فقط من قبل الدولة ممثلة بمؤسسة البترول، الأمر الذي تكون معه الدعوى مقامة على أساس غير صحيح من الواقع و القانون مدفوعة بالرفض'- (المرفق رقم 29).

 

و لما كان ذلك، وكانت المادة 152 من الدستور تقضي بأن 'كل إلتزام بإستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون و لزمن محدود، و تكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث و الكشف و تحقيق العلانية و المنافسة'، 

 

و لما كان ذلك، و مازال مصنع شركة صناعات الفحم البترولي- التي سبق للمشكو في حقها أن وقـَّعَت عقدَ تأسيسِها و تولَّت عضوية و أمانة سر مجلس إدارتها- قائما على أملاك الدولة و متزودا بالثروة الطبيعية بموجب عقد مُلزمٍ لمؤسسة البترول الكويتية لمدة 22 سنة بدون قانون و مباشرا نشاطه الإنتاجي و كل ذلك بتمويل من المال العام عن طريق قروض بنك الكويت الصناعي المشوبه بالمخالفات و التجاوزات السالف بيانها،

 

فإن المشكو في حقها تكون قد إرتكبت بصفاتها السابقة و بصفتها وزيرة الدولة لشئون التخطيط و التنمية ما يخالف دستور و قوانين الدولة فلم تـُبَلِّغ عما تقدم من المخالفات و التجاوزات التي علمت عن بعضها و كانت طرفا في بعضها الآخر و لم تـَسْعَ لإلغاء إتفاقية تزويد شركة صناعات الفحم البترولي  بالثروة الطبيعية الباطلة أساسا الملزمة لمؤسسة البترول الكويتية و لم تـُبَلـِّغ عن بطلانها متسببة في إستمرار تربُّح الشركة- التي سبق للمشكو في حقها أن وقـَّعَت عقدَ تأسيسِها و تولَّت عضوية و أمانة سر مجلس إدارتها- من الإستثمار في الثروة الطبيعية بدون قانون بما يتعارض مع ما جاء عن إدارة الفتوى و التشريع ممثلة بمحاميها بأنه 'كان واجبا على الهيئة العامة للصناعة رفض الترخيص حفاظا على هذه الثروة الطبيعية و حصر إستغلالها فقط من قبل الدولة ممثلة بمؤسسة البترول'.

 

كما أن المشكو في حقها تكون قد إرتكبت بصفاتها السابقة و بصفتها وزيرة الدولة لشئون التخطيط و التنمية ما يخالف دستور و قوانين الدولة فلم تـُبَلِّغ عما تقدم من المخالفات و التجاوزات التي علمت عن بعضها و كانت طرفا في بعضها الآخر و لم تـَسْعَ لإلغاء التمويل الباطل أساسا الممنوح لشركة صناعات الفحم البترولي عن طريق بنك الكويت الصناعي من المال العام و لم تـُبَلـِّغ عن بطلانه و لا عن ما شابته من مخالفات و تجاوزات سلف بيانها متسببة في إستمرار تربح الشركة- التي سبق للمشكو في حقها أن وقـَّعَت عقدَ تأسيسِها و تولَّت عضوية و أمانة سر مجلس إدارتها- من التموُّل من المال العام في الإستثمار في الثروة الطبيعية بدون قانون بما يتعارض مع ما جاء عن إدارة الفتوى و التشريع ممثلة بمحاميها بأنه 'كان واجبا على الهيئة العامة للصناعة رفض الترخيص حفاظا على هذه الثروة الطبيعية و حصر إستغلالها فقط من قبل الدولة ممثلة بمؤسسة البترول'.

 

فكيف يستقيم لدى وزيرة الدولة لشئون التخطيط و التنمية- المشكو في حقها- وجوب رفض الترخيص لمشروع شركة الصناعات الكويتية و 'حصر إستغلال الثروة الطبيعية فقط من قِبَل الدولة ممثلة بمؤسسة البترول' مع الترخيص الفعلي لشركة صناعات الفحم البترولي- التي سبق للمشكو في حقها أن وقـَّعَت عقدَ تأسيسِها و تولَّت عضوية و أمانة سر مجلس إدارتها - و قيام مصنعها على أملاك الدولة و إستغلالها الفعلي للثروة الطبيعية بدون قانون، و بتمويل ذلك من المال العام بقروض بنك الكويت الصناعي و على النحو المخالف الذي سلف بيانه، و هي ليست من الدولة و لا من المؤسسة في شيئ و بعلم المشكو في حقها وزيرة التنمية؟! عدا أن ذلك تم برسم الخصخصة الباطلة و بمزايدة باطلة و بعد منافسة غير مشروعة و إساءة إستغلال المركز الإحتكاري من قِبَل المؤسسة بإستبعاد مشروع منافستها، شركة الصناعات الكويتية، بزعم باطل مضلل و مدلس مفاده عدم كفاية كميات الفحم البترولي بعلم الهيئة العامة للصناعة و سكوت منها، علما بأن نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة كان طرفا في المزايدة الباطلة هو و إبن عمه الذي كان جامعاً بين رئاسة مجلس إدارة شركة المال و عضوية مجلس الأمة بالمخالفة للمادة 121 من الدستور و كانا- مع المشكو في حقها- ممَّن وقعوا عقد تأسيس شركة صناعات الفحم البترولي، حسبما هو ثابت من عقد تأسيس الشركة- (المرفق رقم 11).

 

فوزيرة الدولة لشئون التخطيط و التنمية- المشكو في حقها- وقد سكتت عن المخالفات و التجاوزات التي تقدم بيانها و لم تـُبَلـِّغ عنها- تعلم بأن ما بدر من الدولة ممثلة في مؤسسة البترول الكويتية بالتواطؤ مع الهيئة العامة للصناعة و مؤسسات الدولة الأخرى المعنية يمثل، من ضمن ما يمثل، إهدارا للمال العام حيث قامت بالشروع بتنفيذ مشروعها المزعوم عن طريق تابعتها شركة البترول الوطنية الكويتية بالإستناد إلى قرار المؤسسة (الأول) المنسوخ و بتكلفة تزيد بحوالي 2,17 مليون د. ك عن تكلفة مشروع شركة الصناعات الكويتية و ذلك بطرحه في المناقصة المشبوهة الباطلة و ترسيته قبل قرارها إلغاء المناقصة و تحويله (خصخصته) بالكامل للقطاع الخاص مكبدة المال العام مصروفات الإعداد للمناقصة البالغة 2,2 مليون د.ك لينتهي المشروع بعد تحويله (خصخصته) بمزايدة باطلة مشبوهة إلى شركة صناعات الفحم البترولي ليُنفـَّذ بتمويل بلغ 35 مليون د.ك من المال العام بما يقارب ضعف تكلفة، و ليس تمويل، مشروع شركة الصناعات الكويتية و ذلك بمخالفة صريحة للمادة 17 من الدستور التي تنص على أن 'للأموال العامة حرمة، و حمايتها واجب على كل مواطن'، و يمثل تنكرا للعدالة و المساواة، دعامتا المجتمع، في المعاملة بين من هم وراء مشروع شركة الصناعات الكويتية و هؤلاء الذين آل إليهم المشروع- بمن فيهم المشكو في حقها- لجحدها أسبقية حقهم في الترخيص لمشروعهم و لجحدها حقهم في التزود من كميات الفحم البترولي (المادة الخام)، الفائضة أصلا عن حاجة المشروعين و بأسعار السوق دون إلتزام طويل الأمد على المؤسسة بمخالفة صريحة لنص المادة 7 من الدستور التي تقضي بأن 'العدل و الحرية و المساواة دعامات المجتمع'عدا منح الترخيص و حق التزود من كميات الفحم البترولي لهؤلاء الآخرين- بمن فيهم المشكو في حقها- بموجب إلتزام طويل الأمد على المؤسسة و بدون قانو بمخالفة صريحة للمادة 152 من الدستور التي تقضي 'كل إلتزام بإستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون و لزمن محدود، و تكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث و الكشف و تحقيق العلانية و المنافسة'، و يمثل، في غياب إي مبرر موضوعي، تمييزا و مفاضلة على أساس تنفيعي فئوي و تنكرا لتساوي الناس لدى القانون في الحقوق بمخالفة صريحة للمادة 29 من الدستور التي تقضي بأن 'الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، و هم متساوون لدى القانون في الحقوق و الواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين'، و يمثل نهجا يناقض ما تلتزم الدولة به بصون دعامات المجتمع و كفالة تكافؤ الفرص للمواطنين بمخالفة صريحة للمادة 8 من الدستور التي تقضي بأن 'تصون الدولة دعامات المجتمع و تكفل الأمن و الطمأنينة و تكافؤ الفرص للمواطنين'، و المؤسسة بأفعالها المذكورة، بمشاركة تابعتها، شركة البترول الوطنية، و من تواطأ معها، تكون قد عطلت التعاون العادل، المفترض إلتزامها به، بين نشاطها العام و نشاط شركة الصناعات الكويتية الخاص متسببة بتقويض التنمية الإقتصادية و الإنتاج و تراجع مستوى المعيشة و معيقة تحقيق الرخاء للمواطنين بنص المادة 20 من الدستور التي تقضي بأن 'الإقتصاد الوطني أساسه العدالة الإجتماعية، و قوامه التعاون العادل بين النشاط العام و النشاط الخاص، و هدفه تحقيق التنمية الإقتصادية و زيادة الإنتاج و رفع مستوى المعيشة و تحقيق الرخاء للمواطنين، و ذلك في حدود القانون'.

 

و لما كان ذلك، فإن سكوت المشكو في حقها عما سلف من تجاوزات عَلِمَت عنها أو كانت طرفا فيها منذ الفترة السابقة للمزايدة و مرورا بالمزايدة و مرورا بتأسيس الشركة المالكة للمشروع المخالف ثم تمويل إنشاء المشروع  فتمويل تشغيله من المال العام إلى عضويتها في مجلس 2009 ثم تولـِّيها حقيبة وزارة الدولة لشؤون التخطيط و التنمية حسبما جاء في عرضنا للوقائع تسبب بإستمرار و سريان الإضرار بأموال و مصالح بنك الكويت الصناعي عدا أموال مؤسسة البترول الكويتية و أملاك و ثروة الدولة الطبيعية و مصالحي أنا الشاكي بصفتي ومصالح شركة الصناعات الكويتية الذيْن مورس التضليل و التدليس بحقنا و تعرضنا للتمييز في المعاملة بإستبعاد مشروع شركة الصناعات الكويتية الذي حُرم من الترخيص ظلما و زورا على النحو الذي تقدم بيانه و الذي كان تغييبه عن قصد و حائلا لإمكانية المقارنة بين ما كان سيُمنح  و بين ما مُنِح المشروع القائم بالمخالفة للدستور و القوانين و ساترا لما مُنح المشروع على نحو لا يزال المشروع يَهدُر الموارد المتاحة للتنمية بإشغالِه قسيمةٍ صناعية تتجاوز في مساحتِها ضِعفَ إحتياجِه، و بتموُّلِه بمَبالِغ مُضَخَّمة و مُبالَغٌ فيها تتجاوز أضعافَ إحتياجِه، و بتزوُّدِه بالثروة الطبيعية بطاقةٍ تزيد عن تلك المُزايد عليه و بإتفاقيةٍ مُلزمةٍ لمؤسسة البترول الكويتية بدون قانون على نحو لا يستقيم مع منطق الإستغلال العادل الأمثل للموارد تحقيقا لأعلى عائد بأقل تكلفة و على نحو يتعارض مع المادة 17 من الدستور التي تقضي بأن 'للأموال العامة حرمة، و حمايتها واجب على كل مواطن' و يتعارض مع المادة20 من الدستور التي تقضي بأن 'الإقتصاد الوطني أساسه العدالة الإجتماعية، و قوامه التعاون العادل بين النشاط العام و النشاط الخاص، و هدفه تحقيق التنمية الإقتصادية و زيادة الإنتاج و رفع مستوى المعيشة و تحقيق الرخاء للمواطنين، و ذلك في حدود القانون' الأمر الذي كان يَستـَوجـِب من المشكو في حقها بصفتها وزيرة الدولة لشئون التخطيط و التنمية- و قد عَلِمَت و إطـَّلَعَت على المخالفات و التجاوزات و كانت طرفا في بعضها- السعي لوضع حد لها و الإبلاغ عنها إلاّ أنها آثرت السكوت و إمتنعت عن الإبلاغ بالمخالفة للدستور و القوانين غير بارّةٍ بيمينها.

 

و لما كان من المقرر وفقاً لنص المادة/1 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشَأن حماية الأموال العامة أن 'للأموال العامة حرمة وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن'،

 

وحيث نصت المادة/11 من قانون حماية الأموال العامة سالف الذكر على أن 'كل موظف عام أو مستخدم أو عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لاحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية في صفقة أو عملية أو قضية أو كلف بالمفاوضة أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة داخل البلاد او خارجها في شأن من شئون تلك الجهات إذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة او غيرها من الجهات المذكورة فتعمد إجراءها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات ليحصل على ربح أو منفعه لنفسه أو لغيره، يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات فإذا بلغ الجاني مقصده او كان من شأن جريمته الإضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية او الاقتصادية أو أرتكب الجريمة في زمن الحرب تكون العقوبة الحبس المؤبد'،

 

و حيث نصت المادة/14 من ذات القانون على أن 'كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاًُ عن تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين – وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيماً وترتب على الجريمة أضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها أو إذا أرتكب الجريمة في زمن الحرب ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة'،


و حيث نصت المادة/16  من ذات القانون على أنه 'فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 9 ، 10 ، 11 ، 12 يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة تعادل ضعف قيمة ما أختلس أو استولى عليه أو سهل لغيره من مال أو منفعة أو ربح'،


و حيث نصت المادة/18 من القانون سالف الذكر على أن 'كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون او علم بوقوعها بالفعل و أمتنع عن إبلاغ ذلك للنيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.......'،


لذلك


أتقدم أنا الشاكي بهذا البلاغ، وألتمس من السيد المستشار النائب العام إحالة هذا البلاغ ضد د. رولا عبدالله دشتي- وزيرة الدولة لشئون التخطيط و التنمية- مع مرفقاته إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون محاكمة الوزراء رقم 88/1995 خلال المهلة المحددة في هذه المادة كي تتخذ اللجنة ما تراه مناسبا من إجراءات و تحقيقات في ضوء أحكام هذا القانون وكذلك أحكام مواد القانون رقم 1/1993 في شأن حماية الأموال العامة و على وجه الخصوص المادة 18 من هذا القانون و نصوص المواد المشار إليها أعلاه و في ضوء المستندات المرفقة و ما سوف تكشف عنه التحقيقات من تجاوزات إضرارا بالمال العام و بالثروة الطبيعية و بأملاك الدولة و بحقوق من يقفون وراء مشروع شركة الصناعات الكويتية بمن فيهم أنا الشاكي تمييزا و مفاضلة بحقهم لصالح من يقفون وراء مشروع شركة صناعات الفحم البترولي التي سبق للمشكو في حقها أن وقـَّعَت عقدَ تأسيسِها و تولَّت عضوية و أمانة سر مجلس إدارتها.

                                       

و تفضلوا بقبول وافر الإحترام،


الشاكي


ناصر على النقي

 

الآن - المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك