بتهمة بيع وشراء حصص من اسهم الشركة
أمن وقضايابراءة رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة كويتية ونائبه
ديسمبر 2, 2012, 2:16 م 860 مشاهدات 0
حيث أنه بتاريخ 28/5/2008 تقدم أحد مساهمي الشركة ببلاغ ضد المشكو في حقهم إلى السيد / مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 28/7/2008 لأنهما قاما بشراء أسهم من ذات الشركة التي يرأسون مجلس إدارتها مخالفين بذلك ما ورد بنص المادة (140 , 182) مكرر من قانون الشركات التجارية رقم 15/1960 المعدل بالقانون رقم 3/1975 وطلب الشاكي في شكواه تحييد الأسهم وقد تبين من خلال التحقيقات التي تمت معهما في سوق الكويت للأوراق المالية بأن ما ورد بالشكوى غير صحيح بالنسبة لعدم الإفصاح عن الأسهم وقد قدم الادعاء العام المتهمين إلى المحاكمة بناء على قيامهم ببيع وشراء حصص من أسهم الشركة التي يرأسون مجلس إدارتها وعليه اسند إليهما مخالفتهم للمواد السالفة الذكر من قانون الشركات وبناء عليه قيدت الواقعة جنحة أسواق مال وقدم المتهمان للمحاكمة الجزائية وصدر الحكم ضدهم :
أولاً: بتغريم كل متهم منهما مائتي دينار كويتي عما اسند إليهما من اتهام وأمرت المحكمة بمصادرة الأسهم موضوع الدعوى.
ثانياً: بإحالة الدعوى المدنية المقامة من الشاكي (المدعي بالحق المدني) إلى إحدى الدوائر المدنية المختصة.
ولما كان هذا الحكم لم يلقى قبولاً من المتهمين فقد قاما باستئنافه وحضر عن المتهم الأول المحامي / أحمد نوري الوتار وأبدى دفاعه بالجلسات مطالباً :
أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً للتقرير به في الميعاد القانوني .
ثانياً: وفي الموضوع فقد دفع ببطلان قيد ووصف التهمة المسندة إلى المتهم وبعدم صحة إسناد الجرم إليه وبعدم مخالفته نصوص المواد (140 , 182) مكرر من قانون الشركات التجارية رقم 15/1960 والمعدل بالقانون رقم 3/1975 وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم .
وهذا وقد لقي دفاع المحامي / أحمد نوري الوتار قبولاً لدى محكمة الاستئناف نظراً لصحته واتفاقه مع الواقع والقانون والثابت بأوراق الدعوى لذلك إجابته محكمة الاستئناف في طلباته :
أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً .
ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما اسند إليه من اتهام.
تعليقات