ثلاث سنوات سجنا لـ 'شيخة' من الأسرة
أمن وقضاياالجنح حبستها بعد شيك بدون رصيد قيمته 290 ألف دينار
نوفمبر 27, 2012, 2:57 م 4383 مشاهدات 0
قضت محكمة الجنح الدائرة السادسة برئاسة المستشار فالح العجمي بحبس شيخة من الأسرة الحاكمة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد لصالح رجل أعمال كويتي بمقدار (290,000 د.ك) فقط مائتان وتسعون ألف دينار كويتي ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف.
وتخلص الواقعة فيما تضمنته الشكوى التي تقدم بها المحامي الدكتور خالد المهّان بتاريخ 20/5/2012 لنيابة الأموال العامة بطلب تحريك الدعوى الجزائية قبل المتهمة وذلك بصفته وكيلاً عن المجني عليه رجل الأعمال الكويتي بعد أن أصدرت المتهمة بسوء نية لأمر المجني عليه شيك مسحوب على أحد البنوك الكويتية ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف بالمبلغ المذكور عاليه وذلك بعد أن أوهمته بأنها تعمل في مجال الاستثمار وبيع وشراء العقارات لتحصل منه على المبالغ التي استلمتها منه على دفعات.
و من ثم قامت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة ومخاطبة البنك واستكمال إجراءات التحقيق في القضية ثم أحالتها للمحكمة بعد أن ثبت لديها صحة ماورد في الشكوى ويقين ارتكابها من قبل المتهمة وذلك بتحريرها للشيك المذكور دون أن يكون له مقابل وفاء مما يشكل جريمة الشيك بدون رصيد والمؤثمة بنص المادة 237 من قانون الجزاء والمستبدلة بنص المادة 1 من القانون 84 لسنة 2003 وأثناء المحاكمة ترافع المحامي د. خالد المهّان مؤكداً اعتبار الشيك ثقة في التعامل والتداول وأداة وفاء تسوى بها الديون ويقوم بوظيفة النقود في التعامل بين الناس إذ أنه واجب الدفع بمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه (البنك) الذي يقوم بدفع قيمته فور تقديمه إليه عند الاطلاع إذ بغير هذه الثقة والاطمئنان من هذه الناحية لا يمكن أن يقبل الناس على التعامل به مما يؤدي إلى تعطيل وظيفته وقد حرصت التشريعات الكويتية على عقاب من يعطي شيكاً بدون رصيد حماية للتعامل بالشيك ومحافظة على حقوق الناس وأموالهم وهذا ما أكده المشرع الفرنسي في حماية الشيك كأداة وفاء بإصدار قانون خاص في 1917م وكذلك المشرع المصري في المادة (337) من قانون العقوبات لسنة 1937م بهدف توفير الحماية الجنائية للشيك مؤكداً توافر أركان الجريمة وثبوتها بحق المتهمة وقدم مذكرة بدفاعه عن المجني عليه مطالباً بإنزال أقصى عقوبة بحق المتهمة بالاضافة الى المطالبة بإلزامها بمبلغ ( 5001 د.ك ) على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وبعد مداولة القضية أمام المحكمة لعدة جلسات قضت المحكمة بإدانة المتهمة وإنزال العقوبة القصوى المقررة لهذه الجريمة وهي الحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ كما قضت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة لتؤكد عدالة المحكمة بذلك أن القضاء العادل هو الخط الأول للدفاع عن حقوق المواطنين من خلال إرساء قواعد العدل والإنصاف وإحقاق الحقوق مما يؤكد أن الجميع سواسية أمام محراب العدالة .
تعليقات