الامتناع عن النطق بالعقاب لمصري تعاطى الخمر

أمن وقضايا

2078 مشاهدات 0

المحامية سارة الرشيدي

قضت محكمة الجنح برئاسة المستشار / سالم الهدية  بالامتناع عن النطق بعقاب وافد  كان الادعاء العام قد وجة الية تهمة:

1- تعاطي مواد مسكرة ووجودة في حالة السكر البين.
2- اقلاق راحة الغير بسبب تناولة الخمر.

وطلب الادعاء العام عقابة وفقا للمقرر بنص المادة 206ب مكرر 206مكرر ب /3 من قانون الجزاء الكويتي وحاصل ذلك الاتهام نتيجة ما شهد به افراد الدوريات من مشاهدتهم للمتهم وهو في حالة سكر في قلب الطريق متسببا في اقلاق راحة الغير  فأشتما رائحة الخمر المنبعثة من المتهم والذى كان بحالة غير طبيعية فقام بضبطة واحالته الي جهة التحقيق وتم توقيع الفحص الطبي عليه الذى اظهر وجود نسبة من الكحول الايثيلي.

حضرت  المحامية  / سارة سعود الرشيدي  الرشيدي عن المتهم ودفعت بمرافعتها  بعدم توافر اركان الجريمة المسندة للمتهم حيث ان تقرير المعمل الجنائي اثبت وجود نسبة ضئيلة جدا لا تتعدي 3% من الكحول الايثيلي في دم المتهم وتلك نسبة يمكن ان توجد في الانسان العادي نتيجة تعاطية ادوية لاسيما كان مريضا  وان تلك النسبة لاتؤدي الي السكر البين المجرم قانونا الامر الذي تنتفي به التهمة الثانية المسندة للمتهم لعدم تصور اقلاق راحة الاخرين من شخص في كامل ادراكة لاسيما ان العقاب المجرم بقانون الجزاء يقع علي اقلاق الراحة بسبب السكر البين.

هذا وقد طلبت الرشيدي اصليا الحكبم براءة المتهم واحتياطيا الامتناع عن النطق بعقاب المتهم لحادثة عمر المتهم ولخلو ملفة من السوابق وكونه مسؤل عن عائلة.

وأنهت الرشيدي  بقولها: اذا اتهم شخص بجريمة تستوجب بالحبس جاز للمحكمة اذا رأت من أخلاقه او ماضيه أو سنه او الظروف التي ارتكب فيها جريمته او تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى الاجرام ان تقرر بالامتناع عن النطق بالعقاب.

الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك