الخادمة والفراغ التشريعي
أمن وقضاياالمحامي الحربي : لجأ القضاء بأحكامه للعرف الجاري بتكاليف استقدامها
نوفمبر 23, 2012, 11:54 م 1313 مشاهدات 0
قضت دائرة الأحوال الشخصية الرابعة . بإلزام احد الأزواج المدعي عليهم بأن يؤدي لأبنائه نفقة شهرية بنوعيها بمبلغ 210 د.ك وبإثبات حضانة الزوجة لأبنائها وعدم تعرض الزوج لها في ذلك وبمبلغ 60 دينار كويتي شهرياً أجرة خادمة وبجعلها مستمرة ومبلغ 600 د.ك مصاريف استقدامها ومبلغ 200 دينار كويتي أجرة مسكن حضانة وجعلها مستمرة ومبلغ 800 د.ك مصاريف تأثيثه بالاضافة إلى حكم بمبلغ 4220 دينار كويتي نفقة فائتة وإلزام الزوج بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وفي مستهل هذه الدعوى ترافع عن الزوجة المحامي/ مبارك الحربي والذي طالب بتطبيق المادة (202)) من قانون الأحوال الشخصية في شأن نفقة الأبناء ( يجب على الأب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب وان نزل حتى يستغني ).
وما يتبع ذلك من تقرير حق الاسرة في وجود خادمة تساعد الحاضنة في أداء متطلبات ومستلزمات الأبناء مما يتعين فرض أجر للخادمة وأداء تكاليف استقدامها من بلادها.
وفي هذا السياق قرر المحامي / مبارك الحربي بأخذ القضاء بالعرف الجاري عند عدم وجود قاعدة قانونية ملزمة.
وهو ما أخذته محكمه الأحوال الشخصية بعين الاعتبار وأجابت المحامي إلى كل طلباته الواردة بصحيفة الدعوى وهو ما يُعد تقريراً من جهة قضائية بإنشاء حق من حقوق الأسرة في وجود خادمة وأخذها بالعرف السائد في ظل عدم وجود قاعدة قانونية ملزمة .
تعليقات