ببراءة مواطن من تهمة الاتجار بالمخدرات
أمن وقضايامحكمة استئناف الجنايات تلغي حكما بالحبس 15 سنة
نوفمبر 13, 2012, 3:35 م 2223 مشاهدات 0
ألغت محكمه الاستئناف الحكم القاضي بحبس مواطن خمسة عشر عاما وقضت ببراءته من تهم إحراز مخدرات بقصد الاتجار.
وتتخلص واقعة الدعوى في ان النيابة العامة أسندت للمتهم انه حاز وأحرز على مواد مخدره (ماده الحشيش_ وحبوب مؤثرات عقليا) بقصد الاتجار دون ان يصرح له بذلك قانوناً وكذلك حاز على تلك المادة المخدرة للتعاطي دون ان يصرح له بذلك وحيث قدم المتهم للمحاكمة الجزائية والتي قضت بإدانته بالحبس لمده 15 سنه مع الشغل والنفاد الأمر الذي طعن المحامي /مشاري العيادة بالاستئناف على هذا الحكم ناعيا عليه ببطلان الحكم المستأنف للخطأ في تطبيق القانون ومخالفه الثابت بالتحقيقات وبجلسات المرافعة دفع المحامي مشاري العياده ببطلان القبض والتفتيش الحاصل للمتهم وبطلان الدليل المستند منه وذلك وان كان محرر محضر الضبط قد اعتمد في قبضه على المتهم وتفتيشه وسيارته تفتيشا احترازيا استند على ما قرر به بتحقيقات النيابة من انه وحال استيقافه للمتهم لتحرير محضر مخالفه له شاهده وهو يترنح وغير متزن ويتلعثم بكلامه وبصفه عامه مشاهده للمتهم وهو في حاله غير طبيعيه الأمر الذي أجاز له تفتيشه وتفتيش سيارته والقبض عليه الأمر الذي أثبتته تقارير الإدارة العامة للأدلة الجنائية عدم صحة تلك الأقوال لكونها قد جاءت سلبيه بعدم العثور في عموم جسم المتهم على اي مواد مخدره او مسكره ، الأمر الذي يكذب الحالة التي اصنعها واختلقها محرر محضر الضابط التي أباحت له القبض على المتهم وتفتيشه الامر الذي دفع معه المحامي مشاري العيادة بعدم مشروعية الدليل المستمد من واقعة القبض والتفتيش ، وذلك كما دفع المحامي مشاري العيادة بانقطاع صلة المتهم بالاحراز التي تم عرضها على النيابة العامة والتي يختلف وصفاً وعدداً ووزناً على المضبوطات الثابت تحريزها بمحضر الضبط وذلك لان ما تم إثباته بمحضر الضبط هو عدد ثلاثة قطع حشيش وزن قائماً 670 جرام الاولى 250جرام والثانية 240 جرام والثالثة 180جرام وكذلك عدر 51حبه كبني مخدره في حين ان ما تم عرضه من احراز تم فضها بمعرفة النيابة العامه كانت عبارة عن اربعة قطع لمادة الحشيش المخدرة ووزنت قائمه 525جرام وكذلك عدد 46حبه كبتي.
الأمر الذي يكون هناك اختلاف كبير في وزن المضبوطات التي يدعى انه تم ضبطها مع المتهم عن الإحراز التي عرضت على النيابة العامة وكذا عدد الحبوب المخدرة الامر الذي يقطع بالدليل اليقيني الذي لا مجال فيه للشك بانقطاع صلة المتهم بالمضبوطات المحرزة في الدعوى كما دفع المحامي مشاري العيادة ببطلان اعترافات المتهم كون ان تلك الاعترافات تخالف ما أثبتت في أوراق الدعوى وتحقيقاتها ومستنداتها الأمر الذي أنهت إليه محكمه استئناف الجنايات الى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه وقد جاء بحكم البراءة ان الدليل الذي يستند عليه الأحكام الجنائية يجب ان يكون وليد إجراءات قانونيه مشروعه.
الأمر الذي لا يساير قضاء هذه المحكمة ما انتهى اليه الحكم المستأنف بصحة إجراءات القبض والتفتيش الحاصل للمتهم وان تقارير الإدارة العامة للتدله الجنائية قد اثبت خلو متحللات دم وبول ومعدة المتهم من اي مواد مخدرة او مهلوسه او مسكره الامر الذي يخالف ما تم إثباته بمحضر الضبط التي أباحت لمحرره القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش سيارته حتى ولو صح القول بالعثور على تلك المضبوطات بحيازة المتهم صونا وحرصا على مشروعية الدليل في المحاكمات الجزائية.
كما اضاف الحكم في تحويله على ببراءة المتهم بانه لا يساير الحكم المستأنف فيما انتهى اليه من القول بأنه فر في يقين هذه المحكمة واطمئن وجدانها إلى صحة الاتهام المنسوب للمتهم من الأخذ بما او رده محرر.
الضبط وتحريات المباحث واعتراف المتهم وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية التي أثبتت ان المواد المضبوطة هي لماده الحشيش المخدرة وان الحبوب المضبوطة تحتوي على ماده الافيتامين المؤثرة عقليا وذلك لانقطاع صله المتهم بالإحراز المضبوطة سند اتهامه بالقضية أعمالا للفرق الكبير في الوزن والعدد بالمضبوطات الثابتة بمحضر الضبط على المضبوطات التي تم عرضها النيابة العامة.
الامر الذي ينتهي معه قضاء.
هذه المحكمة ببراءة المتهم ملتفتة عن اعترافاته الوارد بتحقيقات النيابية لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ومحكمه التميز بأنه لا يصح تأثيم اي متهم ولو حتى بناءً على اعترافه ما دام ان هذا الاعتراف يخالف ويناقض الثابت بالواقعة وتحقيقاتها الأمر الذي نطرح معه قضاء هذه المحكمة الاعترافات الصادرة من المتهم لكونها تخالف ما أثبتته تقارير الأدلة الجنائية من خلو عموم جسم المتهم من اي مواد مخدره او مسكنه الامر الذي يقضي معه قضاء هذه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءته من الاتهام المنسوب اليه .
الأمر الذي معه يشيد المحامي مشاري العياده بالقضاء الكويتي العادل معربا عن سعادته وانبهاره بهذا الحكم بما نضمته والذي جعل الغلبة للمشروعية بعد إن طرح اعترافات المتهم جانباً مقرراً ان تلك الاعترافات كانت تشكل له عقبه في مهمته في الدفاع عن المتهم لكونها صدرت امام النيابة العامة.
ولكن المحكمه بما لها من سلطان في تقدير الأدلة في الدعوى الجزائية انتهت إلى طرح هذا الاعتراف جانبا وعدم التمويل عليه في قضائها الصادر بالبراءة.
تعليقات