(تحديث1) انتخابات الأندية على 'كف عفريت'

أمن وقضايا

الإدارية قضت اليوم بتأجيل انتخابات نادي الجهراء لأكثر من سنة ، و((الآن)) تنشر حيثيات الحكم

3070 مشاهدات 0

المحامي الشريان وخالد جارالله

أصدرت المحكمة الإدارية اليوم قرارا مشمولا بالنفاذ المعجل يقضي بتأجيل انتخابات نادي الجهراء وإضافة المدة التي تم حل مجلس الإدارة خلالها إلى مدة عضويته وهي سنة وثلاثة أشهر، وهو تعويض عن السنة التي حل بها مجلس الإدارة مع الأندية التسعة 'أندية التكتل' من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة.

وبموجب هذا الحكم لن تجرى انتخابات بنادي الجهراء في ٢٢ أكتوبر المقبل مع باقي الأندية، وبما أن وضع نادي الجهراء لا يختلف عن أندية التكتل فستطالب هي الأخرى بتأجيل انتخاباتها أسوة بالجهراء.

وفي هذه الحالة إذا قررت أندية 'المعايير' إجراء الانتخابات في موعدها، وأجلت انتخابات مجالس إدارات أندية التكتل، فسوف تسجل مخالفة صريحة لقانون ٥ / ٢٠٠٧ والذي ينص على أن تجرى الانتخابات بيوم واحد.

يأتي هذا الحكم دون تعليق رسمي من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة حتى الآن لتوضيح تعاملها مع هذه الإشكالية القانونية.

تنفرد بنشر حيثيات الحكم أدناه

 قدم المحامي شريان الشريان بصفته محامي المدعي رئيس نادي الجهراء السابق خالد جارالله الحسيني الشكر والتقدير لهيئة المحكمه علي إصدارها تلك الأحكام   برئاسة المستشار /وليد المذكور  و عضوية/ أ/محسن ابراهيم –أ/ عايض سعد الجالي وأمانه سر/ عبدالعال سليم في القضية رقم :
        3200/2012 اداري/1 .
المرفوعة مـن :
        خالد جار الله الحسيني .
ضــــــد :1-
        وزير الشئون الاجتماعية والعمل بصفته .
        2-رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة والمدير العام بصفته .

حيث إن وقائع الدعوى تتحصل حسبما يبين للمحكمة من اطلاعها على أوراقها في أن المدعي أقامها بصحيفة أودعت إدارة الكتاب في 11/9/2012 وأعلنت قانونا، دون فيها تبيانا لدعواه ما مفاده أنه بتاريخ 14/11/2009 أصدر المدعى عليه الثاني بصفته القرار الإداري رقم 537/2009 بحل مجلس إدارة نادي الجهراء الرياضي وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة لإدارة شئون النادي تكون مهمته مباشرة اختصاصات مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسي للنادي. وأنه نظرا لإن القرار السالف صدر مخالفا للقانون ومشوبا بإساءة استعمال السلطة فقد طعن عليه النادي وتسعة أندية أخرى صدرت بحقها قرارات مماثلة عليه أمام القضاء الذي حكم بإلغائها، ونفاذا لحكم القضاء فقد أصدر المدعى عليه الثاني بصفته قراره رقم 777 لسنة 2010 المؤرخ 15/12/2010 والذي نص في المادة الأولى منه على: 'الغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة
الصادر بتاريخ 13/11/2009 فيما تضمنه من حل مجلس إدارة نادي الجهراء الرياضي وتعيين مجلس إدارة مؤقت مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إلغاء القرار رقم 573/2009 الصادر بتاريخ 14/11/2009 وتعديلاته تنفيذا للمبدأ الذي أرسته محكمة التمييز'، ونص في المادة الثانية منه على أن: 'يتولى إدارة النادي مجلس الإدارة الفائز في الانتخابات التي أجريت بتاريخ
23/10/2008 للدورة 2008/2009. وأنه لما كان المدعي عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة نادي الجهراء الرياضي قد ارتفعت يده عن مباشرة إدارة النادي الفائز بانتخابات مجلس إدارته منذ تاريخ صدور القرار المطعون فيه بتاريخ
14/11/2009 وحتى صدور حكم محكمة التمييز في 14/12/2011 الذي قضى بعدم مشروعية القرار السالف، بما حاصله أنه لم يستكمل مدته المقررة له في إدارة النادي والتي مدتها أربع سنوات ميلادية حسبما نصت على ذلك المادة رقم (2) من القانون رقم 5/2007 الصادر بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، ومن ثم فإن حقه في البقاء في إدارة النادي لمدة سنة وشهر كامل يكون لازما وإلا أدى ذلك فتح باب العبث و جعل القرارات غير المشروعة الصادرة من جهة الإدارة في هذا الصدد مطية لإقصاء مجالس الإدارة المنتخبة فترة زمنية طويلة عن إدارة الأندية ريثما يصدر لها حكم قضائي بإلغائها. وحيث إن المدعى عليه الثاني بصفته قد أصدر التعميم رقم 51/2012 لكافة الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة بشأن تحديد موعد انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية إثر إصدار وزير الشئون الاجتماعية والعمل قراره رقم 171/أ لسنة 2012 بشأن تحديد موعد إجراء انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة، وتم تحديد تاريخ 22/10/2012 موعدا لإجراء انتخابات مجلس إدارة نادي الجهراء الرياضي وباقي الأندية الرياضية بدولة الكويت، ومن ثم فإن إجراء الانتخابات في الموعد سالف الذكر من شأنه غمط حق مجلس
الإدارة المنتخب الذي يرأسه المدعي من استكمال دورته المحددة بأربع سنوات ميلادية، الأمر الذي أقام له هذه الدعوى بعد توافر ركني المصلحة والجدية في وقف تنفيذ قرار إجراء الانتخابات بصفة مستعجلة بغية الحكم له:


أولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليه الثاني بإجراء انتخابات مجلس إدارة نادي الجهراء الرياضي المحدد لها يوم 22/10/2012 لحين صدور حكم نهائي في الدعوى.

ثانيا في الموضوع:


أولا: إلغاء القرار الصادر من المدعى عليه الأول بصفته رقم 171/أ/2012 بشأن تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة نادي الجهراء الذي يرأسه المدعي.


ثانيا: الحكم باستمرار المدعي في إدارة مجلس إدارة نادي الجهراء الرياضي لمدة أربع سنوات فعلية وليس حسابية وذلك باستمراره في إدارة المجلس بإضافة المدة التي غلت يده فيها عن الإدارة والتي بلغت سنة وشهر كامل وذلك استكمالا لمدة الأربع سنوات المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2007 ، مع إلزام المدعى عليهما بصفتهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية بحكم مشمول بالنفاذ بغير كفالة.

وإذ وضعت الدعوى بين يدي هذه المحكمة فنظرتها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، واستبان لها إيداع المدعي لحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من التعميم رقم 51 لسنة 2012 لكافة الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة
بشأن تحديد موعد انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية بناء على قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 171/أ/2012 بشأن تحديد موعد إجراء انتخابات مجالس  إدارات الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة. وحضر عن المدعي محاميه الذي ترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى ومبرراتها، ثم قدم حافظة مستندات طويت على:


1-      صورة ضوئية من التعميم المشار إليه بحافظته المودعة ملف الدعوى.
2-      صورة ضوئية من القرار رقم 777 لسنة 2012 الصادر بإلغاء قرار مجلس
إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الصادر بتاريخ 13/11/2009 فيما
تضمنه من حل مجلس إدارة نادي الجهراء الرياضي.
3-      صورة ضوئية من الحكم الصادر في الطعن رقم 2655 لسنة 48 ق الإدارية
العليا للاستئناس.
4-      محضر تسليم وتسلم نادي الجهراء الرياضي مؤرخ 15/10/2011.

وحيث إنه بجلسة 2/10/2012 حضر طرفا الدعوى، وقدم الحاضر عن المدعي صورة ضوئية عن حكم محكمة التمييز الصادر في الطعنين رقمي (19) و (66) لسنة 2010  إداري.

وحضر عن المدعى عليهما بصفتهما محامي الدولة حيث قدم مذكرة بدفاعهما المسطور اطلعت عليها المحكمة حيث اختتمها بطلب الحكم برفض الدعوى بشقيها المستعجل والموضوعي وإلزام رافعها مصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة تأسيسا على أن القانون أوجب على جهة الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة بإجراء انتخابات الأندية الرياضية كل أربع سنوات ميلادية، وأن قرارت الحل أو استقالة أغلب أعضاء مجلس الإدارة هي حالات استثنائية، ومن ثم فإن المدة التي استغرقتها الدعوى التي أقامها مجلس إدارة النادي طعنا على قرار حله تدخل ضمن حساب الدورة المقررة له منذ فوزه في الانتخابات
السابقة، وأن القول بغير ذلك يصادم نصوص القانون رقم 5 لسنة 2007 الذي نص على أن تجرى جميع الانتخابات لعضوية تلك المجالس في تاريخ واحد يحدد بقرار يصدره وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

وإذ قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم في الدعوى على حقيقتها بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الحق دون التقيد بتكييف الخصوم ما دامت لم تخرج عن وقائع الدعوى ولم تغير مضمون طلبات الخصوم فيها ولم تستحدث طلبات جديدة، وإذا كان للخصوم تحديد طلباتهم في الدعوى والتعبير عنها بما يرونه مناسبا من العبارات وتكييفها بما يلائم مصالحهم فعلى المحكمة أن تحدد التكييف القانوني الصحيح لهذه الطلبات في ضوء النية من وراء رفع الدعوى ومقصودها.

وحيث إنه بالبناء على ما تقدم؛ فإن حقيقة طلبات المدعي وفقا للتكييف القانوني السليم انسجاما مع مقصوده من رفعها هي الحكم أولا بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليه الأول رقم
171/أ/2012 بشأن تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة نادي الجهراء الرياضي لحين صدور حكم نهائي في الدعوى, وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من المدعى عليه الأول رقم 171/أ/2012 بشأن تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة نادي الجهراء الرياضي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينه من شغل مقعد عضويته في مجلس إدارة النادي بما يكمل مدة أربع سنوات ميلادية فعلية بعد استنزال المدة التي فصلت بين تاريخ صدور قرار حل مجلس إدارة نادي الجهراء الرياضي بتاريخ بتاريخ 14/11/2009 وحتى تاريخ تسلمه إدارة النادي من جديد بتاريخ 15/10/2011، وإلزام المدعى عليهما
بصفتهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة.

وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها المقررة قانونا، ومن ثم فإنها مقبولة شكلا.
وحيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن الفصل في الشق العاجل منهما متى كانت مهيأة للفصل فيها. وحيث إنه عن موضوع الدعوى؛ فإنه من المقرر أن الأصل أنه يترتب على صدور الحكم بإلغاء القرار الإداري العودة بالحال وكأن القرار الملغي لم يصدر قط ولم يكن له أي وجود قانوني، كذلك لا يقتصر أثر الحكم على هدم القرار المحكوم بإلغائه بل يصاحب ذلك – كأثر حتمي للحكم – إعادة بناء مركز المحكوم له وكأن القرار المحكوم بإلغائه لم يصدر بحال، فإذا تطلب الأمر
تدخلا من جانب الإدارة بإصدار قرار تنفيذ مقتضى حكم الإلغاء ولم تفعل فيكون امتناعها هذا بمثابة قرار سلبي يجيز لكل ذي مصلحة أن يستعدي عليه قضاء الإلغاء أو قضاء التعويض حسب الأحوال، كما أنه من المقرر أنه وإن كان الأصل أن القاضي الإداري ليس له الحلول محل الإدارة ويمتنع عليه إصدار الأوامر إليها، وهو ما يفعله حين يصدر حكمه بإلغاء القرار المطعون
فه، إلا أنه وبثبوت امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم وعودة الأمر إليه من جديد، فإن سلطته في الدعوى الثانية تكون أكثر اتساعا في حالة إصرار الإدارة على استمرار إعمال آثار القرار الملغي، ومن ثم فإن الجهة الإدارية وإن كانت تسترد حريتها وسلطتها التقديرية في إجراء التصرف من جديد إلا أن شرط ذلك أن يأتي تصرفها مطابقا لأحكام القانون وما أشار به
الحكم الأول القاضي بالإلغاء، فإن لم تفعل فإن الرقابة القضائية تفرض سلطتها لتعيد لصاحب الحق حقه، وإلا فإن هذه السلطة التقديرية التي يجب أن تباشرها الإدارة في حدود الواقع الذي وضعت فيه المدعي لا يصح أن تكون ستارا تغطي به أخطائها. (حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 858 لسنة 2004 إداري جلسة 20/12/2005م).


وحيث إن القضاء الإداري قد استقر على أن الأحكام التي تفرزها العدالة صدورا عن المحاكم لم يترك المشرع أمرها سدى، ولم يدع ما تنطق به من حق وعدل هباء، وإنما أسبغ عليها بعبارات جلية المعنى صرحية الدلالة قوة الشيء المحكوم فيه بما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالحجية التي لا تنفك عن الحكم بحال. ومن حيث إن الجهة الإدارية نزولا على القواعد العامة وبحسبانها طرفا أصيلا في الدعوى الإدارية هي المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر فيها والملزمة بإجراء مؤدى حجيته نزولا على مقتضاه خضوعا وامتثالا لهذه الحجية التي هي من النظام العام بل هي في أعلى مدارجه وعلى
القمة من أولويته، ومن ثم فإن هي امتنعت عن إجراء مقتضى هذه الحجية بتنفيذ الحكم عزوفا منها علوا واستكبارا فإن هذا الامتناع يشكل مخالفة
جلسة لأحكام القانون.

وحيث إن الثابت للمحكمة من اطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعي كان قد فاز بالانتخابات التي أجريت لشغل مجلس إدارة نادي الجهراء الرياضي بتاريخ 23/10/2008 للدورة 2008/2009 والتي مدتها أربع سنوات ميلادية نزولا على حكم المادة رقم (2) من القانون رقم 5/2007 الصادر بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، وكانت جهة الإدارة قد أصدرت قرارها رقم الإداري رقم 537/2009 بحل مجلس إدارة نادي الجهراء الرياضي وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة لإدارة شئون النادي تكون مهمته مباشرة اختصاصات مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسي للنادي، وكان المدعي لم يرتض ذلك القرار فطعن عليه بدعوى الإلغاء أمام المحاكم التي تداولتها بمختلف درجاتها حتى صدر فيها حكم محكمة التمييز بإلغائه وإعادة الحال إلى ماكان عليه، ومن ثم فقد أصدر
المدعى عليه الثاني بصفته قراره رقم 777 لسنة 2010 المؤرخ 15/12/2010 والذي نص في المادة الأولى منه على: 'الغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الصادر بتاريخ 13/11/2009 فيما تضمنه من حل مجلس إدارة نادي الجهراء الرياضي وتعيين مجلس إدارة مؤقت مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إلغاء القرار رقم 573/2009 الصادر بتاريخ 14/11/2009
وتعديلاته تنفيذا للمبدأ الذي أرسته محكمة التمييز'، ونص في المادة الثانية منه على أن: 'يتولى إدارة النادي مجلس الإدارة الفائز في الانتخابات التي أجريت بتاريخ 23/10/2008 للدورة 2008/2009.

وحيث إن الثابت أيضا أن المدعي بحسبانه رئيس مجلس إدارة نادي الجهراء الرياضي قد ارتفعت يده فعليا عن تولي زمام إدارة النادي الفائز بانتخابات طيلة فترة التقاضي التي استغرقت مدة سنة وشهرا ريثما صدر حكم محكمة التمييز الذي ألغى قرار حل مجلس إدارة النادي وأعاده والأعضاء المنتخبين إلى مناصبهم في مجلس الإدارة المنحل حيث استلموا إدارة دفة النادي بتاريخ
15/10/2011 بموجب محضر تسليم وتسلم نادي الجهراء الرياضي، ثم فوجئ بصدور قرار المدعى عليه الأول رقم 171/أ/2012 بشأن تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة نادي الجهراء الرياضي بتاريخ 22/10/2012 بما مؤداه أن الفترة
المقررة له لشغل منصبه في مجلس إدارة النادي والتي مدتها أربع سنوات فعلية قد تقصلت إلى أدنى من ثلاث سنوات فعلية.

وحيث إن مؤدى صدور حكم محكمة التمييز بإلغاء قرار الجهة الإدارية بحل مجلس إدارة نادي الجهراء الرياضي أن تتخذ جهة الإدارة الإجراءات المناسبة وتصدر القرارات المنسجمة مع القانون وحجية الحكم القضائي النهائي البات الذي يعلو جميع الاعتبارات بإعادة الحال إلى ما كان عليه وبناء مركز المحكوم له و كأن القرار المقضي بإلغائه لم يصدر منها قط ومحو كافة
آثاره، وهو ما يوجب عليها في الدعوى الماثلة تمكين المدعي من ممارسة كافة صلاحياته كعضو ورئيس لمجس إدارة النادي طيلة الفترة المقررة له بحسب القانون والتي مدتها أربع سنوات فعلية مع استنزال الفترة التي فصلت ما
بين تاريخ صدور القرار وحتى تسلمه زمام إدارة النادي من جديد بعد صدور الحكم القضائي النهائي البات بإلغائه، بيد أن جهة الإدارة لم تلتزم هذا النظر وأصدرت قرارها الطعين رقم 171/أ/2012 والذي حددت بمقتضاه موعد انتخابات مجلس إدارة نادي الجهراء الرياضي بتاريخ 22/10/2012 ملتفتة عن إعمال مقتضى حجية الحكم القاضي بإلغاء قرارها بحل مجلس إدارة النادي على النحو سالف البسط، الأمر الذي يكون معه نعي المدعي على قرارها السالف بعدم المشروعية مصيبا غرة الهدف، ومن ثم فإنه يتعين إلغائه مع ما يترتب عليه من آثار أخصها تمكين المدعي من شغل مقعد عضويته في مجلس إدارة النادي بما يكمل مدة أربع سنوات ميلادية فعلية بعد استنزال المدة التي فصلت بين تاريخ صدور قرار حل مجلس إدارة نادي الجهراء الرياضي بتاريخ بتاريخ 14/11/2009 وحتى تاريخ تسلمه إدارة النادي من جديد بتاريخ
15/10/2011، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة عملا بنص المادة
194/و من قانون المرافعات.

وحيث إنه عن مصروفات الدعوى شاملة أتعاب المحاماة الفعلية؛ فإن المحكمة تلزم بها الجهة الإدارية وفقا لنص المادة 120 من قانون المرافعات شاملة أتعاب المحاماة دون الأتعاب الفعلية بحسبانها طلبا مستقلا لاستبعاد المحكمة لها لعدم تعيين المدعي لمقدارها وسداده الرسم المقرر عنها عملا بنص المادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية التي نصت على أنه: ' لايجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عليه مقدما وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم وفقا لأحكام القانون'.


فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من المدعى عليه الأول رقم 171/أ/2012 بشأن تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة نادي الجهراء الرياضي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما بصفتهما المصروفات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك