البراءة من شراء الخمر بعد الدفع بالبطلان

أمن وقضايا

1320 مشاهدات 0


قام ضابط دورية وبرفقته شرطي أخر وأثناء تجوالهما شاهدا مركبتين متوقفتان بجانب بعض احدهما بورش والأخرى دوج وعندما توجه لهما بمركبته هرب قائد المركبة البورش جريا على الأقدام تاركا مركبته وعند سؤال قائد المركبة الدوج اعترف انه جاء لشراء الخمر من المتهم الثاني وقام ضابط الدورية بالإجراءات وتوصل لبيانات الهارب وتم تحريز المضبوطات الموجودة داخل المركبة التي تبين أنها مؤجره ومن ثم أحيلت الأوراق لجهات التحقيق وبعدها أحيلت للمحكمة المختصة.

أثناء جلسات المحاكمة حضر المحامي محمد حمزة عباس عن المتهم الأول بعد ما تم تصوير ملف القضية وتبين أن قامت الإدارة العامة للتحقيقات بصحيفة الاتهام بتوجيه تهمه شراء خمر وفقا للمادة 206 ج مكرر للمتهم الأول.

وقام دفاع المتهم الأول المحامي محمد حمزة عباس بتقديم مذكره دفاع وترافع شفاهة ودفع ببطلان التهمه وعدم دستوريتها لان المقرر بالمادة 32 من الدستور الكويتي ' لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ..' وبين المحامي محمد حمزة عباس بأن قانون الجزاء يخلو من نص يجرم شراء الخمر المجرد كما ورد بصحيفة الاتهام وعليه أجلت المحكمة القضية لأحاله الملف للإدارة العامة للتحقيقات وتم تغير التهمه بحق المتهم الأول بصحيفة اتهام أخرى إلى تهمه شراء الخمر بقصد الاتجار والتربح وعليه قضت المحكمة بحبس المتهم الأول ستة شهور والثاني سنتان.

وبجلسة الاستئناف حضر المحامي محمد حمزة عباس عن المتهم الأول ترافع شفاهة وصمم على دفوعه السابقة وبين أن تغير التهمه يجعلها من الجرائم التي تحتاج إلى قصد خاص وهو معدوم ولا يمكن استخلاصه من أوراق القضية والبطلان في إجراءات القبض والتفتيش وان صحت التهمه لا تصح الإجراءات وقدم مذكره دفاع شارحا للوصف والقيد الجديد لتهمه المتهم الأول وعليه حجزت الدعوى للحكم وقضت دائرة الجنح المستأنفة ببراءة المتهم الأول مما نسب إليه من اتهام.

الآن: المحرر الأمني

تعليقات

اكتب تعليقك