تمكين أب من رؤية أبناءه أسبوعياً
أمن وقضاياأكتوبر 4, 2012, 10:53 ص 2241 مشاهدات 0
قضت دائرة الأحوال الشخصية ، برئاسة القاضي مانع العجمي ، بتمكين أب من رؤية ابنائه يوم جمعة من كل أسبوع لمدة أثنتا عشر ساعة متواصلة بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا بالإضافة إلى أول أيام عيدي الفطر والأضحى بنفس التوقيت على أن يتسلم والد الأطفال ابناءه من طليقته ويقوم بإرجاعهم إليها بعد انتهاء ميعاد الرؤية .
وترافعت عن الزوج المحامية زينب الرامزي والتي طالبت بتطبيق نص المادة 196 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 والذي ينص على أن : (( حق الرؤية للأبوين والأجداد فقط ، وليس للحاضن أن يمنع أحد هؤلاء من رؤية المحضون ، وفي حالة المنع وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عن الآخر ، يعين القاضي موعدا دوريا ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية أهله من رؤيته )).
مشيرة إلى أن المشرع نظم أحكام رؤية المحضون فجعلها حقا لكل من الأبوين والأجداد فقط وأن من حاضنة الأولاد من تمكين من له حق الرؤية في رؤيتهم هو إخلال بصلة الرحم التي حث عليها الشارع خاصة وأن والد الأولاد هو ولي النفس والمشرف على تربيتهم وأن في ذلك إضرار بالصغير لما ينجم عنه من تقطيع الأواصر وتجفيف لمنابع العاطفة وأن الأولاد في حاجة لأبيهم في العديد من المناحي حتى يشد من عضدهم إلى أن يشبوا عن الطوق ويستطيعون الاستقلال بأنفسهم وأنه إذا تسببت الحاضنة في عزل الصغير كان إمساكها له إضرارا به والقاعدة الأصولية أنه إذا قام الدافع والمانع قدم المانع ، بما يتحقق في حق الحضانة ما يمنع من استمرار الصغير في يدها ونقل حضانته .
كما ذكرت المحامية زينب الرامزي أن الزوج وطليقته على خلاف لذلك طالبت أن تكون الرؤية في مكان مخالف لمحل إقامة الزوجة خاصة وأنهما أصبحا مطلقين وأن باقي أفراد اسرة الزوج يرغبون أيضا في رؤيتهم وأن من بين الأبناء يوجد طفل في حاجة إلى مجالسة الرجال حتى يشب عن الطوق حيث أن الزوجة ووالدتها وكافة اخوات الطفل من الإناث وفي كثرة مجالسة النساء إضرار بالطفل الذكر لاحتياجه إلى مجالسة أبيه .
تعليقات