(تحديث1) رداً على لائحة عمل 'المدنية'
محليات وبرلمانالنقابة تحتج وتعلن اعتصامها غداً للمطالب بالعدول عنها
سبتمبر 29, 2012, 10:15 ص 3495 مشاهدات 0
صرح أمين صندوق الاتحاد الوطني لعمال وموظفي ـ الكويت ورئيس نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي بدر علي المطيري ، بمدى استيائه مما يحدث داخل الهيئة العامة للمعلومات المدنية بشأن ما صدر من قرارات أخيرة تهضم حقوق الطبقة العاملة وعدم مساواتهم بزملائهم في كافة الهيئات والوزارات الأخرى تقديراً لجهودهم الواضحة .
وأكد المطيري بأن نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي تضع كل إمكانيتها تحت تصرف نقابة الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الوقوف ضد كل ما يتعدى على حقوق الطبقة العاملة ، ودعمهم ومساندتهم حتى يتم حصولهم على حقوقهم ومطالبهم الوظيفية التي كلفها لهم القانون والدستور.
وأوضح المطيري بأن حقوق الطبقة العاملة خط احمر لا يمكن تجاوزه او التعدي عليه فنحن نقف قلباً وقالبا مع نقابة الهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى يتم العدول عن تلك القرارات وان هذا الاعتصام الذي أعلنت عنه نقابة الهيئة يوم الاحد الموافق 30/9/2012 هو البداية في التصعيد حتى يصل صوت المنظمة النقابية والعاملين إلى المسئولين لتحقيق مطالبهم المشروعة وبين المطيري بأننا في الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بكافة منظماته النقابية مستمرون على الدرب ومساندة جميع المنظمات النقابية للدفاع عن مطالبهم وحقوقهم ونعد بالمزيد من الاجراءات والتصعيدات على أعلى المستويات من منطلق الأمانة التي وضعت على أعناقنا للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة لتحقيق مطالبهم المشروعة.
وكانت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أصدرت بيانا صحافيا حول تطبيق لائحة العمل الجديدة الخاصة بالهيئة والتي ترتكز على قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 41/2006بشأن قواعد وضوابط وأحكام العمل الرسمي في الهيئة،حيث قامت لجنة شؤون العاملين بدراسة واعداد اللائحة وتم رفعها الى المدير العام الذي احالها الى نواب المدير العام ومدراء الادارات لإبداء الرأي في اللائحة والافادة ، وتم اصدار القرار رقم 611/2012 بتاريخ 13/9/2012 ببدء العمل باللائحة من تاريخ 1/10/2012.
وقد عقدت ادارة الشؤون الادارية لقاء تنويريا لموظفي الهيئة لشرح اللائحة والاجابة على أي استفسارات او تساؤلات حولها قبل التطبيق ، كما أصدرت مذكرة ايضاحية حول مواعيد العمل الرسمي ، وعمل الورديات ، وفترات السماح والتأخير بالنسبة للدوامين الصباحي والمسائي ، وايضا العمل التكميلي والاضافي ومواعيده ، ومهل التأخير، وايام الغياب ،والتطرق الى التواجد في مقر العمل ومتابعة تواجد الموظفين من قبل رؤسائهم واثبات الحضور والانصراف، والسماح للعاملين مع الجمهور بالانصراف قبل نهاية العمل الرسمي لمدة نصف ساعة، السماح بالانصراف قبل ربع ساعة بالنسبة لباقي الموظفين.
وبحثت اللائحة ايضا موضوع الانقطاع عن العمل ، وكذلك الاعفاء من العمل لبعض الوقت كطلب الموظف اعفاءه من ساعة او ساعتين من العمل يوميا في بداية الدوام او نهايته ، مبينة شروط هذا الاعفاء وفق قاعدة الأجر مقابل العمل وحسب قرارات الخدمة المدنية ، واشارت اللائحة الى مدد وفترات الاستئذان سواء عن طريق الأذن الشخصي او الأذن الطبي ، وكذلك قواعد التفويض الاداري والمخالفات الخاصة بالعمل الرسمي واجراءات المخالفة المتبعة ودرجات العقوبة .
وأوضحت الهيئة انه ليست هناك أي زيادة بساعات العمل المقررة ، مستغربة من تذمر البعض من هذه اللائحة رغم انها جاءت بالكثير من الايجابيات على الموظفين ، مؤكدة انها لن تسمح بما يعطل مصالح المواطنين والمراجعين بمطالبات غير قانونية ، مبينة إن الموظف الملتزم لايضيره تطبيق اللائحة والتي جاءت لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين ومراعاة لظروف العمل بشكل اساسي وتطبيقا لقانون الخدمة المدنية ، وبما يحقق مصلحة العمل والمرونة بمراعاة مصالح الموظفين ، علما بأن هذه اللائحة ستساعد الهيئة كجهة حيوية ترتبط مع الجمهور من مواطنين ومقيمين بمواعيد محددة لحضورهم وانجاز معاملاتهم من خلال زيادة الانتاجية والتخلص من تراكم المعاملات والمغلفات البريدية ، بالاضافة الى الحد من تراكم البطاقات المودعة في اجهزة التسليم والتي يتجاوز عددها ال100 الف بطاقة ، حيث لوحظ مؤخرا تسيب بعض الموظفين بالخروج المبكر ومن دون استئذان من مواقع العمل وذلك بسبب عدم وجود لائحة تضبط اجراءات الاستئذان والخروج ، كما تحقق اللائحة الجديدة العدالة بين الموظفين حيث إن هناك الكثير من الموظفين ملتزمون ومتفانون بالعمل والعطاء ولايضيرهم تطبيق اللائحة بل أنها لاتضر سوى المهملين والذين يتركون معاملات المراجعين ويخرجون اثناء الدوام من دون أي رادع او وازع ، علما بأن اللائحة تضمنت مميزات تفردت بها الهيئة عن باقي الجهات من حيث ساعات الاستئذان وفترات السماح وذلك وفق الجدول المرفق.
البند |
القرارات السابقة |
اللائحة الحالية |
مهلة السماح بالحضور للموظف اقل من 15 سنة خدمة للدولة |
· مهلة الحضور 7.30 صباحا · تأخير تراكمي لمدة ثلاثة ساعات اعتبارا من الساعة 7.30 و حتى الساعة الثامنة لكل شهر ، · خصم يوم مقابل كل تأخير لمدة ثلاث ساعات من بعد مهلة التأخير التراكمي . · تأخير لمدة ثلاث ساعات أو ثلاث أيام في الشهر من بعد الساعة الثامنة أيهم اسبق . · تأخير بموافقة مدير الإدارة من بعد الساعة 8 صباحا لمدة مرة واحدة في الشهر . · أي حضور بعد الساعة الثامنة بعد استنفاذ أيام العمل يعتبر غياب . |
· مهلة الحضور 7.30 صباحا · تأخير تراكمي لمدة ثلاثة ساعات و نصف اعتبارا من الساعة 7.30 بدون تحديد وقت نهاية . · تأخير بموافقة مدير الإدارة من بعد الساعة 7030 صباحا مرة واحدة بالشهر حتى مدة نصف ساعة . · خصم ربع يوم إذا تجاوز التأخير مدة ساعة و خمس و أربعين دقيقة من بعد مهله التأخير التراكمي ومن بعد مدة إعفاء مدير الإدارة . · أي حضور للدوام أي كان وقت الحضور يعالج حسب اللائحة و لا يعتبر غياب . |
مهلة السماح بالحضور للموظف 15 سنة خدمة للدولة و شاغلي الوظائف الإشرافية |
· مهلة الحضور حتى الساعة الثامنة صباحا . · تأخير لمدة ثلاث ساعات أو ثلاث أيام في الشهر من بعد الساعة الثامنة أيهم اسبق . · تأخير بموافقة مدير الإدارة من بعد الساعة 8 صباحا لمدة مرة واحدة بالشهر . · أي حضور بعد الساعة الثامنة بعد استنفاذ أيام العمل يعتبر غياب . ·
|
· مهلة الحضور حتى الساعة 8 صباحا . · تأخير تراكمي لمدة ثلاثة ساعات و نصف اعتبارا من الساعة 8 بدون تحديد وقت نهاية . · تأخير بموافقة مدير الإدارة من بعد الساعة 8.00 صباحا مرة واحدة بالشهر حتى مدة نصف ساعة . · خصم ربع يوم إذا تجاوز التأخير مدة ساعة و خمس و أربعين دقيقة من بعد مهله التأخير التراكمي ومن بعد مدة إعفاء مدير الإدارة . · أي حضور للدوام أي كان وقت الحضور يعالج حسب اللائحة و لا يعتبر غياب . |
البند
|
القرارات السابقة |
اللائحة الحالية |
مهلة الحضور للموظف 20 سنة خدمة للدولة |
· مهلة الحضور حتى 8015 صباحا · تأخير لمدة ثلاث ساعات أو ثلاث أيام في الشهر من بعد الساعة الثامنة أيهم اسبق . · تأخير بموافقة مدير الإدارة من بعد الساعة 8 صباحا لمدة مرة واحدة بالشهر .
|
· مهلة الحضور حتى الساعة 8.15 صباحا . · تأخير تراكمي لمدة ثلاثة ساعات و نصف اعتبارا من الساعة 8.15 · بدون تحديد وقت نهاية . · تأخير بموافقة مدير الإدارة من بعد الساعة 8.15 صباحا مرة واحدة بالشهر حتى مدة نصف ساعة . · خصم ربع يوم إذا تجاوز التأخير مدة ساعة و خمس و أربعين دقيقة من بعد مهله التأخير التراكمي ومن بعد مدة إعفاء مدير الإدارة . · أي حضور للدوام أي كان وقت الحضور يعالج حسب اللائحة و لا يعتبر غياب . · تم إضافة شاغلي الوظائف الإشرافية إلى هذه المجموعة .
|
البند
|
القرارات السابقة |
اللائحة الحالية |
الاستئذان |
· الإذن يكون من الرئيس المباشر أو على نموذج ورقي و حسب الأحوال , |
· مدة الاستئذان ب 12 ساعة في الشهر . · يستطيع الموظف تقسيم الاذونات بدون عدد مرات شرط موافقة الرئيس المباشر و أن تسمح ظروف العمل بذلك وان لا يكون اقل من نصف ساعة . · الإذن يكون بطريقة آلية تخصم المدد و تحدد الموافقات أليا و بطريقة سريعة جدا و ذكية تمنع أي نوع من الخطأ في الحساب أو الإدخال و بما يحقق مصلحة العمل من حيث السرعة و الدقة و تخفيف الإجراءات الورقة الإدارية . · مدد الاستئذان الزائدة تحسب على قاعدة الأجر مقابل العمل . |
تخفيف ساعات العمل |
· لم يكن هذا النظام معمول به |
· يمكن للموظف أن يطلب تخفيف ساعات عمله يوميا من ساعة إلى ساعتين سواءا من بداية الدوام أو نهايته و للمدة التي يراها بعد استيفائه الشروط و موافقة رؤسائه و المدير العام بما يحقق مصلحة مشتركة و ذلك على قاعدة الأجر مقابل العمل . |
الاستئذان للمواعيد الطبية |
· لم يكن هذا النظام معمول به |
· تم استحداث نظام الإذن الطبي للخروج للمواعيد الطبية التي تستوجب المراجعات التخصصية شرط تقديم ما يثبت ذلك دون أي مساس باجر الموظف أو مزاياه أو مدد استئذانه الشخصية . |
معالجات الغياب |
|
· تكون معالجات الغياب من رصيد الموظف من الإجازات الطارئة ، كما تم منحه أربعة أيام أخرى من رصيد إجازته الدورية . |
البند
|
القرارات السابقة |
اللائحة الحالية |
مواعيد الانصراف من الدوام |
· الساعة الثانية ظهرا . |
· تم السماح بالخروج اعتبارا من ربع ساعة قبل نهاية الدوام للموظفين و قبل نصف ساعة من نهاية الدوام للموظفين العاملين على استقبال الجمهور . · لا تحسب هذه المهلة من ضمن مدة الاستئذان . |
الانقطاع عن العمل |
· مجموعة قرارات و تعاميم . |
· تم تجميعها في فصل واحد . |
الإحالة الى التحقيق بسبب المخالفات الخاصة بالعمل الرسمي |
· يتم إحالة الموظف الى ادارة الشئون القانونية للتحقيق الإداري و يصدر قرار بالعقوبة في حال ثبتت المخالفة . |
· يتم التحقيق بها شفاهة من قبل الرئيس المباشر بما يحقق مرونة و معرفة دقيقة بالظروف المحيطة بالمخالفة ولا تعتمد إلا بموافقة نائب المدير العام المختص ضمانة للموظف و حفظ لحقوقه . |
العمل التكميلي |
· يسمح بالتأخير لمدة ربع ساعة ثلاث مرات بالشهر و ما زاد عن ذلك يعتبر غياب .
|
· يسمح بالتأخير لمدة 60 دقيقة موزعه على كل أيام الشهر . · في حال الغياب أكثر من 5 أيام خلال الشهر يرفع أمر الموظف لمدير إدارته للنظر في إعفائه من العمل التكميلي . |
تعليقات