في دعوى رجل أعمال ضد وافدين
أمن وقضاياالإستئناف تلغي ' إخلاء عقار مشهور في الضجيج'
سبتمبر 15, 2012, 3:28 م 1717 مشاهدات 0
ألغت محكمة الإستئناف دائرة إيجارات الأولى برئاسة المستشار نهار أبا الخيل حكم محكمة أول درجة بإخلاء عقار مشهور لمكاتب ومحلات اثاث ومفروشات ومخازن ومعارض في منطقة الضجيج بالفروانية وإلزام المدعى عليهما بدفع 14 ألف دينار قيمة إنتفاع بالعين وإيجار شهري متأخر وقضت مجددا برفض الدعوى .
حيث تخلص وقائع الدعوى أن رجل أعمال أقام الدعوى ضد وافدان طالب بإلزامهما بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها له خالية مما يشغلها وأن يؤديا مبلغ وقدره 7000 د.ك متأخر الأجرة لشهر واحد مع ما يستجد من أجرة حتى تمام الإخلاء بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وحكمت المحكمة أولا بإخلاء العين الموصوفة بعقد الإيجار وتسليمها للمدعي خالية مما يشغلها، وبإلزام المدعى عليهما بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 7000 د.ك (سبعة آلاف دينار كويتي) متأخر الأجرة وإلزامهما بما يستجد من مقابل انتفاع بواقع مبلغ وقدره 7000 د.ك (سبعة آلاف دينار) شهرياً اعتباراً من الشهر التالي وحتى تمام الإخلاء، وألزمتهما المصروفات، وشملت حكمها بالنفاذ المعجل بلا كفالة فيما عدا طلب الإخلاء، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وأمام محكمة الإسئتناف حضر المحامي فريح الكوح مكتب دار القضاء عن المدعى عليهما دافعا بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى لشمول عقد الإيجار على شروط غير مألوفة في عقود الإيجار العادية ومن ثم لا تختص دائرة الإيجارات بنظر النزاع بل تختص بها الدائرة التجارية ذاكرا بعض البنود في العقد المبرم من الطرفين والتي تعتبر شروطا غير مألوفة في عقود الإيجار لأن القصد من تأجير العين المؤجرة وهي عبارة عن سرداب هو المضاربة حيث نص في العقد يحق للمستأجر التأجير من الباطن وتأسيساً على ذلك قام الطالبان بتأجير السرداب إلى مستأجرين آخرين بغرض مزاولة مكاتب ومحلات أثاث ومفروشات وكذلك مخازن ومعارض وأن المعلن إليه يعلم أثناء إبرام العقد أن المقصود من التأجير هو المضاربة بدليل سمح المعلن إليه للطالبان التأجير من الباطن وهذه الشروط المشار إليها سلفاً هي شروط استثنائية غير مألوفة في عقد الإيجار الأمر الذي تخرج به المنازعة موضوع الدعوى من نطاق تطبيق المرسوم بقانون رقم 35/1978 كما لا ينعقد الاختصاص بنظرها لدائرة الإيجارات.
وزود الكوح المحكمة بمستندات تؤكد قيام احد موكليه بإيداع قيمة الإيجار والتي تبلغ 6500 دينار وليس 7000 دينار في حساب المدعي قبل قيامه بتحريك الدعوى مطالبا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص دائرة الإيجارات بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة تجاري كلي – لتضمن العقد شروط غير مألوفة في عقود الإيجار واحتياطياً: رفض الدعوى أو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لسداد الطالبان القيمة الإيجارية قبل رفع الدعوى.
الحكم
وخلصت محكمة الإستئناف إلى أن الحكم المطعون به أخطأ تطبيق القانون وخالف ماجاء في الاوراق لإن المستأنفين كان وطوال الفترة الماضية يودعان قيمة إيجار العين والبالغة ب6500 دينار في حساب المدعي والذي كان يحرر لهما سندات قبض ب7000 دينار ممايؤكد عدم مخالفة المستأجرين شرط الوفاء بالاجرة ممايتعين إلغاء الحكم المطعون به ورفض الدعوى.
تعليقات