الخطف الملازم لعقوبة الإعدام

زاوية الكتاب

كتب 1517 مشاهدات 0


 ان تطور الأحداث في لبنان ينذر بالشؤم .فكل شيء أصبح مرتبط بسياسة النأي بالنفس . السياسة الخارجيه والداخليه . عنوان لبنان دولة النأي بالنفس . الأمن وسياسة والنأي بالنفس . الأقتصاد وسياسة النأي بالنفس .العلاقات الخارجيه وسياسة النأي بالنفس . ولكن كل ذلك مقبول ويمكن ان يمر تحت ظرف العوامل الخارجيه . اما الأمن الداخلي وسياسة النأي بالنفس فهذه سابقة يا لبنان .يدخل الموقوف على المحاكم من الباب ليخرج بعدها من الشباك وبقدرة  قادر وتحت ذريعة القضاء وسياسة النأي بالنفس . غريب .  كلّ شيء في لبنان يتراجع، أو يسير بخطى ثابتة إلى التراجع، باستثناء امرين مهمين يزينان عناوين الشاشات الصغيره .الخطف كل يوم والأحداث الأمنيه المتنقلة بين زواريب المدن والقرى .فهما ينموان بشكل دائم ومتصاعد وبشكل ملحوظ. واذا كانت المادة 569 من قانون العقوبات اللبناني، قد نصت على معاقبة من يحرم أي إنسان من حريته الشخصية، وبأي وسيلة كانت،يعني بذلك عقوبة الخطف بالأشغال الشاقة المؤقتة. ويرفع القانون العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، في حالات عدة، وهي أولاً: إذا استمرت فترة  حرمان الحرية أكثر من شهر؛ ثانياً: إذا حصل تعذيب جسدي أو معنوي؛ ثالثا: إذا كانت دوافع الجريمة طائفية أو حزبية أو ثأراً من المخطوف، لفعل ارتكبه غيره من طائفته أو محازبيه أو أقاربه؛ رابعاً: إذا استُعمل المخطوف كرهينة للتهويل على الأفراد أو المؤسسات أو الدولة، بغية ابتزاز المال أو الإكراه على تنفيذ رغبة أو الامتناع عن عمل ما؛خامسا: إذا ارتكب الجرم شخصان أو أكثر كانوا لدى ارتكابه مسلحين. وقد جرى تعديلا لمادة 569 من قانون العقوبات اللبناني في العام 1983، أي إبان الحرب الأهلية، نظراً لاستمرار عمليات الخطف في حينها، فرفعت العقوبة إلى المؤبد . وعلى الرغم من تشديد العقوبة والعلم بها , نرى احداث الخطف تتنقل بين الحين والأخر وفي العلن . فالخاطف لا يهاب وعلى عينك يا تاجر لانه يعلم علم اليقين ان القانون تم تعديله في الوقت الراهن حتى اصبحت عقوبة الخطف في لبنان تخضع للمذكرة الأيضاحيه التي تنص على  عقوية الخطف والنأي بالنفس من قبل الدولة والقضاء .والغريب ان عمليات الخطف في لبنان في الوقت الحاضر لا تشمل المواد التي لحظتها المادة 569 من قانون العقوبات اللبناني . فالخطف اليوم مزاجي وهوايه . فكما ان السباحة وكرة القدم وغيرها هوايه . فالخطف في لبنان كذلك . لا رادع ولا حسيب ولا هيبة للدوله فكان لا بد من المطالبة بتعديل نص المادة 569 من القانون لتصل الى الأعدام شنقا لكل من يرتكب هكذا جرم لانه يضر في سمعة الوطن والأمن والقضاء .نعم لا بد من تعديل القانون . لا بد من اعادة تفعيل عقوبة الأعدام في لبنان لكل من تسوله نفسه التعرض لحياة الأخرين . ولكن كيف والسلطة مأسورة من زعماء الأحزاب .
وفي القوانين الدولية، يعتبر الخطف جريمة في «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، وقد وقّع لبنان عليه. وتمنح المادة الثالثة من الإعلان كل شخص حق الأمان الشخصي، فيما تمنع المادة الخامسة التعذيب والمعاملة السيئة، وتحمي المادة الثانية عشرة الحياة الخاصة، والحياة العائلية، والمادة الثالثة عشرة تحمي حرية التنقل. فالعهد الدولي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1966 ضمن التركيز على الحقوق السياسية والمدنية، فتمنح المادة السادسة منه الإنسان الحق في الحياة والأمان الشخصي، وتمنح المادة العاشرة حجز حريات الأشخاص. وهناك قانون دولي خاص بمنع احتجاز الرهائن في حالتي الحرب والسلم. بل ذهب أبعد من ذلك، عبر منع التهديد بأخذ الرهائن، وخصوصا المادة 75. وقد اتخذت «الأمم المتحدة» في العام 1976، القرار الرقم 31 على 103، واعتبرت فيه أن أخذ الرهائن يهدد حياة الإنسان، وينتهك كرامته. واعتمدت «الأمم المتحدة» في العام 1979اتفاقية كاملة خصصت لموضوع أخذ الرهائن، تطبق في السلم والحرب. وبالعودة الى التواريخ نرى ان هنالك تباعد زمني فالقانون الدولي والقوانين المحليه حرمت انتهاك حرمة حرية الأفراد وحجزهم فكيف اذا كان هذا الخطف ملازم مباشرة لعنصر التصفية الجسديه .تجاوزت طريقة الخطف في لبنان والأساليب المعتمدة العقل القانوني  ومنطق الدولة , حتى اضحى قانون العقوبات عاجزا . لانه لا يستطيع ان يفسر معنى هواية الخطف ، وما يحصل في لبنان أشبه بالخيال كان الخطف في السابق حتى ابان الحرب اللبنانيه المدمرة سرياً، وأصبح اليوم علنياً، يمارس عبر شاشات التلفزيون. ومن الممكن ان يصبح مشرعا في المستقبل تحت سياسة النأي بالنفس ومارس هوايتك المفضله . كان أهالي المخطوف يطلبون سابقا لومعلومة واحدة عن مخطوفهم، وأصبحوا يرون خاطفاً علنياً، ومخطوفاً يتم التحقيق معه على الهواء مباشرة، فأي امتهان لحياة الإنسان وكرامته، أكثر من ذلك الامتهان؟ لذا اصبح من الضروري تعديل القانون .
 واذا كان القانون الجزائي اللبناني يقضي بالإعدام للجرائم المرتكبة على أمن الدولة الخارجي
(م 273) التي تشمل: التآمر لصالح دولة أجنبية بقصد الاعتداء على لبنان (م 274)، مساعدة قوات العدو للفوز (م 275)، إلحاق الضرر بالمنشآت العسكرية والمدنية في وقت الحرب بقصد شل الدفاع الوطني (م 276).وكذلك تنزل عقوبة الإعدام بمحاولات الاعتداء الرامية إلى إثارة النعرات الطائفية والحرب الأهلية (م2 من قانون 11/1/58) وترؤس عصابة مسلحة بقصد اجتياح مدينة أو أملاك الدولة أو ضد القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات (م3 من قانون 11/1/58). واذا كانت المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني تنص على إنزال عقوبة الإعدام بمرتكبي جرائم القتل قصداً إذا ارتكبت عمداً أو تمهيداً لجناية أو جنحة أو تنفيذاً لها، أو تسهيلاً  لفرار المحرضين أو الفاعلين أو المتدخلين، أو لوقوعها على أحد الأصول أو الفروع، أو لاقترانها بأعمال التعذيب والشراسة، أو لحصولها على الموظف، أو بسبب الانتماء الطائفي، أو ثأراً لجناية ارتكبها غير المجنى عليه من طائفته أو من أقربائه أو محازبيه، أو باستعمال المواد المتفجرة، أو بقصد التهرب من جناية أو جنحة أو لإخفاء معالمها ,كذلك تقضي المادة 640 من قانون العقوبات بعقوبة الإعدام خارج إطار الظروف المشددة أو دون توافر نية القتل ولو قصداً، لمن يقدم على قتل إنسان لسبب ذي صلة بجرم تسهيل السرقة أو الهروب بعد ارتكابها أو إذا وقعت ليلاً. أو إذا حصل موت إنسان من الرعب بسبب جرم آخر (م 642)، أو إذا حصل الفعل على سفينة أو على طائرة (م 643) واذا كان هنالك مئة وتسعة وثلاثون بلداً في العالم قد الغى عقوبة الإعدام من القانون، أو بحكم الأمر الواقع فلان مستوى الجريمة في هذه الدول قد انخفظ . تصور مثلا في فرنسا او بريطانيا او اي دولة في اوروبا هنالك شيء اسمه هواية الخطف . اليوم وعلى نشرات الأخبار مجموعة تخطف وتهدد بزيادة الغله وتسجيل الأهداف . والدولة متمسكة بسياسة النأي بالنفس ، اتمنى ان لا يبقى لبنان واحداً منها ويطبق عقوبة الأعدام على جريمة الخطف . هذا امر ضروري .انالتعقيدات القانونية والدينية والثقافية والسياسية تحتم هذا الأمر فلبنان ينتمي إلى مجموعة مكوّنة من ثمان وخمسين دولة في العالم تستمر في تطبيق عقوبة الإعدام . ويجيز قانون لبنان تنفيذ أحكام الإعدام في أنواع عديدة من الجرائم، إما رمياً بالرصاص أو شنقاً، على الرغم من أنه التزم عالمياً في العام الماضي بالإبقاء على تعليق العقوبة، بحكم الأمر الواقع، واتخاذ خطوات إلى الأمام للتوصل إلى توافق وطني على الإلغاءولكن فأذا كانت عقوبة الأعدام منصوص عليها وواضحه والأعمال الأمنيه متنقله بلا حاسب ولا رقيب وحماية النأي بالنفس فكيف اذا الغيت في ظل هذه التعقيدات.
فعذرا لليوم العالمي والأوروبي لمناهضة عقوبة الموت لانه اذا زار لبنان حديثا سوف يعلم اهمية هذه العقوبه .

بقلم المستشار القانوني الدكتور محمود ملحم

 

بقلم المستشار القانوني الدكتور محمود ملحم

تعليقات

اكتب تعليقك