تغريم مدير بإحدى الشركات الكبرى 20 الف دينار

أمن وقضايا

850 مشاهدات 0

المحامي مبارك الخشاب

اسند الادعاء العام للمتهم قيامه بالاستيلاء على أموال مملوكه لشركة يعمل بها وارتكب تزوير فى محرر عرفى وهى سندات قبض وصرف وفواتير تخص الشركة وقدم للمحاكمة الجزائية.. وقام المحامى/ مبارك الخشاب بصفته وكيلا عن الذي قام برفع دعوى تعويض لها استنادا للحكم الجزائي وطلب الخشاب بإلزام المدعى عليه أن يؤدى لها قيمة المبالغ المختلسة وما يستحقه من تعويض مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفاله.

وتداولت الدعوى بالجلسات وحضر المحامى/ الخشاب وترافع شفاهتا عن المدعية قائلا أن المقرر بقضاء التمييز أن الحكم الجزائي تكون له حجية في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازمت في دفوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وأيضا قال الخشاب وحيث أن المقرر وفقا لنص المادة 227/1 من القانون المدني أن كل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه سواء كان فى إحداثه الضرر مباشرا أو متسببا فيكون الضرر المادي قد وقع واخل  بمصلحه مالية للمضرور وكان محققا ووقع بالفعل وأيضا طبقا لمادة 231 من القانون المدني يكون الضرر الادبى متمثل في الأذى النفسي للمدعية لما لحقها بفعل المدعى عليه.

وطلب الخشاب من المحكمة الأخذ بتقرير الخبير وقد قضت المحكمة الكلية للمدعية مبلغ 20000د0ك شاملة التعويض عن الأضرار المادية والأدبية وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومائة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

وعلق المحامى/ مبارك الخشاب على هذا الحكم بأنه عنوان للحقيقة ومنهاجا وشرعة لسيادة القانون.

الآن: المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك