((الآن)) تنشر مشروع المرسوم بقانون لسنة 2008 في شأن تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة
محليات وبرلمانعموميات غامضة وأشد غلظة من سابقه- يضيق على المرشحين- ويحد من الحريات العامة والتعبير
إبريل 8, 2008, منتصف الليل 1220 مشاهدات 0
أصدر مجلس الوزراء أمس مرسوما بقانون ترى الحكومة أنه من مراسيم الضرورة، رغم أن الحكومة لم تعط مشروعها السابق بقانون أثناء انعقاد المجلس صفة الاستعجال بعد أن حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون التجمعات السابق.
ويرى مراقبون أن الحكومة أعطت مادة جديدة بهذا القانون للمرشحين في ندواتهم الانتخابية لمهاجمة الحكومة، كما يرون أنه يأتي متوافقا مع الهجمة الحكومية على الحقوق والحريات العامة.
و تنشر مرسوم الحكومة كما هو:-
الباب الأول
في الاجتماعات العامة
مادة 1
يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق احكام هذا القانون، كل تجمع لعدد من الافراد لا يقل عن ثلاثين شخصا يعقد في مكان ما فترة من الوقت للتعبير عن آرائهم في ما يعن لهم من مسائل سياسية او اجتماعية اواقتصادية تهم المجتمع ويجوز لهم حضوره من دون دعوة.
مادة 2
لا يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق احكام هذا القانون.
أ ــ الاجتماعات الدينية التي تتم في دور العبادة المصرح بها من قبل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.
ب ــ الاجتماعات التي تنظمها او تدعو اليها الجهات الحكومية المختصة.
ج ــ الاجتماعات التي تعقدها الهيئات النظامية المعترف بها كالنقابات واتحادات اصحاب الاعمال والجمعيات ذات النفع العام والاندية والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية واتحادات هذه الهيئات والشركات التجارية لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصها طبقا لنظامها الاساسي.
د ــ ما جرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة للكلام في موضوعات متفرقة من دون دعوة عامة لبحث موضوع عام محدد بالذات.
ومع ذلك، فإذا خرجت هذه الاجتماعات الى مناقشة موضوعات خارجة عن النطاق السابق اعتبرت اجتماعات عامة وسرت عليها احكام هذا القانون.
مادة 3
على كل من يرغب في تنظيم اجتماع عام ان يخطر عنه كتابة المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه قبل عقده بعشرة ايام على الاقل، وتخفض هذه المدة الى خمسة ايام اذا كان الاجتماع انتخابيا.
ويقصد بالاجتماع الانتخابي في تطبيق احكام هذه المادة الاجتماع الذي يتم لتأييد مرشح للانتخابات لعضوية مجلس الامة او المجلس البلدي او سماع اقواله بشرط ان يكون موعد الاجتماع واقعا في الفترة من دعوة الناخبين للانتخابات حتى اليوم السابق على اجرائه.
مادة 4
يتم الاخطار عن عقد الاجتماع العام بكتاب يقدم الى المحافظ المختص، موقعا من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة من المواطنين المقيدين بجداول الانتخاب ويبين فيه اسماؤهم ومهنهم وصفاتهم ومحل اقامة كل منهم والمكان والزمان المحددان للاجتماع والغرض منه، ويعطى مقدم الاخطار ايصالا باستلامه، واذا كان مقدم الاخطار ممثلا لشخص اعتباري وجب ان يرفق بالكتاب ما يثبت صفته، وان الهيئة النظامية للشخص الاعتباري قد خولته طبقا لنظامها الاساسي تنظيم الاجتماع.
واذا كان مكان الاجتماع مقرا لشخص اعتباري وجب ان يرفق بالاخطار ما يثبت ان الجهة المختصة بالهيئة النظامية له قد وافقت على عقده في مقرها.
وتحظر الدعوة الى اي اجتماع عام او الاعلان عنه او نشر او اذاعة انباء بشأنه قبل الاخطار المشار اليه وفوات مواعيد الاعتراض عليه.
ويجب ان يذكر في كل دعوة توجه لحضور اجتماع عام او اعلان او نشرة عنه الغرض منه واسماء منظميه، فإذا كان كل او بعض منظميه قد اخطروا عن عقده باعتبارهم ممثلين لاشخاص اعتباريين وجب ان تذكر الاسماء الحقيقية لهولاء الاشخاص، حسبما هي مسجلة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
مادة 5
للمحافظ إبلاغ منظمي الاجتماع العام او احدهم في مقر اقامته او مقر الشخص الاعتباري حسب الاحوال كتابة باعتراضه على عقد الاجتماع، اذا تبين ان اغراض الاجتماع تتضمن اخلالا بالامن او النظام العام او الآداب، ويجب ان يكون الاعتراض مسببا، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة ايام على الاقل وتخفض هذه المدة الى يومين اذا كان الاجتماع انتخابيا.
ويترتب على الاعتراض وقف عقد الاجتماع حتى يتم البت في التظلم على الوجه المبين في المادة التالية.
مادة 6
لمنظمي الاجتماع العام التظلم من اعتراض المحافظ الى محكمة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغهم به، ويرفع التظلم بعريضة يبين بها اسبابه تقدم الى المحكمة. وتفصل فيه الدائرة الادارية بالمحكمة خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه ويكون حكمها نهائيا.
مادة 7
لا يجوز منع عقد اي اجتماع عام تم الاخطار عنه الى المحافظ المختص وانقضت المدة المحددة للاعتراض عليه وفقا للمادة 5 او حكمت المحكمة بناء على التظلم المقدم اليها بالغاء هذا الاعتراض. ولمنظمي الاجتماع في الحالة الاخيرة تحديد موعد جديد له، اذا كان موعده الاصلي قد انقضى، وذلك وفقا للاوضاع المبينة في اخطارهم السابق، مع ابلاغ المحافظ بهذا الموعد.
مادة 8
لا يجوز لاي شخص ان يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له في حمله. ويعتبر سلاحا في تطبيق احكام هذا القانون الاسلحة النارية والاسلحة البيضاء، وكذلك العصي والادوات الصلبة او الحادة غير المعتاد حملها في الاحوال العادية. كما لا يجوز حمل اعلام او صور او شعارات تدل على فئة او طائفة او جماعة تنتمي الى تنظيم ديني او نقابي او حزبي.
مادة 9
لا يجوز ان تمتد الاجتماعات العامة الى ما بعد الساعة الثانية عشر ليلا الا بإذن خاص من المحافظ المختص.
مادة 10
يجب ان يكون لكل اجتماع عام لجنة نظام مؤلفة من رئيس وعضوين على الاقل، فإذا لم يحدد المجتمعون هذه اللجنة في بدء الاجتماع اعتبرت مؤلفة من موقعي طلب عقده حتى ولو لم يحضروا الاجتماع، وعلى هذه اللجنة المحافظة على النظام في الاجتماع، ومنع كل خروج على القوانين او على الغرض من الاجتماع وان تمنع كل قول او فعل يخالف اوامر الدين وتعاليمه او النظام العام او الآداب او يشتمل على اساءة الى سمعة الدولة وعروبتها او مساس بالدول الشقيقة او الصديقة او من شأنه اثارة الفتنة او تعريض الوحدة الوطنية للخطر او يتضمن تحريضا على ارتكاب الجرائم او يدعو الى الاخلال بالامن او النظام العام، ولها ان تستعين في ذلك برجال الشرطة، كما لها ان تأمر بفض الاجتماع.
مادة 11
لرجال الشرطة حق حضور الاجتماعات العامة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ولهم ان يختاروا المكان الملائم لهم في الاجتماع بشرط ان يكونوا بعيدين عن مكان المتكلم، وعليهم فض الاجتماع اذا ما طلبت منهم ذلك لجنة النظام، او اذا كان من شأن استمراره الاخلال بالأمن أو النظام العام أو اذا وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب، أو ما يسمى حقوق الآخرين وحرياتهم.
الباب الثاني
في المواكب والتظاهرات والتجمعات
مادة 12
تسري أحكام المواد 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10 من هذا القانون على الدعوة الى اقامة أو سير المواكب والتظاهرات والتجمعات في الشوارع والميادين العامة التي يستطيع الاشتراك فيها اشخاص من دعوة شخصية فردية، ويستثنى من ذلك التجمعات المتعلقة بالاحتفالات الرسمية والمناسبات الأخرى المصرح بها من قبل السلطات المختصة، ويحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب والتظاهرات والتجمعات.
ويجب ان يذكر في الاخطار عن اقامة أو سير المواكب والتظاهرات والتجمعات، بالاضافة الى البيانات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، خط سير الموكب أو التظاهرة أو مكان التجمع. واذا كان خط سير الموكب أو التظاهرة واقعا بين أكثر من محافظة يتم الاخطار الى وزير الداخلية.
مادة 13
لا يجوز قيام المواكب أو التظاهرات أو التجمعات قبل الساعة الثامنة صباحا، ولا يجوز استمرارها بعد غروب الشمس الا بإذن خاص من المحافظ المختص. كما يجوز لوزير الداخلية بقرار منه تحديد الأماكن التي يحظر اقامة المواكب والتظاهرات والتجمعات بالقرب منها.
مادة 14
لرجال الشرطة حضور الموكب أو التظاهرة أو التجمع والسير فيها، ولهم ان يختاروا المكان الملائم لوجودهم، ويحق لهم تعديل خط سيرها أو تحويله اذا تبين لهم ان من شأنه الاخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل حركة المرور، كما يجوز لهم فضها في الحالات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
الباب الثالث
في العقوبات
مادة 15
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم أو عقد اجتماعا عاما أو موكبا أو تظاهرة أو تجمعا بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وكل من دعا الى ذلك. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعلن أو نشر بأي وسيلة من وسائل الاعلان أو النشر دعوة لاجتماع عام أو موكب أو تظاهرة أو تجمع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة أو تجمع تم تنظيمه أو الدعوة اليه بالمخالفة لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف الحظر الوارد في الفقرة الثانية من المادة 12 من هذا القانون.
مادة 16
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين منظمو الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة أو التجمع اذا خالفوا حكم المادة 9 من هذا القانون، ويعاقب بالعقوبة ذاتها منظمو الموكب أو التظاهرة أو التجمع اذا خالفوا حكم المادة 13 من هذا القانون.
مادة 17
مع عدم الاخلال بما تقتضي به المادة 2 بند (ج) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين رئيس مجلس الادارة او المدير المسؤول للهيئة النظامية او من اذن بعقد اجتماع عام بمقرها بالمخالفة لاحكام هذا القانون او اذا عقد اجتماع مخالف بمقرها دون ان يطلبوا من رجال الشرطة فضه بمجرد علمهم بانعقاده.
مادة 18
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة 8 من هذا القانون ويجب الحكم بمصادرة الاسلحة والادوات والصور والشعارات المضبوطة.
مادة 19
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لا يستجيب للامر الصادر بفض الاجتماع العام او الموكب او المظاهرة او التجمع بالمخالفة لاحكام المادتين 11، 14 من هذا القانون. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من سار في غير خط السير للموكب او المظاهرة او التجمع وكل من لم يستجب للامر الصادر بتعديل خط سيره. ومع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا كانت عدم الاستجابة للامر مصحوبة باستعمال القوة، فإذا كان الفاعل يحمل سلاحا ظاهراً او مخبأ كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين. ويجب الحكم بمصادرة الاسلحة المضبوطة.
مادة 20
يلغي المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 المشار اليه.
مادة 21
على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الامة.
تعليقات