وزير الاعلام يصدر قرارا بشروط وضوابط تغطية القنوات المرئية والمسموعة للانتخابات
محليات وبرلمانإبريل 3, 2008, منتصف الليل 671 مشاهدات 0
أصدر وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد الصباح اليوم قرارا في شأن شروط وضوابط تغطية القنوات المرئية والمسموعة لانتخابات مجلس الأمة على ان ينفذ بعد نشر مرسوم الدعوة الى الانتخابات .
وألزمت المادة الثانية من القرار القنوات المرئية والمسموعة 'عند تغطيتها لأنشطة المرشحين للانتخابات التمييز بين الخبر الاعلامي والاعلان الانتخابي وذلك ببيان الصفة الاعلانية على الأخير'.
وشددت المادة الثالثة منه على ضرورة أن 'لا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء الى المرشحين أو غيرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الكلمات أو الصور أو الرموز أو الرسوم أو غيرها من الوسائل' موضحة انه في جميع الأحوال 'يجب مراعاة المساواة في أوقات التغطية الانتخابية بين المرشحين'.
فيما نصت المادة المادة الرابعة على ان 'تلتزم القنوات في تنظيمها وبثها للحوارات والمناظرات واللقاءات والندوات الانتخابية بالمساواة بين المرشحين'.
وألزمت المادة الخامسة القنوات عند اجراء وبث نتائج الاحصاءات واستطلاعات الرأي بضرورة 'ذكر الجهة التي أجرته وطريقة وتاريخ اجرائه وعدد المشمولين بالاستطلاع' و 'عدم بث احصاءات ونتائج استطلاعات الرأي في يوم الاقتراع' اضافة الى 'عدم بث نتائج الانتخابات أو معدلاتها ونسبها قبل الاعلان عنها من المصادر الرسمية'.
وأوضحت المادة السادسة من القرار ان الوزارة ستشكل لجانا 'من موظفي الوزارة ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى رصد الأداء الاعلامي للقنوات أثناء الانتخابات وتغطيتها لها والتأكد من مراعاتها لأحكام هذا القرار وغيرها من التشريعات'.
كما تتولى هذه اللجان 'تلقي الطلبات والشكاوى وبحثها والتحقق من صحتها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها'.
وأكدت المادة السابعة انه في حالة مخالفة أحكام هذا القرار 'تطبق بشأن المخالفة الأحكام المبنية في القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الاعلام المرئي والمسموع والقوانين الأخرى ذات الصلة'.
وأوضحت المادة الثامنة ان هذا القرار سيتم تنفيذه ويعمل به 'من تاريخ نشره' في الجريدة الرسمية .
وقضى القرار بأن 'تسري أحكام هذا القرار خلال فترة انتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي اعتبارا من تاريخ الدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية وحتى اعلان نتائجها النهائية'.
وألزمت المادة الثانية من القرار القنوات المرئية والمسموعة 'عند تغطيتها لأنشطة المرشحين للانتخابات التمييز بين الخبر الاعلامي والاعلان الانتخابي وذلك ببيان الصفة الاعلانية على الأخير'.
وشددت المادة الثالثة منه على ضرورة أن 'لا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء الى المرشحين أو غيرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الكلمات أو الصور أو الرموز أو الرسوم أو غيرها من الوسائل' موضحة انه في جميع الأحوال 'يجب مراعاة المساواة في أوقات التغطية الانتخابية بين المرشحين'.
فيما نصت المادة المادة الرابعة على ان 'تلتزم القنوات في تنظيمها وبثها للحوارات والمناظرات واللقاءات والندوات الانتخابية بالمساواة بين المرشحين'.
وألزمت المادة الخامسة القنوات عند اجراء وبث نتائج الاحصاءات واستطلاعات الرأي بضرورة 'ذكر الجهة التي أجرته وطريقة وتاريخ اجرائه وعدد المشمولين بالاستطلاع' و 'عدم بث احصاءات ونتائج استطلاعات الرأي في يوم الاقتراع' اضافة الى 'عدم بث نتائج الانتخابات أو معدلاتها ونسبها قبل الاعلان عنها من المصادر الرسمية'.
وأوضحت المادة السادسة من القرار ان الوزارة ستشكل لجانا 'من موظفي الوزارة ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى رصد الأداء الاعلامي للقنوات أثناء الانتخابات وتغطيتها لها والتأكد من مراعاتها لأحكام هذا القرار وغيرها من التشريعات'.
كما تتولى هذه اللجان 'تلقي الطلبات والشكاوى وبحثها والتحقق من صحتها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها'.
وأكدت المادة السابعة انه في حالة مخالفة أحكام هذا القرار 'تطبق بشأن المخالفة الأحكام المبنية في القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الاعلام المرئي والمسموع والقوانين الأخرى ذات الصلة'.
وأوضحت المادة الثامنة ان هذا القرار سيتم تنفيذه ويعمل به 'من تاريخ نشره' في الجريدة الرسمية .
وقضى القرار بأن 'تسري أحكام هذا القرار خلال فترة انتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي اعتبارا من تاريخ الدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية وحتى اعلان نتائجها النهائية'.
الآن - كونا
تعليقات