الإمارات تصدر النظام الخاص بصناديق الاستثمار
الاقتصاد الآنيوليو 24, 2012, 3:35 م 449 مشاهدات 0
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، قراراً بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار.
وقال عبدالله الطريفي، الرئيس التنفيذي للهيئة: 'إنه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وأنه يمثل خطوة إيجابية من شأنها تعزيز الاستثمار المؤسسي بما ينطوي عليه ذلك من توفير المزيد من فرص الاستقرار في السوق المالي، إضافة إلى أنه يأتي في إطار مساعي الهيئة لطرح منتجات استثمارية جديدة والعمل على تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمتعاملين في الأسواق، كما سيعزز المناخ الاستثماري في الأسواق المحلية وبعمل على استقطاب استثمارات وسيولة جديدة، فضلاً عن أن هذا النظام يمثل ركيزة ومتطلباً أساسياً لإيجاد صانع سوق يسهم في حفظ التوازن في أسواق الدولة.
ولفت الطريفي إلى أن هيئة الاوراق المالية والسلع تحرص منذ تأسيسها على تطوير منظومتها التشريعية وذلك إدراكاً منها لأهمية استمرار الجهود الرامية الى الارتقاء بمستوى هذه الاسواق بما يواكب أفضل الممارسات العالمية سواء من حيث التشريعات والانظمة التي تحكم عمل السوق أو تنويع الأدوات الاستثمارية التي من شأنها زيادة عمق السوق والمساهمة في زيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والاجنبية على حد سواء.
وبالإضافة إلى التعريفات، ونظام التطبيق، وقواعد تأسيس صناديق الاستثمار والترويج لها يتضمن النظام الصادر 48 مادة تقع في 4 فصول حيث يتناول الفصل الأول الصناديق المحلية: تأسيس الصندوق، وطلب الترخيص لصندوق محلي، وإلغاء الترخيص، وأهلية الصندوق، ومراسلات الصندوق، ومستند طرح الصندوق، وبيانات مستند الطرح، وتعديل مستند الطرح، والسياسة الاستثمارية للصندوق المحلي، والاستثمار في الأوراق المالية، وحظر تلقي الأموال، والاكتتاب في وحدات الصندوق، وبدء مزاولة الصندوق لنشاطه، وإصدار وحدات الصندوق، وإدراج وتداول وحدات الصندوق، وتقييم أصول وتسعير وحدات الصندوق، والتوزيعات واسترداد وحدات الصندوق، وأصول الصندوق، وإقراض واقتراض الصندوق وتمويلاته، والتقارير المالية للصندوق، والجمعية العمومية لمالكي وحدات الصندوق، ومجلس إدارة الصندوق، واختصاصات مجلس إدارة الصندوق، والإفصاح وتوفير المعلومات، وتعارض المصالح وعضوية الصندوق في مجالس إدارة الشركات، والرقابة والتفتيش على صناديق الاستثمار، وانقضاء الصندوق.
أما الفصل الثاني فيتضمن عدداً من المواد التي تتعلق: بمقدمي الخدمات لصندوق الاستثمار التزامات عامة، والتزامات مدير الاستثمار، ومهام شركة خدمات الإدارة، مهام الحافظ الأمين.
فيما يتناول الفصل الثالث الترويج لوحدات الصناديق الأجنبية داخل الدولة، والشروط الواجب توافرها لترويج صندوق الاستثمار الأجنبي داخل الدولة في طرح عام، وترويج صندوق الاستثمار الأجنبي داخل الدولة في طرح خاص، وطلب الترويج، والمروج المحلي، والتزامات المروج المحلي للصندوق الأجنبي، ووسائل الترويج وتحديد المستثمرين الذين يتم الترويج لهم، والحد الأدنى لاكتتاب المستثمر الواحد.
ويضم الفصل الرابع الأحكام الختامية مثل الضوابط الخاصة بصناديق الاستثمار ذات الطبيعة الخاصة، والتظلم من قرارات الهيئة، والمخالفات والجزاءات، والرسوم، وتوفيق الأوضاع للصناديق القائم.
تعليقات