على خلفية بيع عقار في البدع

أمن وقضايا

النيابة تحفظ شكوى سعاد الحميضي ضد عماد بوخمسين

8386 مشاهدات 0

الحميضي و بوخمسين

أصدرت النيابة العامة قرارا بحفظ الشكوى المرفوعة من سعاد الحميضي ضد عماد بو خمسين على خلفية بيع عقار في البدع ، وقد جاء بهذه الشكوى إدعاء الشاكية ادعت بأنها اشترت عقارا من المشكو بحقه ودفعت نصف قيمته ولكنها فوجئت بأن هناك مساحة في ذات العقار محل نزاع بين المشكو في حقه وآخرين وأضافت أن المشكو في حقه أكرهها على توقيع شيك .

ولم تسفر تحقيقات المباحث عــن شئ يفيد التحقيق حيث أن الشاكية سبق وان تقدمت بشكوى حول نفس الموضوع وان القضية متداولة في القضاء .
وأقرت الشاكية أمام النيابة بأن هناك أكراها معنويا وقع عليها حال اكتشافها أن المشكو بحقه لا يملك العقار برمته وتمسكها بسداد قيمة الجزء المتنازع عليه ما بين المشكو بحقه وآخرين والذي لا يملكه المشكو بحقه .

وقد أنكر بو خمسين ما ادعته الشاكيه وأكد على أنها قامت بتوقيع الشيك محل التحقيق بمحض ارادتها ودون اكراه .. وأشار إلى وجود اتفاق مبرم بينه وبين الشاكية على مصير نزاعه مع آخرين .

وقررت النيابة أن التحقيقات لم تؤكد وجود أكراه للشاكية لإمضاء ذلك السند ولا يصح معه اعتبار ما بدر من المشكو بحقه على انه تهديد حينما امتنع عن تسجيل العقار باسم الشاكية حتى توقع على ذلك الشيك . وأكدت النيابة انه كان ينبغي على الشاكية آنذاك اللجوء للوسائل القانونية المتاحة لتنفيذ ما جاء في عقد البيع الابتدائي وما يتم الاتفاق عليه والرجوع على المشكو بحقه بالتعويض عما أصابها من ضرر نتيجة إخلاله بالاتفاق الوارد بعقد البيع . وأشارت النيابة في قرارها انه لا يبرر ذلك القول بان اللجوء للوسائل القانوينة يستغرق وقتا طويلا ويشكل إرهاقا للخصم حسبما أدعى وكيل الشاكية وشددت النيابة على أن ذلك بذاته ينفي القول بأن هناك اكراها عن طريق التهديد قد وقع لإمضاء ذلك المستند .

وبينت النيابة أيضا انه وبإمعان النظر في بيان القصد الجنائي لدى المشكو في حقه وجدت أن الأمر قد شابه قدر واضح من الشك وقد أيد ذلك التعهد المنسوب للمشكو في حقه والثابت فيه التزامه مع الشاكيه على النحو الذي يتفق والمركز القانوني الخاص بها في العقد محل الأوراق دونما اثر سلبي يلحق بها على أي نحو بما ينتفي معه ثمة ضرر قد ينالها إذ اقر بأحقيتها في استرداد كامل المبلغ المسدد منها مضاف اليه قيمة الفوائد القانونية في حال عدم ثبوت الملكية في الجزء المتنازع بين المشكو بحقه وآخرين .

وأكدت النيابة على وصف الشاكية للأمر بأنه نصب لا يستقيم مع إسباغ وصف الإكراه المغاير لعناصر النصب عن ذات الفعل بما يعني انتقائه ذلك إذ انه لا تأتلف أفعال التحايل والتدليس مع أفعال الإكراه سيما وان الواقعة مضت عليها مدة تجاوزت خمس سنوات ولم يتم الإبلاغ عنها بما يؤكد انحسار القول بان هناك ثمة اكراه قد وقع عن طريق التهديد ومن ثم انحسار الجريمة المثارة مما يتعين استبعاد شبهتها.

الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك