اعتدى بالضرب على 3 رجال شرطة
أمن وقضاياالمحكمة تمتنع عن النطق بعقاب مواطن
يوليو 22, 2012, 2:49 م 962 مشاهدات 0
أيدت دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار هشام عبد الله وعضوية القاضيين طارق خورشيد وأحمد الدويخ وأمانة سر عوض الكفري حكم محكمة أول درجة القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب مواطن اتهمه الادعاء العام بالاعتداء بالضرب على ثلاثة من رجال الأمن.
وتخلص واقعات الدعوى فيما أبلغ به أحد رجال الدوريات (المتهم الثاني) من أنه وأثناء مباشرته لعمله بمرتبات مرور الفروانية شاهد المتهم الأول يدخل سيارته من فتحة غير مسموح الدخول منها فاستوقفه وطلب منه إجازته ودفتر السيارة لكونه مخالف.
وأثناء تحريره للمخالفة قام المتهم الأول بانتزاعها منه ودفعه على صدره. فطلب منه الشاهد ركوب سيارة الدورية بقيادة المتهم الرابع إلا أنه رفض وقام بالهرب، فتم طلب الإسناد حيث حضرت دورية ثانية بقيادة المتهم الثالث فتمت السيطرة على المتهم الأول. وأضاف الشاهد أن المتهم الأول قام بضربه وضرب زميليه.
وبسؤال المتهم الثالث قرر أنه تلقى بلاغ إسناد لعناصر المرور وعند وصوله لمكان الواقعة شاهد المتهمين الثاني والرابع ممسكين بالمتهم الأول فساعدهما في ذلك إلا أن المتهم الأول تمكن من الهروب فتمت مطاردته والقبض عليه وأضاف أن المتهم الأول تعدى بالضرب عليه وعلى زميليه.
وبسؤال المتهم الرابع قرر بتعرضه للإهانة والضرب على يد المتهم الأول أثناء مباشرته لعمله. وأضاف الشاهد أن المتهم الأول قاد سيارته عكس السير وتم توقيفه إلا أنه قام بالاعتداء بالصرب عليه وعلى زميليه.
وبسؤال المتهم الأول بالتحقيقات قرر أن المتهم الثاني قام بمخالفته وأخذ إجازته ودفتر سيارته ثم قام المتهم الأول بأخذ الإجازة والدفتر منه وقال له: إنك تخالف على مزاجك. فطلب المتهم الثاني الإجازة والدفتر من جديد إلا أنه رفض إعطاءه إياهما ولاذ بالفرار، إلا أن أفراد الشرطة قاموا بملاحقته وضبطه كما قاموا بالاعتداء عليه.
وبتاريخ 9/1/2011 قضت محكمة أول درجة بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم الأول على أن يقدم تعهداً بغير كفالة يلتزم فيه بحسن السير والسلوك لمدة سنة عن تهمة إهانة موظف عام أثناء تأديته لوظيفته. وبرأته المحكمة من تهمة التعدي بالضرب على موظفين عموميين. استأنف المتهم الأول الحكم إلا أن المحكمة أيدت حكم أول درجة.
كان دفاع المتهم الأول المحامي سعود سامي السالم خلال جلسات المحاكمة قد ترافع شفاهة فطالب بإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة موكله مما أسند إليه من اتهام تأسيساً على الدفع بتلفيق وكيدية الاتهام وعدم معقولية الواقعة. ودفع السالم أيضاً بتوافر حالة الدفاع الشرعي.
تعليقات