براءة وافد من تهم الغش التجاري

أمن وقضايا

والامتناع عن النطق بعقاب مواطن متهم بحيازة المخدرات

1649 مشاهدات 0

المحامية سارة الرشيدي

 ألغت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار هشام عبدالله احمد حكم محكمة أول درجة القاضي بإغلاق محل للسلع الاستهلاكية  لمدة ثلاثة شهور  وتغريم المتهم  ألف دينار، وقضت مجددا ببراءة المتهم عما اسند اليه.

وتتلخص الواقعة فيما وجه الادعاء العام للمتهم أنه عرض منتجات ضارة بصحة الانسان وطلبت عقابه بالمواد 2/1فقرة 2, 7, 8, 13 من القانون 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

وحضر دفاع المتهم المحامية سارة سعود الرشيدي ودفعت بانتفاء اركان المسؤلية الجزائية في حق المتهم وذلك كون المتهم هو احد العاملين في المحل وليس صاحب الترخيص او صاحب السيطرة الفعلية على ما يتم شرائه بغرض بيعه في المحل التجاري مم تنتفي معه اركان الجريمة.

كما دفعت المحامية بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم حيث ان هذه الجرائم من الجرائم العمدية التي اشترط القانون فيها توافر قصد جنائي .

وأنهت الرشيدي بأن كفاية الشك في إسناد التهمة سند البراءة شرط تمحيص المحكمة الدعوى وحطتها لظروفها وأدلة الثبوت عن بصر وبصيرة .

من جهة أخرى قضت محكمة استئناف الجنايات برئاسة المستشار نجيب الملا بالامتناع عن النطق بالعقاب .

وتتلخص و قائع القضية في ان مواطنا اتهم بحيازة المواد المخدرة وقد حكم عليه امام محكمة اول درجة بالحبس ثلاث سنوات واربع اشهر .

وقد ترافعت المحامية سارة الرشيدي امام محكمة الاستئناف ودفعت ببطلان القبض والتفتيش وبطلان ما اتخذه شرطي الواقعة من اجراءات ضد المتهم وكذلك شككت في تقرير معمل الادلة الجنائية والذي اثبت تناول المتهم للمخدرات بالرغم من ان العينة اخذت بعد ثلاث ايام من احتجازه .

هذا وقد قضت المحكمة بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم هذا وقد تم  اخلاء سبيل المتهم  عقب المرافعة في الجلسة .

الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك