أكدت من خلال الحكم ترقية المدعي للوظيفة المذكورة
أمن وقضاياالاستئناف: إلغاء قرار رئيس مجلس الأمة بتخطي ترقية مدير إدارة
يوليو 7, 2012, 2:31 م 1829 مشاهدات 0
أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالقادر النشار حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء قرار تخطي موظف بمجلس الأمة من الترقية لوظيفة مدير إدارة وما يترتب على ذلك من أثار أخصها ترقيته إلى الوظيفة المذكورة مع إلزام رئيس مجلس الأمة وأمين عام المجلس بصفتهما مقابل أتعاب المحاماة .
وقال المدعي شرحا للدعوى أنه حصل على بكالوريوس الآداب في 1989 وعمل بوزارات الدولة ، ثم ألتحق بالعمل بمجلس الأمة في 1992 ، وتدرج في الوظائف أي أن شغل وظيفة رئيس قسم العلاقات العامة بإدارة المراسم والعلاقات العامة ، وقد فوجي بصدور القرار المطعون عليه بترقية بعض زملائه إلى وظيفة مدير إدارة رغم أنهم أحدث منه في تاريخ التعيين والحصول على المؤهل الدراسي وأقل من ناحية درجة المؤهل ، الأمر الذي حدا به إلى التظلم من هذه القرارات ثم أقام الدعوى الماثلة بغية الحكم له بالطلبات أنفة البيان .
وقالت المحكمة في حيثياتها أن الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها والتي تحيل إليها هذه المحكمة وتعتمدها أسبابا لحكمها ، وتضيف دعما لها وردا على أسباب الإستئنافين أن الثابت من الأوراق أن المستأنف ضده يفضل المطعون على ترقيته من ناحية مدة شغل وظيفة رئيس قسم التي تسبق وظيفة مدير إدارة موضوع النزاع ، ومن ثم فإنه وفقا لأحكام لائحة النظام الوظيفية لموظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة الأولى بالترقية إلى وظيفة مدير إدارة ، وليس صحيحا ما ذهبت إليه جهة الإدارة من أن محكمة أول درجة أهدرت المعيار الأول من معايير المفاضلة بين المرشحين للترقية إلى الوظائف الإشرافية بمجلس الأمة والمتعلق بالقدرة على النهوض بأعباء العمل الإشرافي ، فهذا المعيار فضفاضا ويتعين خضوعه لسلطة محكمة الموضوع حتى تتبين من خلال وقائع ثابتة ومحددة متى توفر هذا الشرط في مرشح دون أخر .
وقالت المحكمة في حيثياتها : وما ذهبت إليه محكمة أول درجة من استبعاد هذا المعيار في مجال المفاضلة بين المستأنف ضده والمطعون على ترقيته في محله ذلك أن الأوراق جاءت خلوا من ثمة دليل على توافر الشرط المشار إليه في المطعون على ترقيته دون المستأنف ضده ، وقد جاءت أقوال الإدارة بشأن تفوق المطعون على ترقيته في هذا الشأن مرسلة يعوزها الدليل ، ومن ثم تطرحها هذه المحكمة كما طرحتها صائبة محكمة أول درجة ولم تعول عليها وعلى ذلك يضحى الإستئنافين الماثلين على غير سند صحيح من الواقع أو القانون ، مما تقضي المحكمة برفضهما ، مع تأييد الحكم المستأنف في قضائه الذي صادف صحيح القانون .
تعليقات