في حكم تضمن مبدأ قضائي هام
أمن وقضاياإلزام مدير شركة ذات مسؤولية محدودة بدفع 20 ألف دينار
يوليو 7, 2012, 11:35 ص 6644 مشاهدات 0
كرست محكمة الإستئناف الدائرة التجارية مبدأ قضائي هام بإلزام رجل أعمال بصفته مديرا لشركة كبرى للتجارة العامة والمقاولات بدفع مبلغ مبلغ 20 ألف دينار لمواطنة رغم إفلاس الشركة مؤكدة مسؤولية مدراء الشركات ذات المسؤولية المحدودة في اموالهم الخاصة تجاه الغير عند وجود الأخطاء الجسيمة .
وتتلخص الدعوى التي طالب بها المحامي عيد علي العنزي بصفته وكيلا عن المدعية ضد المدعى عليه بصفته مديرا للشركة التي تطالبها المدعية
بمبلغ 20 الف دينار كويتي إستنادا للحكم الصادر من الدائرة التجارية –كلي 12 – بإلزام الشركة بدفع المبلغ المذكور للمدعية بيد أن وبعد إتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لإستيفاء مبلغ ذلك الحكم فوجئت المدعية بعدم وجود أي اموال لتلك الشركة.
وبعد أن رفضت المحكمة الكلية الدائرة التجارية كلي- 17 الدعوى طعن المحامي عيد علي العنزي بالحكم أمام محكمة الإستنئاف دافعا بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره كون المادة 204 من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 1960 بخصوص الشركات ذات المسؤلية المحدودة تنص على أن المديرون مسئولون تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو العقد التأسيسي أو عن خطأ في الإدارة والمادة 188 من ذات القانون تنص على ان للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تتخذ إسما خاصا ويجوز ان يكون إسمها مستمدا من أغراضها ويجوز أن يتضمن عنوانها إسم الشريك أو أكثر ويجب ان يتبع إسم الشركة عبارة ذات مسؤلية محدودة مع بيان رأس مال الشركة ويجب أن يؤكد ذلك في جميع
عقود الشركة وفواتيرها وإعلاناتها وأوراقها ومطبوعاتها فإذا لم يذكر كان مديرو الشركة مسئولين بالتضامن في اموالهم الخاصة تجاه الغير'.
وزاد العنزي ' بإنزال نص المادتين سالفتي الذكر على واقعة الدعوى الماثلة يتأكد لعدالة المحكمة الموقرة قوع الحكم المستأنف بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبالإطلاع على عقد الشاحنة المؤجرة المبرم بين المدعية والشركة يتضح وجود عدة مخالفات أهمها عدم تحرير العقد على اوراق ومطبوعات الشركة ولم يورد كذلك أن تلك الشركة هي شركة ذات مسئولية محدودة ولم يورد أيضا قيمة رأسمال تلك الشركة ولانشاطها فضلا عن خلو العقد من كافة البيانات التي أوجبتها المادة 188 من قانون الشركات ممايؤكد مسئولية المستأنف ضده – مدير الشركة- في امواله الخاصة تجاه المدعية عن الاضرار التي لحقت بها جراء عدم قدرتها على تنفيذ الحكم الصادر بإلزام الشركة بدفع 20 الف دينار .
الحكم
وحكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلا ورفض الدفع المقدم من دفاع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليه –مدير الشركة- بأداء مبلغ 20 ألف دينار للمدعية .
وثمن المحامي عيد علي العنزي عدالة المحكمة إنصافها موكلته وتكريسها مبدأ قضائي هام في العديد من القضايا المشابهة
تعليقات