براءة متعاطي نتيجة بطلان الإجراءات
أمن وقضايايوليو 3, 2012, 2:06 م 2100 مشاهدات 0
أصدرت المحكمة الكلية برئاسة المستشار هشام عبدا لله وعضوية الأستاذين سلمان السويط/محمد المشد وحضور الأستاذ حمد الوزان ممثل النيابة العامة والأستاذ محمد عبدا للطيف أمين السر حكما قضى' ببراءة متهم من تهمة حيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقليا بقصد التعاطي'.
حيث تتلخص الواقعة في أن المتهم كان يستقل سيارته في ساعة متأخرة من الليل وعند مشاهدته لدورية الشرطة لاذ بالفرار فقام رجال الشرطة بمطاردته، وعندما تم استيقافه شرعوا بتفتيشه وعثروا بجيبه على حبوب مخدره وأنه أقر لهم أنها تخصه بقصد التعاطي.
وحيث ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أنه عثر في عينة بول المتهم على متحللات مادة المورفين والحشيش المخدرة ومادة البنزورايازبن المؤثره عقليا، فأسندت له النيابة العامة تهمة حيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقليا بقصد التعاطي. وحضر أمام المحكمة دفاع المتهم المحامي سلطان المنديل من مكتب المحامية دلال الملا ودفع ببطلان القبض والتفتيش الواقعين على المتهم وشرح قائلا في مرافعته 'أنه وإن كان المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة بأي قصد كان، طالما لم تظهر عليه أي علامة تشير إلى ارتكابه جريمة فلا يجوز القبض وعليه وتفتيشه بدون إذن من النيابة صاحبة الاختصاص لأنه لم يكن في حالة من حالات التلبس، أما مسألة الهروب والتي استند إليها ضابط الواقعة في قبضه على المتهم وتفتيشه هي بذاتها إن سمحت له بتفتيش المتهم قبل ادخاله للدورية فليس له الا ان يفتش تفتيشا (احترازيا) ويكون على ظاهر الملابس بما يستحيل معه الشعور بالحبوب التي بجيب المتهم وذلك ينبئ بأن الضابط قد استغرق في التفتيش وفتش المتهم تفتيشا ذاتيا.
فالمواد المخدرة التي ضبطت في حوزة المتهم لولا هذا الاجراء الباطل لم تكن لتضبط وأن ما بني على باطل فهو باطل فعلى هذا الأساس قضت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.
تعليقات