للعاملين بوزارة التربية
محليات وبرلمانالحجرف يصدر قراراً بشأن مكافأة الخدمات الممتازة لموظفي ديوان الوزارة والمناطق التعليمية
يونيو 28, 2012, 12:30 م 2093 مشاهدات 0
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف قرار بشأن ضوابط منح مكافأة مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس للأعوام 2010/2011 – 2011/2012 على النحو التالي:
أ. ضوابط استحقاق المكافأة:
1- ألا تقل الخبرة عن خمس سنوات فعلية يتم احتسابها من أول سبتمبر للعاملين في المدارس ومن أول يناير للعاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية.
2- ألا تقل درجة تقرير آخر سنة عن 94% فأكثر.
3- ألا تكون قد وقعت على المرشح عقوبة في آخر سنة.
4- ألا يتجاوز أيام الانقطاع عن العمل (متواصلة أو متقطعة، مرضية أو غير مرضية 15 يوما في كل عام دراسي على حدة للعاملين في المدارس أو في كل عام ميلادي للعاملين بديوان عام الوزارة أو المناطق التعليمية.
5- لا تحتسب الإجازات التالية من أيام الغياب (الوضع- العدة- التعزية للأقارب من الدرجة الأولى- الإجازة الدورية- إجازة الحج).
6- أن يكون الموظف على رأس عمله في الجهة التي ترشحه لمدة لاتقل عن سنة قبل الترشيح.
ب. ضوابط أخرى:
1- يرشح المتقاعد في حال انطباق الشروط عليه قبل التقاعد.
2- عند احتساب سنوات الخبرة يعامل من يعاد تعيينهم أو التقاعد معهم كالموظفين الجدد.
3- المحالون إلى الشؤون القانونية يبت في أحقيتهم في المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة فور الانتهاء من التحقيق ومعرفة النتيجة.
ج.الاجراءات العامة:
1- الترشيح يشمل العاملين في الوزارة من موظفين (كويتيين وغير كويتيين).
2- تقوم الإدارة المالية بحفظ مبالغ في حساب الأمانات لمدة شهرين للتظلمات، ولمدة 6 أشهر للمحالين للتحقيق.
تعليقات