نواب الأقلية يقدمون اقتراحا بقانون

محليات وبرلمان

لتشديد العقوبة تجاه من يتطاول على الذات الأميرية

4218 مشاهدات 0


قدم 5 نواب من الاقلية هم  صالح عاشور ونبيل الفضل وفيصل الدويسان وعبدالحميد دشتي ومحمد الجويهل اقتراحا بقانون بتعديل المادة 25 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ، في شأن الاساءة للذات الأميرية تقضي بتشديد العقوبة القصوى من يتطاول على الذات الاميرية بزيادة الحد الاقصى للسجن من 5 الى 10 سنوات.

ونص الاقتراح كالتالي :

المادة الأولى

يعدل نص المادة ( 25 ) من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه ليكون نصها كالتالي الآتي :

( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمسة عشر سنة كل من طعن علنا أو في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة . ولا يجوز تطبيق المادة 81 من قانون الجزاء بأي حال على هذه الجريمة).

المادة الثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون : نصت المادة 54 من الدستور على أن : ( الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس ) . وتطبيقا لما قرره الدستور بشأن صون ذات الأمير وحقوقه وسلطاته فإن المشرع الجزائي قد قرر عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات لكل من يطعن في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة.

وبالرغم من تلك العقوبة إلا أنه يلاحظ في الآونة الأخيرة استمراء بعض الناس في ارتكاب الجريمة المنوه عنها ، واستفحال هذه الجريمة بصورة متكررة في مختلف الوسائل.

لذلك فإن التعديل المقترح جاء ليغلظ العقوبة من الحبس الذي لا يتجاوز خمس سنوات إلى الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمسة عشر سنة ، خاصة أن العقوبة في المادة 25 المنوه عنها قبل اقتراح تعديلها لم تقضي بأن يكون الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات مما يعني ذلك أنه يجوز للمحكمة المختصة أن تعاقب المتهم بالحبس من 24 ساعة وحتى خمس سنوات ، أما في التعديل المقترح فإن عقوبة الحبس أصبحت لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمسة عشر سنة ، هذا بالإضافة إلى أن التعديل المقترح على المادة 25 المشار إليه قضت بأنه لا يجوز تطبيق المادة 81 من قانون الجزاء الخاصة بتخفيف العقوبة إلى التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب لخطورة ارتكاب الجريمة الواردة في المادة 25 المنوه عنها.

وبناء على هذه الإيضاحات فقد كان من الضروري أن تعدل المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه في اقتراح التعديل المقدم.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك