الحكومة تستجب لأسئلة الوسمي

محليات وبرلمان

ألغت العقود الإستشارية بالبترول ونظمت عمل شركات الإنترنت مع أسعار خدماتها

3086 مشاهدات 0

عبيد الوسمي

في استجابة حكومية فورية لأسئلة النائب الدكتور عبيد الوسمي من قبل وزير المواصلات، ووزير النفط عبر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي، قام الأول في في أواخر مايو الماضي بإصدار قرار يتعلق بوضع أسس وضوابط التنظيم شركات ومراكز الإنترنت في البلاد والخدمات التي تقدمها.

ومن جهة النفط، فقد قام الزنكي بإصدار قرار بعدم إبرام أية عقود استشارية جديدة في مؤسسة البترول الكويتية لحين صدور نظام خاص باجراءات التعاقد على تقديم الخدمات الاستشارية من قبل مجلس إدارة المؤسسة.

للمزيد من التفاصيل، أنظر للرابطين أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=102956&cid=79

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=110524&cid=37

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=109363&cid=30


وكان النائب الوسمي قد وجه سؤالا لوزير المواصلات سالم الأذينة في 2 أبريل الماضي بشأن شركات الاتصالات بالبلاد وعدم وجود قرارات وأسس تنظم عملها بشكل قانوني بالبلاد، وسأل الوزير حينها عن ما إذا هناك قرارات تحدد فيها أسعار كافة الخدمات والاشتراكات، وقام الوزير الاذينة بعد ذلك وفي استجابة فورية بإصدار قرار من قبله في 30 مايو الماضي نظّم فيه الأسس والضوابط التنظيمية لمراكز الإنترنت وأسعار الخدمات من قبل الشركات.

وتضمن القرار الوزاري الصادر من وزارة المواصلات عددا من المواد حيث نصت المادة الثانية على انه 'يحظر مباشرة نشاط مراكز الانترنت دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة بذلك' في حين نصت المادة الثالثة على 'يكون المقابل المادي للترخيص سنويا مبلغ 100 دينار كويتي غير قابلة للرد ويجوز تجديد الترخيص وفقا للاجراءات المقررة قانونا لحين انشاء هيئة لتنظيم الاتصالات والتي يكون لها الحق في الغاء او تعديل او تجديد او اعادة اصدار التراخيص الخاصة بمراكز خدمة الانترنت في الكويت'.

واشار القرار في مادته الرابعة الى ان المرخص له عليه الالتزام قبل الحصول على الترخيص بتقديم كفالة مصرفية على شكل خطاب ضمان غير مشروط من احد البنوك المحلية المعتمدة بقيمة الف دينار وتظل سارية المفعول طيلة مدة الترخيص ولا تدفع الوزارة فوائد عنها.

اما المادة الخامسة فنصت على ان يلتزم المرخص له بالضوابط التنظيمية ومنها 'تقديم خدمة الانترنت وفقا للاحكام المبينة في القرار ووفقا للضوابط التي تضعها الوزارة'.

ومن الضوابط ايضا الالتزام بالضوابط والتعرفة التي تضعها الوزارة بشأن اسعار الخدمات المقدمة منه والالتزام بتزويد الوزارة بالاتفاقات كافة والعقود التي يبرمها مع مزودي خدمة الانترنت كما يحظر على المرخص له تنفيذ او تمرير الاتصالات الدولية الهاتفية بأية وسيلة كانت دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة ويلتزم بتوفير الاجهزة والبرامج اللازمة لمنع ذلك او بالطريقة التي تراها الوزارة مناسبة.

وضمت المادة الخامسة ضوابط تنظيمية اخرى حول حظر المرخص له افشاء المعلومات الشخصية لمرتادي المركز او انتهاك خصوصيتهم والالتزام بتقديم الاحصائيات والمعلومات والبيانات الخاصة بنشاطه والتي تطلبها الوزارة لاداء دورها الاشرافي اضافة الى منع تقديم الخدمة خارج نطاق المكان المرخص له بأية طريقة كانت.

اما المادة السادسة فنصت على انه يحق للوزارة انهاء الترخيص دون الحاجة الى انذار المرخص له او اتخاذ أية اجراءات قضائية اذا توافرت حالات معينة ومنها في حال ثبوت مخالفة المرخص له للضوابط المبينة بالقرار او صدور قرار او حكم نهائي من جهة قضائية مختصة بتصفية او افلاس المرخص له او استخدام المرخص له 'غشا او تلاعبا' في البيانات او المعلومات او المستندات للحصول على الترخيص او للاستمرار فيه.

واشار القرار في مادته السابعة الى انه على الجهات المعنية بالوزارة مراقبة ومتابعة مراكز الانترنت لبيان مستوى ادائها والتحقق في الشكاوى والمخالفات المنسوبة اليهم بالطريقة التي تراها مناسبة.

وذكرت انه في حال ثبوت مخالفة المرخص له مادة القرار آنفة الذكر فان عددا من الجزاءات تطبق عليه ومنها دفع مبلغ 300 دينار عند المخالفة الاولى ومبالغ 600 دينار و1000 دينار عند المخالفتين الثانية والثالثة على التوالي على ان تخصم قيم الجزاء من قيمة خطاب الضمان دون الحاجة الى انذار او تنبيه او اتخاذ اي اجراءات قضائية على ان يستكمل المرخص له قيمة خطاب الضمان خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ اخطاره بالخصم.

ونص القرار في مادته الثامنة على انه 'لايحق للمرخص له الذي الغيت رخصته لاسباب ترجع لاخلاله بشروط الترخيص الحصول على ترخيص جديد للمحل المخالف قبل مرور سنة على الغاء رخصته'.

اما المادة التاسعة فنصت على انه 'لا يجوز للمرخص له التنازل الكلي او الجزئي الصريح او الضمني عن الترخيص للغير او الاندماج في او مع الغير دون الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة وفي حال مخالفة ثبوت ذلك يكون للوزارة الحق في الغاء الترخيص'.

ونصت المادة العاشرة في القرار على انه لا يجوز للمرخص له فتح اكثر من فرع لمباشرة نشاطه دون الحصول على ترخيص مستقل لكل فرع في حين ذكرت المادة (11) ان 'يلتزم المرخص له بتقديم الخدمة في ظل قواعد المنافسة الحرة التي تقررها الوزارة'.

وبينت المادة (12) انه على المرخص لهم قبل صدور القرار 'توفيق اوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نشره' بينما ذكرت المادة (13) انه يجب على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار والغاء ما يتعارض معه من احكام يذكر ان القرار الوزاري عرف في مادته الاولى مزودي خدمة الانترنت بأنهم 'الشركات المرخص لها بدولة الكويت والمعتمدة من قبل الوزارة كمزودي خدمة الانترنت سلكيا او لا سلكيا'.

وعرف مراكز الانترنت بانها 'كل جهة تجارية مرخصة من وزارة التجارة والصناعة ولديها ترخيص من وزارة المواصلات لتقديم خدمات الانترنت' في حين عرف المرخص له بأنه 'من رخص له لمباشرة نشاط مراكز الانترنت بموجب احكام هذا القرار'.

وفي ما يتعلق بمؤسسة البترول، فقد وجه النائب الوسمي سؤالا لوزير النفط هاني حسين في 24 أبريل الماضي، عن قانونية العقود الإستشارية في مؤسسة البترول، وعدم وجود لائحة قانونية تنظم عملها في المؤسسة، فأستجابت الوزير هاني حسين، وصحح الخطأ، وذلك بقرار أصدره الزنكي في 10 يونيو الجاري، وذلك بعدم إبرام أية عقود استشارية جديدة في مؤسسة البترول الكويتية لحين صدور نظام خاص باجراءات التعاقد على تقديم الخدمات الاستشارية من قبل مجلس إدارة المؤسسة.


وكان نص سؤال الوسمي حينها جاء على النحو الآتي:

غنى عن البيان أن المجلس الأعلى للبترول هو السلطة العليا المعنية بالشأن النفطي في البلاد ، وأن لهذا المجلس جناحان أحدهما تشغيلي وتمثله المؤسسة وشركاتها التابعة ، والآخر رقابي وتمثله وزارة النفط ، وكان المقصود من ذلك على نحو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء المؤسسة أن يكون هذا المجلس هو السلطة الأعلى المهيمنة على رسم السياسة العامة لاستغلال الثروة النفطية في البلاد ، وفي كل ما يتعلق باللوائح الداخلية للمؤسسة ومنها : إقرار البرامج المقترحة للمشروعات ، وتعديل رأس المال واللوائح الإدارية ، واللوائح المالية ، والنظم الداخلية ، ولوائح شئون الموظفين ، واللوائح المنظمة لعمل المناقصات والممارسات والتكليف بالأمر المباشر ، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها ، وتملك الشركات القائمة أو المشاركة فيها ، علاوة على سياسة الإقراض أو الإقتراض ووضع قواعد تملك العقارات والتصرف فيها ، وباختصار إقرار واعتماد كل ما يتعلق بالأمور التنظيمية التي تتضمن قواعد عامة مجردة ، من أجل ذلك كانت رئاسة هذا المجلس العالي منذ إنشائه في عام 1974 وحتى اليوم لسمو رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية عدد كبير من الوزراء ، ومحافظ البنك المركزي ، وتسعة من ذوي الخبرة والكفاءة الذين يعينون بمرسوم لمدة ثلاثة سنوات.

وبموجب قانون إنشاء المؤسسة أصبح مجلس إدارتها لا يملك في خصوص الموضوعات السابقة إلا سلطة الإقتراح ، وهو ما يعني أن سلطة مجلس إدارة المؤسسة ليست سلطة بت ، ولا سلطة إصدار قرار في أي شأن داخلي يتعلق بالنظم ، والقرارات التنظيمية ، واللوائح ، وأن هذه السلطة معقودة للمجلس الأعلى وحده دون غيره.

وعندما يعتمد هذا المجلس نظام أو لائحة أو قرار تنظيمي يتعلق بالعمل الداخلي للمؤسسة يكون ذلك بمثابة قانون لا يجوز لأي سلطة أدنى كائنة من كانت مخالفة أحكامه أو تجاهل أوامره ونواهيه أو الخروج على قواعده بأي قدر ولا بأي شكل ، وحتى عندما يتطلب الأمر إدخال أي تعديل على أي حكم فيه يكون من المتعين الرجوع إليه ، فملاك الأمر بيده وحده سواء بالموافقة أو بالرفض.

تأسيساً على ذلك ، إذا انفرد مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي بإصدار نظام أو قرار تنظيمي أو لائحة تتعلق بالشأن الداخلي للمؤسسة دون أخذ موافقة ، وإقرار ، واعتماد المجلس الأعلى في الأحوال المقررة قانوناً ، فإن هذا العمل يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً , وتبطل بالتالي كافة الآثار المترتبة عليه , ويعظم خطر المخالفة عندما يترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بالمال العام بسبب الاستناد إلي لوائح أو نظم أو قرارات تنظيمية باطلة مشوبة بعيب مخالفة القانون , الأمر الذي يتوجب معه مسائلة الموظف / الموظفين الذي يجيز هذا العمل أيا ما كانت درجته أو موقعه الوظيفي , لأنه يكون في هذه الحاله قد ارتكب مخالفة فاحشة للقانون واغتصب سلطة ليست له , ومن المعلوم أن غصب السلطة هو أخطر العيوب التي تبطل القرار الإداري وتؤدي إلى إهداره , وانعدامه , وبطلان كافة الآثار المترتبة عليه للبترول ومجلس الإدارة , ويقوم باتخاذ الإجراءات التي تضمن التزام المؤسسة والشركات التابعه لها بكافة القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها بالدولة وبما يتماشى مع قانون إنشاء المؤسسة والأنظمة الأساسية للشركات التابعة , ويختص الرئيس التنفيذي للأشراف العام ، والتوجيه , والرقابة علي جميع أعمال المؤسسة والشركات التابعة , ويكون الأعضاء المنتدبون بالمؤسسة وشركاتها التابعة مسئولين أمامه بصفته الرئيس المباشر لهم ويرجعون له في جميع أعمالهم ويختص بالأشراف علي أدائهم.

أولاً : بالنسبة للائحة نظام عمل اللجنة العليا للمناقصات مؤسسة البترول الكويتية والشركات البترولية ، واللائحة الداخلية لعمل هذه اللجنة ، وقرار تشكيل اللجنة العليا للمناقصات مؤسسة البترول الكويتية.

(1)  من هي السلطة التي قامت بإقرار واعتماد هذه الأعمال الثلاثة السابقة ووضعها موضع التنفيذ قبل أن تستوفي شكلها القانوني.

(2)  وهل تم عرض هذه الأعمال كلها أو بعضها قبل إصدارها والعمل بها على مجلس إدارة المؤسسة؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فما هو قرار المجلس؟ وما تاريخ صدروه؟ وما مضمونه؟ وما رقم جلسة المجلس؟ أما إذا كانت الإجابة بالنفي ، ولم يتم
العرض على مجلس الإدارة ، فما أسباب ذلك؟ وما الذي حال دون الرجوع أولاً
إلى مجلس الإدارة ؟ يرجى دعم الإجابة بالمستندات المؤيدة وتزويدنا بها.

(3)  وهل تم عرض هذه العمالة كلها أو بعضها قبل إصدارها والعمل بها على المجلس الأعلى للبترول؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فما هو قرار المجلس؟وما تاريخ صدوره؟  وما مضمونه ورقم جلسة المجلس؟ أما إذا كانت الإجابة بالنفي ولم يتم العرض على المجلس الأعلى فما أسباب ذلك؟ وما الذي حال دون الرجوع أولاً إلى هذا المجلس؟

(4)  وهل تم عرض اللائحة الداخلية لعمل اللجنة العليا لمناقصات المؤسسة وشركاتها التابعة على قطاع التدقيق الداخلي بالمؤسسة – تنفيذاً لما ينص عليه اللائحة التي تنظم عمل الجهاز المركزي للتدقيق الداخلي المعتمد بقرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (47) لسنة 2003 حتى يبدي رأيه ويعرض ملاحظته ، وهل أخذ رأي الدائرة القانونية إذا كانت الإجابة بنعم ، فما هو تاريخ العرض على قطاع التدقيق الداخلي؟ وما هي الملاحظات التي أبديت ، ولماذا لم تشر اللائحة المنوه عنها في الديباجة إلى ما يفيد أخذ رأي هذا القطاع إذا كان قد حدث؟ وهل تم استطلاع رأي دائرة الشئون القانونية؟ وبماذا أجابت؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي ، فما أسباب عدم عرض هذه اللائحة وما الذي حال دون اتخاذ هذا الإجراء الوجوبي ، ولماذا تم تجاهله وهو من الاجراءات الجوهرية التي يتغير بها وجه النظر قبل إصدار اللائحة والعمل بها ، ويرجى دعم الإجابة بالمستندات المؤيدة وتزويدنا بها.

(5)  كم عدد المناقصات التي تم ترسيتها منذ يناير 2007 وحتى يوم إعداد الإجابة من قبل اللجنة العليا لمناقصات المؤسسة وشركاتها التابعة ، وما اسم كل فائز بمناقصة ،
وكم بلغت القيمة المالية لكل مناقصة على حدة؟ وهل طرأت على أ ي منها أية أوامر تغييرية ، وكم كانت نسبتها مقارنة بالقيمة الإجمالية للمناقصة وقيمتها المالية؟

(6)  وما إسم الرئيس الحالي للجنة العليا للمناقصات سالفة الذكر ، وما هو مسمي وظيفته الأصلية التي كان يشغلها وقت تعيينه رئيساً لهذه اللجنة ، وهل كان من بين العاملين في المؤسسة وقتذاك؟ إذا كانت الإجابة بالنفي ، فما هي الجهة التي كان يعمل بها عند تعيينه رئيساً للجنة ، وهل ما زال تابعاً لتلك الجهة ، وهل كان تعيينه موافقاً لما تنص عليه اللائحة الداخلية لعمل اللجنة العليا لمناقصات المؤسسة في المادة الثانية منها.
إذا كانت الإجابة بالنفي ، فما هي الأسباب والدوافع التي أدت إلى ارتكاب هذا التجاوز، ولماذا وقع الاختيار على هذا الموظف بالذات بالمخالفة للقواعد والمنصوص عليها
بكل وضوح وصراحة في اللائحة المنوه عنها ، ولماذا الإصرار على بقائه.
يرجى دعم الإجابة بالمستندات المؤيدة وتزويدنا به.

ثانياً: بالنسبة للقرار رقم (1) لسنة 2006 بشأن النظام الخاص بالتعاقد على تقديم
خدمات استشارية لمؤسسة البترول الكويتية.

(1)       من هي السلطة التي اعتمدت هذا النظام.

(2)  وهل سبق عرضه على مجلس إدارة المؤسسة أو المجلس الأعلى للبترول ،
إذا كانت الإجابة بالنفي ، فما أسباب ذلك ، وما الذي حال دون الرجوع إلى هذه الجهات أولاً.

(3)  ومن هو المسئول عن هذا التعدي واغتصاب سلطة لا يملكها ، وما إسمه ومسماه الوظيفي وقتها ، أما إذا كان القرار قد تم عرضه ، يرجى تزويدنا بما يفيده ذلك
على أن تكون الإجابة مدعومة بالمستندات المؤيدة وتزويدنا بها.

(4)  وكم عدد الاستشارات التي تمت بالاستناد إلى هذا النظام ، وكم بلغت القيمة المالية لكل استشارة على حدة ، وما هي القيمة الإجمالية لهذه الاستشارات مجتمعة.

(5)  ومن الذي أعد مشروع هذا النظام ، وما صفته آنذاك ، وهل تم عرضه على قطاع التدقيق الداخلي ، ودائرة الشئون القانونية بالمؤسسة إذا كانت الإجابة بنعم ،
يرجى تزويدنا بما يفيد ذلك مع ذكر الملاحظات التي أبديت من هاتين الجهتين ،
أما إذا كانت الإجابة بالنفي ، فما أسباب ذلك ، وما الذي حال دون اتخاذ هذا الاجراء ، يرجى دعم الإجابة بالمستندات المؤيدة وتزويدنا بها.

(6)  وهل تم تسجيل ثمة مخالفات أو تجاوزات على هذا القرار من قبل الجهات الرقابية
ذات العلاقة وبخاصة ديوان المحاسبة ووزارة المالية وغيرهما ، وهل اتخذت المؤسسة أي إجراء في هذا الشأن. إذا كانت الإجابة بنعم ، يرجى موافاتنا بأسباب اعتراض
هذه الجهات على هذا النظام وأسانيدها في ذلك ، ولماذا لم يتم التماس الرأي الصائب من جهة الاختصاص (الفتوى والتشريع) إذا كان هناك خلاف في الرأي.

(7)  وهل جرى تحقيق مع المنتسبين في إخراج النظام المنوه عنه بالشكل المعيب الذي خرج به ، إذا كانت الإجابة بالنفي ، فما هي الأسباب والدوافع التي أدت إلى وقوع هذه المخالفة الصارخة وهذا التجاوز الكبير وعدم إثارة المسئولية التأديبية ضد كل من شارك في إخراج هذا العمل ، وما اسم كل منهم ، وما هو مسماه الوظيفي وقتذاك. يرجى أن تكون الإجابة مدعومة بالمستندات المؤيدة وتزويدنا بها.

(8)  وكم بلغت جملة الخسائر المادية التي تحملها المال العام بسبب إتمام الصرف استناداً إلى نظام باطل قانوناً بني على غصب السلطة ودون استيفاء شكله القانوني.

ثالثاً: بالنسبة للمادة الأولى (فقرة ثانياً) من قرار المجلس الأعلى للبترول رقم (1) لسنة 2005 بتعديل بعض أحاكم قرار المجلس رقم (5) لسنة 1979 بشأن نظام مناقصات وممارسات المؤسسة وشركاتها التابعة :

تنص المادة الأولى (فقرة ثانياً) من القرار المنوه عنه على : ( 0000 وتتم إجراءات المناقصة العامة أو المحدودة عن طريق لجنة المناقصات المركزية إذا تجاوزت القيمة التقديرية للأصناف أو الأعمال خمسة ملايين دينار ....).

(1)   هل راعت المؤسسة وشركاتها التابعة حكم النص السابق؟ إذا كانت الإجابة بالنفي ،
فما أسباب تجاهل وتعمد مخالفة هذا النص على الرغم من وضوحه وصراحتة.

(2)   وكم بلغت القيمة الإجمالية للمناقصات المخالفة سواء في المؤسسة أو شركاتها التابعة وكانت قيمة كل منها تزيد على خمسة ملايين دينار ولم يرجع في شأنها إلى لجنة المناقصات المركزية مع بيان إسم كل مناقص فاز بإحدى هذه المناقصات ، وقيمة كل مناقصة على حدة ، وهل طرأت على هذه القيمة أوامر تغييريه وكم بلغت نسبة التغيير فيها وقيمتها المالية.

(3)   وهل جرى تحقيق ضد كل من تسبب في ارتكاب هذه التجاوزات ومخالفة القانون ؟
إذا كانت الإجابة بنعم ، فما هي الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن  ، وما الذي أسفرت عنه هذه الاجراءات من نتائج.

(4)   وما اسم الموظف الذي وقع على هذا القرار ، وما هو مسمى الوظيفي آنذاك ،
وكيف دفع بهذا القرار وأمر بوضعه موضع التنفيذ على الرغم من وضوح
مخالفته للقانون.

رابعاً: بالنسبة لقيام بعض قطاعات العمل في المؤسسة وفي الشركات التابعة بوضع قرارات مجلس إدارة المؤسسة موضع التنفيذ قبل اعتماد هذه القرارات بصورة نهائية بالتصديق عليها من قبل الوزير المختص بصفته وزيراً للنفط واستمرار العمل بهذه المخالفة منذ شهر يناير 2005 وإلى اليوم.

(1)  كيف واجهت المؤسسة هذه الظاهرة ، وهل اتخذت ثمة إجراءات في هذا الشأن ،
وما بيانها في حال حصول شيء من ذلك.

يؤكد ما سبق جميعه إمعان النظر في النصوص القانونية الآتية:

أولاً: المادة (14) من قانون إنشاء المؤسسة (الفقرة الأولى والبند  ' ز' )

تنص الفقرة الأولى على أن : (لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة المؤسسة ،
وله على الأخص ما يلي ..... ).

وينص البند (ز) على ما يأتي (اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية للمؤسسة).


ثانياً: المادة (16) من قانون إنشاء المؤسسة (الفقرة الأولى والبنود 3 ، 4 ، 5
من ذات المادة) :

تنص الفقـرة الأولـى علـى أن :

(يتولى المجلس الأعلى للبترول ......... ).

وينص البند (3) على أن : (إقرار اللوائح الإدارية ، والمالية للمؤسسة).

وينص البند (4) على أن : (وضع نظام الموظفين والعاملين بالمؤسسة).

وينص البند (5) على أن : (تنظيم مناقصات وممارسات المؤسسة).

ثالثاً : البندين (8 ، 9) من المادة الأولى من القواعد العامة للائحة السلطات المالية المعتمدة بقرار المجلس الأعلى للبترول بتاريخ 5/9/2005:

ينص البند (8) على أن : (السلطات التي لم ينص على تفويضها لأي من المستويات الوظيفية الواردة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة تدخل في نطاق سلطة مجلس إدارتها عدا ما احتفظ به قانون المؤسسة للمجلس الأعلى للبترول من صلاحيات ...... ).

وينص البند (9) على أن : (القرارات التي تتطلب القوانين والنظم العامة الحصول
على موافقة جهات خارجية عليها ، يلزم الحصول على موافقة تلك الجهات الخارجية عليها – أولاً – حتى يصبح مفعول تلك القرارات نافذاً).

رابعاً : المادتان (40 ، 41) من الفصل السابع من القسم الأول من لائحة السلطات
المالية للمؤسسة.

تنص المادة (40) على أن : (يشكل المجلس إدارة المؤسسة – اللجنة العليا لمناقصات الشركات البترولية ، ويتحدد نطاق عملها بقرارات مجلس إدارة المؤسسة في ضوء قرارات المجلس الأعلى للبترول).

وتنص المادة (41) على أن : (يضع مجلس إدارة المؤسسة / الشركة لائحة للعقود والمشتريات في ضوء مقتضيات القانون ، وفي حدود ما يصدره المجلس الأعلى للبترول
من قرارات في هذا الشأن ، ولا يسري على المؤسسة / الشركة أو يدرج في لائحتها
أي قرار في هذا الخصوص إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للبترول على تطبيقه.


خامساً : ينص قرار وزير الطاقة رقم (15) لسنة 2004 الصادر بتاريخ (8)
    سبتمبر 2004 على أن :

تتحدد اختصاصات الرئيس التنفيذي للمؤسسة باعتباره المسئول التنفيذي الأول في المؤسسة، والمسئول الأول عن الأداء العام والأداء المالي بشكل خاص للمؤسسة وشركاتها التابعة ، وعن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وقرارات رئيس المجلس ، وبضمان التزام المؤسسة وشركاتها التابعة باستراتيجيات مناسبة وطويلة الأمد تتفق مع التوجهات التي يمليها
المجلس الأعلى.

(2)  وهل طرح هذا الموضوع في اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة ، وإذا كانت الإجابة بنعم ، فما الذي أسفرت عنه مناقشة هذا الموضوع في اجتماعات المجلس ،
إذا كانت الإجابة بالنفي ، فما هي أسباب عدم طرحه وما الذي حال دون ذلك.

(3)  ومن هي قطاعات العمل بالمؤسسة والشركات التابعة التي وقعت فيها هذه المخالفة ، ومن المسئول عما حدث في كل قطاع ، وما اسمه ومسماه الوظيفي وما هي الإجراءات التي اتخذت ضد كل منهم.

يرجى دعم الإجابة بالمستندات المؤيده ، مع تزويدنا بها.

خامساً : بالنسبـة لقرارات مجلس إدارة المؤسسـة أرقام :

 -   (50) لسنة 2006 المؤرخ في 25/7/2006 باعتماد لائحة الشراء والعقود  والمزايدات للمؤسسة.

 -   (21) لسنة 2005 باعتماد نظام البعثات والإجازات الدراسية للعاملين في المؤسسة والشركات التابعة.

 -   (72) لسنة 2005 المؤرخ في 26/12/2005 بتعديل المادة (7) من الباب السادس من اللائحة الإدارية ونظام العاملين المتعلقة بالبدل النقدي عن رصيد الإجازات.

 -   (19) لسنة 1982 المؤرخ في 21/10/1982 بشأن نظام الإجازات الدراسية لموظفي القطاع النفطي والتعديلات التي أدخلت عليه.

 -   قرار وزير النفط السابق في عام 1981 بالموافقة على نظام التأمين على الحياة والحوادث الشخصية ، وقد تمت إضافة هذا النظام إلى المادة (9) من الباب الرابعة للوائح الإدارية ونظام العاملين المتعلق بنظام الخدمة.

(1)  هل تم عرض هذه القرارات السابقة كل أو بعضها قبل إصدارها والعمل بها
على المجلس الأعلى للبترول بحسبان أن موضوعاتها جميعاً تتعلق باللوائح والنظم والقرارات التنظيمية التي تنطوي على قواعد عامة مجردة ، وترتب عليها التزامات مالية تحملها المال العام بالمخالفة للقانون.

(2)  إذا كانت الإجابة بالنفي ، فما أسباب ذلك ، وما الذي حال دون عرضها على السلطة العليا المختصة اختصاصاً حصرياً لا يشاركها فيه أحد في ظل نصوص قانونية آمرة وواضحة وصريحة.

(3)  وإذا كان هناك خلاف في الرأي فلماذا لم يتم الرجوع إلى جهة الاختصاص
(الفتوى والتشريع) التماسا للرأي الصحيح في مثل هذه الموضوعات الهامة المرتبطة بالمال العام وهل كان هناك ما يحول دون ذلك وإذا كانت الإجابة بنعم ، يرجى موافاتنا بكل ما يدل على ذلك على أن تكون الإجابة مدعومة بالأسانيد والأدلة الثبوتية
وتزويدنا بها.

 

 

الآن- المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك