مطالباً باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية
محليات وبرلمانالوسمي يسأل عن المبالغ المرصودة لخطة التنمية
يونيو 10, 2012, 5:11 م 1720 مشاهدات 0
قام النائب عبيد الوسمي بتوجيه سؤال الى وزير الأشغال و ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية حول المبالغ المرصودة للتنمية, كما قام النائب بتقديم اقتراح لاصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وفيما يلي نص السؤال والاقتراح:
نص السؤال
السيد / رئيس مجلس الأمــــة المحترم
تحيـــة طيبــة .. وبعـــــــــد ،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد/ وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية المحترم
( نص السؤال )
(1) ما هي القيمة الحقيقة للمبالغ المرصودة لخطة التنمية يرجى إفادتي حول ما يثبت ذلك من واقع القرارات الصادرة بهذا الشأن مع تزويدي بنسخ من هذه القرارات؟
(2) ما قيمة ما صرف من هذه المبالغ حتى الآن؟ يرجى بيان الآتي :
أ- نوع المشاريع.
ب- أسماء الشركات وملاكها.
ج- قيمة ما دفع لهذه المشاريع وما تبقى منها مع بيان نسبة إنجاز هذه المشاريع.
(3) ما هي القيمة الإجمالية المصروفة من مبالغ خطة التنمية حتى الآن وما قيمة المبالغ المتبقية منها.
(4) يرجى تزويدي بالجدول الزمني لمشاريع خطة التنمية من تاريخ بدء العمل بالخطة حتى تاريخ ورود السؤال.
(5) ما هي الجهة المشرفة والمسئولة عن متابعة تنفيذ مشروعات خطة التنمية.
(6) في حال تأخر تنفيذ الجدول الزمني للخطة ، يرجى إفادتي حول آلية التصرف بالمبالغ المخصصة للخطة وجهة الاشراف على ذلك ، ومبررات التأخير في كل مشروع من مشروعاتها.
(7) ما قيمة الأوامر التغييرية في كل مشروع من مشروعات خطة التنمية مع بيان سببه والقيمة المترتبة على الأمر التغييري.
مـــع خــــالـــص التحيــــــة ،،،
مقدم السؤال
د. عبيد محمد المطيري
نص الاقتراح
السيد / رئيس مجـلس الأمــة المحترم
تحيـــــة طيبــة وبعــــد ،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (80) مكرر إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحيــــــة ،،
مقدم الاقتراح
د. عبيد محمد المطيري
اقتراح بقانون
بإضافة مادة جديدة برقم (80) مكرر إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
- مادة أولى -
المادة (80) مكرر من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية :
يلزم في الإذن الصادر من جهة التحقيق لرجل الضبطية القضائية بشأن القبض على الأشخاص وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم أو مراسلاتهم البريدية والبرقية والهاتفية أن يحرر من نسختين يسلم الأصل منهما لطالب الإذن في حين يتم الاحتفاظ بالنسخة الأخرى لدى جهة التحقيق مصدرة الإذن التي يتعين عليها إعداد دفاتر خاصة تضمنها كافة الأذون التي تصدر عنها في هذا الشأن.
ولا يجوز بأي حال أن تتجاوز صلاحية الإذن (48) ساعة من وقت إصداره فإذا لم يتم تنفيذ الإجراء خلال هذه المدة اعتبر كأن لم يكن.
وفي جميع الاحوال يجب على مستصدر الإذن موافاة جهة التحقيق التي أصدرته بما تم اتخاذه من إجراءات بشأنه خلال (48) ساعة من إتمامها وذلك أيا كانت النتيجة المترتبة على تنفيذه ، كما يلزم عليه إخطار تلك الجهة في حال عدوله عن تنفيذ الإذن ، وفي حال تنفيذ الإذن من قبل رجل الضبطية القضائية المختصة دون أن يسفر عن ضبط أية أدلة متعلقة بالجريمة المتحرى عنها أو أنه قد استصدره دون وجود جريمة أصلاً ، فإنه يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من ذلك الإذن لدى الجهة التي أصدرته والتي يتعين عليها التحقيق في ظروف إصداره وملابساتها والإجراءات التي صاحبت تنفيذه فإذا تبين لها أن من قام بتنفيذه قد ارتكب أثناء ذلك أفعالاً معاقب عليها وجب تقديمه إلى المحاكمات الجزائية.
- مادة ثانية -
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
للاقتــراح بقانــــــــون
بإضافة مادة جديدة برقم (80) مكرر إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
قال الله تعالى في محكم تنزيله (ولقد كرمنا بني آدم) ' الإسراء :70 ' كما قال عز وجل (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم والله بما تعملون عليم) 'النور : 27 ، 28 ' ، وقد نصت المادة (30) من الدستور الكويتي على أن (الحرية الشخصية مكفولة) ونصت المادة (31) منه على أنه (لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة) ، وفي حين جرى نص المادة (38) منه على أنه (للمساكن حرمة ، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها ، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه) ، كذلك أورد في المادة (39) منه أن (حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة وسريتها مكفولة فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه).
وعلى هدى ما تقدم ، وإيماناً في ترسيخ ما حوته تلك النصوص من معاني سامية بشأن حرمة الإنسان في جسده ومسكنه وحرية مراسلاته ، وسعياً إلى ضبط الأعمال الإجرائية المتعلقة بالمساس بتلك الحرمة سيما أعمال القبض والتفتيش ، وحرصاً على معالجة ما افرزه الواقع العلمي من خلل أصاب تلك الأعمال ، وسدا لما لحق بالنصوص المنظمة لها من نقص ، فقد بدت الحاجة إلى البحث عن نص تكميلي يشكل معها وحدة واحدة متماسكة في مضامينها متآلفة في معانيها متضافرة في مراميها يكمل بعضها بعضاً بما لا ينفلت معها متطلبات تطبيقها أو يحيد بها عن الغاية المقصودة منها وهي إحاطة الأعمال الإجرائية المنوه عنها بأوفر قدر من الضمانات التي تكفل صون الحقوق الشخصية المراد حمايتها والنأي بها عن أن تكون أداة نسف لهذه الحقوق أو معول هدم لها ، وقد تمخض البحث عن وجوب إضافة النص المرفق إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ليحمل رقم المادة (80) مكرر ، ليشكل ضمانة جديدة تضاف إلى تلك الضمانات التي ابتغاها الدستور الكويتي وحرص على تضمينها القوانين التي تنص على أمالاً من شانها المساس بالحقوق الشخصية اللصيقة بالإنسان.
الاقتراح تولى بالتنظيم مسائل تفصيلية ذات طابع تنفيذي كان الأجدر بجهات التحقيق التصدي لها إلا أنه وبالنظر إلى خطورة الأعمال الإجرائية محل الاقتراح وإزاء ما أثبته الواقع العلمي من سلبية تلك الجهات في هذا الشأن فقد آثر المشرع التصدي لها بالتنظيم.
وعمد إلى تحديد مدة زمنية لصلاحية الإذن وجعلها يومين كي تكون متسقة مع التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بمدد الحجز والحبس الاحتياطي ، ويجدر التنويه هنا إلى أن التذرع بضيق المدة غير مبرر إذ من المعلوم ان جهات التحقيق تعمل بشكل دائم ودون انقطاع ، ويلاحظ عملاً أن عدم تحديد مدة محددة للإذن جعله يصل في بعض الأحيان إلى أسبوع.
وأوجب على جهة التحقيق متابعة ما يصدر عنها من أذون وذلك بمدد محددة ليعالج ما جرى عليه العمل من إصدار الإذن لرجل الضبطية القضائية ووقوف الجهة التي أصدرته عن هذا الحد.
كما أن الالتزامات التي تضمنها الاقتراح والتي ألقي بها على عاتق جهة التحقيق أو رجل الضبطية القضائية جاءت خلوا من أي جزاء إجرائي أو تأديبي أو جزائي يترتب على مخالفتها ، وقد ترك الأمر لكم لاتخاذ ما ترونه مناسب في هذا الشأن باستثناء مخالفة المدة المحددة لصلاحية الإذن فقد رتب الاقتراح على ذلك اعتباراً الإذن كما لم يكن.
وتضمن في نص مستحدث يتعلق بإتاحة الفرصة لمن تضرر من تنفيذ الإذن دون أن يتمخض عنه ضبط لأدلة الجريمة المتحرى عنها أو أنه تبين عدم وجود جريمة أصلاً بالتظلم من ذلك الإذن ، وواقع الأمر أن هذا النص جاء من قبيل التزيد التشريعي المحمود فالغاية منه مجابهة كل من يمارس هذه الإدارة بأسلوب عبثي او بقصد الإضرار بمن ينفذ عليه الإذن فقط ، وإذا كانت القواعد العامة تتيح للأخير سلوك طريق البلاغ وفقاً لنصوص أخرى فإننا نجد ان إفراد نص خاص لسلوك طريق التظلم المشار إليه يحد من مخاطر إساءة استخدام الإذن من قبل رجل الضبطية القضائية من ناحية كما تتلاشى معه مظنة ان الإذن الذي استصدره يبيح له ارتكاب أفعالاً مخالفة قانوناً.
تعليقات