(تحديث7) نواب يحملون الحكومة مسئولية الإيقاف الرياضي

محليات وبرلمان

المجلس يوافق على تعديلات قانون الجزاء بمعارضة الحكومة، وعلى إلغاء المادة 15 من قانون الجزاء، ورفض طلب مناقشة 'تعويض إلغاء عقد 'داو'

5610 مشاهدات 0

من الجلسة

تلى الامين العام طلب تكليف لجنة المرافق بالتحقيق في اسباب عدم افتتاح إستاد جابر. وقال النائب رياض العدساني بأن هذا الموضوع محور في استجواب لوزير الشئون والحكومة طلبت تأجيلة اسبوعين، ووافق المجلس، ومن ثم رفع الرئيس السعدون الجلسة بعدها مباشرة.

وافق المجلس على إلغاء المادة 15 من قانون الجزاء المتعلقة بأمن الدولة بسبب تهديدها للحريات، كما رفض المجلس الطلب المقدم من النواب لمناقشة أزمة تعويض إلغاء عقد 'داو'.

المجلس وافق من حيث المبدأ على إلغاء المادة 15 من قانون الجزاء الخاصة بجرائم امن الدولة وهي حبس اي مواطن او مستوطن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا أذاع خارج البلاد إخبار كاذبة من شانها الأضرار بأمن الدولة.
وبعد التصويت نداء بالاسم وافق المجلس بالمداولة الأولى على قانون إلغاء المادة 15 من قانون الجزاء رقم 31 لسنة 1970 وكانت النتيجة الحضور 38، حيث الموافقة 31، ورفض 7.

وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على اقتراح بقانون في شأن الغاء المادة (15) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولته الاولى.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 31 عضوا من أصل الحضور وعددهم 38 عضوا فيما رفض القانون 7 اعضاء.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون ان المادة (32) من الدستور تنص على أن 'لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها' مشيرة الى أن مؤدى النص السابق هو تأكيد مبدأ شرعة الجريمة والعقوبة بحيث لا يجوز تأثيم أي فعل من غير نص قانوني ولا يجوز تقرير عقاب بغير نص قانوني ايضا.
وأضافت المذكرة انه من المقرر ان الجريمة لا تقوم بغير ركن مادي وان الركن المادي لأي جريمة يجب ان يكون محددا تحديدا واضحا كي يدخل مناط التأثيم والعقاب 'واذ كانت التشريعات الجزائية العقابية تعتبر من اخطر القيود التي ترد على حرية الانسان فقد وجب أن تأتي نصوصها دقيقة في البيان غير مجهلة ولا مبهمة منضبطة الصياغة غير فضفاضة كي يسهل اثبات أو نفي توافر أركان الجريمة وكي لا تكون مدخلا لاتهامات طائشة كيدية تسلب الفرد حريته باسم القانون'.
وأفادت المذكرة بأن المادة (15) من القانون (31) لسنة 1970 تنص على أن 'يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأي طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد'.
وأشارت الى أن هذا النص يخالف أصول وقواعد التشريع العقابي اذ جاء نطاق تجريم الافعال فيه مبهما واسعا وهو ما يؤدي الى التصادم مع النصوص الدستورية ذات الصلة لذلك أعد هذا القانون متضمنا النص على الغاء المادة (15) المشار اليها.

وقال النائب أسامة المناور إننا سنصلح هذا الاعوجاج التشريعي فلا يعقل ان تبقى تلك النصوص الفاشستية التي كانت مطبقة في ايطاليا والخاصة بمحاكم من يذيع أخبار كاذبة من شانها الأضرار بأمن البلد فهذه النصوص مطاطة وفيها مصادرة لحريات العامة وإنني اذكر واقعة تعرضت لها ففي أثناء الغزو الغاشم كان عمري 18 عاما وتطوعت في قوات تحرير الكويت في الجيش المصري وكان معي المئات من الشباب الكويتي ، وبعد 12 سنة كنت في لقاء بقناة ابوظبي بصفتي محامي فإذا أفاجئ بتسجيل قضية بحقي في امن الدولة بتهمة إذاعة أخبار كاذبة .. الله اكبر.
وأننا نؤكد ان هذا المجلس به أغلبية تريد الإصلاح التشريعي وإصلاح أي اعوجاج وسنستمر في ذلك ونعلم ان من رد قانون إعدام المسيء للرسول وعرضه سيرد هذا القانون ليعلم الشعب الكويتي ان من يعطل قوانين التنمية ومن يصادر حريات الناس.

وأكد النائب خالد الطاحوس المادة 15 تستخدمها السلطة ضد أصحاب الفكر ولقمع الحريات وهي وصمة عار في جبين المجلس وللاسف الحكومة لا تفعل هذه المادة الى على الاحرار والشرفاء بينما لا تفعله على قنوات الإعلام الفاسد التي تذيع اخبار كاذبة ليل نهار لذلك يجب الغاء هذا القانون المشبوه.

ومن جهته قال النائب رياض العدساني هذا القانون وهذه المادة الخاصة باذاعة اخبار كاذبة من شانها الاضرار بامن الدولة من بقايا قواين المجلس المزور 1967 واستغرب ان الحكومات المتعاقبة لا زالت متمسكة بهذا القانون المشبوه ويجب الغائه لانه يتناقض مع الديمقراطية الكويتية.

قال النائب د. وليد الطبطبائي أن القانون والمادة 15 الخاصة بأمن الدولة هو من قوانين الدولة البوليسية ويجب إلغائه فورا، فمعظم دول العالم ألغته حتى مملكة البحرين ألغته ويجب على الكويت أن تلغيه.

ومن جهته طالب النائب محمد الدلال بإلغاء المادة 15 من قانون الجزاء لأنه ضد الحريات العامة بكلمات وعبارات مطاطة عن إشاعة أخبار كاذبة يدون تحديد قانوني كما ان هناك قوانين أخرى تحكم الأمر مثل المرئي و المسموع و المطبوعات والنشر بها مواد تجرم نشر أو بث أخبار كاذبة ولا حاجة للمادة 15 المعيبة التي تعد سيفا مسلطا على رقاب أصحاب الرأي.

10:10:31 AM

رفض المجلس طلب الحكومة بشأن تكليف اللجنة الصحية ببحث التعديلات على قوانين الرياضة على هامش الجلسة وتقديم تقرير بشأنها.

ورفض مجلس الامة طلب الحكومة تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل الاجتماع على هامش جلسة المجلس لدراسة التعديلات الحكومية على القوانين الرياضية واصدار تقريرها بهذا الشأن خلال ساعة تمهيدا لاقراره اليوم بمداولتيه الاولى والثانية. ورفض 25 عضوا من اصل الحضور وعددهم 46 عضوا طلب الحكومة فيما وافق عليه 15 عضوا وامتنع ستة اعضاء عن التصويت. وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الرجيب 'بمناسبة قرب انعقاد اولمبياد لندن وحفاظا على مكانة الكويت دوليا نرجو الموافقة على تكليف اللجنة الصحية للاجتماع على هامش الجلسة ودراسة التعديلات واعداد تقريرها بهذا الشأن'. واضاف الرجيب ان التعديلات الاخيرة التي قدمتها الحكومة على القوانين الرياضية كانت 'لمصلحة الكويت وليس لمصلحة طرف ضد آخر.. فهي قوانين نراها تتوافق وشروط اللجنة الاولمبية الدولية لرفع الايقاف عن الرياضة الكويتية'. واكد عدد من النواب اهمية حل مشكلة الرياضة الكويتية مطالبين المجلس بتحديد مدة زمنية لحسم هذه القضية. وانتقدوا الزيارات التي قامت بها بعض الهيئات الرياضية الدولية للطلب من دولة الكويت اقرار القوانين الرياضية مشيرين الى ان مسألة اعادة تنظيم التشريعات الرياضية هي من صلاحيات نواب الامة. وقال فريق ثان ان من الاهمية بمكان مشاركة الكويت في الاولمبياد ورفع العلم الكويتي لكن احترام سيادة الكويت كدولة اهم بكثير من المشاركات الرياضية. وشددوا على رفضهم فرض قيود زمنية لاعداد القوانين الرياضية او التعديل عليها والانتهاء منها مطالبين في الوقت ذاته بتطبيق القوانين الرياضية التي سبق ان اقرها مجلس الامة قبل الدعوة الى تعديل تلك القوانين.

وانتقد عدد من نواب الأغلبية وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون حيث حملوا الحكومية مسئولية أزمة قوانين الرياضة والتي أدت للإيقاف الرياضي لا سيما ان الكويت على أعتاب مشاركة في أولمبياد لندن.

وهاجم النائب مسلم البراك مسئولي اتحاد كرة القدم ووصفهم بالبلطجية بعد اقتحامهم مبنى الإتحاد على حد قوله، في حين طالب النائب مرزوق الغانم بتطبيق القانون على أبناء شقيق سمو الأمير.

ووافق مجلس الأمة على التعديلات المقدمة على قانون الجزاء في مداولتيه الأولى والثانية، والذي يسمح بتمييز قضايا الجنح، في حين امتنعت الحكومة عن التصويت بالمداولتين.

احال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم الى الحكومة اقتراحا بقانون في شأن استبدال نص المادة (200) مكرر من القانون (17) لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بعد مناقشته والتصويت عليه.

وجاءت نتيجة التصويت على القانون في المداولة الثانية بموافقة 35 عضوا من اصل الحضور وعددهم 48 عضوا فيما رفضه 13 عضوا.

وينص القانون في مادته الاولى على انه 'لكل من النائب العام او من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه او بناء على طلب الادعاء العام وللمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية او المدعي بها الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بالادانة امام محكمة الاستئناف بهيئة تمييز طبقا للحالات والمواعيد والاجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقمي (17 لسنة 1960) و(40 لسنة 1972) والمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 وتكون الاحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها امام محكمة التمييز.

وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة في الساعة 9.30 صباحا بعد اكتمال النصاب.

وبدأت الجلسة بمناقشة التعديلات على قانون الجزاء، فيما طلب الحكومة تأجيل المناقشة لعدم وجود وزير العدل والأوقاف بالجلسة.

ورفض المجلس الطلب، وبدأ بمناقشة التعديلات المقدمة على قانون الجزاء رغم إقتراح النائب عبدالحميد دشتي الإنتقال إلى البند التالي ومناقشة قضية عقد 'داو'. 

8:08:32 AM

يواصل مجلس الأمة استكمال جدول أعمال جلسة الأمس التي رفعت أثر شد نيابي- حكومي، عبر النائب مسلم البراك والوزير شعيب المويزري من جهة، والنائب فيصل اليحيى أمين سر المجلس من جهة أخرى، حيث رفع الأخير الجلسة خلال إدارته لها، وذلك بعد إصرار المويزري والبراك على السماح للأول بإستكمال الحديث عن تجاوزات صلاح المضف المدير المفصول من عمله من بنك التسليف.

الآن - المحرر البرلماني - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك