ضبط بند 'الخدمات الجليلة'
محليات وبرلمانالسعدون والعنجري والطريجي واليحيى والمناور يقترحون تعديلا لقانون الجنسية
يونيو 4, 2012, 4:35 م 2365 مشاهدات 0
تقدم النواب أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري وعبدالله الطريجي وفيصل اليحيى وأسامة المناور باقتراح بقانون تعديل قانون الجنسية لضبط بند الخدمات الجليلة، فيما يلي نصه:
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد
لما كانت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع تنظر في بعض الاقتراحات بقوانين والتعديلات المقترحة على المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية ، فإننا نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م المشار إليه مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية
مع خالص الشكر ،،،
مقدمـوه
1 - أحمد السعدون
2- عبدالرحمن العنجري
3- د. عبدالله الطريجي
4- فيصل اليحيى
5- أسامة المناور
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري
رقم(15) لسنة 1959م بقانون
الجنسية الكويتية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
- مادة أولى -
يضاف إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م المشار إليه بعد المادة (5) منه، مادتان جديدتان برقمي (5) مكرراً و (5) مكرراً (أ) نصهما كالآتي :
مادة (5) مكرراً:
يجوز بقانون أن تمنح الجنسية الكويتية لمن أدى لدولة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير .
ويجب نشر اسم من يقترح منحه الجنسية الكويتية وفقاً لهذه المادة في الجريدة الرسمية وفي جميع الصحف الكويتية اليومية التي تصدر باللغة العربية مشفوعاً ببيان شامل وتفصيلي عن طبيعة الأعمال الجليلة التي قدمها لدولة الكويت وموضحاً به جنسيته الأجنبية – إذا كانت له جنسية – وكذلك بيان المسئوليات والمهام والأعمال التي تقلدها أو قام بها في بلده أو في غيرها وأي بيانات أخرى تبرر منحه الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام هذه المادة .
ولا يجوز تقديم مشروع القانون لمنح الجنسية الكويتية قبل انقضاء تسعين يوماً على الأقل بعد آخر يوم تم فيه النشر وفقاً لأحكام الفقرة السابقة .
ولا يجوز ان يتضمن مشروع القانون أسماء أخرى غير التي تم نشرها .
ويجب أن ترفق مع مشروع القانون جميع البيانات المؤيدة لاقتراح منح الجنسية الكويتية لمن وردت أسماؤهم فيه وفقاً لأحكام هذه المادة .
مادة (5) مكرراً (أ) :
تسري على من يحصل على الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادة السابقة أحكام المادتين 6 و13 من هذا القانون .
وعلى الأجنبي الذى حصل على الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادة السابقة ان يتنازل عن جنسيته الأجنبية – اذا كانت له جنسية أخري – خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المتضمن منحه الجنسية الكويتية ، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة
ما يثبت ذلك وإلا اعتبر النص الوارد في القانون بمنحه الجنسية الكويتية لاغياً وكأن لم يكن من تاريخ العمل بالقانون ذاته .
- مادة ثانية -
يلغى البند أولاً من المادة (5) من المرسوم رقم (15) لسنة 1959م المشار اليه .
- مادة ثالثة -
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
- مادة رابعة -
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بتعديل
بعض أحكام المرسوم الأميري رقم
(15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية
صدر المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية ناصاً في المادة (5) منه على ما يلي :-
' يجوز دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة منح الجنسية الكويتية بقانون لكل عربي ينتمي إلى بلد عربي ويكون قد أدى لإمارة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير '
وقد ورد في المذكرة التفسيرية في شأن المادة (5) من القانون المشار إليه ما يلي :-
' وقد أجاز القانون استثناء في المادة الخامسة منه أن تمنح الجنسية الكويتية لمن لا تتوافر فيه الشروط المتقدمة الذكر ، وخاصة شروط الإقامة ، إذا كان المتجنس عربياً ينتمي إلى بلد عربي ، وكان قد أدى خدمات جليلة للكويت عادت على البلاد بنفع كبير . ومن ذلك أن يكون المتجنس قد أدى للكويت خدمات في ميادين الثقافة أو الإدارة أو التجارة أو الاقتصاد ، ففي هذه الحالة يصح التجاوز عن شرط الإقامة فتمنح الجنسية الكويتية لمن أقام في الكويت مدة أقل من ثماني سنوات ، بل لمن لم يقم فيها أصلا ، ولما كان هذا الاستثناء أمراً ذا خطر فقد جعل القانون أداة المنح فيه قانوناً لا مجرد مرسوم .
وفي المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1960م عدلت المادة (5) من القانون المشار إليه حيث أصبح نصها كالتالي :-
' يجوز دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة منح الجنسية الكويتية بمرسوم لمن يأتي :-
أولا: العربي المنتمي إلى بلد عربي ، إذا كان قد أدى لإمارة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير .
ثانياً: العربي المنتمي إلى بلد عربي ، إذا كان قد أقام في الكويت قبل سنة 1945م وحافظ على الإقامة فيها حتى نشر هذا القانون .
ثالثا: غير العربي إذا كان قد أقام في الكويت قبل 1930م وحافظ على الإقامة فيها حتى نشر هذا القانون .
ولا تمنح الجنسية الكويتية طبقاً للأحكام السالفة الذكر الا بناء على اقتراح لجنة من الكويتيين تعين بقرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام .
وجاء في المذكرة التفسيرية تعقيباً على هذا التعديل بالنسبة للبند ( أولا) ما نصه أما الطريق الاستثنائي للتجنس فقد لوحظت فيه اعتبارات شتى.
فالاعتبار الأول هو ان تقدم للدولة خدمات جليلة تعود على البلاد بنفع كبير فصاحب هذه الخدمات إذا كان عربياً ، جاز منحه الجنسية الكويتية بمرسوم، دون الحاجة إلى اشتراط مدة الإقامة ، وذلك مكافأة له على هذه الخدمات بعد أن تبين ولاؤه للوطن الكويتي .
وقد عدلت المادة (5) من القانون رقم 15 لسنة 1959م المشار إليه بعد ذلك عدة مرات ، إذ عدلت بالقانون رقم 70 لسنة 1966م حيث استبدل بنص البند (ثانياً) نص
جديد وحذف البند ثالثاً من المادة ذاتها ، كما عدلت بالقانون رقم 41 لسنة 1972م وبالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980م وبالقانون رقم(1) لسنة 1982م ، وأخيرا بالقانون رقم (21) لسنة 2000م حيث أصبح نص المادة (5) كما يلي :-
مادة (5)
' استثناء من أحكام المادة السابقة ، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – لمن يأتي :-
أولا : من أدى للبلاد خدمات جليلة .
ثانياً : المولود من أم كويتية ، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً أو قد طلق أمه طلاقاً بائناً أو توفي عنها .
ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .
ثالثاً : من أقام في الكويت عام 1965 م وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية .
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثاً من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولوداً في الكويت ومقيماً بها ، على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية طبقاً لأحكام هذا البند ' .
وإذا كان أبناء الشهداء وأسرهم وخاصة أولئك الذين لا تتوافر فيهم شروط التجنيس هم أحق من يجب تكريمهم بمنحهم الجنسية الكويتية وفقاً للبند أولا وذلك للعمل الجليل الذي قدموه والذي لا يمكن أن يرقى إليه أي عمل آخر فان الشفافية والوضوح تستلزم أن تكون طبيعة الأعمال الجليلة التي قدمت للبلد معلومة للجميع ليفخر بهذه الأعمال الجليلة من قدمها من جهة ومن جهة أخرى للرد على كل ما يثار من تساؤلات في هذا الشأن ، خاصة بعد أن ثارت الشكوك بمنح الجنسية الكويتية وفقاً لهذا البند لبعض من لا يستحقها .
ومن أجل سد الذرائع ومنح الجنسية لمن يستحقها وفقاً لمعايير واضحة بالنسبة للأعمال الجليلة التي أشارت إليها المذكرة التفسيرية للقانون وكما سلف بيانه لأنه يستثني من كل الشروط المطلوبة لاكتساب الجنسية الكويتية لكون هذا الاستثناء أمراً ذا خطر .
فقد أعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في مادته الأولى على أن تضاف إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م المشار إليه بعد المادة (5) منه ، مادتان جديدتان برقمي مادة (5) مكرراً ومادة (5) مكرراً (أ) حيث نصت المادة (5) مكرراً على انه يجوز بقانون أن تمنح الجنسية الكويتية لمن أدى لدولة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير ، وأوجبت الفقرة الثانية من المادة ذاتها نشر اسم من يقترح منحه الجنسية وفقاً لهذه المادة في الجريدة الرسمية وفي جميع الصحف الكويتية اليومية التي تصدر باللغة العربية مشفوعاً ببيان شامل وتفصيلي عن طبيعة الأعمال الجليلة التي قدمها لدولة الكويت وموضحاً به جنسيته الأجنبية – إذا كانت له جنسية – بالإضافة إلى بيان المسؤوليات والمهام والأعمال التي تقلدها او قام بها في بلده أو في غيرها وأي بيانات أخرى تبرر اقتراح منحه الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام هذه المادة
أما الفقرة الثالثة من المادة ذاتها فقد نصت على عدم جواز تقديم مشروع القانون لمنح الجنسية الكويتية قبل انقضاء تسعين يوماً كاملة على الأقل من آخر يوم تم فيه النشر ، ولا شك أن هذا القيد وهذه المدة المشترطة تتيح فرصة كافية للسلطات الرسمية المختصة لتلقي مخاطبات الافراد والجماعات إذا ما رغبوا في ذلك وفقاً لأحكام المادة 45 من الدستور .
ونصت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها على انه لا يجوز ان يتضمن مشروع القانون أسماء أخرى غير التي تم نشرها ، واشترطت الفقرة الأخيرة من المادة (5) مكرراً أن ترفق مع مشروع القانون جميع البيانات المؤيدة لاقتراح منح الجنسية الكويتية لمن وردت أسماؤهم فيه وفقاً لأحكام هذه المادة .
ونصت المادة(5) مكرراً (أ) في فقرتها الأولى على أن تسري على من يحصل على الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادة (5) مكرراً أحكام المادتين 6 و 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م ، أما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فقد نصت انه على الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادة السابقة أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية . إذا كانت له جنسية أخرى – خلال ثلاثة أشهر – من تاريخ العمل بالقانون المتضمن منحه الجنسية الكويتية ، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك وإلا اعتبر النص الوارد في القانون بمنحه الجنسية الكويتية لاغياً كأن لم يكن من تاريخ العمل بالقانون ذاته .
وما ورد في المادة (5) مكررا(أ) إنما هو تكرار لما هو وارد في المواد 6و11و13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار إليه .
وقد أضيفت المادة (5) مكرراً (أ) لتأكيد ذلك الحكم وإزالة أي جدل أو سوء تفسير بعد أن عدلت أداة منح الجنسية الكويتية للأعمال الجليلة من المرسوم الى القانون .
وتضمنت المادة الثانية من الاقتراح بقانون إلغاء البند أولا من المادة (5) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بعد أن حلت أحكام المادة (5) مكرراً محله ، وتضمنت المادة الثالثة من الاقتراح بقانون إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
تعليقات